الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من آيسلندا


(1) نظرت المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لآيسلندا (CCPR/C/ISL/2004/4) في جلستيها 2258 و2259 (CCPR/C/SR.2258 و2259)، المعقودتين في 16 آذار/مارس 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2272 (انظر CCPR/C/SR.2272)، المعقودة في 28 آذار/مارس 2005.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بجودة التقرير الذي قدمته الدولة الطرف في حينه وبالمعلومات الخطية التي قدمها الوفد رداً على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة. وكانت المعلومات شاملة ومفيدة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أقامته مع وفد الدولة الطرف.
الجوانب الإيجابية
(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً في تنفيذ أحكام العهد. وتحيط علماً مع التقدير بما اتُخذ من تدابير تشريعية وغير تشريعية كثيرة لتعزيز وحماية الحقوق المكفولة بموجب العهد منذ النظر في التقرير الدوري الثالث. ومما يتسم بأهمية خاصة في هذا الصدد اعتماد قانون حماية الطفل، رقم 80/2000؛ والقانون الناظم للإجازة الوالدية، رقم 94/2000؛ وقانون المساواة في المركز وفي الحقوق بين المرأة والرجل، رقم 96/2000؛ وقانون الطفل، رقم 76/2003.
(4) وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 62/1998 الذي يعدِّل قانون المواطنة الآيسلندية ويلغي عناصر هامة من التشريع السابق تتعلق بالتمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
(5) ولئن كانت الدولة الطرف تدرك أنه لا تزال توجد فوارق متعلقة بنوع الجنس في معدلات الأجور، حيث بلغ الفارق المتوسط 15 في المائة في عام 2004، فإن اللجنة تلاحظ بعين الرضى أن عبء الإثبات يقع على صاحب العمل الذي عليه أن يثبت أن أي فارق في الأجور المدفوعة إلى الرجال والنساء عن عمل ذي قيمة متكافئة إنما يستند إلى عوامل غير مرتبطة بنوع جنس المستخدمين.
(6) وترحب اللجنة بإنشاء مكتب المساواة في الحقوق.
(7) ويسر اللجنة أن تلاحظ اهتمام الدولة الطرف بإدماج حقوق الإنسان في إجراءات مكافحة الإرهاب، وذلك بطرق منها فرض حظر كلي على تسليم المطلوبين أو إبعادهم أو طردهم إلى بلد قد يتعرضون فيه لعقوبة الإعدام ولانتهاك المادتين 7 و9 من العهد.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تأسف اللجنة لإبقاء آيسلندا تحفظاتها على عدد من أحكام العهد.
تُدعى الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها.
(9) وتأسف اللجنة لعدم إدماج العهد نفسه في القانون الآيسلندي، على الرغم من التوصية التي قدمتها في عام 1998 وعلى الرغم من إدماج المواد 3 و24 و26 منه والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الداخلي. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن عدداً من أحكام العهد، بما فيها المواد 4 و12 و22 و25 و27، تتجاوز نطاق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد في القانون الآيسلندي.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون رقم 99/2002 الذي يعدِّل قانون العقوبات العام يعرِّف الإرهاب تعريفاً مبهماً وواسعاً (المادة 100(أ))، قد يشمل الأنشطة المشروعة في مجتمع ديمقراطي وبالتالي يقوضها، ولا سيما المشاركة في المظاهرات العامة (المادتان 2 و21 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعتمد تعريفاً أدق لجرائم الإرهاب.
(11) وتلاحظ اللجنة بعين القلق العدد المرتفع لحالات الاغتصاب المُبلغ عنها في الدولة الطرف، مقارنة بعدد الملاحقات القضائية المتخذة في هذا الشأن. وتذكر اللجنة بأن الشك عائق أمام الإدانة ولكن ليس أمام الملاحقة القضائية، وأن المحاكم من اختصاصها البت في ثبوت التهمة من عدمه (المواد 3 و7 و26 من العهد).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم إفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقاب.
(12) وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لدعم ضحايا العنف المنزلي، ولكنها تُعرب عن قلقها إزاء مدى فعالية الأوامر الزجرية (المواد 3 و7 و26 من العهد).
تُدعى الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة توفير الحماية المناسبة للمرأة من العنف المنزلي.
(13) وتحيط اللجنة علماً بسنّ القانون رقم 40/2003 الذي يعدِّل القانون الجنائي العام ويضع تعريفاً جديداً
ل‍ "الاتجار بالأشخاص"، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تنامي ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف (المادة 8 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، دون إبطاء، بتنفيذ خطة عمل وطنية بهذا الشأن.
(14) وأحاطت اللجنة علماً بقلق بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد أن الشخص المُدان بجريمة بسيطة (جنحة) لا يجوز لـه الطعن في قرار الإدانة والحكم أمام محكمة أعلى، إلا في حالات استثنائية تأذن بها المحكمة العليا (الفقرة 5 من المادة 14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعترف لكل شخص مُدان بجريمة بالحق في أن تراجع محكمة أعلى الحكم وقرار الإدانة الصادر ضده.
(15) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية.
(16) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 11 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم، المقرر عرضه بحلول 1 نيسان/أبريل 2010، معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها وعن تنفيذ العهد إجمالاً.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 87.

العودة للصفحة الرئيسية