النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان


الجزء الأول - مواد عامة
أولاً – الدورات

1- الدورات
2- مواعيد الدورات
3- الدورات الاستثنائية
4- الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات
5- مكان عقد الدورات
ثانياً - جدول الأعمال
6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية
7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية
8- إقرار جدول الأعمال
9- تنقيح جدول الأعمال
10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية
ثالثاً - أعضاء اللجنة
11- الأعضاء
12- بداية مدة العضوية
13-15- الشواغر
16- أداء القسم
رابعاً - أعضاء المكتب
17- الانتخابات
18- مدة العضوية
19- مركز الرئيس
20- الرئيس بالنيابة
21- حقوق الرئيس بالنيابة وواجباته
22- استبدال أعضاء المكتب
خامساً - الأمانة
23- واجبات الأمين العام
24- البيانات
25- خدمة الجلسات
26- إعلام الأعضاء
27- الآثار المالية المترتبة على المقترحات
سادساً - اللغات
28- اللغات الرسمية ولغات العمل
29- الترجمة الشفوية
30- الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية
31- لغات المحاضر الموجزة
32- لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى
سابعاً - الجلسات العلنية والسرية
33- الجلسات العلنية والسرية
34- إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات السرية
ثامناً - المحاضر
35- تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة
36- توزيع المحاضر الموجزة
تاسعاً - تصريف الأعمال
37- النصاب القانوني
38- سلطات الرئيس
39- النقاط النظامية
40- تأجيل المناقشات
41- تحديد مدة الكلام
42- إقفال باب المناقشة
43- السماح بالكلام عند إقفال باب المناقشة
44- تعليق الجلسات أو رفعها
45- ترتيب الاقتراحات الإجرائية
46- تقديم المقترحات
47- البتّ في الاختصاص
48- سحب الاقتراحات
49- إعادة النظر في الاقتراحات
عاشراً - التصويت
50- حقوق التصويت
51- اعتماد المقررات
52- طريقة التصويت
53- التصويت بنداء الأسماء
54- القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت
55- تجزئة المقترحات
56- ترتيب التصويت على التعديلات
57- ترتيب التصويت على المقترحات
58- طرائق الانتخاب
59- القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصب انتخابي واحد فحسب
60- القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر
61- تعادل الأصوات
حادي عشر - الهيئات الفرعية
62- الهيئات الفرعية المخصصة
ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة
63- التقرير السنوي
ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى
64- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى
رابع عشر - التعديلات
65- التعديلات
الجزء الثاني - المواد المتعلقة بوظائف اللجنة
خامس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

66- تقديم التقارير
67- تبادل المعلومات مع الوكالات المتخصصة
68- حضور الدول الأطراف أثناء بحث التقارير
69-70- عدم تقديم التقارير
71- النظر في التقارير
72- النظر في تقارير الدول الأطراف
73- إحالة التعليقات العامة
سادس عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد
74- تقديم البلاغات ومحتوياتها
75- السجل الدائم
76- إحالة البلاغات
77-79- دراسة البلاغات
80- طلب معلومات إضافية
81- حضور الدول الأطراف أثناء دراسة البلاغات وتقديم المعلومات
82- اعتماد التقرير
83- لجنة التوفيق
سابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري
84-87- إحالة البلاغات إلى اللجنة
88-92- النظر في البلاغات من قبل اللجنة أو هيئاتها الفرعية
93-98- البتّ في المقبولية
99-101- النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية
102-103- السريَّة
104- الآراء الفردية
الجزء الأول
مواد عامة
أولاً - الدورات
المادة 1
الدورات

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من الدورات ما يلزم لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد").
المادة 2
مواعيد الدورات

1- تعقد اللجنة، في العادة، ثلاث دورات عادية كل سنة.
2- تُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي ب‍ "الأمين العام")، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.
المادة 3
الدورات الاستثنائية

1- تُعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية:
(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛
(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في العهد.
2- تُعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.
المادة 4
الإخطار بتاريخ افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويُرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقد دورة عادية، وبما لا يقل عن 18 يوما في حالة عقد دورة استثنائية.
المادة 5
مكان عقد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما.
ثانياً - جدول الأعمال
المادة 6
جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة من العهد ومن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول")، ويتضمن جدول الأعمال:
(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛
(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛
(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في العهد؛
(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛
(ه‍ـ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائف الأمين العام بموجب العهد، أو البروتوكول، أو هذا النظام الداخلي.
المادة 7
جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.
المادة 8
إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 17 من هذا النظام.
المادة 9
تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، في أي دورة من دوراتها، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسبما يكون مناسباً، تأجيل النظر في بنود من جدول الأعمال أو حذفها؛ ولا يجوز أن تضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود العاجلة والهامة.
المادة 10
إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية
يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل على إحالة الوثائق إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.
ثالثاً - أعضاء اللجنة
المادة 11
الأعضاء

يكون أعضاء اللجنة هم ال‍ 18 شخصا المعينين وفقا للمواد من 28 إلى 34 من العهد.
المادة 12
بداية مدة العضوية

تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1997 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات لاحقة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.
المادة 13
الشواغر

1- إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الأمين العام بذلك، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ الأمين العام. فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. ويقوم عضو اللجنة بإخطار الرئيس أو الأمين العام، باستقالته، كتابة ومباشرة، ولا يُتخذ إجراء لإعلان شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي هذا الإخطار.
المادة 14
كل مقعد يُعلن شغوره وفقا للمادة 13 من هذا النظام، يجب التصرف في شأنه وفقاً للمادة 34 من العهد.
المادة 15
كل عضو في اللجنة انتُخب لشغل مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 من العهد يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
المادة 16
أداء القسم

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعضو في اللجنة، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:
"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بنزاهة ووفقاً لما يمليه الضمير".
رابعاً - أعضاء المكتب
المادة 17
الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وثلاثة نواب للرئيس، ومقرراً.
المادة 18
مدة العضوية

يُنتخَب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم تولي هذا المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة.
المادة 19
مركز الرئيس

يؤدي الرئيس الوظائف المخولة للرئيس بمقتضى العهد، والنظام الداخلي، ومقررات اللجنة. ويظل الرئيس، في ممارسته لتلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة.
المادة 20
الرئيس بالنيابة

إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعيّن الرئيس أحد نواب الرئيس ليقوم مقام الرئيس.
المادة 21
حقوق الرئيس بالنيابة وواجباته

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من حقوق وعليه ما على الرئيس من واجبات.
المادة 22
استبدال أعضاء المكتب

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواصلة الخدمة كعضو في اللجنة أو إذا لم يعد لأي سبب كان قادرا على العمل كعضو من أعضاء المكتب، يُنتخَب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.
خامساً - الأمانة
المادة 23
واجبات الأمين العام

1- يوفـر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (يشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة").
2- يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات من أجل الأداء الفعال لمهام اللجنة بموجب العهد.
المادة 24
البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثل للأمين العام جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 38 من هذا النظام، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.
المادة 25
خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.
المادة 26
إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبلاغ أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي مسائل قد تُعرض عليها للنظر فيها.
المادة 27
الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس استرعاء انتباه الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.
سادساً - اللغات
المادة 28
اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية، وتكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية لغات العمل في اللجنة.
المادة 29
الترجمة الشفوية

توفِّر أمانة الأمم المتحدة الترجمة الشفوية وتُترجَم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى. وتترجم الكلمات التي تلقى بلغة رسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل.
المادة 30
الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

كل متكلم يتكلم أمام اللجنة ويستخدم لغة من غير اللغات الرسمية يكون عليه عادة أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى لغات العمل الأخرى إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى.
المادة 31
لغات المحاضر الموجزة

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.
المادة 32
لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى

تتاح جميع المقررات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر سائر الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية إذا قررت اللجنة ذلك.
سابعاً الجلسات العلنية والسرية
المادة 33
الجلسات العلنية والسرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك أو ما لم يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول ذات الصلة وجوب أن تكون الجلسة سرية. وتعتمد الملاحظات الختامية بموجب المادة 40 في جلسات مغلقة.
المادة 34
إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات السرية

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام.
ثامناً المحاضر
المادة 35
تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتُوزّع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسة. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحضر المؤقت للجلسة، أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات أو يُسوّى هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.
المادة 36
توزيع المحاضر الموجزة

1 تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة في شكلها النهائي وثائق تُوزّع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.
2 تُوزّع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار من اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.
تاسعا ً تصريف الأعمال
المادة 37
النصاب القانوني

يشكل اثنا عشر عضواً من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.
المادة 38
سلطات الرئيس

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. وتكون للرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون له أيضا صلاحية اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها، أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.
المادة 39
النقاط النظامية

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فوراً وفقاً للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فوراً، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة.
المادة 40
تأجيل المناقشات

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل المناقشة حول البند قيد البحث. وبالإضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلم عضو واحد من الأعضاء المؤيدين للاقتراح وعضو واحد من الأعضاء المعارضين له، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فوراً.
المادة 41
تحديد مدة الكلام

يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وإذا كانت المناقشة محددة المدة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبه الرئيس هذا المتكلم دون إبطاء إلى مراعاة النظام.
المادة 42
إقفال باب المناقشة

عند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون للإقفال بموافقة اللجنة.
المادة 43
السماح بالكلام عند إقفال باب المناقشة

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، بصرف النظر عما إذا كان هناك أي عضو أو ممثل آخر قد أبدى رغبته في الكلام. ولا يُسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فوراً.
المادة 44
تعليق الجلسات أو رفعها

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فوراً.
المادة 45
ترتيب الاقتراحات الإجرائية

رهنا بأحكام المادة 39 من هذا النظام، تُعطى الاقتراحات التالية الأسبقية على سائر المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي:
(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛
(ب) اقتراح رفع الجلسة؛
(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.
المادة 46
تقديم المقترحات

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقدم المقترحات والتعديلات أو الاقتراحات الجوهرية التي يطرحها الأعضاء كتابة وتُسلّم إلى الأمانة، ويُؤجّل النظر فيها، إذا طلب أي عضو ذلك إلى الجلسة التالية في اليوم التالي.
المادة 47
البتّ في الاختصاص

رهناً بأحكام المادة 45 من هذا النظام، يُطرح أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنة باعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت مباشرة قبل إجراء تصويت على المقترح المشار إليه.
المادة 48
سحب الاقتراحات

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدّل. ويجوز لأي عضو آخر أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.
المادة 49
إعادة النظر في الاقتراحات

متى اعتُمد مقترح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه أثناء الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح للتصويت فوراً.
عاشراً التصويت
المادة 50
حقوق التصويت

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.
المادة 51*
اعتماد المقررات

تُتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام.
المادة 52
طريقة التصويت

رهنا بأحكام المادة 58 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري حينئذ نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.
المادة 53
التصويت بنداء الأسماء

يُدرج في المحضر صوت كل عضو مشترك في تصويت بنداء الأسماء.
المادة 54
القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع هذا التصويت إلا إذا قام أحد الأعضاء بإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.
المادة 55
تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تُطرح أجزاء المقترح التي أُقرت، للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوضاً.
المادة 56
ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقتُرح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث الجوهر عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.
2- يُعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا كان مجرد إضافة إلى هذا المقترح أو حذف منه أو تنقيح لأي جزء منه.
المادة 57
ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قُدّم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.
2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.
3- إلا أن أي اقتراح بعدم البت في جوهر هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها.
المادة 58
طرائق الانتخاب

تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة انتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشّح واحد.
المادة 59
القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصب انتخابي واحد فحسب

1- إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يُجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يُجرى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.
3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، يواصَل الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين اللازمة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يجوز التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.
المادة 60
القواعد الواجبة الاتباع في الانتخابات عندما يراد شغل منصبين انتخابيين أو أكثر

إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تُجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه على ألا يزيد عددهم على ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد على ألا يزيد عددهم على ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب.
المادة 61
تعادل الأصوات

إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت بشأن مسألة غير انتخابية، يُعتبر المقترح مرفوضاً.
حادي عشر - الهيئات الفرعية
المادة 62
الهيئات الفرعية المخصصة

1- يجوز للجنة، آخذة في اعتبارها أحكام العهد والبروتوكول، أن تنشئ من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها، وأن تحدد تكوينها وصلاحياتها.
2- رهناً بأحكام العهد والبروتوكول وما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم اعتمادها نظامها الداخلي، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة.
ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة
المادة 63
التقرير السنوي

كما هو منصوص عليه في المادة 45 من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريراً سنوياً عن أنشطتها، يتضمن ملخصاً لأنشطتها بموجب البروتوكول كما هو منصوص عليه في المادة 6 منه.
ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى
المادة 64
توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

1- دون الإخلال بأحكام المادة 36 من هذا النظام الداخلي ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية، وثائق تُوزّع توزيعا عاماً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
2- توزع الأمانة جميع تقارير اللجنة وهيئاتها الفرعية ومقرراتها الرسمية وسائر وثائقها الرسمية المتعلقة بالمادتين 41 و42 من العهد وبالبروتوكول على جميع أعضاء اللجنة، وعلى الدول الأطراف المعنية وكذلك، حسب ما قد تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر.
3- تعتبر التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد وثائق تُوزّع توزيعاً عاماً. وينطبق ذلك على المعلومات الأخرى المقدمة من إحدى الدول الأطراف ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.
رابع عشر - التعديلات
المادة 65
التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام العهد والبروتوكول ذات الصلة.
الجزء الثاني
المواد المتعلقة بوظائف اللجنة
خامس عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد
المادة 66
تقديم التقارير

1- تقدم الدول الأطراف في العهد تقارير عن التدابير التي اعتمدتها إعمالاً للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. وتشير التقارير إلى ما قد يواجه من عوامل وصعوبات تؤثر في تنفيذ أحكام العهد.
2- يجوز أن توجّه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة 1(ب) من المادة 40 من العهد، وذلك وفقاً للنظام الدوري الذي تقرره اللجنة أو في أي وقت آخر تراه اللجنة مناسبا لتوجيه الطلب. وفي حالة حدوث وضع استثنائي خارج فترة انعقاد اللجنة، يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
3- كلما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقارير بموجب الفقرة 1(ب) من المادة 40 من العهد، تحدد مواعيد تقديم هذه التقارير.
4- يجوز للجنة إبلاغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة 40 من العهد.
المادة 67
تبادل المعلومات مع الوكالات المتخصصة

1- يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخاً من أية أجزاء تدخل في ميدان اختصاصها من تقارير الدول الأعضاء في تلك الوكالات.
2- يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة التي أحال الأمين العام إليها أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء في غضون ما قد تحدده من مُهَل.
المادة 68
حضور الدول الأطراف أثناء بحث التقارير

1- تُخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي سيجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا إبلاغ دولة طرف تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق للدولة الطرف المعنية أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من تلك الدولة الطرف.
2- إذا قدمت إحدى الدول الأطراف تقريراً بمقتضى الفقرة 1 من المادة 40 من العهد ولم ترسل مع ذلك أي ممثل وفقاً للفقرة 1 من المادة 68 من هذا النظام لحضور الدورة التي أُبلغت بأن تقريرها سيُبحث خلالها، يجوز للجنة، أن تمارس سلطتها التقديرية فتتخذ واحداً من الإجراءين التاليين:
(أ) إخطار الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأن اللجنة تعتزم القيام، في دورة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للفقرة 2 من المادة 68 وأنها ستتصرف بعد ذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 71 من هذا النظام؛ أو
(ب) المضي قدماً، في الدورة المحددة أصلاً، في دراسة التقرير ثم وضع ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتقديمها إلى الدولة الطرف، وتحديد الموعد الذي ستجري فيه دراسة التقرير بموجب المادة 68 أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه تقرير دوري جديد بمقتضى المادة 66 من هذا النظام.
3- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، تدرج ما يفيد بذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه بمقتضى المادة 45 من العهد، شريطة ألا يتضمن التقرير، في حالة تصرف اللجنة بموجب الفقرة 2(ب) أعلاه، نص الملاحظات الختامية المؤقتة.
المادة 69
عدم تقديم التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و71 من هذا النظام. وفي هذه الحالات يجوز للجنة أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.
2- إذا تخلفت الدولة الطرف، بعد توجيه الرسالة التذكيرية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، عن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادتين 66 و71 من هذا النظام، تذكر اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 70
1- في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد أُخطرت بمقتضى الفقرة 1 من المادة 69 بتخلف دولة ما عن تقديم أي تقرير بموجب الفقرة 3 من المادة 66 من هذا النظام، وعملاً بالفقرة 1(أ) أو (ب) من المادة 40 من العهد، وبعد أن تكون قد أرسلت رسائل تذكيرية إلى الدولة الطرف، يجوز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد أو دورة محددة في الإخطار، بالنظر في جلسة سرية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمالاً للحقوق المعترف بها في العهد، وأنها ستعتمد بعد ذلك الملاحظات الختامية المؤقتة التي ستقدمها إلى الدولة الطرف.
2- حيثما تتصرف اللجنة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يكون عليها أن تحيل إلى الدولة الطرف، قبل وقت كاف من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديها من معلومات ترى أنها مناسبة فيما يخص المسائل التي سيجري بحثها.
3- مع مراعاة أي تعليقات قد تبديها الدولة الطرف رداً على الملاحظات الختامية المؤقتة للجنة، يجوز للجنة أن تشرع في اعتماد الملاحظات الختامية النهائية وتحيلها إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 71 من هذا النظام، وتعلنها.
4- حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المادة، يكون عليها أن تمضي في عملها وفقاً للفقرة 3 من المادة 68، ويجوز لها أن تحدد موعداً لمباشرة العمل بموجب الفقرة 1 من المادة 68 من هذا النظام.
المادة 71
النظر في التقارير

1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد، على اللجنة أن تقتنع أولاً بأن التقرير يقدم جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 66 من هذا النظام.
2- إذا كان تقرير دولة طرف بموجب المادة 40 من العهد لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة، مع الإشارة إلى التاريخ الذي ينبغي بحلوله تقديم تلك المعلومات.
3- يجوز للجنة، استناداً إلى دراستها لأي تقرير مقدم أو معلومات مقدمة من دولة طرف، أن تبدي الملاحظات الختامية المناسبة وتحيل اللجنة هذه الملاحظات إلى الدولة الطرف، مع إخطارها بالموعد الذي يجب أن تقدم فيه تقريرها التالي بمقتضى المادة 40 من العهد.
4- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يشارك في دراسة تقارير دولة طرف أو في مناقشة واعتماد ملاحظات ختامية إذا كانت تخص الدولة الطرف التي انتخب عنها عضواً في اللجنة.
5- يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قد تحدده اللجنة من جوانب بملاحظاتها الختامية.
المادة 72
النظر في تقارير الدول الأطراف

إذا حددت اللجنة، بمقتضى الفقرة 5 من المادة 71 من هذا النظام، أنه ينبغي إعطاء الأولوية لجوانب معينة من ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، فعليها أن تضع إجراء للنظر في ردود الدولة الطرف على تلك الجوانب والبت في الإجراء الذي قد يكون من المناسب اتخاذه تبعاً لذلك، بما في ذلك الموعد المحدد للتقرير الدوري التالي.
المادة 73
إحالة التعليقات العامة

توافي اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف بالتعليقات العامة التي أبدتها بموجب الفقرة 4 من المادة 40 من العهد.
سادس عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد
المادة 74
تقديم البلاغات ومحتوياتها

1- يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تحيــل إلى اللجنة بإشعار يوجه إليها وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 41 من العهد، بلاغاً من البلاغات المنصوص عليها في تلك المادة.
2- يكون الإشعار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة مشتملا على معلومات عما يلي أو مشفوعاً بهذه المعلومات:
(أ) الخطوات المتخذة لالتماس تسوية للمسألة وفقا للفقرتين 1(أ) و(ب) من المادة 41 من العهد، بما في ذلك نص البلاغ الأول وأي إيضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين وتتصل بالمسألة؛
(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛
(ج) أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان.
المادة 75
السجل الدائم

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم بجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 41 من العهد.
المادة 76
إحالة البلاغات

يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي إشعار موجه بموجب المادة 74 من هذا النظام ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخا من الإشعار والمعلومات ذات الصلة.
المادة 77
دراسة البلاغات

1- تدرس اللجنة البلاغات الواردة بموجب المادة 41 من العهد في جلسات مغلقة.
2- يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمالها من قبل وسائط الإعلام والجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.
المادة 78
لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتوفر الشروط التالية:
(أ) أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قد أصدرتا إعلانا، بموجب الفقرة 1 من المادة 41 من العهد، ينطبق على البلاغ؛
(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1(ب) من المادة 41 من العهد قد انقضت؛
(ج) أن تكون اللجنة قد استوثقت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، أو أن تطبيق إجراءات الانتصاف يستغرق مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.
المادة 79
رهنا بأحكام المادة 78 من هذا النظام، تباشر اللجنة عرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في العهد.
المادة 80
طلب معلومات إضافية

يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو إلى أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.
المادة 81
حضور الدول الأطراف أثناء دراسة البلاغات وتقديم المعلومات

1- للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تُمثّلا لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وفي تقديم الملاحظات شفوياً و/أو خطياً.
2- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدولتين الطرفين المعنيتين في أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكانها.
3- تقرر اللجنة الإجراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو الخطية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين.
المادة 82
اعتماد التقرير

1- في غضون 12 شهراً بعد تاريخ تلقي اللجنة الإشعار المشار إليه في المادة 74 من هذا النظام، تعتمد اللجنة تقريراً وفقاً للفقرة 1(ح) من المادة 41 من العهد.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 81 من هذا النظام على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير.
3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
المادة 83
لجنة التوفيق

إذا لم يتم حل المسألة المحالة إلى اللجنة وفقا للمادة 41 من العهد حلاً يرضي الدولتين الطرفين المعنيتين، يجوز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن تباشر تطبيق الإجراء المحدد في المادة 42 من العهد.
سابع عشر - إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري
ألف - إحالة البلاغات إلى اللجنة
المادة 84
إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لهذا النظام، إلى البلاغات المقدمة - أو التي يبدو أنها مقدمة - لكي تنظر اللجنة فيها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.
2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إيضاحاً من صاحب البلاغ بشأن ما إذا كان يرغب في عرض البلاغ على اللجنة للنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. وفي حالة استمرار الشكوك حول رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.
3- إذا كان البلاغ يتعلق بدولة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري لا يجوز أن تستلمه اللجنة أو أن تدرجه في قائمة بموجب المادة 85.
المادة 85
1- يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة وفقاً للمادة 84 أعلاه، مع ملخص موجز لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. ويحتفظ الأمين العام أيضاً بسجل دائم بجميع هذه البلاغات.
2- يتاح النص الكامل لأي بلاغ من البلاغات المطروحة على اللجنة لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب ذلك العضو.
المادة 86
1- يجوز للأمين العام أن يطلب إيضاحا من صاحب البلاغ بشأن مدى انطباق البروتوكول الاختياري على بلاغه، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هوية صاحب البلاغ؛
(ب) اسم الدولة الطرف التي يُوجّه البلاغ ضدها؛
(ج) الغرض من البلاغ؛
(د) حكم أو أحكام العهد التي يُدّعى انتهاكها؛
(ه‍ـ) وقائع الادعاء؛
(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛
(ز) إلى أي مدى تجري دراسة المسألة ذاتها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إيضاح أو معلومات، مهلة مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير الإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري.
3- يجوز للجنة أن تقر استبياناً بغرض طلب المعلومات الآنفة الذكر من صاحب البلاغ.
4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون إدراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 85 من هذا النظام.
المادة 87
في حالة كل بلاغ مسجل، يقوم الأمين العام في أقرب وقت ممكن بإعداد ملخص للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها وتعميمه على أعضاء اللجنة.
باء - أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في البلاغات
المادة 88
النظر في البلاغات من قبل اللجنة أو هيئاتها الفرعية

تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي ستجري فيها دراسة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق البروتوكول الاختياري علنية إذا قررت اللجنة ذلك.
المادة 89
يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عن طريق الأمين العام، لاستعمالها من قبل وسائط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.
المادة 90
1- لا يجوز لأي عضو أن يشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما:
(أ) إذا كانت الدولة الطرف التي انتخب عنها العضو في اللجنة طرفاً في القضية؛
(ب) إذا كانت لهذا العضو أي مصلحة شخصية في القضية؛ أو
(ج) إذا كان العضو قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.
2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه.
المادة 91
إذا رأى أحد الأعضاء أنه لا ينبغي له، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.
المادة 92
يجوز للجنة، قبل إحالة آرائها حول البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان من المستصوب اتخاذ تدابير مؤقتة لتلافي إلحاق أضرار لا يمكن جبرها بضحية الانتهاك المدّعى. ولدى القيام بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن إعرابها على هذا النحو عن آرائها حول التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.
جيم - إجراءات البت في مقبولية البلاغ
المادة 93
البتّ في المقبولية

1 تبت اللجنة، في أقرب وقت ممكن، ووفقاً للمواد التالية، في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.
2 يجوز أيضا لفريق عامل، منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام، أن يعلن مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق مؤلفاً من خمسة أعضاء وقرر جميع الأعضاء ذلك.
المادة 94
1 يجري تناول البلاغات حسب ترتيب تسلم الأمانة العامة لها، ما لم تقرر اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام خلاف ذلك.
2 يجوز تناول بلاغين أو أكثر معاً إذا رأت اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام، ذلك ملائما.
المادة 95
1 للجنة أن تنشئ فريقاً عاملاً واحداً أو أكثر من أجل تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في المواد 1 و2 و3 وفي الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
2 ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل.
3 يجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين للمساعدة في تناول البلاغات.
المادة 96
بغية التوصل إلى قرار بشأن مقبولية بلاغ ما، تقوم اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام، بالتحقق مما يلي:
(أ) أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عن فرد أو أفراد خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الاختياري؛
(ب) أن الفرد يدعي، بطريقة مدعمة بالحجج الكافية، أنه ضحية انتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي عادة أن يقوم الفرد شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز قبول البلاغ المقدم نيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛
(ج) أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات؛
(د) أن البلاغ لا يتنافى مع أحكام العهد؛
(ه‍ـ) أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
(و) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
المادة 97
1- في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95، إلى الدولة الطرف المعنية تقديم رد خطي على البلاغ.
2- تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر، بتقديم شروح أو بيانات خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية كما تتصل بأي إجراء من إجراءات الانتصاف ربما كان متاحاً في هذه المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر الخاص، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية. ولا يُحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبين قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقديم رد خطي يتصل بكل من مدى مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم رد خطي بموجب الفقرة 1 بشأن مدى مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية على السواء، أن تطلب كتابة، خلال شهرين اثنين، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، على أن تورد أسباب عدم المقبولية هذه. ولا يؤدي تقديم مثل هذا الطلب إلى تمديد فترة الستة أشهر المعطاة للدولة الطرف لتقديم ردها الخطي على البلاغ، ما لم تقرر اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو مقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95، تمديد الوقت المحدد لتقديم الرد، بسبب الظروف الخاصة للحالة، إلى أن تبت اللجنة في مسألة المقبولية.
4- يجوز للجنة، أو لفريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو لمقرر خاص مسمى بموجب الفقرة 3 من المادة 95، مطالبة الدولة الطرف أو صاحب البلاغ بتقديم معلومات أو ملاحظات خطية إضافية، خلال مهل زمنية محددة، تتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.
5 يتضمن الطلب الموجه إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بياناً بأن هذا الطلب لا يعني ضمناً أنه تم التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة المقبولية.
6 يجوز أن تتاح، في غضون مُهَل محددة، الفرصة لكل طرف للتعليق على ما قدمه الطرف الآخر من بيانات بموجب هذه المادة.
المادة 98
1 إذا قررت اللجنة أن بلاغاً ما غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري، يكون عليها أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإبلاغ صاحب البلاغ؛ بقرارها هذا، كما تبلغ به الدولة الطرف المعنية عندما يكون البلاغ قد أحيل إليها.
2 إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول، بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجوز لها أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء على طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسباب عدم استيفاء شروط القبول المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 لم تعد قائمة.
دال - إجراءات النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية
المادة 99
النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية

1- في الحالات التي يُتخذ فيها قرار بشأن مسألة المقبولية قبل ورود رد الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، إذا قررت اللجنة أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أن البلاغ مقبول، يُقدّم ذلك القرار وسائر المعلومات ذات الصلة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية. ويبلّغ صاحب البلاغ أيضاً بالقرار عن طريق الأمين العام.
2 تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، شروحاً أو بيانات خطية توضح المسألة قيد النظر، وإجراء الإنصاف الذي اتخذته تلك الدولة الطرف، إن وجد.
3 أية شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملاً بهذه المادة تحال، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب البلاغ الذي يجوز له أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية خلال مُهَل محددة.
4 عند النظر في الأسس الموضوعية، يجوز للجنة إعادة النظر في أي قرار بأن بلاغاً ما مقبول، في ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا بهذه المادة.
المادة 100
1- في الحالات التي تكون فيها الأطراف قد قدمت معلومات تتعلق بكل من مسألة المقبولية ومسألة الأسس الموضوعية، أو التي يكون قد اتُخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية وتكون الأطراف قد قدمت معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها الفرد والدولة الطرف المعنية وتصوغ آراءها بهذا الشأن. ويجوز للجنة قبل ذلك أن تحيل البلاغ إلى فريق عامل منشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام أو إلى مقرر خاص معيَّن بموجب الفقرة 3 من المادة 95 لتقديم توصيات إلى اللجنة.
2- لا تبت اللجنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري.
3 يُبلّغ الفرد المعني والدولة الطرف المعنية بالآراء التي تنتهي إليها اللجنة.
المادة 101
1- تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق من التدابير المتخذة من جانب الدول الأطراف لإعمال آراء اللجنة.
2- يجوز للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات وأن يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لأداء ولاية المتابعة على النحو الواجب. ويقدم المقرر الخاص من التوصيات ما قد يكون ضرورياً لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب اللجنة.
3- يقدم المقر الخاص بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.
4- تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.
هاء - المواد المتعلقة بالسرية
المادة 102
السريَّة

1- تبحث اللجنة وفريق عامل منشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 من هذا النظام البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. وتظل المداولات الشفوية والمحاضر الموجزة سرية.
2- جميع وثائق العمل التي تصدرها الأمانة من أجل اللجنة، أو من أجل الفريق العامل المُنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95، أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95، بما في ذلك ملخصات البلاغات المعدّة قبل التسجيل، وقائمة ملخصات البلاغات، وجميع المشاريع المُعدّة للجنة أو من أجل فريقها العامل المُنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 تظل سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
3- لا تؤثر الفقرة 1 أعلاه على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد أنه يجوز للجنة، أو للفريق العامل المنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95؛ أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 مطالبة صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية، بحسب الاقتضاء، بالحفاظ على سرية أي من هذه البيانات أو المعلومات، كلياً أو جزئياً.
4- متى اتُخذ قرار بشأن السرية عملاً بالفقرة 3 أعلاه، يجوز للجنة، أو للفريق العامل المُنشأ عملاً بالفقرة 1 من المادة 95 أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95 اتخاذ قرار بالحفاظ على سرية كل أو بعض البيانات أو المعلومات الأخرى، مثل هوية صاحب البلاغ، بعد اعتماد قرار اللجنة بشأن عدم المقبولية أو الأسس الموضوعية أو الكف عن النظر في البلاغ.
5- رهناً بأحكام الفقرة 4 أعلاه، تُعلن مقررات اللجنة المتعلقة بعدم مقبولية البلاغ، وبأسسه الموضوعية وبالكف عن النظر فيه. وتُعلَن مقررات اللجنة أو المقرر الخاص المسمى عملاً بالفقرة 3 من المادة 95. ولا تصدر أي نسخ مسبقة من أي قرار من قرارات اللجنة.
6- تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكون الأمانة مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات.
المادة 103
لا تنطبق السرية على المعلومات المقدمة من الأطراف في إطار متابعة الآراء التي انتهت إليها اللجنة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. كما لا تنطبق السرية على المقررات التي تتخذها اللجنة فيما يتعلق بأنشطة المتابعة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
واو - الآراء الفردية
المادة 104
الآراء الفردية

يجوز لأي عضو في اللجنة اشترك في اتخاذ قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لآراء اللجنة أو مقررها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/3/Rev.7. وقد اعتمدت اللجنة في بادئ الأمر النظام الداخلي المؤقت في دورتيها الأولى والثانية ثم عدلته في دوراتها الثالثة، والسابعة، والسادسة والثلاثين. وقررت اللجنة في جلستها 918 المعقودة في 26 تموز/يوليه 1989 جعل نظامها الداخلي نهائيا مع حذف كلمة "المؤقت" من عنوانه. ثم عُدّل النظام الداخلي في الدورات السابعة والأربعين والتاسعة والأربعين والخمسين والتاسعة والخمسين. وقد اعتمدت الصيغة الحالية للنظام الداخلي في الجلسة 1924 التي عقدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين في آذار/مارس 2001.
* قررت اللجنة، في دورتها الأولى، توجيه الاهتمام في حاشية للمادة 51 من النظام الداخلي المؤقت إلى ما يلي:
1- أعرب أعضاء اللجنة بوجه عام عن رأي مفاده أن أسلوب عملها ينبغي أن يسمح عادة ببذل محاولات للتوصل إلى المقررات بتوافق الآراء قبل التصويت، شريطة أن تراعى أحكام العهد والنظام الداخلي وألا تؤدي هذه المحاولات إلى إبطاء عمل اللجنة دونما داع.
2- مع مراعاة الفقرة 1 أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت.

العودة للصفحة الرئيسية