الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من ملديف


184- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لملديف (CRC/C/8/Add.33 و37) في جلساتها 468 إلى470 (انظر الوثائق CRC/C/SR.468-470) التي عُقدت في 28 و29 أيار/مايو 1998، وقامت، في جلستها 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:
(أ) مقدمة
185- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقديمهـا تقريرها الأولي، وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/MAL.1). وقد وجدت اللجنة أن الحوار مع وفد الدولة الطرف الذي اتسم بالصراحة والنقد الذاتي والروح البناءة كان مشجعاً. كما تعترف اللجنة بأن حضور وفد عالي المستوى ومنخرط انخراطاً مباشراً في تنفيذ الاتفاقية قد مكّنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
186- تحيط اللجنة علماً بسن قانون حماية حقوق الطفل (القانون 9/91) مما يشكل أساساً لإيجاد تشريع أكثر شمولاً في هذا المجال.
187- وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني لحماية حقوق الطفل، المكلف برصد الأهداف المحددة في خطة العمل الوطنية، وكذلك بإنشاء وحدة حقوق الطفل داخل وزارة شؤون المرأة والرعاية الاجتماعية، وهي الوحدة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
188- تحيط اللجنة علماً بالطبيعة الخاصة للدولة الطرف، وتشكيلها الجغرافي المكون من 190 1 جزيرة ليس مسكوناً منها سوى ما يقرب من 200، والصغر النسبي لعدد سكانها وكونهم يتألفون من عدد من المجتمعات المحلية المختلفة والمنعزلة، فضلاً عن التغيرات الحاصلة في الهياكل الاقتصادية والنمو السكاني السريع.
(د) دواعي القلق الرئيسية
189- تشعر اللجنة بالقلق لأن التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المادتين 14 و21 من الاتفاقية قد تؤثر على إعمال الحقوق التي تكفلها هاتان المادتان.
190- وتعبر اللجنة عن قلقها إزاء وجود حاجة إلى مواءمة قانون حماية حقوق الطفل (القانون 9/91) وغيره من التشريعات المحلية مواءمة تامة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، مع أخذ طبيعتها الكلية في الحسبان.
191- ورغم علم اللجنة بآليات التنسيق الموجودة، فإنها قلقة لعدم كفاية عملية جمع المعلومات الكمية والنوعية بصورة منتظمة وشاملة، ومصنّفة بالتفصيل أيضاً، عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما أضعف مجموعات الأطفال، كالأطفال الذين يعيشون في رعاية مؤسسات، والأطفال الإناث، والأطفال الذين يعيشون في جزر منعزلة.
192- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية محددة لرصد التقدم في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية فيما يتعلق بكل مجموعات الأطفال، وخصوصاً أضعف هذه المجموعات، في المناطق الحضرية والريفية.
193- وبخصوص المادة 4 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لأن الموارد المالية والبشرية المتاحة لإعمال جميع الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية غير كافية لضمان تحقيق تقدم كاف في تحسين حالة الأطفال في الدولة الطرف.
194- ويقلق اللجنة الافتقار إلى مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال.
195- ومع اعتراف اللجنة بجهود الدولة الطرف لنشر الاتفاقية ولتدريب المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم بشأن تنفيذ أحكام ومبادئ الاتفاقية، وكذلك ترجمة الاتفاقية إلى اللغة الملديفية، فإنها ترى أن هذه التدابير لا تزال غير كافية.
196- ويقلق اللجنة الافتقار إلى الوضوح بشأن حالة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً. وفي هذا الصدد، يساورها القلق على وجه الخصوص لتدني الحد الأدنى لكل من سن الزواج وسن المسؤولية الجنائية.
197- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يبدو أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل في تشريعاتها وفي قراراتها وأحكامها الإدارية والقضائية وفي سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالأطفال أحكام الاتفاقية ولا سيما مبادئها العامة المنصوص عليها في المواد 2 (عدم التمييز) و3 (مصالح الطفل الفضلى) و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو) و12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل).
198- وفيما يخص تنفيذ المادة 2، تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير المعتمدة لضمان التمتع الكامل من جانب الأطفال الإناث والأطفال المعوقين بالحقوق التي تعترف بها الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق لحالة الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، وخصوصاً فيما يتعلق بحقهم في الإرث. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لحالات التباين الموجودة حالياً بين الأطفال الذين يعيشون في الجزيرة العاصمة "مالي" وأولئك الذين يعيشون في الجزر النائية.
199- وإذ تدرك اللجنة الجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لمنع إساءة معاملة الأطفال، فإنها تعرب عن قلقها لعدم كفاية الوعي، وللافتقار إلى المعلومات بشأن إساءة المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي داخل الأسرة وخارجها، ولعدم كفاية تدابير الحماية القانونية، وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية على حد سواء، وكذلك الافتقار إلى الموظفين المدربين تدريباً كافياً لمنع مثل هذه الاعتداءات ومكافحتها. كما أن عدم كفاية التدابير المتعلقة بإعادة تأهيل أولئك الأطفال، ومحدودية فرص وصولهم إلى العدالة هي الأخرى مثار قلق.
200- وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدل الطلاق في الدولة الطرف - الذي هو من أعلى المعدلات في العالم - ولتأثيره السلبي الممكن على الأطفال. كما أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى البحوث والدراسات حول العواقب المضرة بالأطفال المترتبة على حالات الطلاق والزواج المبكر، وكذلك لعدم كفاية التدابير الرامية إلى خلق وعي عام بالآثار الضارة المترتبة على الطلاق.
201- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير البديلة لرعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.
202- ورغم جهود الدولة الطرف في مجال تخفيض معدل وفيات الأطفال وزيادة تحصينهم، يساور اللجنة القلق إزاء انتشار سوء التغذية (توقف النمو ونقص الحديد)، وارتفاع معدل وفيات الأمومة، وكذلك إزاء محدودية الوصول إلى المياه المأمونة والتصحاح الكافي. كما أن اللجنة قلقة إزاء المشاكل الصحية للمراهقين، ولا سيما المعدل المرتفع والآخذ في الازدياد لحالات الحمل المبكر، والافتقار إلى إمكانية وصول المراهقين إلى التوعية والخدمات في مجال الصحة الإنجابية، وعدم كفاية التدابير الوقائية ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال، وخصوصاً في المنشآت الصحية.
203- وفيما يتعلق بوضع الأطفال المعوقين، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لضمان الوصول الفعال لهؤلاء الأطفال إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ولتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع. كما أن اللجنة قلقة لقلة عدد المهنيين الحسني التدريب العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم.
204- ورغم إدراك اللجنة لمنجزات الدولة الطرف في مجال القيد بالمدارس الابتدائية، فإنها ما زالت قلقة لأن التعليم ليس إلزاميا بموجب القانون، ولارتفاع معدل ترك الدراسة بين المرحلتين الابتدائية والثانوية، ونقص عدد المدرسين المدربين، والتفاوتات القائمة بين الجنسين في القيد بالمدارس الثانوية، والتباين في الوصول إلى التعليم بين سكان العاصمة وسكان الجزر المرجانية.
205- ورغم علم اللجنة بوجود خطط لإقامة وحدة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، فإنها تعرب عن قلقها لعدم كفاية التدابير المضطلع بها لمعالجة قضايا إساءة استعمال العقاقير التي تؤثر بصورة متزايدة على الأطفال في الدولة الطرف.
206- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير الوقائية، بما فيها التدابير القانونية، الرامية إلى تجنب حدوث ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً، بما في ذلك الاستغلال الجنسي. كما أن اللجنة قلقة إزاء الافتقار إلى التدابير الوقائية، بما في ذلك التدابير القانونية، بشأن بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم وبيعهم.
207- وإذ تحيط اللجنة علما بكون قانون العقوبات وقانون حماية حقوق الطفل ينظمان عملية إدارة قضاء الأحداث، فإنها قلقة بشأن تحقق المواءمة التامة بين هذه التشريعات والمواد 37 و40 و39 من الاتفاقية، وغيرها من المعايير ذات الصلة، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ورغم إدراك اللجنة أن الجانحين الأحداث الذين تصل أعمارهم إلى 16 عاما يتمتعون بإجراء قضائي خاص، فإنها قلقة على وجه الخصوص بشأن وضع من تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، لأن هؤلاء يعتبرون من الكبار.
(ه‍ـ) اقتراحات وتوصيات
208- على ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993، واللذين يشجعان الدول على سحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في إعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية بهدف سحبها.
209- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في عملية إصلاح شامل لتشريعاتها، بهدف ضمان تمشيها الكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
210- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الأخرى، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لما لها جميعا من تأثير على حقوق الطفل.
211- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتقوية وتوسيع أنشطة لجنة التنسيق لشؤون الأطفال. كما توصي بأن توجد الدولة الطرف نظاما شاملا لجمع بيانات مصنفة بالتفصيل بهدف تجميع كافة المعلومات الضرورية عن حالة الأطفال في مختلف المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة. ولتحقيق هذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون الدولي من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
212- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إيجاد آلية مستقلة تقوم بالرصد الكامل لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما بالنسبة لأضعف الفئات في المجتمع.
213- وفيما يخص تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التماس التعاون الدولي للحصول على موارد إضافية لإعمال جميع الحقوق التي تكرسها الاتفاقية.
214- ولتدعيم الشراكة مع جميع مكونات المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، فإن اللجنة تشجع بقوة الدولة الطرف على تسهيل إنشاء منظمات غير حكومية تتعامل مع الأطفال، وعلى التعاون مع هذه المنظمات.
215- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة جهودها لنشر مبادئ وأحكام الاتفاقية، وتوفير التدريب لجميع فئات المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم. وتقترح اللجنة في هذا الصدد أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
216- وتوصـي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية الخاصة بتعريف الطفل، وهي السن المحددة الآن ب‍ 16 عاما. وفي هذا الصدد، تنبغي مراجعة الحد الأدنى لسن الزواج وسن المسؤولية الجنائية.
217- وترى اللجنة أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان أن تكـون المبادئ العامة للاتفاقية (المواد 2 و3 و6 و12) هي الموجهة لا لمناقشات السياسة العامة وصنع القرار فحسب، بل أن يتم التعبير عنها أيضا بصورة ملائمة في أية إجراءات قضائية وإدارية، وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الأطفال.
218- وتوصي اللجنة بالتنفيذ الكامل لمبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. وينبغي اتخاذ نهج أكثر إيجابية لإزالة التمييز ضد الأطفال الإناث، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في جزرٍ نائية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياستها الوطنية بشأن المرأة، التي قد يكون لها تأثير إيجابي على مكانة الأطفال الإناث.
219- وعلى ضوء المادة 19من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير الملائمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال داخل الأسرة والاعتداء الجنسي على الأطفال. وهي تقترح، في جملة أمور، أن تضع السلطات برامج اجتماعية لمنع كل أنواع الاعتداء على الأطفال، وكذلك لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا. كما ينبغي تقوية تنفيذ القانون فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ ووضع إجراءات وآليات كافية لمعالجة الشكاوى الخاصة بالاعتداء على الأطفال، مثل الأخذ بقواعد إثبات خاصة، وتعيين محققين خاصين أو جهات تنسيق لهذا الغرض في المجتمعات المحلية.
220- وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بسن قانون الأسرة لديها. كما توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بأبحاث ودراسات حول التأثير السلبي لتمزق الأسرة على الأطفال، وبأن تستمر في جملة التوعية بشأن هذه القضية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين خدمات تقديم المشورة إلى الوالدين.
221- وبالنظر إلى المادة 20(3) من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إيجاد تدابير رعاية بديلة، "كالكفالة"، للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية.
222- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف السياسات والبرامج الصحية للمراهقين، بجملة إجراءات منها خدمات التوعية وتقديم المشورة في مجال الصحة الإنجابية، فضلا عن تحسين التدابير الوقائية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك تقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتفهم نطاق ظاهرة مشاكل المراهقين الصحية، بما في ذلك الأثر السلبي للزيجات المبكرة. كما توصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود، المالية والبشرية على حد سواء، مثل تطوير خدمات تقديم المشورة للشباب وأسرهم، من أجل الوقاية من مشاكل المراهقين الصحية ورعايتهم وإعادة تأهيل الضحايا منهم.
223- وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، توصي اللجنة بأن توجد الدولة الطرف برامج تشخيص مبكر لمنع الإعاقات، وبتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، وبتوخي شن حملات لزيادة التوعية والحد من التمييز ضدهم، وإنشاء برامج ومراكز تعليمية خاصة لهم، وتشجيع دمجهم في المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء بحوث حول أسباب الإعاقات. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني لتدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم. ويمكن، لتحقيق هذا الغرض، التماس التعاون الدولي من جملة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
224- وبخصوص المادة 28 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا، ومتاحا مجانا للجميع، وبتحسين تدريب معلمي المدارس، وتحسين الوصول إلى فرص التعليم أمام أضعف فئات الأطفال، بما في ذلك الأطفال الإناث، والأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس التعاون الدولي من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
225- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير وقائية، تشمل الإصلاحات القانونية، من أجل التنفيذ الكامل لأحكام المادة 32 من الاتفاقية وأحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.
226- وعلى ضوء المادة 34 من الاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ تدابير وقائية، تشمل الإصلاحات القانونية، لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك استخدامهم في المواد الإباحية والبغاء والاتجار بهم أو بيعهم.
227- وعلى ضوء المواد 24 و33 و39 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة بين الأطفال، وباتخاذ كافة التدابير الملائمة، بما في ذلك الحملات الإعلامية العامة داخل المدارس وخارجها. كما أنها تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون التقني من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
228- وفيما يتعلق بإدارة شؤون قضاء الأحداث، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد إجراءات خاصة للأطفال لكي تُدمِج في تشريعاتها وقوانينها وسياساتها وبرامجها وممارساتها على نحو كامل أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بإجراءات خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، الذين يعتبرون الآن من الكبار، وبإقامة محاكم خاصة للأطفال، واستعراض تقديم المشورة القانونية للأطفال في مراكز الرعاية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس المساعدة الدولية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن طريق فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
229- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح للجمهور على نطاق واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف، وأن يُنظر في نشر التقرير ومعه المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الصدد. فمن شأن مثل هذا التوزيع الواسع أن يولد نقاشا ووعيا بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية