الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من مالي


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لمالي (CCPR/C/MLI/2003/2) في جلستيها 2083 و2084 المعقودتين في 24 و25 آذار/مارس 2003 (CCPR/C/SR.2083 وCCPR/C/SR.2084). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2095 و2096 CCPR/C/SR.2095) وCCPR/C/SR.2096) المعقودتين في 2 و3 نيسان/أبريل 2003.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الثاني لمالي وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاعه مدة تزيد على عشرين عاما. ويشكل عدم تقديم تقرير طوال هذه المدة، في رأي اللجنة، إخلالا بالتزامات مالي بموجب المادة 40 من العهد وعقبة في سبيل التفكير بعمق في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تنفيذ العهد بطريقة مرضية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها في المواعيد المقررة التي تحددها اللجنة في المستقبل.
(3) وتشيد اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التطور السياسي والدستوري في الدولة الطرف وكذلك بشأن الإطار الدستوري والتشريعات التي حققتها النهضة الديمقراطية التي بدأت في عام 1990. وتأسف اللجنة مع ذلك للطابع الشكلي الذي اتسم به التقرير الدوري الثاني ولعدم امتثاله للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة: فهو يتضمن معلومات قليلة جدا عن إعمال العهد في الممارسة اليومية للدولة الطرف وعن العوامل والصعوبات التي تواجه هذه الدولة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن التقرير لا يقدم ردودا على الأسئلة الكتابية الموجهة سلفا إلى الدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضا لعدم نجاح الوفد في الرد بطريقة متعمقة على الأسئلة التي وجهت إليه وعلى دواعي القلق التي أبديت في قائمة الأسئلة الكتابية وعند النظر في التقرير.
الجوانب الإيجابية
(4) ترحب اللجنة بالانتقال إلى الديمقراطية الذي حققته مالي في بداية التسعينات. وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان ومن أجل إقامة دولة تحكمها سيادة القانون عن طريق تنفيذ برامج واسعة النطاق للإصلاح التشريعي، وتسوية النزاع في الشمال، وإنشاء وظيفة أمين المظالم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمكنت من بذل هذه الجهود على الرغم من قلة الموارد المتوافرة لديها والصعوبات التي تواجهها.
(5) وترحب اللجنة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مالي منذ عام 1979 وبالاتجاه الحالي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
(6) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للتدابير التي اتخذتها لمكافحة الاتجار بالأطفال الماليين في بلدان أخرى.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) تلاحظ اللجنة أن للمعاهدات، وفقا للدستور، مرتبة أعلى من مرتبة القوانين وأنه يجوز وفقا للمعلومات المقدمة من الوفد الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام الهيئات القضائية الوطنية. غير أنها تأسف لعدم موافاتها بحالات محددة تم فيها الاحتجاج بالعهد مباشرة أو نظرت فيها المحكمة الدستورية في مدى اتساق القوانين الوطنية مع العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التدريب للقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، بمن فيهم العاملون حاليا، في مجال أحكام العهد والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت مالي عليها. وينبغي للدولة الطرف أيضا موافاة اللجنة بمزيد من المعلومات بشأن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للأفراد في حالة انتهاك القواعد المنصوص عليها في العهد وكذلك بأمثلة للحالات التي احتجت فيها المحاكم أو الهيئات القضائية بأحكام العهد.
(8) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 1996، لم تجتمع حتى الآن.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتمكين اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان من العمل، وفقا للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/134.
(9) وإذ ترحب اللجنة بعقد الميثاق الوطني بين الحكومة وحركة المتمردين في شمال البلد في عام 1992، فإنها تأسف لعدم حصولها على معلومات كافية بشأن تنفيذ ما ينطوي عليه هذا الميثاق من اتفاقيات للسلام.
تأمل اللجنة في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا في هذا الشأن وبخاصة فيما يتعلق بعودة اللاجئين الماليين إلى الوطن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشمال، والآثار الناجمة عن سياسة اللامركزية في إعادة السلام، وحالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة.
(10) وبينما ترحب اللجنة بإنشاء وزارة للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة فإنها تعرب عن قلقها العميق لاستمرار وجود بعض القوانين التمييزية في حق المرأة حتى الآن وبخاصة في مجالات مثل الزواج والطلاق والتركات، ولوجود قواعد عرفية تمييزية أيضا فيما يتعلق بحق المرأة في التملك. وبينما تدرك اللجنة ما يتطلبه وضع قانون للأسرة من مشاورات واسعة النطاق فإنها تلاحظ مع القلق أن مشروع الإصلاح، الجاري منذ عام 1998، لم يصل إلى نتيجة حتى الآن. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها للمعلومات التي تفيد بأن تقليد زواج السِلفة الذي يتعين بموجبه على شقيق المتوفى أو أولاد عمه الزواج من أرملته لا يزال قائمـاً في مالـي حتى الآن (المــواد 3و16 و23 من العهد).
(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بسير الإجراءات الرامية إلى اعتماد قانون الأسرة؛ وتوصي اللجنة بأن يكون القانون متفقاً مع أحكام المواد 3 و23 و26 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق كل من الزوجين في مجالي الزواج والطلاق. وتوجه اللجنة نظر مالي، في هذه الصدد، إلى تعليقها العام رقم 28 الخاص بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وبخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات الذي يعتبر ممارسة معادية لكرامة المرأة ويشكل تمييزا غير مقبول في حقها. وينبغي للدولة الطرف أن تزيل نهائيا تعدد الزوجات.
(ب) ينبغي الاهتمام بوجه خاص بمسألة الزواج المبكر للفتيات الذي يشكل ظاهرة واسعة الانتشار. وينبغي للدولة الطرف أن ترفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى الحد المقرر لزواج الفتيان.
(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاما غير تمييزي في حق المرأة فيما يتعلق بالمواريث، أي نظاما يكفل المساواة بين الورثة دون التمييز بينهم بسبب الجنس، كما ينبغي أن تعمل على حماية حقوق الأرامل بوجه أفضل وأن تراعي العدالة في توزيع التركات.
(د) ينبغي للدولة الطرف أن تقضي نهائيا على تقليد زواج السلفة وأن توقع عقوبات مناسبة على الذين يمارسونه كما ينبغي أن تتخذ تدابير مناسبة لحماية النساء وتوفير الدعم لهن، لا سيما الأرامل.
(11) وتلاحظ اللجنة مع القلق تعرض نسبة كبيرة من النساء في مالي للختان. وإذ ترحب اللجنة بالبرامج التي قامت السلطات والمنظمات غير الحكومية بتنفيذها من أجل مكافحة هذه الممارسة فإنها تأسف لعدم صدور قانون يمنعها صراحة. وعلاوة على ذلك، لم تتمكن الدولة الطرف من تقديم معلومات دقيقة بشأن النتائج المحددة التي تحققت نتيجة للإجراءات (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تمنع عمليات ختان النساء وأن تجرّمها، لإرسال إشارة واضحة وقوية للأشخاص المعنيين. وينبغي أن تعزز الدولة الطرف برامجها الخاصة بالتوعية والتثقيف في هذا المجال وأن تحيط اللجنة علما في تقريرها المقبل بما بذلته من جهود وما حققته من نتائج وما واجهته من صعوبات.
(12) وتعرب اللجنة عن قلقها للمعلومات التي تفيد بوجود حالات من العنف المنزلي في مالي ولتراخي السلطات العامة في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال جنائيا ورعاية الضحايا. وإذ تراعي اللجنة ما ذكره الوفد من أنه أصبح من الجائز الآن المعاقبة على العنف المنزلي بموجب أحكام قانون العقوبات الحالي، فإنها ترى أن الطبيعة الخاصة لهذا العنف تتطلب صدور تشريع خاص في هذا الشأن (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تصدر تشريعا خاصا لمنع العنف المنزلي صراحة والمعاقبة عليه. وينبغي توفير حماية مناسبة للضحايا. وينبغي أن تضع الدولة الطرف سياسة لملاحقة هذا العنف والمعاقبة عليه، لا سيما بإصدار تعليمات واضحة للشرطة وتوعية وتدريب أفرادها في هذا الشأن.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم تمتع النساء بالمساواة الكاملة مع الرجال في المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى التعليم والعمل.
ينبغي للدولة الطرف أن تدعم جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والوصول إلى التعليم والعمل، والدولة الطرف مدعوة إلى الإفادة في تقريرها المقبل عما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في هذا الشأن.
(14) وبينما تحيط اللجنة علما بالجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف فإنها لا تزال تشعر بالقلق لارتفاع معدل الوفيات بين النساء بسبب الولادة ووفيات الرضع في مالي ورجوع ذلك إلى عدم القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية ومرافق تنظيم الأسرة وسوء العلاج وانخفاض مستوى التعليم وعمليات الإجهاض في الخفاء (المادة 6 من العهد).
لكفالة الحق في الحياة، ينبغي أن تعزز الدولة الطرف أعمالها، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى المرافق الصحية، بما في ذلك المرافق الخاصة بالولادة العاجلة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التدريب المناسب للعاملين الصحيين. وينبغي أن تساعد الدولة الطرف النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه، لا سيما بتعزيز برامج تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي، والعمل على عدم تعرضهن للإجهاض في الخفاء الذي يعرض حياتهن للخطر. وينبغي خاصة تقييم ما يرتبه قانون منع الإجهاض من آثار على صحة النساء.
(15) وتعرب اللجنة عن قلقها للمعلومات التي تلقتها بشأن حالات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء التي أدعي أن بعض الجنود ارتكبوها في عام 2000 والتي وقعت بعد مقتل ثلاثة من السائحين في كيدال. وإزاء عدم قيام الدولة الطرف بأي تحقيق فور وقوع الحادث فإن اللجنة تجد صعوبة في الموافقة على ما ذكره الوفد من عدم وقوع إعدام خارج نطاق القضاء. وتشعر اللجنة بقلق عميق أيضا لما ذكره الوفد من أنه لم يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي أشار إليها أعضاء من أحزاب المعارضة، ألقي عليهم القبض في عام 1997، لأسباب ترجع إلى المصالحة الوطنية وحماية النظام العام (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تتفادى اعتياد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان على الإفلات من العقاب وأن تكفل التحقيق تلقائيا في حالات الادعاء باعتداء موظفي الدولة على الحق في الحياة أو في السلامة الجسدية.
(16) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم رد الدولة الطرف بدقة على المعلومات التي تفيد بوجود حالات من الاسترقاق والاستعباد المتوارث في شمال البلد. وعلى الرغم من حظر هذه العمليات بموجب القانون الوطني فإن اللجنة تشعر بقلق عميق لاحتمال استمرار هذه العمليات بين ذرية الأرقاء وذرية الأسياد. وتؤكد اللجنة على أن عدم الشكوى من هذه الممارسات ليس دليلا على عدم وجودها (المادة 8).
ينبغي للدولة الطرف أن تجري دراسة متعمقة للعلاقات القائمة بين ذرية الأرقاء وذرية الأسياد في شمال البلد من أجل تحديد ما إذا كانت حالات الاسترقاق والاستعباد المتوارث لا تزال قائمة في الواقع، وأن تحيط اللجنة علما إذا ما ثبت وجودها بالتدابير التي اتخذت في هذا الشأن.
(17) وبينما تشير اللجنة إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق للاتجار بالأطفال الماليين في بلدان المنطقة، لا سيما في كوت ديفوار، ولاسترقاقهم وإلزامهم بالعمل القسري (المادة 8).
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على استئصال هذه الظاهرة. والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذت من جانب السلطات من أجل ملاحقة المسؤولين عن الاتجار وكذلك معلومات أكثر دقة عن عدد الضحايا وعدد الأطفال الذين استفادوا من تدابير الحماية والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج.
(18) وبينما ترحب اللجنة بالبرامج العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف فإنها تعرب عن قلقها لحالة الفتيات المهاجرات اللاتي يرحلن من المناطق الريفية إلى المدن من أجل العمل كخادمات في المنازل واللاتي يعملن في المتوسط، حسبما أشارت إليه بعض المعلومات، 16 ساعة يوميا بأجر بسيط للغاية أو بدون أجر، ويتعرضن كثيرا للاغتصاب وسوء المعاملة بل وقد يرغمن على البغاء (المادة 8).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل معاقبة الأشخاص المسؤولين عن استغلال الفتيات المهاجرات. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ وأن تعزز الآليات المعنية بتلقي الشكاوي ذات الصلة وتوفير الحماية المناسبة. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى أن تقدم معلومات عن عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال على هذا النحو، وعدد الفتيات المستفيدات من تدابير الحماية وإعادة الإدماج، وكذلك عن مضمون قانون العمل وقانون العقوبات في هذا الشأن.
(19) وتلاحظ اللجنة أن القانون المالي يجيز تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة إلى أكثر من 48 ساعة وأن النائب العام يجيز هذا التمديد.
ينبغي للدولة الطرف (أ) أن تعيد النظر في تشريعاتها من أجل الامتثال لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من العهد التي تقضي بقيام إحدى المحاكم بالفصل دون إبطاء في مشروعية الاحتجاز، (ب) وأن تراعي الشروط الخاصة بالاحتجاز، وفقا للمادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن حقوق الأشخاص المحتجزين وعن التدابير التي اتخذت لاحترام هذه الحقوق من الناحية العملية وأساليب المراقبة الخاصة بأوضاع الاحتجاز.
(20) وتعرب اللجنة عن قلقها للمعلومات التي تشير إلى المعاناة التي يتعرض لها 000 6 من اللاجئين الموريتانيين الذين يدعى أنهم يعيشون منذ عقد تقريبا في غرب البلد (منطقة كايس) دون تسجيلهم ودون وجود بطاقات هوية لهم، والذين يخضعون في الواقع لمركز عديمي الجنسية، ولا يتمتعون بقدر كاف بالحق في التمتع بالسلامة الجسدية.
ينبغي للدولة الطرف أن تجرى حوارا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحسين مركز هؤلاء الأشخاص ووضعهم.
(21) وتحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2005 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث لمالي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نص التقرير الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في مالي وأن تطلع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مالي على التقرير الدوري الثالث.
(22) ووفقا للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات (10)(أ) و(د) و(11) و(12) من هذه الوثيقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد في مجمله.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 81.

العودة للصفحة الرئيسية