الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من اليابان


135- نظـرت اللجـنة في التقـرير الأولـي لليابـان (CRC/C/41/Add.1) فـي جلساتها 564 إلى 764 (CRC/C/SR.465-467) المعقودة في 27 و28 أيار/مايو 1998، وقامت، في الجلسة 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998، باعتماد الملاحظات الختامية التالية:
(أ) مقدمة
136- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي، الذي اتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة حقوق الطفل، ولردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/JAP/1). وهي تحيط علماً بالمعلومات التكميلية التي قدمها الوفد أثناء النظر في التقرير، والحوار البناء مع وفد الدولة الطرف المتعدد التخصصات.
(ب) الجوانب الإيجابية
137- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في ميدان إصلاح القانون، وترحب بالتعديلات المعتمدة في عام 1997 لقانون رعاية الطفل، وكذلك القرار المتخذ في أيار/مايو 1998 الهادف إلى ضمان حصول جميع الأمهات اللاتي لا أزواج لهن على علاوات إعالة طفل بخصوص الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. كما تحيط اللجنة علماً بالتنقيح الذي جرى عام 1996 لقواعد الهجرة المتعلقة بوضع إقامة الأمهات الأجنبيات اللواتي يربّين أطفالاً مولودين لمواطنين يابانيين.
138- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد عن كون الدولة الطرف تنظر حالياً في التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
139- وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف لعقد "برلمان أطفال" كوسيلة لتحقيق بُعْدٍ هام من أبعاد المادة 12 من الاتفاقية.
(ج) دواعي القلق الرئيسية
140- تلاحظ اللجنة بقلق تحفظ الدولة الطرف على المادة 37(ج) من الاتفاقية، وكذلك الإعلانات التي أصدرتها فيما يتصل بالفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10.
141- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم أن لاتفاقية حقوق الطفل أسبقية على التشريع المحلي وأنه يمكن الاستشهاد بها أمام المحاكم المحلية، فإن أحكام المحاكم لا تنطوي عادة من الناحية العملية على تطبيق مباشر لا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ولا لاتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص.
142- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء "وكالة الإدارة والتنسيق" و"لجنة النهوض بسياسة الشباب"، فإنها تشعر بالقلق إزاء ولايتهما المحدودة، وعدم كفاية التدابير المعتمدة لضمان التنسيق الفعال بين الإدارات الحكومية المختلفة المختصة في المجالات المشمولة بالاتفاقية، وكذلك بين السلطات المركزية والسلطات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق من أن ذلك قد يسفر ليس فقط عن الافتقار إلى التنسيق في العمل الحكومي، بل أيضاً عن التعارض.
143- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير الرامية إلى جمع بيانات إحصائية مصنفة بالتفصيل، بما في ذلك البيانات المتصلة بتسجيل الشكاوى المقدمة من الأطفال، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بوضع الأطفال، ولا سيما الأطفال المنتمين إلى أضعف الفئات، بمن في ذلك الأطفال المعوقون، والأطفال المودعون في مؤسسات، والأطفال التابعين لأقليات قومية وعرقية.
144- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود هيئة مستقلة تُسنَد إليها ولاية رصد إعمال حقوق الطفل. وتلاحظ أن نظام الرصد القائم على "مفوضي الحريات المدنية المعنيين بحقوق الطفل" في شكله الراهن يفتقر إلى الاستقلال عن الحكومة وكذلك إلى الصلاحية والسلطات الضرورية لكي يُكفل تماماً رصد حقوق الطفل بشكل فعال.
145- وفي الوقت الذي تعترف فيه اللجنة بجهود الدولة الطرف في هذا الصدد، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة لنشر وتعزيز الوعي على نطاق واسع المدى في جميع أجزاء المجتمع، بين الأطفال والكبار على حد سواء، بمبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما الأهمية التي تضيفها الاتفاقية على فكرة كون الطفل شخصاً كاملاً له حقوق. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُتح بأية لغة من لغات الأقليات ولعدم كفاية الخطوات المتخذة لتوفير التدريب في مجال حقوق الطفل للجماعات المهنية ذات الصلة.
146- وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير المشاركة النشطة من جانب المنظمات غير الحكومية في القضايا المتصلة بحقوق الطفل، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية الاستفادة من معرفة المجتمع المدني وخبرته في المرحلة الراهنة من التعاون بين السلطات والمنظمات غير الحكومية، مما يؤدي إلى عدم كفاية مشاركة المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.
147- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المبادئ العامة المتعلقة بعدم التمييز (المادة 2)، ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) وإيلاء الاعتبار لآراء الطفل (المادة 12) لم تُدمج دمجاً كاملاً في السياسات التشريعية والبرامج ذات الصلة بالأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بأطفال الفئات الضعيفة كالأطفال المنتمين إلى أقليات قومية وعرقية، وخصوصاً الآينو والكوريين، والأطفال المعوقين، والأطفال المودعين في مؤسسات أو المحرومين من الحرية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. ومما يقلق اللجنة بشكل خاص عدم المساواة في إمكانية وصول الأطفال ذوي الأصل الكوري إلى مؤسسات التعليم العالي، والصعوبات التي يواجهها الأطفال عموماً في ممارسة حقهم في المشاركة (المادة 12) في جميع أجزاء المجتمع، وخصوصاً في النظام المدرسي.
148- ويساور اللجنة القلق لكون التشريع لا يحمي الأطفال من التمييز أياً كان سببه من بين جميع الأسباب المحددة في الاتفاقية، وخصوصاً فيما يتصل بالتحدّر، واللغة، والإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الأحكام القانونية التي تسمح صراحة بالتمييز، كالمادة 900(4) من مدونة القانون المدني، التي تنص على أن حق الإرث للطفل المولود خارج نطاق الزوجية يكون نصف إرث الطفل المولود داخل نطاق الزوجية، وإزاء ذِكْرِ الولادة خارج نطاق الزوجية في الوثائق الرسمية. كما أن اللجنة قلقة بشأن حكم مدونة القانون المدني الذي ينص على حد أدنى لسن الزواج للإناث (16 عاما) مختلف عنه للذكور (18 عاماً).
149- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لضمان حق الطفل في حياته الخصوصية، ولا سيما في الأسرة والمدارس والمؤسسات الأخرى.
150- وعلى ضوء المادة 17 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الأطفال من الآثار الضارة المترتبة على وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية والسمعية - البصرية، ولا سيما العنف والمواد الإباحية.
151- وعلى ضوء المادة 21 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الضمانات الضرورية لضمان مصالح الطفل الفضلى في حالات التبني في بلد آخر.
152- ويساور اللجنة القلق إزاء عدد الأطفال المودعين في مؤسسات، وعدم كفاية الهياكل المقامة لتقديم بدائل للبيئة الأسرية للأطفال المحتاجين إلى إعالة ورعاية وحماية خاصة.
153- وتشعر اللجنة بالقلق حيال ازدياد حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم، في نطاق الأسرة. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان التحقيق الملائم في كل حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، وتطبيق العقوبات على المرتكبين والتعريف الإعلامي بالأحكام والقرارات الصادرة. كما يقلقها عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان القيام في وقت مبكر بتعيين هوية الأطفال ضحايا سوء المعاملة وحمايتهم وإعادة تأهيلهم.
154- وفيما يتعلق بالأطفال المعوقين، تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف، رغم المبادئ المقررة في القانون الأساسي للمعوقين لعام 1993 - لتأمين وصول هؤلاء الأطفال إلى التعليم بصورة فعالة، ولتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.
155- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها وجود نظام صحي متقدم، والمستوى البالغ الانخفاض لمعدل وفيات الأطفال، فإنه يقلقها العدد الكبير من حالات الانتحار بين الأطفال، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمنع هذه الظاهرة، وعدم كفاية إمكانية وصول المراهقين إلى خدمات التوعية والإرشاد في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك خارج المدارس، وظهور حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين.
156- وإذ تلاحظ اللجنة الأهمية التي تعطيها الدولة الطرف للتعليم، كما يتضح من المعدل العالي جداً للإلمام بالقراءة والكتابة، فإنها قلقة لتعرض الأطفال لاضطرابات النمو الناجمة عن ضغوط النظام التعليمي المتسم بالمنافسة البالغة، وما يتبع ذلك من قلة التمتع بأوقات الفراغ والأنشطة البدنية والراحة، على ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية، وخصوصاً موادها 3 و6 و12 و29 و31. كما تشعر اللجنة بالقلق للزيادة الكبيرة في عدد حالات رهاب المدرسة.
157- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدخال تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية بطريقة منتظمة، وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية.
158- ويساور اللجنة القلق بشأن وتيرة ومستوى العنف في المدارس، وخاصة اتساع انتشار استخدام العقاب البدني، وكثرة حالات التنمر بين الطلبة. ورغم أنه يوجد فعلاً تشريع يحظر العقاب البدني، وتدابير مثل وجود خطوط هاتفية ساخنة من أجل ضحايا التنمر، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن التدابير الحالية ليست كافية لمنع العنف المدرسي.
159- وبينما تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون الخاص بالاستغلال الجنسي، الذي يستحدث جزاءات عقابية توقَّع على المواطنين المتورطين في استغلال الأطفال عن طريق البغاء أو المواد الإباحية، وبينما تأخذها علماً بالمؤتمر الذي نُظّم كمتابعة للمؤتمر العالمي ضد الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي انعقد في ستكهولم عام 1996، فإنها ما زالت قلقة لعدم وجود خطة عمل شاملة لمنع ومكافحة بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم.
160- وتشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة قضايا إساءة استعمال العقاقير والكحول، التي تؤثر على الأطفال بصورة متزايدة في الدولة الطرف.
161- ومن القضايا التي تقلق اللجنة الوضع فيما يتعلق بعملية إدارة قضاء الأحداث ومدى تمشيها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 فضلاً عن المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص لعدم كفاية الرصد المستقل، والإجراءات الملائمة بشأن الشكاوى، وعدم كفاية بدائل الاحتجاز، وعدم استخدام الحبس الاحتياطي إلا كملاذ أخير. كما أن الأوضاع في السجون البديلة مثار قلق هي الأخرى.
(د) اقتراحات وتوصيات
162- على ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في إعادة النظر في تحفظها على المادة 37(ج) وإعلاناتها توطئة لسحب هذه التحفظات.
163- وبخصوص مكانة الاتفاقية في القانون المحلي، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة بشأن القضايا التي تم الاستشهاد فيها أمام المحاكم المحلية باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.
164- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوي التنسيق بين مختلف الآليات الحكومية المشتغلة بحقوق الطفل، على الصعيدين الوطني والمحلي، من أجل وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال، وضمان الرصد والتقييم الفعالين لتنفيذ الاتفاقية.
165- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإيجاد نظام لجمع البيانات، وتحديد مؤشرات مناسبة، المصنفة بالتفصيل، من أجل تناول كافة مجالات الاتفاقية وتسهيل التعرف على القطاعات المحتاجة إلى مزيد من العمل، وتقييم مدى التقدم المحرز.
166- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لإقامة آلية رصد مستقلة، إما بتحسين وتوسيع نطاق النظام الموجود المتمثل في "مفوضي الحريات المدنية المعنيين بحقوق الطفل" أو بتعيين أمين للمظالم أو مفوض لحقوق الأطفال.
167- وتوصي اللجنة ببذل جهود أكبر من جانب الدولة الطرف لضمان المعرفة بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع في صفوف الأطفال والكبار. وينبغي تنظيم برامج منهجية للتدريب وإعادة التدريب في مجال حقوق الطفل لكل المجموعات المهنية، بما في ذلك أفراد الشرطة وقوات الأمن وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين، والموظفين القضائيين، والمحامين وقضاة المحاكم، والمعلمين، ومديري المدارس على كل مستويات التعليم، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الإدارات المركزية أو المحلية، وموظفي مؤسسات رعاية الطفل، والموظفين الصحيين والطبيين، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون. وحرصاً على تعزيز مكانة الطفل كشخص كامل له حقوق، توصي اللجنة بدمج الاتفاقية في مناهج كل المؤسسات التعليمية. كما توصي بإتاحة الاتفاقية بكليتها، وترجمتها عند الضرورة، بلغات الأقليات.
168- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفاعل والتعاون بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ ورصد مبادئ وأحكام الاتفاقية.
169- وترى اللجنة وجوب بذل المزيد من الجهود لكفالة أن تكون المبادئ العامة للاتفاقية، ولا سيما المبادئ العامة المتعلقة بعدم التمييز (المادة 2) ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3) وإيلاء الاعتبار لآراء الطفل (المادة 12)، مبادئ مُوجّهة لا لمناقشات السياسة العامة وصنع القرار فحسب، بل أيضاً مبادئ يتم التعبير عنها بشكل ملائم في أي تنقيح للقوانين وفي الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، وفي وضع وتنفيذ كل المشاريع والبرامج التي لها تأثير على الأطفال. وينبغي على وجه الخصوص، إدخال تدابير تشريعية لتصحيح التمييز القائم ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. كما توصي اللجنة بإجراء تحقيق كامل في المعاملة التمييزية لأطفال الأقليات، بمن فيهم الأطفال الكوريون وأطفال الآينو، وإزالة هذا التمييز كلما وحيثما وجد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بالمساواة في الحد الأدنى لسن الزواج بين الفتيان والفتيات.
170- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال تدابير إضافية، بما فيها تدابير تشريعية، لضمان حق الطفل في خصوصياته، ولا سيما في محيط الأسرة وفي المدارس، ومؤسسات رعاية الأطفال وغيرها.
171- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير القانونية، لحماية الأطفال من الآثار الضارة المترتبة على وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية والسمعية - البصرية، ولا سيما العنف والإباحية.
172- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الكاملة لحقوق الطفل في حالات التبني في بلد آخر، والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
173- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتقوية الهياكل المقامة لتقديم بدائل للبيئة الأسرية للأطفال المحتاجين إلى إعالة ورعاية وحماية خاصة.
174- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع معلومات وبيانات مفصلة عن حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل الأسرة. وتوصي اللجنة بالتحقيق على النحو المناسب في حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم وتطبيق العقوبات على المرتكبين، وبنشر القرارات المتخذة، حرصاً على زيادة فهم هذه الظاهرة، ولتحقيق ذلك ينبغي إيجاد إجراء للشكاوى يسهل الوصول إليه ويكون مراعياً لمتطلبات الأطفال.
175- وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لضمان التنفيذ العملي للتشريعات الموجودة، واتخاذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، ولتوخي شن حملات لزيادة الوعي من أجل الحد من التمييز ضد الأطفال المعوقين وتشجيع إدماجهم في المجتمع.
176- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لمنع حالات الانتحار والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز بين المراهقين، بما في ذلك جمع المعلومات وتحليلها، وشن حملات لزيادة الوعي، والتوعية بموضوع الصحة الإنجابية وإنشاء خدمات تقديم مشورة.
177- ونظراً لاتسام النظام التعليمي في الدولة الطرف بالتنافس الشديد، وآثاره السلبية على صحة الأطفال البدنية والعقلية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات مناسبة لمنع ومكافحة الضغط المفرط ورهاب المدرسة، وذلك في ضوء المواد 3 و6 و12 و29 و31 من الاتفاقية.
178- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة لإدخال تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية بطريقة منتظمة، وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية.
179- وفي ضوء معايير منها المادتان 3 و19 والفقرة 2 من المادة 28، توصي اللجنة بوضع برنامج شامل من أجل منع العنف في المدارس ورصد تنفيذه بشكل دقيق، ويستهدف خاصة إلغاء العقاب البدني والقضاء على ظاهرة التنمر. وتوصي - بالإضافة إلى ذلك - بحظر العقاب البدني قانوناً في نطاق الأسرة وفي مؤسسات رعاية الطفل وغيرها من المؤسسات. كما توصي اللجنة بشن حملات لرفع الوعي بغية ضمان أن يكون تطبيق الأشكال البديلة من التأديب متسقاً مع الكرامة الإنسانية للطفل ومتمشياً مع الاتفاقية.
180- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل شاملة لمنع ومكافحة بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والاتجار بهم، بما يتمشى ونتائج المؤتمر العالمي لعام 1996 لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
181- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة بين الأطفال، واتخاذ كل التدابير الملائمة، بما في ذلك حملات الإعلام العام في داخل المدارس وخارجها. كما أنها تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا إساءة استخدام العقاقير والمواد المؤثرة.
182- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في مراجعة نظام قضاء الأحداث على ضوء مبادئ وأحكام الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لإيجاد بدائل للاحتجاز ولإقامة إجراءات للرصد والشكاوى، ولمسألة الأوضاع السائدة في السجون البديلة.
183- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يُتاح لعامة الجمهور بشكل واسع التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة في هذا الصدد. إذ إن مثل هذا التوزيع الواسع من شأنه أن يولد نقاشاً ووعياً بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والناس عامة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية