نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مدى وفاء غامبيا بالتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


(1) نظرت اللجنة، في جلستيها 2023 و2024 المعقودتين في 15 و16 تموز/يوليه 2002 CCPR/C/SR.2023) و(2024، في حالة الحقوق المدنية والسياسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في غامبيا التي تخلفت عن تقديم تقرير دوري. واعتمدت اللجنة في جلستها 2035 المعقودة يوم 23 تموز/يوليه 2002 (CCPR/C/SR.2035)، ملاحظات ختامية مؤقتة عملاً بالفقرة 1 من المادة 69 ألف من نظامها الداخلي.
مقدمـة
(2) تعرب اللجنة عن أسفها لأن البعثة الدائمة لغامبيا أعلنت في مذكرة دبلوماسية مؤرخة 22 آذار/مارس 2002 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن وفداً رفيع المستوى سيحضر جلسة الاستماع أمام اللجنة، وأكدت ذلك في رسالة خطية لاحقة مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2002، وعلى الرغم من ذلك تخلَّف ذلك الوفد عن الحضور. وتذكِّر اللجنة بأنها سبق أن وافقت على طلب الدولة الطرف تأجيل النظر في حالة البلد على ضوء التزام الدولة الطرف بإرسال وفد. وفي هذه الظروف، فإن إعلان الوفد في اللحظة الأخيرة أنه لم يحضر الجلسة أمر يثير بالغ القلق. كما تأسف اللجنة لتخلف الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، ولعدم تقديم أي تقرير إليها منذ نيسان/أبريل 1983 (الوثيقة CCPR/C/10/Add.7)، على الرغم من توجيه رسائل تذكيرية عديدة إليها. ويرقى تقصير الدولة الطرف هذا إلى خرق جسيم لالتزاماتها بموجب المادة 40 من العهد.
الجوانب الإيجابية
(3) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف يسَّرت زيارة كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقـوق الشعوب والمقـرر الخاص لهذه اللجنـة المعني بظروف الاحتجاز إلى سجن "مايل تو" ( (Mile Twoالحكومي.
دواعي القلق الرئيسية والملاحظات المؤقتة
(4) على الرغم من أن الفصل الرابع من دستور غامبيا يتضمن أحكاماً شتى تتفق مع أحكام العهد، تلاحظ اللجنة أنه لا تزال توجد اختلافات عديدة بين أحكام الدستور والعهد، وخاصة في المواد 19 و21
و35 من الدستور. ولا يبدو أن لأحكام المواد 10 و11 و13 و16 و20 من العهد ما يماثلها في الدستور. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق الدستور نفسه بوجه عام تقوضه، على ما يبدو، عدة مراسيم صادرة عن مجلس الحكم المؤقت للقوات المسلحة، ولا سيما المرسوم رقم 36 الصادر في نيسان/أبريل 1995، وهي مراسيم لا يزال عدد كبير منها نافذاً على نحو يخالف الدستور وأحكام العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تجعل قوانينها متوافقة مع أحكام العهد.
(5) ويمنح البيان التفسيري 2 الملحق بالمادة 13 من الدستور، في حقيقة الأمر، حصانة بأثر رجعي لأعضاء المجلس الثوري المؤقت للقوات المسلحة. ويتنافى هذا الوضع مع المادة 2 من العهد التي تنص على الحق في سبيل انتصاف فعال.
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي البيان التفسيري 2 الملحق بالمادة 13 من الدستور.
(6) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء اعتماد قانون تعديل التعويضات لعام 2001 الذي يمنح، في حقيقة الأمر، الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد قوات الأمن الذين شاركوا في تفريق المظاهرات التي جرت في نيسان/أبريل 2000 في بانجول وبريكاما.
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي قانون تعديل التعويضات لعام 2001، الذي تتنافى أحكامه مع المادة 2 من العهد، وأن تسمح للطعن في دستورية هذا القانون، المعروض حالياً على المحاكم الغامبية، بأخذ مجراه.
(7) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تشير إلى لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة، بل المهلكة أحياناً، وخاصة أثناء تفريق المظاهرات الطلابية في بانجول وبريكاما وفي مدن أخرى في نيسان/أبريل 2000 وأثناء حملة الانتخابات الرئاسية في خريف عام 2001. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتكاب قوات الأمن عدداً لا يُستهان به من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء منذ عام 1995.
ينبغي للدولة الطرف أن تحقق دون إبطاء في جميع الادعاءات التي تشير إلى استعمال القوات المسلحة القوة المفرطة، ولا سيما حالات استعمال القوة المهلكة وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأعمال إلى القضاء. ويجب إصدار توجيهات إلى قوات الأمن بالتصرف على نحو يتماشى مع المادتين 6 و7 من العهد.
(8) وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 6 من العهد، تلاحظ اللجنة بقلق إعادة اعتماد عقوبة الإعدام في آب/أغسطس 1995 بعد إلغائها في عام 1993. ويبدو أن القانون الغامبي لا يحظر توقيع عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة. وليس واضحاً ما إذا كانت جميع الجرائم المعاقب عليها حالياً بالإعدام ينطبق عليها وصف "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. كما تلاحظ اللجنة بقلق صدور عدد من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة وإن لم توضع موضع التنفيذ على ما يبدو.
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصَّلة عن الجرائم التي يجوز توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها، وعن عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ عام 1995، وعن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام حالياً.
(9) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء كثرة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وخاصة أثناء فترات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، في انتهاك للمادتين 7 و10 من العهد.
يجب أن تحقق هيئة مستقلة على الفور في جميع ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز، وينبغي فرض العقوبات المناسبة/الملاحقة القضائية على من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأعمال.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على نطاق واسع في إقليم الدولة الطرف، على الرغم من اعتماد خطة العمل الوطنية الأولى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في آذار/مارس 1997. وتؤكد اللجنة من جديد أن هذه الممارسة مخالفة للمادة 7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قانونية وتربوية فورية لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وينبغي إعادة إدراج البرامج الإذاعية والتلفزيونية الرامية إلى مكافحة هذه الممارسة وتشجيعها، بدلاً من مقاطعتها.
(11) وتفيد معلومات وردت إلى اللجنة أن عدداً كبيراً من أعضاء المعارضة السياسية والصحفيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للاعتقال التعسفي ولفترات احتجاز متفاوتة المدة دون أي تهمة. واضطلعت بذلك، في حالات عديدة، وكالة الاستخبارات الوطنية تطبيقاً لمراسيم أصدرها مجلس الحكم المؤقت للقوات المسلحة، وهي مراسيم تشرِّع ممارسة الاحتجاز دون محاكمة ولا تهمة. وعلمت اللجنة أيضاً أن وكالة الاستخبارات الوطنية تواصل ممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، علماً أن هذه الممارسة مخالفة للمادة 9 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع الموقوفين والمحتجزين إما توجيه التهم إليهم حسب الأصول وتقديمهم للمحاكمة دون إبطاء أو الإفراج عنهم. وينبغي أن يتاح لكل من تعرَّض لتدابير الاعتقال والاحتجاز التعسفيين سبيل انتصاف قضائي مناسب، بما في ذلك التعويض.
(12) وتفيد معلومات وردت إلى اللجنـة أن ظروف الاحتجاز في سجن "مايل تو" (Mile Two) تتنافى مع المادة 10 من العهد، وأن فئات بعينها من السجناء، ولا سيما السجناء السياسيين، يتعرضون لمعاملة شديدة القسوة بما يخالف أحكام المادة 7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصّلة عن ظروف الاحتجاز في سجن "مايل تو" (Mile Two) وأن تكفل تطابق ظروف الاحتجاز مع المادتين 7 و10 من العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
(13) وتأسف اللجنة لأنه لم يكن بين يديها قانون الإجراءات الجنائية. إلا أنها تلاحظ أن كلا المرسومين رقم 45(1995) ورقم 66(1996) الصادرين عن مجلس الحكم المؤقت للقوات المسلحة، واللذين يمددان فترة الاحتجاز إلى 90 يوماً ولا يزالان ساريين، يتعارضان مع الأحكام الدستورية الناظمة للاعتقال والاحتجاز (المادة 19(2) و(3) من الدستور) ومع أحكام العهد (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي المرسومين رقم 45 ورقم 66. وعليها أن تقدم معلومات عما إذا كان النص الدستوري الذي يقضي بوجوب تقديم أي شخص معتقل إلى قاض أو موظف قضائي في أبكر وقت ممكن أو في غضون 72 ساعة من تاريخ اعتقاله كحد أقصى يطبَّق دائماً في الممارسة العملية. وترى اللجنة أنه من الصعب التوفيق بين مدة ال‍ 72 ساعة والفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن المحتجزين المعارضين للحكومة الذين وُجهت إليهم تهم جنائية لا يستفيدون دائماً من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وأن بعضهم حوكم أمام محاكم عسكرية، وهو ما لم يرد بشأنه نص دستوري. كما تأسف اللجنة لما بلغها من عزل عدد من القضاة من مناصبهم بإجراءات موجزة، على الرغم من وجود نص دستوري يكفل للقضاة أداء فترة ولايتهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع من وجِّهت إليهم تهم جنائية محاكمة تتفق اتفاقاً تاماً مع العهد, وتُدعى الدولة الطرف إلى أن تكفل للقضاة أداء فترة ولايتهم. كما تُدعى إلى بيان أسس إنشاء المحاكم العسكرية وعملها، وما إذا كان عمل هذه المحاكم يرتبط بأي شكل من الأشكال بفرض حالة الطوارئ.
(15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف سحبت جوازات سفر عدد من المعارضين السياسيين لمنعهم من مغادرة البلد.
ينبغي للدولة الطرف أن تحترم الحقوق المكفولة بموجب المادة 12 من العهد.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز العام ضد المرأة:
(أ) تنتقص الفقرة 5(ج) و(د) من المادة 33 من الدستور من المبدأ العام لعدم التمييز؛ وتتعرض الطفلة للتمييز في مجال التعليم؛ وتتعرض المرأة للتمييز في المسائل المتعلقة بالطلاق الذي لا يُسمح به إلا في حالات نادرة؛ كما تتعرض المرأة للتمييز في مسائل الإرث؛
(ب) تشير المعلومات التي بلغت اللجنة إلى تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية وقلة عملها في القطاعين العام والخاص؛
(ج) يبدو أنه لا توجد قوانين مناسبة لحماية المرأة من العنف المنزلي.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان تفسير وتطبيق القوانين المحلية (بما في ذلك المراسيم) والقوانين العرفية، وكذلك بعض جوانب الشريعة، على نحو يتفق مع أحكام العهد. وينبغي أن تكفل مساواة المرأة مع الرجل في مجالي التعليم والعمل.
(17) ويساور اللجنة قلق لأن تجريم الإجهاض، حتى عندما يهدد الحمل حياة الأم أو يكون ناجماً عن الاغتصاب، يؤدي إلى الإجهاض غير المأمون، مما يساهم في ارتفاع معدل وفيات الأمومة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن توفير الخدمات الصحية للمرأة، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون وتضمينه استثناءات على التحريم العام للإجهاض.
(18) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار عادة تعدد الزوجات وانتشارها على نطاق واسع، وإزاء الفارق في سن الزواج بين الذكور والإناث.
ينبغي للدولة الطرف أن تثني عن عادة تعدد الزوجات. وينبغي أن تعدِّل قوانينها التي تجيز الزواج المبكِّر للذكور والإناث في سن مختلفة.
(19) وترى اللجنة أن التشريع الذي سُن في أيار/مايو 2002، وأُنشئت بموجبه لجنة وطنية لوسائط الإعلام لها صلاحية الأمر باحتجاز الصحفيين وفرض غرامات باهظة عليهم، يتنافى مع المادتين 9 و19 من العهد. كما أن إجراءات هذه اللجنة في مجال ترخيص الصحفيين تتنافى هي أيضاً مع المادة 19.
تدعى الدولة الطرف إلى مراجعة التشريع المذكور أعلاه بغية جعله متوافقاً مع أحكام المادتين 9 و19 من العهد.
(20) وتحيط اللجنة علماً بحماية الدستور للحق في حرية التعبير، ولكنها تعرب عن قلقها لأن عدداً كبيراً من الصحفيين تعرضوا للترهيب والمضايقة، كما تعرضوا أحياناً للاحتجاز دون تهمة، لأنهم نشروا مواد تنتقد الحكومة. ومما يثير القلق أيضاً توجيه تهم القذف والتشهير إلى الصحفيين لأسباب مماثلة (المادة 19 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير والرأي لوسائط الإعلام المستقلة. وينبغي أن تتاح للصحفيين الذين تعرضوا لتدابير الاحتجاز التعسفي سبل قضائية فعالة للجبر والتعويض.
(21) وترى اللجنة أن إغلاق محطات الإذاعة المستقلة وما يجيزه المرسوم 71(1996) من فرض غرامات باهظة على الصحف المستقلة التي لا تسجل نفسها سنوياً، كما يقضي قانون الصحف لعام 1994، ولا تدفع رسم التسجيل الواجب دفعه عملاً بالمرسوم رقم 70(1996)، هي دلائل على فرض قيود لا مبرر لها على حرية الفكر والتعبير وعلى وجود نمط من المضايقة لوسائط الإعلام المستقلة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام تسجيل الصحف المستقلة وأن تلغي المرسومين رقم 70 ورقم 71، لجعل أنظمتها الخاصة بوسائط الإعلام المطبوعة متوافقة مع المادتين 17 و19 من العهد.
(22) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في حرية التجمع فُرضت عليه قيود تتجاوز ما تسمح به المادة 21 من العهد، ولأن هذه القيود، بما في ذلك عدم الترخيص بعقد اجتماعات، تستهدف بوجه خاص المعارضة السياسية للحكومة.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام الكامل لأحكام المادة 21، وينبغي أن تفعل ذلك على أساس غير تمييزي.
(23) وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 89(1996) الذي كان يحظر أنشطة الأحزاب السياسية أُلغي في تموز/يوليه 2001، تلاحظ اللجنة بقلق أن الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة تتعرض للعراقيل والتمييز بصفة منتظمة في أنشطتها، بطرق منها مثلاً منعها من بث برامج إذاعية أو تلفزيونية أو تقييد ذلك تقييداً شديداً.
ينبغي للدولة الطرف أن تعامل جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة وأن تتيح لها فرصاً متكافئة لممارسة أنشطتها المشروعة، بما يتماشى مع أحكام المادتين 25 و26 من العهد.
(24) وفي ضوء المعلومات التي تشير إلى تعدد الجماعات الإثنية والأديان واللغات في غامبيا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ادعته الدولة الطرف أثناء النظر في تقريرها الأولي من عدم وجود أقليات في غامبيا.
تدعى الدولة الطرف إلى الإبلاغ عما اتخذته من تدابير لتنفيذ المادة 27 من العهد.
(25) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم ردودها على دواعي القلق التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية المؤقتة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة، لا سيما من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل مساعدتها في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد فيما يتعلق بإعداد التقارير.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 76.
- عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 69 ألف من النظام الداخلي للجنة، قررت اللجنة أن تنشر الملاحظات الختامية المؤقتة المتعلقة بغامبيا والتي اعتمدتها وأحالتها إلى الدولة الطرف خلال الدورة الخامسة والسبعين للجنة.

العودة للصفحة الرئيسية