الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الرابع والخامس المقدمين من لاتفيا


437- نظرت اللجنة في التقريرين الرابع والخامس للاتفيا (CERD/C/398/Add.2)، المستحق تقديمهما في 14 أيار/مايو 1999 و2001، على التـوالي، والمقدمين في وثيقة واحدة، وفي المعلومات الإضافية المقدمة (CERD/C/398/Add.2 (Suppl.))، خلال جلستيها 1598 و1599 (CERD/C/SR.1598 and 1599)، المعقودتين في 13 و14 آب/أغسطس 2003. واعتمدت في جلستها 1610 (CERD/C/SR.1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
438- ترحب اللجنة بالتقرير وبالمعلومات التكميلية المقدمة من الدولة الطرف، كما ترحب بالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية المقدمة من الوفد. وتعرب عن ارتياحها لجودة التقرير وعملية الصياغة القائمة على المشاركة. كما تعرب اللجنة عن ارتياحها لحضور وفد رفيع المستوى وعن تقديرها للردود الصريحة والبنّاءة المقدمة بشأن الأسئلة المطروحة.
باء- الجوانب الإيجابية
439- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدخال إصلاح تشريعي وفقاً للمعايير الدولية. وتنوه اللجنة بوجه خاص بالتعديل المدخل على قانون المحكمة الدستورية الذي يخول للأفراد رفع الشكاوي أمام المحكمة، وبقانون العمل الجديد المعتمد في حزيران/يونيه 2001 والذي ينص على المساواة في الحقوق دون تمييز من حيث الغرض أو الأثر، وبالتعديلات المدخلة على قوانين الانتخابات المعتمدة في أيار/مايو 2002.
440- كما ترحب اللجنة باعتماد القانون الجديد المتعلق بوثائق الهوية الشخصية الذي يبطل واجب تسجيل الأصل الإثني للشخص، وذلك وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة CERD/C/304/Add.79)، الفقرة 24).
441- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود المبذولة من الدولة الطرف لدعم وتسهيل عملية التجنس من خلال تدابير قانونية ومشاريع هادفة.
442- وترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لاندماج المجتمع في لاتفيا المعتمد في شباط/فبراير 2001 وبإنشاء منصب وزير المهام الخاصة المكلف بشؤون الاندماج المجتمعي والمعني بتنسيق السياسات المتعلقة بمناهضة التمييز والأقليات والاندماج الاجتماعي.
443- كما ترحب اللجنة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في 6 حزيران/يونيه 2003 الذي يعلن الفقرة 5 من المادة 19 من قانون الإذاعة والتلفزيون التي تقيد مدة البث على الهواء بلغات الأقليات في وسائط الإعلام اللاتفية الخاصة، فقرة مخالفة للدستور.
جيم- الشواغل والتوصيات
444- يساور اللجنة قلق لأن الأحكام القانونية التي تُحدد التمييز العنصري لا تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 1(1) من الاتفاقية. وبينما تُسلّم بأن الدولة بصدد الإعداد لإدخال تعديلات على قانون العمل لعام 2001 سوف تتضمن تحديداً للتمييز غير المباشر، فإن اللجنة تلاحظ أن تأسيس استنتاج التمييز العنصري على شرط كمي لا يتماشى مع توصيتها العامة الرابعة عشرة. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، أن الأحكام ذات الصلة من قانون العمل والقانون الجنائي لا تشير إلى أُسس محددة للتمييز واردة في الاتفاقية، وأن هذه الأحكام لا تغطي تغطية كاملة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى للحياة العامة، كما تقتضيه الاتفاقية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها فيما يتعلق بإعداد قانون شامل لمناهضة التمييز وإدخال تعديلات على قانون العمل. وتحث الدولة الطرف على أن تُدرج في تشريعها تحديد التمييز العنصري الوارد في المادة 1(1) من الاتفاقية بصورة كاملة.
445- وتنوه اللجنة بإنفاذ قانون لغة الدولة في أيلول/سبتمبر 2000 الذي يهدف إلى ترويج اللغة اللاتفية وإلى تحسين إدماج أفراد الأقليات الإثنية في المجتمع اللاتفي. ويساور اللجنة قلق إزاء الآثار السلبية الممكنة للتفسير الضيق والصارم لهذا التشريع. وعلاوة على ذلك، قد يفضي نطاق المتطلبات اللغوية التي ينص عليها قانون لغة الدولة فيما يتصل بالشغل، لا سيما في القطاع الخاص، إلى تمييز ضد الأقليات.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن قانون لغة الدولة لا يفضي إلى تحديدات لا لزوم لها قد تتسبب في خلق أو تثبيت التمييز الإثني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن للفئات الضعيفة، مثل السجناء والمرضى والفقراء، من غير الناطقين باللغة اللاتفية، إمكانية التواصل مع السلطات المعنية من خلال تزويد خدمات الترجمة، عند الضرورة.
446- ويساور اللجنة قلق لأن قانون الدولة الطرف لا يستجيب استجابة تامة لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية. وتنوه اللجنة بأن الدولة الطرف لم توفق في منع كل أنشطة الدعاية المنظمة وغيرها من أنشطة الدعاية الأخرى بصورة فعالة ولم تعترف بهذه الأنشطة بوصفها جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع قانونها المحلي في ضوء توصيتها العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وأن تعتمد تشريعاً محدداً بشأن أنشطة الدعاية المنظمة وغير ذلك من أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه بغض النظر عن المركز القانوني للمجموعة أو المنظمة.
447- كما يساور اللجنة قلق إزاء قلة عدد القضايا التي جرى النظر فيها فيما يتصل بالمادة 4، وتوصي الدولة الطرف بأن تتحرى إن لم يكن العدد المحدود للشكاوي راجعاً لقلة وعي الضحايا بحقوقهم أو لانعدام ثقة الأفراد بسلطات الشرطة والقضاء أو لقلة اهتمام السلطات وإحساسها بقضايا التمييز العنصري.
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية مفصلة عن الحالات المبلغة إلى الشرطة وعن المحاكمات التي أُجريت والعقوبات التي حُكم بها في حالات الجرائم التي تتعلق بنشر الأفكار القائمة على أساس الاستعلاء أو الكراهية أو بالتحريض على التمييز العنصري أو العنف العنصري والمشاركة في هذه الأفعال، كما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية.
448- وتقر اللجنة بجواز أن تقتصر الحقوق السياسية على المواطنين. ومع ذلك، فهي إذ تلاحظ أن معظم غير المواطنين يقيمون في لاتفيا منذ سنوات عديدة، إن لم يكن طوال حياتهم، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنظر في تسهيل عملية الاندماج عن طريق إتاحة إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية لغير المواطنين المقيمين في لاتفيا بصفة دائمة منذ مدة طويلة.
449- وبينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة من الدولة الطرف للزيادة في معدل تجنيس غير المواطنين، فإنها تظل قلقة إزاء النتائج المحدودة التي أفضت إليها هذه الجهود، كما يساورها القلق إزاء تزايد عدد الذين يفشلون في امتحانات اللغة وإزاء النقص المحتمل في فرص توافر تعليم اللغة اللاتفية أو الوصول إلى هذا التعليم بالنسبة لكل الذين يرغبون في التمتع بهذه التسهيلات.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة الأسباب الكامنة وراء المستوى المنخفض لطلبات التجنس بهدف وضع استراتيجيات تستهدف مجموعات محددة من أصحاب الطلبات الممكنين، وتشدد اللجنة على ضرورة استخدام تدابير إيجابية لضم غير المواطنين إلى العملية، وأن تضمن الدولة الطرف في الوقت ذاته ألا تؤثر التدابير المتخذة تأثيراً سلبياً على وضعهم الحالي. كما تحث الدولة الطرف بقوة على أن تضمن إتاحة تعليم اللغة اللاتفية، قدر المستطاع، للذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرص.
450- وتأسف اللجنة لنقص البيانات المفصلة في تقرير الدولة الطرف بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب الانتماء الإثني والجنس بشأن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5(ه‍) من الاتفاقية، على أن تراعي، في جملة أمور، توصيتيها الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس والسابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجر.
451- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على غير المواطنين في مجال الشغل.
وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقليص قائمة المهن المفتوحة حصراً للمواطنين ومراجعتها كيما تضمن أن لا يُقيّد التمتع بالحق في العمل دون موجب.
452- وبينما تُقر اللجنة أهمية نظام التعليم في خلق مجتمع متماسك، يساورها القلق لأن الإصلاح التعليمي الذي سوف يُدخل التعليم ثنائي اللغة في كل مدارس الأقليات بحلول أيلول/سبتمبر 2004 قد يُسبب مشكلات للأقليات اللغوية التي يشملها النظام التعليمي إذا تم تنفيذه في الإطار الزمني المحدد.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبقى منتبهة ومرنة فيما يخص احتياجات وقدرات الأشخاص المتأثرين والمعنيين في المقام الأول بالإصلاح. ويُعد الإبقاء على حوار وثيق مع المدارس والمجتمعات المحلية، بمن فيها الآباء والأطفال، ذا أهمية بالغة. كما تحث الدولة الطرف على رصد عملية الإصلاح عن كثب كيما تضمن الحفاظ على تعليم ذي جودة عالية، وذلك في جملة أمور، عن طريق النظر في إمكانية تمديد فترة الانتقال إلى التعليم الثنائي اللغة ومنع أي آثار سلبية قد تظهر في غير ذلك.
453- وبينما تُسلّم اللجنة بإمكانية إنشاء مدارس خاصة تقدم، في جملة أمور، تعليماً بلغات الأقليات، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تضمن توافق كيفية تمويل المدارس الخاصة مع أحكام الاتفاقية.
454- وتأسف اللجنة لنقص المعلومات بشأن المادة 5(و) من الاتفاقية المتعلقة بحق حصول الجمهور عامة على الأماكن أو الخدمات المخصصة للاستعمال.
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن تنفيذ المادة 5(و) من الاتفاقية، كما جاء في توصيتها العامة العشرين. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن إدراج الأحكام ذات الصلة في التشريع الجديد المتعلق بمناهضة التمييز الذي تجري صياغته حالياً.
455- وبينما تنوّه اللجنة بأن الدولة الطرف قد شرعت في تحسين تشريعها بهدف توفير الحماية وسُبل الانتصاف الفعالة ضد أي أعمال من أعمال التمييز العنصري، بما في ذلك حق التماس التعويض عن الضرر اللاحق من جراء التمييز، فإن اللجنة يساورها قلق إزاء مستوى الوعي المنخفض جداً بهذه الإمكانية في صفوف السكان.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاعتماد وتعزيز تشريعاتها في هذا الصدد. كما تُشجع الدولة الطرف على تعميم إتاحة سُبل الانتصاف القانونية كي تشمل أضعف فئات المجتمع.
456- ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار القوالب العرقية والإثنية، وتنوّه بأن أنشطة التعليم والتدريب التي تضطلع بها الدولة الطرف قد لا تكفي لمكافحة المواقف والممارسات التمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة جهودها الرامية إلى مكافحة التغرّض وترويج التفاهم والتسامح من خلال طائفة واسعة من التدابير تستهدف المهنيين العاملين مع جماعات الأقليات والأشخاص المنتمين إليها، وكذلك عامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنمية الوعي بالقضايا المتعددة المتعلقة بالتمييز العنصري، من خلال عملية صياغة برنامج العمل الوطني لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان القائمة على المشاركة الواسعة النطاق.
457- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع طائفة أوسع من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد في مجال مكافحة التمييز العنصري.
458- وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف بصدد النظر في القيام بالإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتتطلع إلى الحصول على المزيد من المعلومات في هذا الصدد في التقرير الدوري المقبل.
459- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
460- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في ما يتعلق ببرنامج العمل الوطني الجاري إعداده وبالتدابير الأخرى التي قد تكون اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
461- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها في اللغة اللاتفية وكذلك في اللغة الروسية ولغات الأقليات الأخرى، حسب الاقتضاء.
462- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية السادس والسابع والثامن في وثيقة واحدة، يُستحق تقديمها في 14 أيار/مايو 2007، وبأن تتطرق إلى كل النقاط المُثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية