الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من غينيا


493- نظــرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من غينيا (CRC/C/3/Add.48) في جلساتها من 515 إلى 517 (انظرCRC/C/SR.515-517)، المعقودة في 19 و20 كانون الثاني/يناير 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 531، التي عقدت في 29 أيار/مايو 1999.
(أ) مقدمة
494- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي، الذي تضمن معلومات محددة عن حالة الأطفال، وتحيط علما في الوقت ذاته بكون التقرير لا يتبع بدقة المبادئ التوجيهية المحددة من قِبَل اللجنة. وتحيط اللجنة علما كذلك بالردود الكتابية على قائمة المسائل المتعلقة بالدولة الطرف (CRC/C/Q/GUI/1). وترى أن ما اتسم به حوار الدولة الطرف معها من صراحة ونقد للذات وتعاون أمر مشجع، كما تعترف بأن وجود وفد رفيع المستوى معني مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
495- ترى اللجنة عاملاً مشجعاً في كون غينيا دولة طرف في الصكوك الدولية الستة الرئيسية للأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان. وترحب أيضاً بكون غينيا قد أصبحت دولة طرفاً في الميثاق الأفريقي الخاص بحقوق الطفل ورفاهيته وفي اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997.
496- وترحب اللجنة بإنشاء عدة هياكل حكومية، على المستوى المركزي، لحماية حقوق الأطفال والدفاع عنها في الدولة الطرف، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة والطفل (1994)، واللجنة الغينية المعنية برصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها (1995)، واللجنة المعنية بالمساواة بين البنات والأولاد في الدراسة (1991). كما ترحب باعتماد برنامج عمل وطني لصالح الطفل الغيني.
497- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير تكوين لجان معنية بالطفل في جميع المقاطعات (على المستوى المحلي)، تؤدي دوراً في التعبئة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الطفل الغيني. وترحب أيضا بإنشاء شبكة رؤساء البلديات المدافعين عن الأطفال على مستوى البلديات.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاقية
498- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف من أقل البلدان نمواً في العالم، كما تلاحظ أن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي ووجود عدد كبير من اللاجئين القادمين من بلدان مجاورة في إقليم الدولة الطرف يعوقان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملاً.
499- وتلاحظ اللجنة أن بعض الممارسات والعادات التقليدية، السائدة بصورة خاصة في المناطق الريفية، تعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالطفلة.
(د) المواضيلا لرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
500- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف (مثل، قانون الأشخاص والأسرة) تشمل عدة أحكام من الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لكون التشريعات المحلية الأخرى لا تعكس مبادئ وأحكام الاتفاقية بالكامل. كذلك تشعر بالقلق لأن التشريعات الحالية التي تشمل حقوق الأطفال موزعة في قوانين مختلفة دون إيلاء الاعتبار الواجب لنهج الاتفاقية المتكامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بحقوق الأطفال بهدف جعلها منسجمة تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في وضع وثيقة تشريعية شاملة مثل مدونة خاصة بالطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التمـاس مسـاعدة دولية لهذه الغاية من جملة مصادر من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف.
501- ورغم أن اللجنة الغينية المعنية برصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها مسؤولة عن عملية تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية، ترى اللجنة أنه ما زالت هناك حاجة لتعزيز قدرة هذه المؤسسة، لا سيما في ما يتعلق بمواردها البشرية والمالية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لتعزيز اللجنة الغينية المعنية برصد حقوق الطفل وحمايتها والدفاع عنها لتمكينها من الاضطلاع بدورها التنسيقي والرصدي كلياً. وتوصي كذلك بأن تراعي اللجنة الغينية النهج الكلي للاتفاقية وذلك لضمان إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالا تاما.
502- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود آلية تجمع بصورة منتظمة وشاملة بيانات كمية ونوعية مفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة أكثر المجالات بعداً عن الأنظار مثل التعدي على الأطفال أو إساءة معاملتهم، وكذلك بشأن جميع فئات الأطفال المستضعفة، بما في ذلك البنات، والأطفال المعوقون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والفقراء، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال الذين هم ضحايا البيع والاتجار والدعارة، والأطفال اللاجئون. وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظاما شاملا لجمع البيانات المفصلة وذلك بغية جمع كافة المعلومات اللازمة عن حالة جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في شتى المجالات المشمولة بالاتفاقية، بمن فيهم الأطفال المنتمون للفئات المستضعفة. وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا المجال من جملة مصادر من بينها اليونيسيف.
503- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لكون الموارد المالية والبشرية المتاحة لإعمال جميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية غير كافية لضمان إحراز تقدم كافٍ في مجال تحسين حالة الطفل في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وضمان توزيع الموارد توزيعاً حكيماً على المستويين المحلي والمركزي. وينبغي أن تتضمن إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة مخصصات في الميزانية لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار التعاون الدولي عند الضرورة، وكذلك فــي ضوء مبادئ عدم التمييز (المادة 2)، ومصالح الطفل الفضلى (المادة 3)، والحق في البقاء والنمو (المادة 6).
504- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، ولكنها ترى في الوقت ذاته أن ثمة حاجة إلى تعزيز التدابير المعتمدة من أجل اشاعة الوعي على نطاق واسع بمبادئ وأحكام الاتفاقية في صفوف الكبار والأطفال على حد سواء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لجعل أحكام ومبادئ الاتفاقية معروفة ومفهومة على نطاق واسع لدى الكبار والصغار في آن واحد.
505- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج لتوعية السلطات المحلية والزعماء الدينيين بالاتفاقية لكنها تعتبر أن البرامج التدريبية الموجهة إلى فئات الفنيين العاملين في أوساط الأطفال ومن أجلهم تحتاج إلى مزيد من التطوير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في تنفيذ برامج التوعية وفي تدريب جميع فئات الفنيين العاملين في أوساط الأطفال ومن أجلهم، مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وموظفي المؤسسات والمراكز التي يحتجز فيها الأطفال والمعلمين وموظفي الصحة بمن فيهم أخصائيو علم النفس والمرشدون الاجتماعيون.
506- وتحيط اللجنة علماً بالشراكة القائمة بين السلطات في الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل الأطفال وفي أوساطهم، وتعتبر انفتاح سلطات الدولة الطرف على إشراك ممثلي المجتمع المدني في عملية تقديم التقارير إلى هذه الهيئة المنشأة بموجب معاهدة أمراً مشجعاً. وعلى الرغم من ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز شراكتها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الأطفال.
507- ويساور اللجنة القلق إزاء اختلاف الـحد الأدنى للسن القانونية للزواج لكل من الأولاد (18) والبنات (16)، وترى أن هذه الممارسة تتعارض مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، لا سيما المادتين 2 و3. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج لكل من الأولاد والبنات. وتوصي كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بحملات توعية بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر.
508- ومن المسائل المثيرة لقلق اللجنة كون الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها الكامل حتى الآن، على ما يبدو، المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 2 (عدم التمييز)، والمادة 3 (المصالح الفضلى للطفل)، والمادة 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، والمادة 12 (احترام آراء الطفل) في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وفي سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالطفل. ويتعين بذل مزيد من الجهود لضمان إدراج المبادئ العامة للاتفاقية في التشريعات، والاسترشاد بها في مناقشة السياسات العامة، ودمجها بصورة ملائمة في كل الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي صوغ وتنفيذ جميع المشاريع، والبرامج، والخدمات التي تؤثر في الأطفال.
509- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2، لم تعتمد تدابير كافية لضمان تمتع الأطفال تمتعاً تاماً بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بمسائل الإرث والحصول على خدمات التعليم والصحة. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة إزاء حالة الفئات الضعيفة من الأطفال، مثل الطفلات، والأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، والفقراء، والأطفال اللاجئين، والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. وتوصي اللجنة باتباع نهج أكثر فعالية للقضاء على التمييز ضد فئات الأطفال المستضعفة.
510- وتعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إنشاء برلمان للأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حق الأطفال في المشاركة المنصوص عليه في الاتفاقية لم يؤخذ في الاعتبار حتى الآن من قبل المجتمع بشكل عام، لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير (المادة 13)، وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المادة 15). وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتباع نهج منتظم لزيادة الوعي العام بحق الطفل في المشاركة من خلال جملة وسائل منها وسائل الإعلام، كي يعرف ويفهم السكان تماماً هذا الحق وآثاره.
511- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، وإزاء جهل السكان إجراءات التسجيل، لا سيما في المناطق النائية. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لميلاد جميع الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان جعل إجراءات تسجيل الميلاد معروفة ومفهومة على نطاق واسع في صفوف السكان بشكل عام.
512- ومع أن اللجنة تدرك أن القانون يحظر العقوبة البدنية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المجتمع في تقاليده ما فتئ يعتبر استخدام العقوبة من جانب الوالدين ممارسة مقبولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى اشاعة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية وضمان ممارسة التأديب في المدارس، وفي الأسرة، جميع المؤسسات بصورة تتماشى مع كرامة الطفل، في ضوء المادة 28 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضمن وضع وتطبيق تدابير تأديبية بديلة في إطار الأسرة والمدرسة.
513- وفي ما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة عدد مراكز الرعاية البديلة وعدم حصول المراكز الموجودة التي تدعمها المنظمات غير الحكومية على المساعدة . وتعرب عن القلق أيضاً لرداءة الأحوال المعيشية في مراكز رعاية الأطفال القائمة وعدم وجود رصد وافٍ لشروط الايداع في هذه المراكز. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أحوال الأطفال المكفولين بصورة غير رسمية والذين لا تستعرض حالتهم بصورة دورية وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لإنشاء مراكز للرعاية البديلة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية و/أو أن تقدم الدعم للمراكز الخاصة. وينبغي إنشاء نظام رصد مستقل لمؤسسات الرعاية العامة والخاصة. وفي ضوء المادة 25 من الاتفاقية، تقترح اللجنة كذلك أن تقوم الدولة الطرف باستعراض أحوال الأطفال المكفولين بصورة غير رسمية استعراضاً منتظماً.
514- وتحيط اللجنة علماً بالمناقشة الجارية حالياً في الجمعية الوطنية بشأن إطار قانوني محدد لإجراءات التبني، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تدابير الحماية المتعلقة بالتبني على المستويين المحلي والدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز أحكامها القانونية في ما يتعلق بالتبني على المستويين المحلي والدولي وعلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
515- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات بشأن سوء المعاملة والتعدي، بما في ذلك التعدي الجنسي، داخل الأسرة وخارجها، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية وقلة الموارد والموظفين المدربين تدريباً كافياً لمنع هذه التعديات ومكافحتها. ومما يثير القلق أيضاً مسألة عدم وجود تدابير اعادة التأهيل التي تضمن الشفاء البدني والنفسي للأطفال من ضحايا التعدي. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك اعادة النظر في التشريعات، لمنع ومكافحة سوء المعاملة، بما في ذلك العنف المنزلي والتعدي الجنسي على الأطفال. وينبغي تعزيز إنفاذ القانون في حالات ارتكاب هذه الجرائم؛ ووضع إجراءات وإنشاء آليات مناسبة لمعالجة الشكاوى من التعدي على الأطفال، مثل وضع قواعد خاصة لتقديم الأدلة، وتعيين محققين خاصيّن أو جهات اتصال بالمجتمع المحلي.
516- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة وفيات الرضع والأطفال، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تفشي سوء التغذية وقلة سبل الحصول على الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية. ويثير قلقها أيضاً استمرار المشاكل الصحية المتصلة بعدم كفاية فرص الوصول إلى المياه المأمونة والمرافق الصحية. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تخصص موارد ملائمة وأن تنظر، عند الضرورة، في التماس المساعدة التقنية لتعزيز جهودها الرامية إلى اتاحة الرعاية الصحية الأساسية لجميع الأطفال. وثمة حاجة بصفة خاصة إلى تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة سوء التغذية وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة تغذية وطنية للأطفال. ويُوصى بالتماس مساعدة دولية لإنشاء برامج مثل برنامج المعالجتهم المتكاملة لأمراض الطفولة المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
517- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة ومنع الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتعرب في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء انتشار هذا الوباء وما ينطوي عليه من آثار مباشرة وغير مباشرة على الأطفال. وتوصي اللجنة بتعزيز البرامج المتصلة بالتعرف على الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز أو المرضى به ومعالجتهم. وتشجع على التماس مساعدة دولية من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاسترشاد بالتوصيات التي قدمتها يوم المناقشة العامة حول حياة الأطفال الذين يعيشون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز )انظر (CRC/C/8.
518- وترحب اللجنة بالتدابير القانونية والتربوية المبتكرة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة البنات، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها الرامية إلى مكافحة واستئصال عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى المستمرة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفلة. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج التوعية الموجهة إلى من يمارس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وغيرها من الممارسات الضارة.
519- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال صحة المراهقين، لكنها تشعر بالقلق الشديد إزاء ارتفاع وتزايد معدل حالات الحمل المبكر، وارتفاع معدل وفيات الأمهات، وعدم توفر فرص حصول المراهقين على خدمات التوعية وغيرها من الخدمات في مجال الصحة الانجابية. وتقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لإدراك أهمية المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الأثر السلبي لحالات الحمل المبكر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز السياسات والبرامج الصحية الخاصة بالمراهقين عن طريق جملة وسائل من بينها تعزيز خدمات التوعية والارشاد في مجال الصحة الانجابية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من عدة مصادر من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
520- وفي ما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة المرافق الأساسية والموظفين المؤهلين والمؤسسات المتخصصة. وفي ضـوء القواعـد الموحـدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية 48/96)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتثقيف المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، وتنفيذ تدابير بديلة لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، والنظر في تنظيم حملات توعية ترمي إلى الحد من التمييز، ضدهم وإنشاء برامج ومراكز للتعليم الخاص، وتشجيع ادماجهم المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية لأغراض تدريب الموظفين الفنيين الذي يعملون وسط الأطفال المعوقين ومن أجلهم.
521- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاتاحة فرص الوصول إلى التعليم ما قبل المدرسي لجميع الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات التسرب من المدرسة، وإعادة السنة الدراسية، والتغيب، والأمية، فضلاً عن تدني معدل الالتحاق بالمدارس ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية. كما تعرب عن القلق أيضاً إزاء نقص المعلمين المدربين، وعدم كفاية الهياكل الأساسية والمعدات المدرسية، وإزاء الفوارق القائمة بين الجنسين فيما يخص المواظبة على الدراسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بجميع التدابير الملائمة الرامية إلى أهداف منها تحسين فرص الوصول إلى التعليم، لا سيما بالنسبة لأضعف فئات الأطفال، وتعزيز البرامج التدريبية لموظفي التعليم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام لادماج الاتفاقية وتدريس حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بالنسبة في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان. ولهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة الدولية من عدة جهات من بينها اليونيسكو واليونيسيف.
522- وترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف للاجئين من الدول الأفريقية المجاورة عن طيب خاطر، لكنها تعرب عن قلقها إزاء قدرة الدولة الطرف المحدودة على حماية وكفالة حقوق أطفال اللاجئين والأطفال الذين ليس لهم مُرافق. ومن المسائل المثيرة للقلق عدم وجود إطار قانوني وإداري لحماية حقوقهم؛ وعدم تسجيل معظم مواليد اللاجئين؛ ونقص تدابير الرعاية البديلة لأطفال اللاجئين الذين ليس لهم مرافق؛ واحتجاز أطفال اللاجئين بصورة تعسفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار تشريعي من أجل حماية الأطفال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين؛ وتنظيم رعاية بديلة للأطفال اللاجئين غير المصحوبين؛ وضمان تسجيل جميع المواليد من اللاجئين؛ وعدم إخضاع أطفال اللاجئين للاحتجاز التعسفي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في إطار تعاون وثيق مع الوكالات الدولية الناشطة في ميدان حماية اللاجئين مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف.
523- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد الأطفال المضطرين لأسباب متعددة منها الهجرة من الريف، والفقر، والعنف والتعدي داخل الأسرة، إلى العيش و/أو العمل في الشوارع مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية ويعرضهم لشتى ضروب الاستغلال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع ببحوث في مسألة الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، تكون أساساً لاعتماد برامج وسياسات ملائمة لحماية هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم ومنع هذه الظاهرة.
524- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يمارسون أعمالاً، بما في ذلك العمل، التي تشمل العمل في القطاع غير الرسمي، وفي الزراعة، وفي إطار الأسرة. ولاتزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القوانين لا تنفذ تنفيذاً كافياً ولا توجد آليات رصد مناسبة لمعالجة هذه الحالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باجراء دراسة حول حجم ظاهرة عمل الأطفال لاستخدامها كإطار لصوغ استراتيجيات وبرامج في هذا المجال. وتقترح على الدولة الطرف أن تعيد النظر في جميع تشريعاتها المحلية ذات الصلة لجعلها منسجمة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي إنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وتعزيز مفتشيات العمل، وفرض عقوبات في حالات الانتهاك. وبالإضافة إلى ذلك، يُقترح على الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. ويمكن التماس مساعدة دولية لهذه الغاية من منظمة العمل الدولية.
525- ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ارتفاع وتزايد معدل تعاطي العقاقير والمخدرات في صفوف الشباب؛ وعدم وجود أحكام قانونية بشأن العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية؛ وقلة البرامج والخدمات الاجتماعية والطبية المتاحة في هذا المجال. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاستخدام في إنتاج هذه المواد وفي الاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما تشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل التقني التي تعنى بالأطفال الذين هم ضحايا تعاطي العقاقير والمخدرات. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في طلب المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
526- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات ودراسة شاملة بشأن مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدراسات غرضها تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير ملائمة، بما في ذلك ما يتعلق بالرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز إطارها التشريعي من أجل حماية الأطفال حماية كاملة من جميع ضروب التعدي الجنسي أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك ما يقع منه داخل الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تستخدم كإطار مرجعي التوصيات المدرجة في برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، الذي عقد في ستكهولم في عام 1996.
527- وتشعر اللجنة بالقلق لتفاقم ظاهرة الاتجار بالأطفال وبيعهم في بلدان مجاورة لأغراض العمل أو للدعارة. وتعتبر مسألة عدم كفاية تدابير منع ومكافحة هذه الظاهرة مسألة تدعو إلى القلق أيضاً. وفي ضوء المادة 35 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إطارها التشريعي تعزز إنفاذ القوانين، جهودها الرامية إلى توعية المجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الريفية. وتشجع الدولة الطرف بقوة على التعاون مع البلدان المجاورة من أجل الحؤول دون الاتجار بالأطفال عبر الحدود وذلك من خلال اتفاقات ثنائية تُعقد لهذا الغرض.
528- وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية واليونيسيف في إطار جهودها الرامية إلى رصد حالة الأطفال المحرومين من حريتهم وإنشاء نظام لقضاء الأحداث، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد المرافق المخصصة لاحتجاز الأحداث وإزاء احتجاز الأحداث مع الكبار. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية مرافق وبرامج التأهيل البدني والنفسي ودمج الأحداث في المجتمع من جديد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون حرمان الطفل من الحرية لا يستخدم كآخر ملاذ، وفقاً لما تقتضيه الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير من أجل دمج أحكام الاتفاقية دمجاً تاماً في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها، لا سيما المواد 37 و40 و39، وكذلك سائر المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بان تنظر في التماس المساعدة الدولية من عدة مصادر من بينها مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك من خلال فريق التنسيق المعني بالمشورة والمساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
529- وأخيراً، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي وردود الدولة الأطراف الكتابية للجمهور بشكل عام وعلى نطاق واسع، والنظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة، والملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة. وتوزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع سيثير الحوار ويشيع الوعي بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها، في الحكومة والبرلمان، وفي المجتمع المدني.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية