الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الأولي المقدم من مولدوفا


(1) نظرت اللجنة في تقريـر مولدوفــا الأولي (CCPR/C/MDA/2000/1) في جلستيها 2029 و2030 المعقودتين في 18 و19 تموز/يوليه 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2038 المعقودة في 25 تموز/يوليه 2002.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى العهد في عام 1993 وتعرب لها عن تقديرها لتقريرها الأولي. وقد سعى هذا التقرير إلى تقديم إطار شامل للقوانين والسياسات، ولو أن اللجنة كانت لستجني فائدة أكبر لو انصب التركيز على الحقائق العملية للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتأسف اللجنة للتأخر الكبير في تقديم التقرير الذي كان من المفروض تقديمه في عام 1994.
(3) وفيما تقدر اللجنة تعليقات الوفد على مجموعة الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً فإنها تأسف لأن عدداً كبيراً من الأسئلة بقي جزئياً أو كلياً دون إجابة في ختام المناقشة. ووردت مواد إضافية موجزة في الأسبوع الذي أعقب حضور الوفد، إلا أن اللجنة لا تزال تتطلع إلى تلقي ردود مكتوبة وافية على أسئلتها، وهو ما تعهدت الدولة الطرف بتقديمه.
(4) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم، لا في تقريرها ولا في عرضها الشفوي، معلومات أكثر تفصيلاً عن الحالة في منطقة ترانسنيستريا. وفيما تقر اللجنة بأن سيطرة السلطات المولدوفية على منطقة ترانسنيستريا محدودة وبأن هياكل حكم موازية أُقيمت في المنطقة، لا بد مع ذلك أن تكون اللجنة في وضع يسمح لها بتقييم مدى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في جميع الأراضي الخاضعة لولاية الدولة الطرف. ومع ذلك ترحب اللجنة باستعداد سلطات الدولة الطرف للسعي إلى إيجاد حلول دائمة لهذه المسألة على نحو يمكّنها من الوفاء بمسؤولياتها بمقتضى العهد على أكمل وجه في تلك المنطقة.
الجوانب الإيجابية
(5) ترحب اللجنة باعتماد دستور في عام 1994 يتضمن أحكاماً تنص على حماية حقوق الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف، بما في ذلك عدم التمييز والمساواة أمام القانون، كما تنص على تعزيز النظام القانوني للدولة الطرف فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لمنح المحكمة الدستورية صلاحية إلغاء كل تشريع يتنافى وهذه الحقوق، كما حدث مثلاً عندما قضت المحكمة بعدم دستورية نظام "بروبيسكا" (اشتراط الحصول على تصريح للتنقل داخل البلد). كما ترحب اللجنة بإلغاء العمل القسري في عام 1998، وبإنشاء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية مساوية لها في المدة.
(6) وترحب اللجنة بإلغاء الدولة الطرف عقوبة الإعدام، وتدعوها إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(7) وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إنشاء مؤسسات فعالة مهمتها تعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك المحامون البرلمانيون (أمناء المظالم) ومركز حقوق الإنسان، وإقامة أجهزة تشريعية وتنفيذية إضافية معنية بحقوق الإنسان.
بواعث القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تعرب اللجنة عن قلقها لما أشارت إليه الدولة الطرف في ردها على أسئلة الأعضاء من عدم إجراء أية دراسة لضمان تماشي التدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة عملاً بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) مع التزاماتها بموجب العهد.
الدولة الطرف ملزمـة بضمان تماشي تدابير مكافحة الإرهاب المتخذة بموجـب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) تماشياً تاماً مع أحكام العهد.
(9) وتشعر اللجنة بعميق القلق إزاء الأوضاع السائدة في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، ولا سيما عدم امتثالها للمعايير الدوليـة (التي اعترفت بها الدولة الطرف)، بما فـي ذلك الضمانات المنصوص عليها في المادتين 7 و10 من العهد. وتشعر اللجنة ببالغ الانزعاج إزاء انتشار الأمراض، ولا سيما السل، كنتيجة مباشرة لأوضاع السجون. وتذكّر الدولة الطرف بالتزامها بضمان صحة وحياة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وترقى الأخطار المحدقة بصحة المحتجزين وحياتهم نتيجة انتشار الأمراض المعدية وعدم حصولهم على الرعاية الكافية إلى انتهاك للمادة 10 من العهد ويمكن أن تشكل أيضاً انتهاكاً للمادتين 9 و6.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان توافق أوضاع المحتجزين في مرافقها مع المعايير الواردة في المواد 6 و7 و10 من العهد، بما في ذلك منع انتشار الأمراض وتوفير العلاج الطبي الملائم للمرضى، سواء في السجن أو قبل احتجازهم.
(10) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من المحاولات الأخيرة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل وقف أنشطة الأشخاص المتورطين في تهريب الأفراد، لا تزال تصل تقارير كثيرة عن انتشار الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 8 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل وضع حد للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء، سواء كان ذلك الاتجار ناشئاً في أراضيها أو عابراً لها.
(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول المدة المنقضية قبل مثول شخص مشتبه في ارتكابه جريمة أمام القضاء، وإزاء الفترات الطويلة للغاية التي يستغرقها الحبس الاحتياطي. ويساور اللجنة قلق إزاء كثرة حالات الاحتجاز الإداري لأشخاص يوصفون على ما يبدو بأنهم "متسكّعون" وطول مدة هذا الاحتجاز.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مثول جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة أمام القضاء سريعاً، على نحو ما تنص عليه المادة 9 من العهد. وامتثالاً للمادتين 9 و14، ينبغي أيضاً القيام دورياً بمراجعة حالة الأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة، كما ينبغي محاكمتهم دون تأخير لا مبرر لـه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب الفقرة 4 من المادة 9 بتمكين الأشخاص المحتجزين إدارياً من مباشرة إجراءات للتحقق من شرعية احتجازهم.
(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض الأحكام الواردة في قوانين الدولة الطرف والتي تثير شكوكاً في مدى استقلال ونزاهة قضاتها، كما تقضي به الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء قصر مدة التعيين الأول للقضاة واشتراط وفائهم بمعايير معينة لتمديد ولايتهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها لتمكين القضاة من شغل وظائفهم مدة كافية تكفل استقلالهم، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 14. وتشدد اللجنة على ضرورة عدم تنحية القضاة إلا بموجب إجراء موضوعي ومستقل ينص عليه القانون.
(13) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار وجود عوائق مصطنعة في الدولة الطرف تعترض ممارسة الأفراد والمنظمات لحرياتهم الدينية بموجب المادة 18 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام قوانينها وسياساتها المتصلة بتسجيل المنظمات الدينية احتراماً كاملاً لحق الأشخاص الخاضعين لولايتها في حرية التعبير الكاملة عن معتقداتهم الدينية، كما تقضي بذلك المادة 18.
(14) وتشعر اللجنة بالقلق لأن هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية (تلفزيون وراديو مولدوفا) تخضع لتوجيهات لا تتفق مع شرطَيْ الحياد وعدم التمييز فيما يخص الآراء السياسية، بما يتنافى مع المادتين 19 و26 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، التي تكفل لهيئة البث الحكومية التمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يخص مضمون برامجها، وتكفل التعبير المناسب في برامج الهيئة عن الآراء المتنافسة، بما في ذلك آراء الأحزاب السياسية المعارضة للسياسة الحكومية.
(15) كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط إشعار السلطات المختصة بالتجمعات المقترحة قبل تنظيمها بخمسة عشر يوماً. وترى اللجنة أن اشتراط هذه المهلة الطويلة يقيّد أشكال التجمع المشروعة تقييداً لا مبرر له.
ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح قانونها بما يكفل المراعاة الواجبة لتمتع الأفراد المعنيين تمتعاً كاملاً في الواقع العملي بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 21 من العهد، فيما يخص المهلة الزمنية اللازمة لإشعار سلطاتها مسبقاً بالتجمعات والإجراءات المطبقة على الطلبات والطعون في القرارات الأولية.
(16) وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الشروط التي تفرضها الدولة الطرف على تسجيل الأحزاب السياسية، مثل لشروط المتعلقة بتمثيلها الإقليمي، يمكن أن تشكل انتهاكاً للمادة 25 من العهد بتقييدها حق الأفراد في التعبير الكامل عن حرياتهم السياسية.
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها وسياساتها المتعلقة بتسجيل الأحزاب السياسية، وأن تحذف منها ما يقيد الممارسة الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما المادة 25.
(17) وفيما ترحب اللجنة بالتحسن التدريجي في تمثيل المرأة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التدني الشديد لمستوى مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة الطرف، ولا سيما في تقلد المناصب العليا في القطاع العام وقطاع الأعمال.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة مشاركة منصفة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة وغيرها من قطاعات الحياة في مولدوفا، على نحو يتفق مع أحكام المادتين 3 و26 من العهد.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمكن الوفد من الإجابة على ما إذا كان الاعتماد على الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل سبباً في ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الدولة الطرف.
ينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييماً دقيقاً لمسألة الإجهاض ووفيات الأمهات، وأن تتخذ التدابير اللازمة لخفض معدل وفيات الأمهات المرتفع.
(19) وفيما تعترف اللجنة بالخطوات المتخذة من أجل تحسين المركز القانوني للأقليات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالتها في الواقع العملي. وتعرب في هذا الصدد عن قلقها إزاء حالة قوم الغاغوز والغجر الذين لا يزالون يتعرضون لتمييز خطير، ولا سيما في الأرياف.
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحويل التزاماتها الدولية بمقتضى المادتين 26 و27 من العهد إلى إنجازات عملية لأقلياتها، ولا سيما قوم الغاغوز والغجر في المجتمعات الريفية.
(20) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي والردود المقدمة على قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.
(21) وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية بشأن إعداد التقارير (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وعليه، ينبغي إعداد التقرير الدوري الثاني وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، مع إيلاء اهتمام خاص لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أن تشير الدولة الطرف أيضاً إلى التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.
(22) وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات مناسبة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و11 و13 أعلاه. وينبغي أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2004.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 84.

العودة للصفحة الرئيسية