نص التحفظات والإعلانات المقدمة من الأردن فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


[الأصــــل: بالعربيــــــــة]
[1 تمــوز/يوليـه 1992]
تحفظات
لا يعتبر الأردن نفسه ملزما بالأحكام التالية:
(أ) الفقرة 2 من المادة 9؛
(ب) الفقرة 4 من المادة 15 (تبعية سكن المرأة مع زوجها)؛
(ج) الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 16، (فيما يتصل بالحقوق الناجمة عن فسخ الزواج بالنسبة للنفقة والتعويض)؛
(د) الفقرتان الفرعيتان 1 (د) و (ز) من المادة 16.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

العودة للصفحة الرئيسية