الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من آيرلندا


422- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لآيرلنــدا (CCPR/C/IRL/98/2) في جلساتها 1846 و1847 و1848 المعقودة على التوالي في 13 و14 و15 تموز/يوليه 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1858 المعقودة في 21 تموز/يوليه 2000.
1- مقدمة
423- أعربت اللجنة عن تقديرها للنوعية الممتازة التي اتسم بها تقرير آيرلندا إذ أنه تميز بشموليته واستجابته للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بعد دراستها للتقرير الأولي ولأنه جاء متوافقاً بوجه عام مع المبادئ التوجيهية للجنة الخاصة بإعداد الدولة الطرف لتقاريرها. كما أعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات إضافية شفوية أو كتابية أثناء نظرها في التقرير؛ ولما كان لهذه المعلومات من فائدة جمة ولتعزيزها الحوار بين اللجنة والوفد. وإضافة إلى ذلك، رحبت اللجنة بإصدار الحكومة للتقرير ونشره على نطاق واسع وباستعدادها لإشراك منظمات غير حكومية في هذه العملية.
424- وإن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقاتها السابقة، تحيط علماً مع الارتياح بتضاؤل عدد مشاكل الإرهاب وبأن الدولة أبقت على مؤسساتها الديمقراطية وواصلت احترامها لسيادة القانون رغم ما واجهته من مشاكل.
2- الجوانب الإيجابية
425- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المحاكم أخذت تلجأ بصورة متزايدة إلى العهد بوصفه صكاً يساعد على تفسير القانون العام والحقوق الدستورية، وبأن الدولة الطرف سحبت العديد من تحفظاتها التي كانت قد أبدتها عند تصديقها على العهد.
426- وترحب اللجنة بحقيقة أن القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان الذي سنته الدولة الطرف مؤخراً ينص على إنشاء لجنة حقوق الإنسان.
427- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف في عام 1997 لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات معنية بحقوق الإنسان ومكلفة بالنظر في جميع أوجه الالتزامات المترتبة على آيرلندا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدادها للتقارير بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان وترحب كذلك بإنشاء لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان ومشتركة بين وزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية. كما ترحب بما يؤديه فريق استعراض الدستور من عمل يتمثل في استعراض دستور عام 1937 وبتقديم مقترحات لإجراء الإصلاحات اللازمة التي تكفل انسجامه مع المعايير الدولية، ومنها معايير حقوق الإنسان الدولية.
428- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لإنهاء الدولة الطرف في عام 1995 حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1976 ولأن قانون سلطات الطوارئ لعام 1976 بات الآن قانوناً ملغىً.
429- وترحب اللجنة بكل من قانون عام 1998 المتعلق بالاتجار بالأطفال وبتصويرهم الإباحي وبقانون عام 1996 (الولاية القضائية) المتعلق بالجرائم الجنسية الذي يجيز مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية خارج آيرلندا. كما تلاحظ اللجنة بارتياح إلغاء الدولة الطرف العقوبة البدنية في كل من المدارس العامة والخاصة.
430- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بسن الدولة الطرف لمشروع قانون الأسرة (الطلاق) في عام 1996 وقانون حرية المعلومات في عام 1997 وقانون المساعدة القانونية المدنية في عام 1995 الذي يقضي بتلقي الأشخاص ذوي القدرات المادية المتواضعة مساعدات قانونية بتكاليف ضئيلة أو بدون تكاليف من مراكز قانونية تنتشر مقارها في جميع أنحاء البلاد.
431- وترحب اللجنة بالمبادرات التي يجري اتخاذها حالياً في ميدان تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك تعليمها للطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية ولرجال الشرطة (غاردا) ولأصحاب مهنة القانون.
3- مواضع القلق الرئيسية والتوصيات
432- تعرب اللجنة عن قلقها المتواصل إزاء عدم تضمين القانون المحلي في الدولة الطرف جميع حقوق العهد، مع ما ينجم عن ذلك من أن عدم توفر الإمكانية اللازمة للطعن محلياً سيحد من سلطة لجنة حقوق الإنسان المقترحة في اتخاذها إجراءً في المحاكم لإعمال الحقوق غير المشمولة.
433- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تأمين جميع حقوق العهد وحرياته وأن توفر وسائل الانتصاف الفعالة لأي شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته وفقاً للمادة 2 من العهد.
434- وإن اللجنة، إذ ترحب بوجود آلية للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد قوى الشرطة، أي مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة، تعرب عن أسفها لأن المجلس لا يتمتع باستقلال تام، فغالباً ما يُعهد للشرطة إجراء تحقيقات بشأن الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة دون التشاور مع المجلس. وتؤكد بأن إتاحة الطعن في المحاكم لمعالجة ادعاءات بتصرف الشرطة تصرفاً غير مشروع لا يحل محل الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الادعاءات بحدوث تجاوزات.
435- وتوصي اللجنة، ضمن إطار استعراضها الحالي لقانون الشكاوى المتعلقة بالشرطة لعام 1986، أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات التي تكفل استقلال مجلس الشكاوى المتعلقة بالشرطة عن الشرطة في إجراء تحقيقاته. وينبغي إيلاء الاعتبار لإنشاء منصب أمين مظالم الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في حالة وفاة نجمت عن إجراء قام به رجال الشرطة، التحقيق في الادعاءات بطريقة مستقلة وعلنية.
436- والقانون الآيرلندي الذي يقضي بإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة لا يحدد بوضوح القضايا التي ستسند إلى هذه المحكمة بل يتركها للسلطة التقديرية المحددة بصورة شاملة لمدير مكاتب الادعاء العام. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار سريان قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة، إذ ازدادت مدة فترات الاحتجاز دون تهمة بموجب هذا القانون، ولجواز اعتقال الأشخاص بمجرد الاشتباه بأنهم سيرتكبون جريمة، ولأن معظم المعتقلين لم توجه إليهم قط تهمة بارتكاب جريمة. وتعرب عن قلقها لأن عدم الإجابة على أسئلة، في ظروف مشمولة بالقانون، قد يشكل دليلاً يثبت جريمة الانتماء إلى منظمة محظورة. ويثير تطبيق القانون مشاكل تتعلق بالمواءمة مع المادة 9 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد. كما تعرب اللجنة عن أسفها لاحتمال عدم توفر المساعدة أو المشورة القانونية إلا بعد توجيه التهمة إلى الشخص.
437- وينبغي اتخاذ الخطوات لإنهاء الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الخاصة ولضمان امتثال جميع الإجراءات الجنائية للمادتين 9 و14 من العهد.
438- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن فترة السبعة أيام من احتجاز شخص ما دون توجيه أي تهمة إليه هي الفترة التي يجيزها قانون الاتجار بالمخدرات وتثير مسائل تتعلق بالمواءمة مع الفقرة 1 من المادة 9. كما تعرب عن قلقها لعدم توفير المساعدة القانونية للمحتجزين بين فترتي الاعتقال وتوجيه التهمة ولأن هذه المساعدة لا تتسع لتشمل زيارات الأشخاص قيد الاحتجاز.
439- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال إدارة جميع جوانب الاحتجاز، بما فيها فترة الاحتجاز وتوفير المساعدة القانونية أثناءها امتثالاً تاماً للمادة 9 من العهد.
440- وتوصي اللجنة بأن يراعي استعراض الدستور التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 4 من العهد مراعاة تامة، لا سيما ما يتعلق بالمواد التي تجيز تقييد القوانين.
441- وإن اللجنة، إذ تشير إلى جوانب التقدم التي حققتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تعرب عن قلقها لأن المرأة في آيرلندا لا تزال تعاني من مشاكل عدم مساواة، تتجلى في عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في مهن محددة في الحياة السياسية وبوجه عام في تقاضيها مرتبات أقل مقارنة مع ما يتقاضاه الرجل. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإشارة إلى المرأة الواردة في الفقرة 2 من المادة 41 في الدستور قد تبقي إلى الأبد على المواقف التقليدية المرتبطة بدور المرأة. فهذه المادة تنص على أن الدولة "تدرك أن المرأة، بما تؤديه من دور في الحياة المنزلية، تقدم دعماً للدولة لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الصالح العام. وعليه، يتوجب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها لكي تجنب الأمهات من مواجهة ضائقة اقتصادية تجبرهن على المشاركة في العمل وإهمال واجباتهن المنزلية".
442- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين، لا سيما في الحياة العامة والسياسية وفي هيئات صنع القرار، وذلك وفقاً للمادتين 3 و26 من العهد. كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لرصد حالة المرأة من خلال تجميع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس عن هذه الميادين و"التثبت من المساواة بين الجنسين" في جميع مشاريع التشريعات التي تكفل الحياد.
443- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استثناءات بمقتضى قانون المساواة في العمل، تجيز للهيئات الدينية التي تدير المستشفيات والمدارس التمييز في ظروف معينة على أسس دينية ضد توظيف أشخاص لا يؤدون مهام دينية، ربما تؤدي إلى التمييز وبالتالي إلى مخالفة المادة 26 من العهد.
444- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الظروف التي تجيز للنساء إجراء عملية إجهاض مشروعة وتقتصر على تعرض حياة الأم للخطر ولا تشمل مثلاً حالات الحمل الناجمة عن تعرضهن للاغتصاب.
445- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إكراه المرأة على مواصلة حملها عندما يتعارض ذلك مع التزاماتها بموجب العهد (المادة 7) والتعليق العام رقم 28.
446- وإن اللجنة، إذ تشير إلى إدخال تحسينات كثيرة على ظروف السجن، توصي ببذل المزيد من الجهود لتكفل النهوض بجميع السجون ومراكز الاحتجاز لتبلغ أدنى حد من المعايير اللازمة لضمان احترام كرامة المحتجزين ولتجنب اكتظاظها بالسجناء وفقاً للمادة 10. وينبغي لهيئة السجون المستقلة، التي يرتقب إنشاؤها بموجب مشروع قانون قيد الوضع حالياً، أن تخوَّل بالسلطة اللازمة وتوفر لها الموارد الكافية لمعالجة شكاوى عن إساءة معاملة السجناء.
447- أما فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون المتعلق بملتمسي اللجوء، فينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواءمة تامة لكل من الأسس التي تخول بالاحتجاز والحق في الاطلاع على الاستعراض القضائي لقرارات الاحتجاز مع أحكام المادة 9 من العهد. كما ينبغي أن تكفل أن الاحتياجات الواجب توفيرها في مكان إقامة اللاجئين لا تنتهك حقهم في حرية التنقل المحمي بموجب المادة 12.
448- وفيما يتعلق بجماعة الترحال، فلا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستويات المعيشة عموماً لدى أفراد هذه الجماعة، ولانخفاض مستوى مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية الوطنية ولارتفاع معدل وفيات الأمهات والرُضَّع لديها.
449- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لاتخاذ إجراء إيجابي يرمي إلى القضاء على التمييز وضمان تمتع أفراد جماعة الترحال بحقوق متساوية ولا سيما تحسين حصولهم على خدمات الصحة والتعليم والرفاه، بما في ذلك السكن، ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. كما ينبغي للدولة الطرف متابعة تنفيذ البرامج متابعة فعالة ترمي إلى تغيير المواقف وتعزيز التفاهم بين جماعة الترحال والجماعات المستقرة (المادتان 26 و27).
450- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ المزيد من الإجراءات لكفالة التنفيذ التام للعهد فيما يتصل بهذه المسائل:
(أ) سحب ما تبقى لها من تحفظات على العهد؛
(ب) وإصلاح الأحكام الدستورية التي تستوجب أن يُدلي القضاة بقسم يتضمــن إشارات دينية (المادة 18)؛
(ج) والإعــداد لاستعراض فوري للاحتجاز على أسس الصحة العقلية، ينجز خلال بضعة أيام (المادة 9)؛
(د) وإلغاء أو إصلاح الجوانب التمييزية للتشريعات التي تستوجب تسجيل أزواج المواطنات الآيرلنديات من الأجانب، الأمر الذي لا ينطبق على زوجات المواطنين الآيرلنديين الأجنبيات (المادتان 3 و26)؛
(ه‍ـ) وكفالة تمتع الأشخاص المعوقين بالحقوق الواردة في العهد تمتعاً كاملاً ومنصفاً ودون أي تمييز، وفقاً للمادة 26؛
(و) وتحسين سبل الانتصاف المتوفرة لضحايا العنف العائلي.
4- نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
451- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 تموز/يوليه 2005. وينبغي إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية عناية خاصة. كما تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في إقليم الدولة الطرف.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية