الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأيسلندا


215 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأيسلندا CEDAW/C/ICE/3-4)) وذلك في جلستيها 532 و 533 المعقودتين في 17 كانون الثاني/يناير 2002. (انظر CEDAW/C/SR.532 و 533).
(أ) عرض التقرير من جانب الدولة الطرف
216 - قامت ممثلة أيسلندا، في معرض عرضها للتقريرين باستيفاء المعلومات الواردة فيهما حيث أنهما يغطيان عملية التنفيذ حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 1997. وذكرت أن المعلومات الجديدة ستدرج في تقرير أيسلندا الدوري الخامس. وأبلغت اللجنة، أيضا، بأن حكومتها صدقت في آذار/مارس 2001، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأنها تستعد لقبول تعديل المادة 20-1 من الاتفاقية وهي المادة المتصلة بزمن انعقاد اللجنة.
217 - وذكرت ممثلة أيسلندا أنه، تم في أيار/مايو 2000، اعتماد قانون جديد بشأن التكافؤ والمساواة بين المرأة والرجل والحقوق (قانون المساواة بين الجنسين) استعيض به عن قانون عام 1991 بشأن المساواة بين الجنسين. وقد أنشئت بموجب القانون الجديد مؤسسة خاصة هي مركز المساواة بين الجنسين الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية والذي أسندت إليه مهمة مراقبة تنفيذ ذلك القانون. وقالت إن القانون المذكور ينص على وجوب أن يكون لدى المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 25 موظفا، سياسة للمساواة بين الجنسين أو على وجوب أن تدرج تلك المؤسسات في سياسات التوظيف لديها أحكاما خاصة تتصل بالمساواة بين الجنسين. وأضافت أن ذلك القانون يحظر التمييز المباشر وغير المباشر ويخول الأفراد والمنظمات غير الحكومية الحق في التماس سبل الانتصاف لدى لجنة الشكاوى المتعلقة بالتكافؤ. ورغم أن قرارات لجنة الشكاوى غير ملزمة فإنه يجوز لمركز المساواة بين الجنسين أو للأفراد المعنيين رفع دعاوى قانونية استنادا إلى آرائها.
218 - ومضت قائلة إنه طلب إلى كل وزارة تعيين منسق لشؤون المساواة يناط به تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في العمل داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وقد اضطلعت أيسلندا، منذ عام 1991، بثلاثة برامج عمل مدة كل منها أربع سنوات، ينصب الاهتمام فيها على اتخاذ تدابير تحقيق المساواة بين الجنسين وقد كان آخر تلك البرامج في عام 1998. وبدأ مركز المساواة بين الجنسين في إعداد خطة عمل جديدة للسنوات 2002-2006 يركز فيها بقدر أكبر على تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأساليب تحقيق ذلك. وأكدت ممثلة أيسلندا في هذا الصدد على ضرورة زيادة مشاركة الرجل في المبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة.
219 - وقالت إنه، في عام 2000، تم اعتماد قانون بشأن إجازة الأمومة/الأبوة وإجازة رعاية الطفل وسيدخل ذلك القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. وهو يعد بمثابة إصلاح أساسي حيث أنه يدعو إلى تقاسم الأبوين للمسؤوليات وإلى المساواة بين الجنسين في سوق العمل. وذكرت ممثلة أيسلندا أن تنفيذ القانون المذكور ينتظر منه تحقيق مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة بوجه عام وتضييق فجوة الأجور بين الرجل والمرأة بوجه خاص ومعالجة مسألة انخفاض تمثيل المرأة مقارنة بالرجل في مستويات الإدارة العليا فضلا عن معالجة الحالات الناشئة في جانب منها عما تنوء به المرأة من مسؤوليات جسام عن الأسرة والأطفال.
220 - وذكرت ممثلة أيسلندا أن مسألتي الاتجار بالنساء والبغاء اللتين قد تكونا مرتبطتين بنوادي الاستربتيز التي بدأت تفتح أبوابها في عام 1990، باتتا موضع قلق متزايد لدى سلطات أيسلندا. وأضافت أن السلطات المحلية والوطنية تقوم في ظل التعاون مع النقابات بفحص أنشطة نوادي الاستربتيز بغية إيجاد سبل للحد من الأنشطة الحالية التي تزاولها هذه المحال التجارية. كما أن السلطات المختصة تتولى إعداد تدابير لمعالجة مسألة الدعارة.
221 - وقالت إنه في أيلول/سبتمبر 1998 عينت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة يناط بها العمل على فترة قدرها خمسة أعوام إلى زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي وذلك بعدة طرق من بينها الحملات التثقيفية والإعلامية. وكانت المهمة الأولى للجنة هي زيادة عدد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية لعام 1999. وأضافت أن نسبة النساء بين أعضاء البرلمان المنتخبين في عام 1999 بلغت 35 في المائة مقابل 25 في المائة في عام 1995. ومضت قائلة إن اللجنة تسعى حاليا إلى زيادة عدد النساء في أجهزة الحكم المحلي حيث تبلغ تلك النسبة حاليا 28.5 في المائة. وفي الفترة بين عامي 1998 و 1999 عينت وزارة الخارجية نساء في 50 في المائة من جميع الوظائف الجديدة التي يشترط فيها الحصول على مؤهل جامعي.
222 - وذكرت أن نسبة الإناث في جامعة أيسلندا تبلغ 60.9 في المائة من مجموع الطلاب الجدد وأن نسبة الطالبات تربو على 50 في المائة في جميع فروع العلم باستثناء الهندسة والاقتصاد وعلم الحاسوب. وقالت إنه في نيسان/أبريل 2000، تم توقيع اتفاق مدته عامين يهدف إلى تعزيز وضع المرأة في سوق العمل وزيادة عدد القيادات النسائية في الحياة الاقتصادية وتشجيع النساء على اقتحام ميادين التعليم العالي الدراسية التي يغلب عليها الذكور.
223 - وأوضحت ممثلة أيسلندا أنه في الفئة العمرية من 16 إلى 74 عاما وصلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال عام 2000 إلى 79 في المائة مقابل 88 في المائة في حالة الرجل. وقالت إنه في الفئة العمرية من 55 إلى 74 عاما تناقصت مشاركة المرأة في القوى العاملة. وأضافت أن معدل البطالة بين النساء بلغ 1.9 في المائة خلال عام 2001 مقابل 1 في المائة بين الرجال. وذكرت أن فرق الأجر بين الرجل والمرأة يتراوح بين 10 و 16 في المائة وأن هذا الفرق محل نقاش في الوقت الراهن.
224 - وأشارت ممثلة أيسلندا إلى أنه في عام 1998 نشر مكتب المساواة بين الجنسين وإدارة السلامة والصحة المهنيتين دراسة بشأن التحرش الجنسي أكدت أنه يمثل مشكلة في أماكن العمل. ومن ثم وضع قانون المساواة بين الجنسين تعريفا للتحرش الجنسي وحظره.
225 - وذكرت ممثلة أيسلندا أنه قد اتخذت تدابير للتصدي للعنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال ولا سيما الفتيات. وقالت إن تلك التدابير تشمل إجراء محاكمات سرية على أي جرائم من هذا القبيل واتخاذ إجراءات خاصة لحماية الضحايا وشهود الإثبات وإصدار أوامر زجرية. وأضافت أنه قد تم تشديد عقوبات الاغتصاب وأن المدعي العام عادة ما يدعو إلى توقيع عقوبات مشددة في قضايا العنف الجنسي.
226 - وذكرت ممثلة أيسلندا في ختام عرضها إنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ الاتفاقية ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وأضافـت أن الجهود الرامية إلى تعزيز التنفيذ تشمل بحث ما إذا كان يراعى في عمليتي التخطيط ورسم السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي ضرورة كفالة المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيق ذلك. وقالت إنه قد تم إنشاء فريق عامل يركز حاليا على مشاريع القوانين التي أعدتها وزارات المالية والصناعة والتجارة والشؤون الاجتماعية وذلك لكفالة مراعاة المنظور الجنساني في إعداد التشريعات.
(ب) - التعليقات الختامية للجنة
مقدمة

227 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، الذي امتثلت فيه للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير الدورية. وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة ردا على المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة والمسائل التي طرحت خلال العرض الشفوي.
228 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للحوار البناء والصريح مع أعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
229 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ولجهودها لإدراج عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار سياساتها وفي جميع مراحل عمليات رسم السياسات.
230 - وتشيد اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين (2000) وفي العدد الكبير من الدراسات والمشاريع الرائدة والمبادرات البحثية المضطلع بها للنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل.
231 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعترافها بمسؤولية المرأة والرجل المشتركة في عملية تحقيق المساواة ولاتخاذها عددا من التدابير لإشراك الرجل في استراتيجيات تهدف إلى زيادة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات من بينها مجال إجازة رعاية الطفل.
232 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتحيط علماً باستعدادها لقبول تعديل المادة 20-1 المتعلقة بزمن انعقاد اللجنة.
233 - وترحب اللجنة أيضا بما تناهى إليها من أنه قد تم تنفيذ عددا من التوصيات الواردة في تعليقاتها الختامية المعتمدة إثر تقديم أيسلندا لتقريرها السابق.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
234 - تلاحظ اللجنة أن هناك عوامل وصعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ الاتفاقية في أيسلندا بشكل فعال.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
235 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الاتفاقية لم تُدرج في التشريعات المحلية. وبوجه خاص، تأسف لأن المادة 1 من الاتفاقية التي تعرف ”التمييز ضد المرأة“ ليست جزءا من التشريعات الأيسلندية.
236 - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف مزيدا من الاعتبار لإدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية. وتشير اللجنة بوجه خاص إلى أهمية إدراج المادة 1 من الاتفاقية في التشريعات المحلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإفادة في تقريرها الدوري القادم عن التقدم المحرز في هذا الصدد مما يشمل توفير معلومات عما إذا كان قد استشهد بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية أم لا.
237 - ويساور اللجنة القلق من أن قرارات لجنة الشكاوى المتعلقة بالتكافؤ غير ملزمة حتى في الحالات التي تنتهك فيها الهيئات الحكومية القانون.
238 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعزيز آليات الإنفاذ التابعة للجنة الشكاوى وأن تعمل بوجه خاص على أن تكون لقرارات تلك اللجنة قوة الإلزام.
239 - وتلاحظ اللجنة بقلق التناقض الواضح بين مستوى تعليم المرأة المرتفع وعدم مساواة المرأة في سوق العمل، مما يتبدى بوجه خاص في الفرق بينها وبين الرجل في الأجور وهو فرق يتراوح بين 10 و 16 في المائة في القطاع العام.
240 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى معالجة فجوة الأجور بين المرأة والرجل في القطاع العام، والشروع في إجراء تقييم للوظائف، وتضييق تلك الفجوة. كما تطلب اللجنة أن توفر الدولة الطرف، في تقريرها المقبل الذي ستقدمه إلى اللجنة، مزيدا من المعلومات عن وضع المرأة في القطاع الخاص من حيث فجوة الأجور.
241 - ويساور اللجنة القلق أيضا، إزاء نسبة العاملات غير المتفرغات التي ما زالت مرتفعة منذ فترة طويلة، مما يستدل منه على أن المرأة ما زالت تتحمل النصيب الأكبر من المسؤوليات الأسرية رغم جهود الدولة الطرف الرامية إلى تيسير التوفيق بين حياة المرأة الأسرية وعملها.
242 - وتشجع اللجنة، الدولة الطرف على المضي في جهودها الرامية إلى اتخاذ تدابير لمساعدة المرأة والرجل على تحقيق التوازن بين المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل وذلك بعدة طرق من بينها الاضطلاع بمزيد من المبادرات لزيادة وعي المرأة والرجل وتثقيفهما في أمور منها تقاسم الأعباء الأسرية، وكفالة عدم اقتصار العمل بعض الوقت على المرأة.
243 - وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجال السياسي لا يزال تمثيلها منقوصا في الوظائف التي يجري شغلها بالانتخاب وفي المناصب العليا والسلك الدبلوماسي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء انخفاض عدد الأستاذات الجامعيات رغم ارتفاع نسبة الخريجات.
244 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في جميع القطاعات بما في ذلك جميع اللجان الحكومية. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة عدد الإناث في المناصب العليا بالجامعات.
245 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتبعت لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، نهجا قانونيا إيجابياً قوامه توفير الرعاية الاجتماعية للمرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقوبات المخففة في حالة جرائم العنف الجنسي، ومن بينها الاغتصاب.
246 - وتحث اللجنة الدولة الطرف علــــى المضي في جهودها لتنفيذ وتعزيز القوانين والسياسات والبرامج الراهنة الراميــــة إلــــى مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة أنشطة توعية مرتكبي أعمــــال العنف الذكور. وتحث أيضا الدولة الطرف على النظر في الأحكــــام الجنائية السارية التي تُوقع عقوبات مخففــــة على مرتكبي أعمال العنف الجنسي بما فــــي ذلــــك الاغتصــــاب. وتشجع أيضا الدولة الطرف على النظــر فـــي قضية العنف ضــــد المرأة في إطار أحكام الاتفاقية والتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلــــى الحكومة أن توفر، فــــي تقريرها القادم، مزيدا من المعلومــــات عن الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة تشمل معلومات عــــن التدابيــــر المتخذة لتوفير التدريب للشرطة وهيئة القضاء.
247 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن أيسلندا قد تصبح بلدا يُقصد لأغراض الاتجار بالمرأة.
248 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في اتخاذ إجراءات لمكافحة الاتجار بالنساء والعمل، تحقيقاً لهذه الغاية، على زيادة التعاون الدولي في هذا الصدد.
249 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تغيير نظام المعاشات، الأمر الذي أضر بالمرأة أكثر مما أضر بالرجل.
250 - وتوصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف أثر نظام المعاشات على المرأة وتتخذ التدابير المناسبة لتجنب الفقر بين المسنات.
251 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل استهلاك المشروبات الكحولية بين النساء ومستوى تعاطي الكحول والمخدرات بين الشباب ومن بينهم، الفتيات.
252 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير للتصدي لإساءة استعمال الكحول والمخدرات وبخاصة بين النساء والفتيات.
253 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة استعداداتها لقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
254 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد في تقريرها القادم على المسائل المعلقة التي أثيرت في سياق الحوار البناء فضلا عن المسائل المحددة المطروحة في هذه التعليقات الختامية. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن توفر في تقريرها القادم تقييما لأثر التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية وبخاصة فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
255 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أيسلندا بحيث يصبح الناس هناك وبخاصة المسؤولون الإداريون ورجال السياسة على بينة من الخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة فعليا فضلا عن الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسيــــن والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع وبخاصة بين النساء ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية