الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الموحد الذي ضم التقريرين الدوريين الثاني والثالث لكينيا


190 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والمقدم من كينيا (CEDAW/C/KEN/3-4) في جلستيها 592 و 593 المعقودتين في 15 كانون الثاني/ يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.592 و 593).
عرض الدولة الطرف للتقرير
191 - أعربت ممثلة كينيا في معرض تقديمها للتقرير عن التـزام حكومتها بكفالة تعزيز المساواة بين الجنسين بوصفها شرطا مسبقا لازما للتنمية الوطنية. وأشارت إلى أنـه تـم اتخاذ تدابير لإزالة العوائق الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تقف في طريق المرأة، وذلك من خلال بذل جهود مختلفة. وكخطوة أولـى، رُقـِّـي الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة من رتبة شعبــة داخل إدارة إلى رتبـة إدارة كاملة داخل الوزارة الجديدة المسماة وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية.
192 - وذكرت الممثلة أيضا أن اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة في عام 1996 قد حـُـوِّلـت في عام 2002 إلى اللجنة الوطنية الكينيـة المعنية بحقوق الإنسان. والوظيفة الرئيسية المنوطـة بهذه اللجنة هي القيام، بمبادرة منها أو بناء على شكوى مقدمـة من شخص أو مجموعة من الأشخاص، بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى اللجنة أن تكفل امتثال الحكومة لالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
193 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنـه تـم نشر مشروع دستور في 27 أيلول/سبتمبر 2002. وقالت إنـه يـُـنظـر إلى المشروع بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة للمرأة الكينية لأنـه يرمـي إلى القضاء على الممارسات التمييزية الحالية ضـد المرأة. وأشارت الممثلة إلى أن المادة 34 من مشروع الدستور وسـَّـعت نطاق تعريف التمييـز بحيث بـات يشمل العنصر والجنس، والحمل، والحالة الزواجية، والأصل العرقي أو الاجتماعي، واللون، والعمــر، والعجـز، والدين، والضمير، والمعتقد، والثقافة، واللغة والولادة، واشترطت معالجة أوجـه الظلم التي تتعرض لهـا المرأة بالوسائل التشريعية وغيرها من الوسائل. وأفادت أنــه تـم اتخاذ تدابير لكفالة تطبيق دستور جديد في حزيران/يونيه 2003.
194 - وأشارت الممثلة أيضا إلى القيام بمحاولات مدروسة لتحسين تمثيل المرأة في الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي والإداري، وفي مجالات أخرى. ففي الخدمة المدنية، ارتفع عدد النساء المعيـَّـنات في مناصب صنع القرار. وفي الانتخابات الوطنية التي جرت مؤخرا، ارتفع كذلك عدد النساء المنتخبات للبرلمان، وقد تم تعيين ثلاثـة منهن وزيرات في الحكومة بصفة وزيرة في مكتب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة إدارة الموارد المائية والتنمية، ووزارة الصحة على التوالي. ورشح البرلمان الحالي ثماني نساء محتـرفات مؤهلات لشغل ثمانية مقاعد من أصل المقاعد الاثني عشر المخصصة لأعضاء البرلمان الذين يشغلون مقاعدهم عن طريق الترشيح. ويضم البرلمان الحالي 17 نائبة عضوة في البرلمان، وهو أعلى رقم في تاريخ كينيا.
195 - وفـي مجال التعليم، تطبق الحكومة سياسة للتعليم الابتدائي الإلزامـي والمجاني وسوف تعالج، في جملة أمور، الفوارق بيـن الجنسين وتكفل التحاق عدد أكبر من الفتيات في المدارس الابتدائية وإكمال دراستهن فيها.
196 - وسلـَّـمت الممثلة بضرورة الحـد من الفقر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطرد. وأوضحت في ذلك السياق أنـه تـم في عام 2001 إعداد ورقة استراتيجية للحد من الفقر. ولاحظت أن هذه الورقة تمثل استراتيجية قصيرة الأجل تستهدف تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على الفقر بسلسلة من الخطط المستمرة، مـدة كل منها ثلاث سنوات. وتم تشكيل فريق معنـي بالمسائل الجنسانية للقيام بمهمـة محدودة هي كفالة مراعاة الوثيقة للفوارق بين الجنسين.
197 - وقالت إن وبـاء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بـات يشكل خطرا كبيرا يهـدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأعربت الممثلة عن التـزام حكومتها بتكثيف حملتها الخاصة بهذا الوباء. وأشارت إلى أنـه تـم اتخاذ إجراءات، على سبيل الأولوية، لمكافحة انتشار هذا الوباء، منها سـنّ قانون مكافحة ومنع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ونشـره في عام 2002، ووضع برنامج شامل للرقابة والبحوث المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتـم تنفيذه عن طريق إقامة شراكات مع أصحاب المصلحة وإتاحة إمكانية الحصول بتكلفة معقولة على الأدوية المضادة للفيروسات التراجعية.
198 - وفي ختام عرضها للتقرير، أبلغت الممثلة اللجنة أنـه سيتم تطبيق وسـنّ قوانين لتفعيل مقتضيات تمكين المرأة، شملت قانون المساواة لعام 2001، وقانون اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2002. وستكفل الحكومة التعجيل بوتيـرة تنفيذ ورقة استراتيجية الحـد من الفقـر ومراعاة منظور الجنس في جميع قطاعات التنمية. وأكـدت أنـه يجري حاليا النظر في أمر التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وستبلغ اللجنة في الوقت المناسب بأي قرار يتخـذ بهذا الشأن.
التعليقات الختامية للجنــة
مقدمـــة

199 - تشيـد اللجنة بالدولة الطرف إذ جاءت بوفـد كبير برئاسة الأمينة الدائمة لوزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية. وتعرب عن تقديرها للإجابات المكتوبة على الأسئلة التي طرحها عليها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي الذي وفـَّـر معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية ووضع المرأة الكينية في الوقت الراهن.
200 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لصوغها خطة عمل خمسية استنادا إلى جميع مجالات الاهتمام الأساسية الـ 12 لمنهاج عمل بيجين.
201 - وتشيـد اللجنة بالدولة الطرف إذ أبـدت إرادتها السياسية وبيـَّـنت الجهود التي تبذلها لتحسين وضع المرأة في كينيا. وتقـدر اللجنة ما أبـداه الوفد من صراحة وانفتاح لدى حواره مع أعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
202 - ترحـب اللجنة بمشروع الدستور الذي سيبدأ سريانه في حزيران/يونيـه 2003 باعتباره يتناول مسائل تتعلق بإصلاح القوانين التمييزية الراهنة.
203 - وترحب اللجنة بتحـويل اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان في كينيـا إلى اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان، وتثنـي على الدولة الطرف لترقيتها الجهاز الحكومي المعني بالنهوض بالمرأة ومنحه مزيدا من الاستقلال الذاتي داخل الوزارة الجديدة المسماة وزارة الشؤون الجنسانية والرياضة والثقافة والخدمات الاجتماعية.
204 - ويسر اللجنة أن تلاحظ أنـه تـم إجراء مشاورات مع مختلف الوزارات والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية عند إعداد التقرير الموحـد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
205 - وعلى الرغم من أن مشروع الدستور، حال نفاذه، ينبغي أن ينص على إمكانية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تصدقها الدولة الطرف في المحاكم المحلية، فإن اللجنة تشعر القلق بسبب عدم إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضد المرأة في قوانينها المحلية لغايـة الآن، وبسبب عدم التذرع بأحكامها أمام المحاكم.
206 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون المحلي دون تأخير وتطلب إلى الدولة الطرف ضمان أن يعكس الدستور وجميع التشريعات أحكام الاتفاقية بصورة كاملة.
207 - يسـاور اللجنة قلـق إزاء استمرار وجود النصوص القانونية المنطوية على تمييـز ضد المرأة في مجالات عديدة مثل الزواج والطلاق والدفـن وانتقال الملكية عند الوفاة. واللجنة قلقة كذلك إزاء استمرار وجود قوانين متعددة ترعى الزواج والطلاق.
208 - توصــي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات الملائمة لإزالة جميع القوانين والممارسات والتقاليد التمييزية ولضمان مساواة المرأة بالرجل لا سيما في الزواج والطلاق، والدفن وانتقال التركة بالإرث لدى الوفاة وفقا لأحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد توصي اللجنة بالقيام على وجـه الاستعجال بسـَـنّ مشاريع قوانين ذات صلة، ومنها مشروع قانون العنف العائلي (حماية الأسرة) لعام 2002؛ ومشروع قانون المساواة لعام 2001؛ واللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية لعام 2002؛ ومشروع تعديل القانون الجنائي لعام 2002؛ ومشروع قانون مكافحة ومنع فيـروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2002؛ ومشروع مدونة آداب السلوك في المناصب العامة لعام 2002. وتوصي اللجنة أيضا الوزارات ذات الصلة في الدولة الطرف بأن تواصل العمل مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لإيجاد بيئة تمكينية للإصلاح القانوني والإنفاذ الفعال للقانون والإلمام بمبادئ القانون.
209 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار الممارسات الثقافية والمواقف النمطيـة التي تخص دور المرأة ومسؤولياتها والتي تـُـقوِّض حقوقها.
210 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبذل مزيدا من الجهود لإرهاف وعـي المجتمع بشأن ضرورة تغييـر المواقف النمطيـة والسلوك التمييـزي إزاء النساء والفتيات، عن طريق جملة أمـور منها وضع برامج محددة في هذا الصدد موجهـة للنساء والرجال على السواء. كما أن اللجنة تشجع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة والترويج للمساواة في وضع المرأة مع الرجل في الحقلين العام والخاص. وتدعـو أيضا الدولة الطرف إلى أن تستعرض دوريا التدابير المتخذة بهدف تحديد أوجـه القصور فيها وتعديل تلك التدابير وتحسينها تبعا لذلك.
211 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل ومؤسسات التعليم، وغير ذلك من أشكال الإيذاء الجنسي للنساء.
212 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية على سبيل الأولوية لاعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات مع مراعاة التوصية العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف العائلي أو إعادة النظر فيما هو موجود منها، حسب الاقتضاء، فضلا عن سن التشريعات المتعلقة بجميع أشكال التحرش الجنسي، وذلك لضمان حصول ضحايا العنف والتحرش الجنسي من النساء والفتيات على الحماية ووسائل الانتصاف الفعالة وكفالة معاقبة مرتكبي هذه الأعمال. كما توصي اللجنة بأن يحصل المسؤولون العموميون، ولا سيما القائمون على إنفاذ القانون وموظفو القضاء ومقدمو الخدمات الصحية على تدريب على مراعاة نوع الجنس. وتوصي أيضا بإنشاء خدمات لإسداء المشورة لضحايا العنف والتحرش الجنسي.
213 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن الدولة الطرف تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في كينيا، لا تزال هذه الممارسة قائمة ومقبولة على نطاق واسع في البلد.
214 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع خطة عمل، تشمل حملة لتوعية الجمهور، وتستهدف النساء والرجال على السواء، بدعم من المجتمع المدني بما في ذلك والمنظمات غير الحكومية، للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتشجع الدولة الطرف على تهيئة البيئة المواتية لإنفاذ القانون بصورة فعالة وابتكار برامج لإتاحة مصادر بديلة للدخل للذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى كمصدر للرزق.
215 - ورغم إدراك اللجنة لزيادة عدد النساء اللاتي جرى تعيينهن مؤخرا في مناصب رئيسية لصنع القرار، فإنها تعرب عن القلق لأن هذا العدد لا يزال قليلا في البرلمان والقضاء والخدمة الدبلوماسية والمدنية.
216 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير استثنائية مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لتعزيز الجهود التي تبذلها لترقية النساء وانتخابهن في مواقع السلطة، وذلك بدعم من برامج تدريبية خاصة وحملات للتوعية تراعي التوصية العامة 23 للجنة.
217 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الطابع التمييزي الذي تتسم به القوانين الكينية المتعلقة بالجنسية والمواطنة.
218 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة القوانين الكينية المتعلقة بالجنسية مع أحكام مشروع الدستور والمادة 9 من الاتفاقية بغية إزالة جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في مجال الجنسية والمواطنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُبلغ عن تنفيذ تلك التدابير في تقريرها الدوري المقبل.
219 - وتعرب اللجنة عن القلق لاستمرار انتشار البغاء وبخاصة في المناطق الحضرية، رغم القوانين والعقوبات القائمة. كما يساور اللجنة القلق بالأخص إزاء عدم توافر معلومات عن نطاق استغلال البغاء وعدم وجود تدابير لمكافحة هذا النشاط، وخاصة عدم وجود عقوبات رادعة للذين يستغلون البغايا.
220 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بدراسة ظاهرة البغاء واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة استغلال البغاء، وبخاصة في المناطق الحضرية. وتوصي باتباع نهج شمولي لتيسير إعادة إدماج البغايا في المجتمع الكيني وتحث الدولة الطرف على برامج لإعادة التأهيل وغيرها من البرامج للنساء اللائي جرى استغلالهن في ممارسة البغاء. كما توصي بمقاضاة ومعاقبة الذين يستفيدون من الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.
221 - ورغم ملاحظة اللجنة لالتزام الدولة الطرف بمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبتقليل معدلات الإصابة من 14 في المائة إلى 10.2 في المائة في عام 2002، فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعدم وجود تدابير استراتيجية لرعاية النساء والفتيات المصابات والمتأثرات بهذا الداء.
222 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعلى اتخاذ تدابير وقائية قوية، وضمان عدم تعرض النساء والفتيـات المصابــات بـهــذا الــداء للتمييز ضدهــن وكفالة منحهـن المساعــدة المناسبــة. كما تشدد اللجنة على أن جمع بيانات موثوقة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل عنصرا لا غنى عنه لفهم آثار هذا الوباء على النساء والرجال.
223 - ورغم أن السياسة الوطنية للدولة الطرف بشأن نوع الجنس والتنمية تقضي بتنفيذ القوانين القائمة حاليا بشأن حقوق المرأة في ملكية الأرض والميراث في المناطق الريفية، فإن اللجنة يساورها القلق لأن الأعراف التمييزية والممارسات التقليدية لا تزال سائدة في المناطق الريفية، مما يمنع المرأة من أن ترث أو تملك الأراضي.
224 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية، بما يضمن مشاركتها في صنع القرار وتمكينها بالكامل من الحصول على التعليم والاستفادة من الخدمات الصحية ومرافق وأسواق الائتمان. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بملكية الأراضي وتقاسمها ووراثتها.
225 - ويساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والتنمية تفتقر إلى سبل التنسيق الفعال بين مختلف الآليات المتصلة بنوع الجنس؛ ولأن عدم وجود تقسيم واضح للمسؤوليات وعدم كفاية الاعتمادات المخصصة في الميزانية قد يؤثران تأثيرا سلبيا على التنفيذ الفعال للاتفاقية.
226 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح ولاية ومسؤوليات مختلف الآليات المتصلة بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين وأن تخصص لها موارد كافية في الميزانية.
227 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بجهودها الرامية إلى التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية وأن تقبل تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
228 - ومراعاةً للأبعاد المتعلقة بنوع الجنس في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
229 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية؛ وأن تراعي التوصيات العامة للجنة في التشريعات والسياسات والبرامج.
230 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كينيا لتوعية شعبها، ولا سيما المديرون الحكوميون والساسة، بالخطوات التي اتُخذت أو المعتزم اتخاذها لضمان المساواة للمرأة في نص القانون وفي الواقع. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة، “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية