نص التحفظات والإعلانات المقدمة من آيرالندا فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


[الأصـــل: بالانكليزيــــــة]
[23 كانون الأول/ ديسمبر 1985]
تحفظات
المادة 13، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج)
إن مسألة تكميل ضمان المساواة، الواردة في الدستور الأيرلندي، بتشريع خاص ينظم إمكانية الوصول إلى الائتمانات المالية والخدمات الأخرى والأنشطة الترفيهية، حيثما يقوم بتوفير ذلك أفراد أو منظمات أو مؤسسات، هي مسألة قيد النظر. وتحتفظ أيرلندا، في الوقت الحالي، بحقها في اعتبار القوانين والتدابير النافذة لديها في هذا المجال مناسبة لتحقيق مقاصد الاتفاقية في أيرلندا.
المادة 16، الفقرتان الفرعيتان 1 (د) و (و)
ترى أيرلندا أن تحقيق مقاصد الاتفاقية في أيرلندا لا يستلزم أن يُحكم للرجل، هو أيضا، بالحقوق التي يمنحها القانون للمرأة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية وتبنيهم وحضانتهم، وتحتفظ بحق تنفيذ الاتفاقية وفقا لهذا المفهوم.
المادة 11، الفقرة 1، والمادة 13 (أ)
تحتفظ أيرلندا بالحق في أن ترى في قانون عدم التمييز (المتعلق بالأجور) لعام 1974، وقانون المساواة في التوظيف لعام 1977، وغيرهما من التدابير المتخذة تنفيذا لمعايير الجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن التوظيف والأجور، تنفيذا كافيا للفقرات الفرعية (ب)، و (ج)، و (د) من الفقرة 1 من المادة 11.
وتحتفظ أيرلندا بحقها في أن تُبقي في الوقت الراهن على أحكام التشريع الأيرلندي السارية في مجال الضمان الاجتماعي التي هي في صالح المرأة أكثر من الرجل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

العودة للصفحة الرئيسية