الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان


133 - نظرت اللجنة، في التقرير الدوري الثاني المقدم من قيرغيزستان CEDAW/C/KGZ/2) و (Add.1 جلستيها 632 و 633 المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.632 و (633.
عرض الدولة الطرف
134 - ذكرت ممثلة قيرغيزستان في عرضها للتقرير الدوري الثاني أن التقرير يعطي صورة واقعية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في البلد. وقالت إن تعزيز التشريعات والآليات الوطنية التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة يعد من أكبر الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. ووجهت الانتباه إلى قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن أُسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين المعتمد في عام 2003 والذي يكفل للمرأة المساواة في الحقوق والفرص في جميع المجالات؛ وبرنامج حقوق الإنسان الوطني للفترة 2002-2010، وخطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. وقالت إن جمهورية قيرغيزستان صدَّقت على أكثر من 30 صكا دوليا في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك تصديقها في عام 2002 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
135 - وأضافت أن مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ما زالت من الأمور التي تحظى لدى الحكومة بالأولوية، وسلطت الممثلة الضوء على انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية. وقالت إنه في آب/أغسطس 2002 صدر مرسوم رئاسي يقضي بموالاة تحسين سياسة إشراك القيادات النسائية في إدارة شؤون الدولة بجمهورية قيرغيزستان وأن قانون جمهورية قيرغيزستان المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين يحدد لكل من الجنسين نسبة في التعيينات بالمحكمة الدستورية والمحكمة العليا واللجنة المركزية المعنية بالانتخابات والاستفتاءات ودائرة مراجعة بقيرغيزستان. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة لا تعتبر قوة سياسية وأنها ليست ممثلة في الأحزاب السياسية إلا بنسبة ضئيلة.
136 - وأوضحت الممثلة أن قوانين بلدها تمنح المرأة حقوقا متساوية في ميدان العمل. بيد أنها أقرت بأن التقسيمات التقليدية في الاقتصاد بناء على نوع الجنس ما زالت قائمة مما يتجسد بوجه خاص في إبعاد النساء والفتيات وقصر تشغيلهن على المهن الأقل ربحية. وأضافت أن العمل في المنزل يعتبر مصدرا رئيسيا للعمالة المنتجة ولكنه لم يدرج في حسابات الناتج القومي الإجمالي للبلد ومن ثم لم يول الاعتبار في حساب استحقاقات المعاش وغير ذلك من الاستحقاقات.
137 - وأضافت أن قوانين وبرامج البلد تكفل المساواة في الحق في التعليم. وأردفت تقول إن مستوى المرأة التعليمي يفوق نوعا ما مستوى الرجل. وذكرت أن خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع تكفل توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني لجميع الأطفال، وبخاصة البنات وأبناء الأقليات العرقية، بحلول عام 2015.
138 - وأضافت أن قوانين البلد تكفل تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الطبية. وقالت إن الخدمات الطبية التي يجري توفيرها للمرأة تتراوح بين خدمات المستوصفات الخارجية والمستشفيات البالغة التخصص. وأشارت الممثلة إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال الرضَّع وإن كانت معدلات الوفيات النفاسية ما زالت مرتفعة. وقالت إن الإجهاض مباح وتقوم به مؤسسات طبية حكومية ومؤسسات خاصة مرخص لها بذلك. وأضافت أن وسائل منع الحمل متوفرة للنساء اللاتي في سن الإنجاب. وذكرت أنه في كانون الأول/ديسمبر 2003، كان عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية التي سُجلت 482 حالة بينها 44 امرأة.
139 - وقالت إن مختلف التدابير التي تتخذها الحكومة تصديا للعنف ضد المرأة. وسلطت الممثلة الضوء على قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة وهو القانون الذي اعتُمد عام 2003 والذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة لحماية ضحايا العنف. وذكرت أن الاتجار بالنساء والأطفال يمثل للحكومة مصدر قلق متزايد. وتناولت بالوصف عددا من التدابير التشريعية والبرنامجية التي اتخذت لمعالجة هذه القضية من بينها صياغة تعديل مقترح إدخاله على القانون الجنائي المتعلق بالاتجار بالأفراد؛ واعتماد برنامج وطني للتدابير المتعلقة بمكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم، في عام 2002؛ وإنشاء مجلس وطني معني بهذه المسألة.
140 - وذكرت الممثلة أنه ما زالت هناك عقبات تحول دون تحقيق مساواة المرأة رغم جهود الحكومة الرامية إلى تحسين وضع المرأة في البلد وإعمال حقوقها. وقالت إن من بين تلك العقبات تزايد الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الحماية الاجتماعية وقلة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار والتقاليد واستمرار وجود قوالب نمطية لأدوار الجنسين. وأشارت الممثلة إلى أن المرأة ليست ملمة تماما بحقوقها.
141 - وذكرت ممثلة قيرغيزستان في ختام عرضها أن التعليقات الختامية للجنة وتوصياتها ستصبح مبادئ توجيهية يسترشد بها في العمل مستقبلا بشأن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في البلد.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
142 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني الذي تمتثل فيه للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ليسترشد بها في إعداد التقارير الدورية وتعرب عن تقديرها لها لردودها الكتابية على القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورات وللعرض الشفوي الصريح الذي وفَّر معلومات إضافية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في قيرغيزستان في الوقت الراهن.
143 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة أمينة المجلس الوطني المعني بالمرأة والأسرة والنهوض بالجنسين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضائها.
144 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن بينها خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، تندرج في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.
145 - وترحب اللجنة بتزايد عدد المنظمات غير الحكومية التي تؤدي دورا بارزا في تحقيق المساواة بين الجنسين في قيرغيزستان.
146 - وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف ترحب بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بفترة اجتماعات اللجنة.
الجوانب الإيجابية
147 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسنها قوانين جديدة دعما للهدف المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين، مما يشمل القانون المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين الذي يحظر التمييز المباشر وغير المباشر بين الجنسين ويبيح اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة فعليا بين المرأة والرجل؛ وقانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة الذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة لحماية ضحايا العنف العائلي.
148 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها مجموعة من الخطط والبرامج تصديا للتمييز ضد المرأة، ومن بينها خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2006 الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين؛ وبرنامج الفترة 2002-2005، المتعلق بتدابير مكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم. وتثني اللجنة أيضا على اعتماد برنامج حقوق الإنسان الوطني للفترة 2002-2010 وتعيين ممثل لحقوق الإنسان (أمين مظالم) ليكون بمثابة آلية برصد مدى مراعاة حقوق الإنسان ومن بينها حقوق المرأة.
149 - وترحب اللجنة بمبادرة فتح مراكز للدراسات الجنسانية في مؤسسات التعليم العالي.
150 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في تموز/يوليه 2002، إلى بروتوكول الاتفاقية الاختياري.
مواضع القلق الرئيسية والتوصيات
151 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تشكل، وفقا لدستور قيرغيزستان، جزءا لا يتجزأ من قانون البلد وهو جزء نافذ المفعول مباشرة، وأن عددا من القوانين قد اعتُمد لتحقيق المساواة بين الجنسين، بيد أنها يساورها القلق من أن المرأة نادرا ما تستعين إن لم تكن لا تستعين على الإطلاق بالاتفاقية أو بالقوانين القائمة في التصدي لأعمال التمييز وأنه لا توجد أي سجلات بقرارات المحاكم التي تنتصف للمرأة في مواجهة أي أعمال من هذا القبيل.
152 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن ينص قانون قيرغيزستان على إجراءات إنفاذ وسُبُل انتصاف قانونية ملائمة وميسورة التكلفة يسهل اللجوء إليها للتصدي لانتهاك حقوق الإنسان للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توفر في تقريرها التالي معلومات تفصيلية عن الشكاوى المقدمة في المحاكم استنادا إلى الاتفاقية والأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعن أي قرارات تصدر عن المحاكم ويُرجع فيها إلى الاتفاقية والتشريعات المحلية المتصلة بالمساواة بين الجنسين.
153 - يساور اللجنة القلق من أن العاملين في مجال القضاء وإنفاذ القانون والنساء بوجه عام ليسوا ملمين لا بالاتفاقية ولا بالقوانين القائمة المتصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين ومن بينها قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة ولا بإجراءات تطبيق القوانين وإنفاذها.
154 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيفية وتدريبية تتصل بالاتفاقية والقوانين القائمة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، على أن توجه بصفة خاصة إلى العاملين في مجال القضاء وإنفاذ القانون والبرلمانيين. وتوصي بالاضطلاع بحملات تهدف إلى تعزيز وعي النساء بحقوقهن وكفالة استفادة المرأة من الإجراءات وسُبُل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية وفي القوانين آنفة الذكر.
155 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة في سوق العمل مما يشمل تركز النساء في مجالات العمل التقليدية وفي الوظائف المنخفضة الأجر وفي القطاعات غير النظامية؛ والتفاوتات بين أجر المرأة والرجل؛ وارتفاع معدل البطالة بين النساء؛ وتوظيف المرأة في ظروف عمل غير مؤاتية.
156 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للمرأة تكافؤ الفرص مع الرجل في سوق العمل وذلك بعدة طرق من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لكفالة مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع البرامج الرامية إلى خلق فرص عمل وإمكانية استفادة المرأة على الوجه الأكمل من جميع البرامج التي تدعم تنظيم المشاريع. وتوصي بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي على حد سواء؛ وتضييق وسد الفجوة بين أجور المرأة والرجل؛ وكفالة عمل المرأة والرجل في ظروف صحية سليمة ومأمونة. وتوصي أيضا بتعزيز التدابير الفعالة التي تسمح بالتوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل وباتخاذ مزيد من التدابير تشجيعا لتقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.
157 - يساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة الصحي وتدهور نظام الرعاية الصحية. حيث يقلقها استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضّع والأنيميا أثناء الحمل، واستمرار ارتفاع عدد حالات الإجهاض، بما في ذلك بين النساء دون سن الثامنة عشرة ونقص وزن البنات عن الوزن الطبيعي وزيادة الإصابة بالدرن وتفشي الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين النساء ومشكلة إدمان الكحول وإدمان المخدرات بين النساء. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام الاهتمام بما يلحقه إصلاح نظام الرعاية الصحية بالمرأة من آثار سلبية من بينها هبوط نوعية الخدمات الطبية وتقلص إمكانيات الحصول عليها وإغلاق المؤسسات الطبية التي تشكل النساء غالبية العاملين فيها.
158 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، وفقا للتوصية العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، نهجا متكاملا يُتّبع حيال صحة المرأة على امتداد دورة الحياة. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى خفض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع ومعالجة إدمان الكحول والمخدرات بين النساء والتصدي لتفشي الدرن وأمراض أخرى بين النساء. وتحث الدولة الطرف على تدعيم البرامج التثقيفية المتعلقة بالجنس والإنجاب بحيث يستفيد منها البنات والأولاد وتنمي لديهم سلوكا جنسيا واعيا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة إمكانية الحصول على رعاية صحية مناسبة وهينة التكلفة وتقييم أثر إصلاح نظام الرعاية الصحية على المرأة واتخاذ إجراءات علاجية تكفل ألا تضار المرأة من الإصلاح بشكل غير متناسب.
159 - وإذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة قضية الاتجار بالنساء والفتيات، ومن بينها التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي ليشمل أحكاما تتصل بالاتجار بالأشخاص واعتماد البرنامج المتعلق بتدابير مكافحة نقل الأشخاص غير المشروع والاتجار بهم، إلا أنها ما برحت تشعر بالقلق من أن مشكلة الاتجار بالنساء في قيرغيزستان ما زالت خطيرة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن استغلالهن في البغاء.
160 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل تلقي ضحايا الاتجار الدعم المناسب وعدم تعرضهم للعقاب. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين حالة المرأة الاقتصادية بحيث ينتفي ضعفها في مواجهة المتجرين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها القادم معلومات وبيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء وعن التدابير المتخذة لمكافحة تلك الظاهرة ونتائج تلك التدابير.
161 - على الرغم من سن قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة وجهود مكافحة العنف المنزلي، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التستر على العنف العائلي وإزاء أداء الشرطة غير اللائق في معالجة بلاغات الضحايا. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء عدم توفر أي معلومات تفصيلية عن العنف الجنسي ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل.
162 - وتوصي اللجنة بشن حملة مكثفة على الصعيد الوطني لتعبئة الرأي العام ضد العنف في الأسرة وتوفير برامج تدريبية معززة لرجال الشرطة والسلك القضائي بما يكفل حماية حقوق ضحايا العنف العائلي على النحو السليم. وتطلب اللجنة موافاتها في التقرير القادم بمعلومات تفصيلية عن العنف الجنسي بما في ذلك التحرش الجنسي والجهود المبذولة للقضاء عليه.
163 - ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة معدل الفقر بين النساء.
164 - توصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف عن كثب حالة الفقر بين النساء وأن تكفل مراعاة الأبعاد الجنسانية للفقر مراعاة تامة في جميع البرامج الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر.
165 - وتلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بأسس الضمانات الحكومية لتحقيق المساواة بين الجنسين يحدد لكل من الجنسين نسبة في تعيينات قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وأعضاء اللجنة المركزية المعنية بالانتخابات والاستفتاءات ومراجعي الحسابات بدائرة مراجعة الحسابات، إلا أنها يساورها القلق إزاء ضآلة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة وبخاصة على المستويات الرفيعة، مما يشمل الزوغوركو كينيش (البرلمان) والبرلمانات المحلية وبرلمانات المقاطعات، وجهازي الدولة التنفيذي والإداري، والسلك الدبلوماسي.
166 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة وذلك بعدة طرق من بينها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 إعمالا لحق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة العامة لا سيما على المستويات الرفيعة من عملية صنع القرار. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، التوصية العامة 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة وأن تعمل على تغيير مواقف ومفاهيم النساء والرجال على حد سواء فيما يتعلق بأدوارهم في الأسر المعيشية والأسرة والعمل والمجتمع ككل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها المتصلة في الاضطلاع بحملات التوعية بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرارات السياسية والقرارات العامة وفي السلك الدبلوماسي.
167 - وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية لأدوار كل من الجنسين لا سيما في المجال الإعلامي بيد أنها يساورها القلق إزاء استمرار الممارسات الثقافية التمييزية والقوالب النمطية المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة والمواقف الذكورية العميقة الجذور التي تقوض وضع المرأة الاجتماعي وتشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية على النحو الأكمل.
168 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية الممارسات الثقافية التمييزية والقوالب النمطية التي ما زالت قائمة وتكثف جهودها للقضاء عليها. وتحث الدولة الطرف على تشجيع الرجل على اقتسام المسؤوليات الأسرية وتوجيه برامج التوعية للمرأة والرجل على حد سواء واتخاذ إجراءات لتغيير المواقف والمفاهيم النمطية المتصلة بأدوار الرجل والمرأة ومسؤولياتهما. وتوصي بأن تشجع الدولة الطرف وسائط الإعلام على أن تروج صورة إيجابية للمرأة ولمساواتها بالرجل في الوضع والمسؤوليات في المجالات الخاصة والعامة.
169 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ظاهرة خطف العرائس وتعدد الزوجات رغم حظر هاتين الممارستين قانونا.
170 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر دون إبطاء باتخاذ إجراءات لإنفاذ القوانين التي تعاقب على هاتين الممارستين. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة وفعالة من بينها تدريب المسؤولين في مجالي القضاء وإنفاذ القانون وشن حملات لتوعية الرأي العام بغية القضاء على هاتين الممارستين.
171 - ويساور اللجنة القلق من التمييز ضد المرأة في أحكام القوانين المتصلة بالأرض والإصلاح الزراعي وغيرها من القوانين والممارسات العرفية والتقليدية المتعلقة بملكية الأرض ونقل حيازتها وميراثها ومن أن تلك الأحكام تحول دون ممارستها لحقوقها في الأرض.
172 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري دراسة بشأن ملكية المرأة القانونية والفعلية للأرض وميراثها فيها وأن توافيها بالنتائج في تقريرها الدوري القادم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة مما يشمل استعراض التشريعات وتعديلها والتوعية وإنفاذ القانون بالشكل المناسب بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض ونقل حيازتها وميراثها.
173 - ويساور اللجنة القلق من أن القانون المتعلق بالجنسية يمنع المرأة في قيرغيزستان من نقل جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالرجل.
174 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتعديل قانون الجنسية بحيث يتماشى والمادة 9 من الاتفاقية.
175 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون تأخير تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية وهي الفقرة المتعلقة بفترة اجتماع اللجنة.
176 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه في عام 2006 بموجب المـادة 18 من الاتفاقية على الشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتطلب أيضا أن يحيط التقرير علما بالتوصيات العامة للجنة وأن يتضمن معلومات تشمل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج الموضوعة من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية. وفي متابعة التعليقات الختامية. وتوصي بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية خلال إعداد التقرير الدوري الثاني.
177 - واللجنة إذ تأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
178 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في قيرغيزستان لتوعية شعب قيرغيزستان، وبخاصة المسؤولين الحكوميين والساسة بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة قانونا وفعلا وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية