الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من هندوراس


1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي قدمته هندوراس (CCPR/C/HND/2005/1 وHRI/CORE/1/Add.96/Rev.1) في جلساتها 2398 و2399 و24٠٠ (CCPR/C/SR.2398, 2399, 2400) المعقودة في 16 و17 تشريـن الأول/أكتوبر 2٠٠6، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2414 (CCPR/C/SR.2414) المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6.

مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم هندوراس لتقريرها الأولي، وتأسف لتأخرها في تقديم التقرير لأكثر من ست سنوات. وتعرب اللجنة عن تقريرها لما تحلّت به الدولة الطرف من صراحة سواء في تقريرها أو في ردودها الخطية والشفوية. كما أنها تهنئ وفد الدولة الطرف على مستواه الرفيع وعن الإرادة التي أبداها في الإجابة على أسئلة اللجنة، مما أتاح حواراً مفتوحاً وبناءً بشأن مختلف المشاكل التي تشهدها البلاد.
الجوانب الإيجابية
3) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2٠٠2)، وترحب أيضاً بانضمامها إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (2٠٠2)، والبرتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل (2٠٠2)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1996)، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (2٠٠5).
4) وترحب اللجنة بالإصلاحات الدستورية التي أجرتها الدولة الطرف، ولا سيما إلغاء الدستور لعقوبة الإعدام، والإصلاحات الأخيرة للقانون الجنائي، واعتماد القانون الجديد للإجراءات الجنائية (1999) وقانون الأطفال والمراهقين (1996)، بالإضافة إلى انخفاض عدد القضايا المعلّقة بفضل اعتماد نظام القضاء الجنائي القائم على مبدأ المقاضاة الحضورية. وترحب أيضاً بإنشاء منصب مفوض وطني لحقوق الإنسان والمدعي العام.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5) تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتعريف بحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك نشر المفوض الوطني لحقوق الإنسان للتقرير الأولي عن حالات الاختفاء القسري في هندوراس في 1993، والذي يورد لائحة تتضمن 183 شخصاً مختفياً. إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الإفلات من العقاب يظل قائماً لأن القانون الجنائي لا يعتبر الاختفاء القسري جريمة، ولم تتخذ بعد أي إجراءات للتحقيق بشأن الحالات المذكورة في اللائحة المشار إليها أعلاه، مع المراعاة الخاصة للمدة التي مرت منذ نشر التقرير (المادتان 2 و6).
على الدولة الطرف أن تقوم بتعديل قانونها الجنائي من أجل إدراج الاختفاء القسري على أساس أنه جريمة. ويتعين أيضاً أن تكفل إجراء تحقيق شامل بشأن حالات الاختفاء القسري، وأن تتم مقاضاة المسؤولين عنها، وإن اقتضى الحال، معاقبتهم، وأن يُمنح الضحايا وأسرهم تعويضاً عادلاً ومناسباً.
6) وتأخذ اللجنة علماً بإنشاء المعهد الوطني للمرأة، وبما أحرز كذلك من تقدم في مجال تشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، وذلك من خلال اعتماد قانون تكافؤ الفرص. إلا أن اللجنة تعبر عن أسفها للتمييز الذي تتعرض له المرأة، خاصة وصولها إلى ولايات انتخابية وإلى مناصب في الإدارة العمومية، والمشاركة فيها، والذي يظل ممارسة مترسخة، كما تأسف اللجنة لأن نظام القوائم المفتوحة الجاري به العمل لا يسمح بضمان تمثيل كاف للمرأة (المواد 3 و25 و26).
على الدولة الطرف أن تضمن التمويل الكافي للمعهد الوطني للمرأة، فضلاً عن التطبيق الفعال للتدابير التشريعية المعتمدة للرفع من مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة.
7) ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي، وأيضاً بفتح الخط الهاتفي 114 الذي يسمح للشرطة بتقديم المساعدة للنساء المعرضات للخطر بسبب العنف المنزلي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن عدداً كبيراً من النساء لا يزلن عرضة للعنف الذي يؤدي إلى الوفاة وأنهن ضحايا المعاملة السيئة المتواصلة، فضلاً عن إفلات مرتكبي مثل هذه الاعتداءات من العقاب (المادتان 3 و7).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لمكافحة العنف المنزلي وأن تكفل ملاحقة الأشخاص المسؤولين عنه ومعاقبتهم على النحو الواجب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توعية عامة الجمهور بأهمية احترام حقوق المرأة وكرامتها، بشكل يحفز على تغيير الممارسات الثقافية. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى توفير الإحصائيات المتعلقة بعدد التدخلات التي تتم في إطار الاستجابة للمكالمات على خط الهاتف 114.
8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات المقيدة للإجهاض تقييداً صارماً، لا سيما في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر (المادة 6).
ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بشكل يساعد النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه واللجوء إلى الإجهاض في السر مما قد يعرض حياتهن للخطر. كما يتعين على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض لتتماشى مع أحكام العهد.
9) وعلى الرغم من أن اللجنة تأخذ علماً بإنشاء لجنة تعنى بالحماية الجسدية والنفسية للطفل ومؤسسات أخرى تهتم بإجراء تحقيقات عن وفيات الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للإعدام خارج نطاق القضاء، الذي يروح ضحيته بصفة خاصة أطفال الشوارع والأطفال الأعضاء في عصابة "المارا" أو عصابات الشباب (المادتان 6 و24).
تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق بشأن جميع حالات إعدام الأطفال خارج نطاق القضاء، وملاحقة الأشخاص المسؤولين وتخصيص تعويضات عادلة ومناسبة لأسر الضحايا. وتوصي الدولة الطرف بدراسة إمكانية إنشاء آلية مستقلة مثل مدافع عن الأطفال. وعلى الدولة الطرف أن تعمل على تفادي وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى في المستقبل. ويتعين عليها أن تنظم دروساً تدريبية موجهة إلى الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم حملات تهدف إلى توعية الجمهـور الواســع بهذه المشكلة.
1٠) وتلاحظ اللجنة مع القلق الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن وموظفي السجون، بما في ذلك الضرب والقتل، خاصة في سجون البالغين ومراكز احتجاز القاصرين. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء عدم اتخاذ أي تدابير لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عن الأحداث التي وقعت في سجن إل بوربنير (El Porvenir) وسجن سان بيدرو سولا (San Pedro Sula). وتعبر اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم تطبيق المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية تطبيقاً فعلياً من جانب موظفي إنفاذ القوانين (المادتان 6 و7).
على الدولة الطرف أن تكفل توفير ومراقبة جميع أسلحة قوات الشرطة وأن تتيح لموظفيها تدريباً مناسباً يتعلق بحقوق الإنسان لضمان احترام المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القوانين. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل بشأن الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وذلك بهدف ملاحقة المسؤولين قضائياً. ويجب تعويض ضحايا هذه الممارسات أو أقاربهم على نحو عادل ومناسب.
11) واللجنة قلقة إزاء حالة أطفال الشوارع، الذين أصبحت أعدادهم مهولة. فهم أكثر الفئات عرضة للعنف ولممارسات مثل الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي (المواد 7 و8 و24).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة ومناسبة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تزايد أعداد أطفال الشوارع، ولوضع برامج للتصدي لهذه الأسباب، ولتوفير المأوى للأطفال ولتحديد ضحايا الاعتداء الجنسي من أجل مساعدتهم وضمان تعويض لهم، وللتحقيق بشأن أوجه العنف هذه لكشف المذنبين ومقاضاتهم.
12) وتلاحظ اللجنة مع القلق الانتشار المهول لعمل الأطفال، لا سيما ضمن المجتمعات المحلية الريفية ومجتمعات السكان الأصليين (المادتان 8 و24).
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة للقضاء على عمل الأطفال وأن تكفل التعليم لجميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة.
13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما دأبت عليه قوات الأمن من ممارسات تتمثل في اعتقال الأشخاص بمجرد الاشتباه بهم، بما في ذلك الاعتقال الجماعي الذي يرتكز على المظهر فقط ودون ترخيص مسبق من السلطات المختصة. وتلاحظ بقلق أن المادة الجديدة 332 من القانون الجنائي، التي حددت جريمة "التجمع غير القانوني"، التي غالباً ما يعتقل بموجبها الشباب والمناضلون في مجال حقوق الإنسان والمثليُّون، قد صيغت بعبارات فضفاضة (المادتان 9 و26).
على الدولة الطرف السهر على أن تتم عملية الاعتقال طبقاً لأحكام المادة 9 من العهد وأن يحال المعتقلون أمام سلطة قضائية دون تأخير. ويتعين عليها كذلك النظر في إمكانية تعديل المادة 332 من القانون الجنائي لمزيد تحديد معنى جريمة التجمع غير القانوني.
14) في حين أن اللجنة تسجل التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ اعتمادها قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث تخفيض عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وبالتالي الحد من الاكتظاظ الذي تشهده السجون، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار وجود نسبة مرتفعة من الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وكذلك طول مدة حبسهم (المادتان 9 و14).
ينبغي للدولة الطرف مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقليص عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً وتخفيض مدة حبسهم.
15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة السجون في الدولة الطرف، أي اكتظاظ السجون، والأوضاع السيئة للحبس، بما في ذلك حالات عدم وجود الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية، وعدم الفصل بين السجناء المتهمين والمدانين، وممارسة العزل المطول للسجناء. كما أن اللجنة قلقة بشأن سهولة حصول السجناء على الأسلحة النارية والمخدرات. أما ظروف السجناء من القاصرين فهي مقلقة للغاية (المادتان 7 و1٠).
ينبغي أن تحسن الدولة الطرف ظروف الاحتجاز في السجون، لتجعلها تتماشى مع أحكام المادة 1٠ من العهد. وعليها كذلك أن تضمن تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
16) وتسجل اللجنة أن الدولة الطرف قد قامت بوضع إجراءات لانتقاء القضاة تتماشى مع أحكام القانون المعني بتنظيم المهن القانونية. إلا أنها تظل قلقة إزاء غياب جهاز مستقل يضمن استقلال السلطة القضائية ويراقب التعيينات والترقيات واحترام آداب مهنة القضاء (المادة 14).
على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقلال العدالة، بما في ذلك القيام دون إبطاء بإنشاء جهاز مستقل يضمن استقلال السلطة القضائية ويراقب التعيينات والترقيات واحترام آداب المهنة القضائية.
17) وترحب اللجنة بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية جريمة "إهانة الموظف العمومي" (desacato) التي أصبحت وسيلة لتضييق الخناق على حرية التعبير. إلا أنها قلقة بشأن حالات المضايقة والوفاة التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وبشأن الحصانة التي يستفيد منها على نحو فاضح مرتكبو هذه الأفعال (المادتان 19 و6).
على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع أي مضايقة قد يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأن تكفل النفاذ الشامل لأحكام المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص كذلك على مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن وفاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى تعويض أسر الضحايا كما ينبغي.
18) واللجنة إذ تسلم بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تسجيل جميع المواليد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يزال هناك العديد من الأطفال غير المسجلين، لا سيما في المناطق الريفية وفي مجتمعات السكان الأصليين (المواد 16 و24 و27).
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك على مستوى الميزانية، من أجل ضمان تسجيل جميع المواليد وكذلك البالغين غير المسجلين.
19) وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن المشاكل المتنوعة التي تعانيها المجتمعات الأصلية لا سيما المشاكل المتعلقة بالتمييز في مجالات الصحة والعمل والتعليم فضلاً عن حق هذه المجتمعات في الأراضي. وهي قلقة بشأن عدم تضمن قانون الإصلاح الزراعي أي مادة خاصة تعترف بحق ملكية السكان الأصليين لأراضي أجدادهم (المادة 27).
على الدولة الطرف أن تكفل لأفراد المجتمعات الأصلية التمتع الكامل بالحق في ممارسة حياتهم الثقافية الخاصة بهم. وعليها أن تتخذ التدابير اللازمة لحل مشكلة أراضي أجداد السكان الأصليين.
2٠) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر تقريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وبجميع اللغات الرسمية.
21) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و11 و19.
22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2٠1٠ كآخر أجل، معلومات عن متابعة التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ العهد برمته.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 79.

العودة للصفحة الرئيسية