الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لغيانا


269 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس (CEDAW/C/GUY/3-6)، المقدم من غيانا وذلك في جلستيها 689 و690 المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR.689 و 690).
عرض الدولة الطرف
270 - ذكرت ممثلة غيانا في معرض تقديمها للتقرير أن حكومة بلدها تعطي أولوية عالية لتطبيق الصكوك القانونية الوطنية والدولية تطبيقا كاملا بغرض تحقيق الهدف الهام المتمثل في المساواة بين الجنسين. وقد أفضت الجهود التي بذلتها على مر السنوات الأربع المنقضية إلى اعتماد تشريعات تكفل تمتع المرأة بكافة ما ينبغي لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإلى تحسين الآليات التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء والقضاء على تأنيث الفقر ورفع مستوى معيشة المسنات والريفيات ونساء الشعوب الأصلية.
271 - ويتمثل أحد الأهداف المعلن عنها في إنشاء ”ملاك فعال من النساء“ في المناصب الرئيسية في مجالي المسائل السياسية وصنع القرار على جميع الصعد. وحاليا تبلغ نسبة النساء من مجموع البرلمانيين 30.7 في المائة بينما ارتفعت نسبة تمثيل النساء في المجالس الديمقراطية الإقليمية إلى 30 في المائة. وبالرغم من الاعتراف بالنجاح الذي تحقق فلا تزال هناك تحديات تعترض مسيرة التقدم من قبيل معايير المجتمع الأبوي، والقوالب النمطية، والممارسات الثقافية التمييزية ضد النساء، وعبء الديون الضخمة، ومعدلات التبادل التجاري غير المواتية بالنسبة للسلع الأساسية وعدم كفاية الموارد المالية. ويشكل التمثيل النوعي للمرأة في مجال صنع القرار مصدر قلق والعمل جار لتنفيذ تدابير من أجل تمكين النساء من الاضطلاع بمهامهن بثقة وتصميم.
272 - وأبلغت الممثلة اللجنة بأن لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين التابعة للجنة حقوق الإنسان قد حلت محل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأنها ستشرع قريبا في الاضطلاع بأعمالها. وستقوم هذه الهيئة الجديدة بمهام تشمل، في جملة أمور، رصد تنفيذ الاتفاقية ومتابعة وضع المرأة. وقد وُسع نطاق الدور المنوط بمكتب شؤون المرأة في وزارة العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي وعززت موارده البشرية والمالية على حد سواء مما سيمكنه من التعجيل بتنفيذ برنامج أنشطته في أرجاء البلاد. وقد جرى توسيع نطاق تغطيته بفضل الموظفين الإقليميين لشؤون المرأة، الذين يقومون برصد البرامج والمشاريع التي تضطلع بها اللجان الإقليمية المعنية بشؤون المرأة في كافة المناطق الإدارية. وعلاوة على ذلك، أنشأ المكتب اللجنة المشتركة بين الوزارات والمؤلفة من كبار موظفي الخدمة العامة ويقوم من خلالها برصد عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين في الوزارات.
273 - وستوفر السياسة الوطنية الجديدة بشأن المرأة الجوهر الأساسي لخطة العمل الوطنية من أجل المرأة التي يجري استكمالها حاليا - وهي عملية تنطوي على مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني، بما في ذلك نساء المجتمعات المحلية الريفية والنائية. وستتبع نهجا شاملا في معالجة المسائل الحاسمة التي تؤثر على المرأة من قبيل الصحة، والتعليم، والعمل، والقيادة، والعنف القائم على أساس نوع الجنس، والاتجار بالأشخاص، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما ستوفر خطة العمل الوطنية من أجل المرأة أيضا استراتيجيات واضحة لكفالة تصميم السياسات الإنمائية بحيث تخدم مسألة الإنصاف بين الجنسين وتقضي على جميع أشكال التمييز.
274 - وجرى تحسين خدمات صحة الأم والطفل، كما أُحرز تقدم كبير على صعيد خفض معدلات وفيات النوافس والرضع وكذا حالات سوء التغذية. وقدمت الممثلة وصفا للنهج المتكامل والمتعدد الجوانب الذي اعتمد تجاه مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أجل التصدي للارتفاع المطرد في نسبة النساء المصابات بالفيروس والمتأثرات به. كما أشارت أيضا إلى الشواغل والتحديات الكبرى التي يشكلها مرض السرطان بالنسبة للنساء باعتبار أن نظام الصحة في غيانا لا يزال يفتقر إلى المعدات الكافية لتقديم العلاج الكامل لمرضى السرطان. بيد أنه تم التشديد على أن الحكومة تقدم مساعدات لعلاج مرضى السرطان في الخارج وتُجري حاليا مناقشات مع شركاء من القطاع الخاص بغرض إنشاء نظام كامل لتشخيص مرض السرطان وعلاجه محليا.
275 - وقد اتخذت الحكومة نهجا أكثر مراعاة للمنظور الجنساني في مجال التعليم، وأدرجت موضوع الصحة والتثقيف بشأن الحياة الأسرية وحقوق الإنسان في البرامج الدراسية. وتُبذل حاليا الجهود من أجل معالجة أوجه التفاوت بين الجنسين في المستوى العالي للمدارس التقنية والمهنية، وتحظى البرامج التعليمية بعناية خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية. وقد أبدت الحكومة اهتماما بالاحتياجات الخاصة للمرأة في المناطق النائية عند معالجتها مسألة المرأة والفقر.
276 - وذكرت الممثلة أن ثمة تطورات إيجابية قد تحققت في مجال العنف ضد المرأة. وتشمل الأمثلة على ذلك تعيين وتفويض أخصائيات اجتماعيات لتمثيل ضحايا العنف في المحاكم، وإنشاء فرقة عمل وطنية معنية بالعنف القائم على أساس نوع الجنس. وثمة تسليم بالعلاقة بين الاتجار بالأشخاص والعنف ضد المرأة ويجري معالجتها في إطار خطة عمل شاملة. وقد اتخذت حتى الآن مجموعة من التدابير، منها سن قانون الاتجار بالأشخاص رقم 2 لعام 2005، وزيادة التوعية العامة ووضع برامج لحماية الضحايا. 277 - وفي الختام، لاحظت الممثلة أن هناك اعترافا متزايدا بأن الإنصاف بين الجنسين شرط أساسي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وبأن هناك حاجة لتسريع وتيرة التقدم وتوسيع نطاقه من أجل كسر حلقة الفقر والعنف والقضاء على بقايا التمييز القائم على نوع الجنس. وستعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وعامة الجمهور من أجل تحقيق هذا الهدف والمضي قدما نحو إقامة شراكة بشأن المسائل التي تهم المرأة.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
278 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الموحد الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس، وللردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
279 - وترحب اللجنة بالوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، الذي يرأسه وزير العمل والموارد البشرية والضمان الاجتماعي وتقدر الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
280 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن كافة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مدرجة في التشريعات الوطنية من خلال الإصلاح الدستوري المنفذ في عام 2001.
281 - وتلاحظ اللجنة ما أنجز عن طريق التعديل الدستوري لعام 2001 من إنشاء لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين التي تنضوي تحت مظلة لجنة حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بتعيين أعضاء اللجنة مؤخرا، مما سيمكنها من بدء أعمالها.
282 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 2 لعام 2005، ولقيامها بصياغة خطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص وبدء تنفيذها في عام 2004.
283 - وترحب اللجنة بنية مكتب شؤون المرأة إعداد مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين بغية تقييم تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
284 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وترى اللجنة في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات التي حددت في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء اهتمام بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تورد في تقريرها الدوري القادم الإجراءات المتخذة والنتائج المنجزة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعميم هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل.
285 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة بمعظم الشواغل التي أثيرت في التعليقات الختامية السابقة للجنة التي اعتمدت في عام 2001 (انظر A/56/38، الجزء الثاني، الفقرات 162 إلى 184). ولأنه، وفقا لذلك، لم يحرز تقدم كاف في مجال التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسبما تدعو إليه المادة 2 من الاتفاقية.
286 - وتؤكد اللجنة من جديد الشواغل والتوصيات التي أُعرب عنها في التعليقات الختامية المعتمدة في عام 2001، وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ تدابير شاملة للمتابعة وأن توفر في تقريرها القادم معلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الشأن.
287 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم إشارة الدستور إلى مبدأ المساواة، إلا أن المصطلح الأكثر استعمالا في الخطط والبرامج الحكومية والإعلانات الرسمية هو ”الإنصاف“ الذي تعتبر الدولة الطرف أنه يعني المساواة ”الموضوعية“ أو الفعلية حسبما تقتضيه الاتفاقية.
288 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحيط علما بأن مصطلحي ”الإنصاف“ و ”المساواة“ ليسا مترادفين أو متعاوضين وأن هذا الاستعمال قد يؤدي إلى خلط مفاهيمي. فالاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع (شكلا وموضوعا). وبناء عليه، توصي اللجنة بأن تستعمل الدولة الطرف من الآن فصاعدا مصطلح ”المساواة“.
289 - واللجنة يساورها القلق من استمرار وجود أحكام قانونية تمييزية، لا سيما الحكم الوارد في القانون الجنائي (قانون الجرائم) الذي يجرم ممارسة الفتاة البالغة من العمر 16 سنة للجماع مع أحد أقاربها من قبيل الجد أو الأخ، ويجعلها عرضة للسجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، وقانون ممتلكات الأشخاص المتزوجين الذي يمنع الزوج غير العامل من اكتساب حقوق في مسائل قسمة الممتلكات، مما يؤثر على النساء بشكل غير متكافئ.
290 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تعديلات شاملة للقوانين وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبشكل خاص، العمل دون إبطاء على إلغاء الأحكام التمييزية في القانون الجنائي (قانون الجرائم) والقانون المدني من أجل كفالة الامتثال التام للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم الدعم اللازم إلى لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين لتمكينها من إعطاء أولوية عالية لاستعراض التشريعات الراهنة والمقبلة بغية ضمان امتثالها لأحكام الاتفاقية، وتقديم توصيات بشأن الامتثال للصكوك الدولية التي هي طرف فيها.
291 - وبينما ترحب اللجنة بالقوانين التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك قانون الحقوق المتساوية لعام 1990؛ وقانون منع التمييز لعام 1997، فهي يساورها القلق بشأن عدم الإنفاذ المنهجي للتشريعات القائمة، والافتقار إلى آليات للرصد وكفالة الامتثال، وإلى وسائل انتصاف فعالة في حالة وقوع انتهاكات. كما أن اللجنة يساورها القلق بشأن عدم توافر المساعدة القانونية الملائمة للنساء، لا سيما نساء المناطق القروية والمناطق النائية، ونقص وعيهن بالقوانين الني تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة واستمرار إحجامهن أو عجزهن عن التماس الانتصاف القانوني في حالات التمييز.
292 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها لحماية المرأة من أي عمل تمييزي، بما في ذلك تعزيز آليات الشكوى القائمة من قبيل أمين المظالم وكبير موظفي شؤون العمل، وتحديد عقوبات لأعمال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة كذلك البلد الطرف على ضمان الامتثال الكامل للسلطات والمؤسسات العامة للتشريعات الرامية إلى منع التمييز ضد المرأة، وزيادة توافر المساعدة القانونية للمرأة في جميع أنحاء البلد، وتوعية موظفي السلطات القضائية وإنفاذ القانون بمسائل المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها وإلمامها بالنواحي القانونية بحيث تستطيع الاستفادة بشكل أفضل من المتاح من وسائل الانتصاف وآليات التعويض لمناهضة انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية.
293 - وتأسف اللجنة لعدم توافر بيانات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بكثير من أحكام الاتفاقية، بما فيها جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
294 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ما يكفي من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، ووفقا للزمن، في تقريرها القادم بحيث يتأتى بروز صورة واضحة عن التقدم المحرز والعوائق القائمة فيما يتعلق بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية.
295 - ويساور اللجنة القلق لعدم حصولها على صورة واضحة عن الولايات والمسؤوليات والتنسيق فيما بين مكتب شؤون المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، ولجنة المرأة والمساواة بين الجنسين، والأقسام الإقليمية لشؤون المرأة، وكذلك عن الموارد البشرية والمالية المتاحة لهذه الآليات. ولا يزال القلق يساور اللجنة كذلك إزاء القدرات المحدودة للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة لدعم تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات العامة.
296 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة، وأن تحدد بوضوح ولاية ومسؤوليات عناصرها المختلفة، وأن تعزز التنسيق فيما بينها. كما أنها تطلب إلى الدولة الطرف تزويد الأجهزة الوطنية بسلطة صنع القرار وبالموارد البشرية والمالية الكافية للعمل على نحو فعال من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على جميع الصعد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز استعمال استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج من خلال التدريب على المسائل الجنسانية وإنشاء مراكز تنسيق يتوافر فيها ما يكفي من الخبرة المتعلقة بمسائل المساواة بين الجنسين.
297 - وإذ تلاحظ اللجنة إنجاز سياسة وطنية جديدة بشأن المرأة، والعملية الجارية لاستكمال خطة العمل الوطنية للمرأة التي ستشمل الفترة من 2005 إلى 2007، يساورها القلق إزاء عدم إجراء أي تقييم أو تحليل لأثر السياسات والبرامج وخطط العمل الماضية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومن ثم قد لا تكون التدابير التصحيحية اللازمة مبينة بشكل ملائم في خطة العمل الجديدة.
298 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لسياساتها وبرامجها السابقة بشأن المساواة بين الجنسين بغية تحديد أوجه القصور، والثغرات وانعدام التقدم، واستعمال هذا التقييم في صياغة الخطة الجديدة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن ترصد بشكل منهجي تنفيذ سياساتها وبرامجها الجديدة في مجال المساواة بين الجنسين، وتقييم أثرها ومدى تحقيق الأهداف المذكورة، واتخاذ تدابير تصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعكس بوضوح أحكام الاتفاقية وكذلك التعليقات الختامية للجنة والخطوات العملية الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي تعضد أحكام الاتفاقية، في خطة العمل الوطنية للفترة 2005-2007 لضمان إتباع نهج شامل لتعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيدين القانوني والموضوعي. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر السياسات والخطط.
299 - ويساور اللجنة القلق لأن الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، قد لا يكون مفهوما على نطاق واسع في الدولة الطرف، وأن هذه التدابير، التي ترمي إلى تعجيل المساواة بحكم الواقع وكذلك البرامج والسياسات التي تستهدف المرأة بوجه خاص، قد تعتبر تمييزية ضد الرجل.
300 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تميز بوضوح في سياساتها وبرامجها بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تعود أيضاً بالنفع على المرأة والتدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة للنساء بحكم الواقع في مختلف المجالات، حسب توضيح اللجنة في التوصية العامة 25. وتوصي كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف بشكل منتظم حملات للإعلام والتوعية بشأن محتوى الاتفاقية والالتزامات الناتجة عنها والتوصيات العامة للجنة، مع التركيز بشكل خاص على دور المشرعين، ومقرري السياسات، وكبار الموظفين الحكوميين، والسلطات القضائية، والمهن القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم تدابير لزيادة الوعي وتنفيذها وتعزيزها لتحسين فهم المساواة بين المرأة والرجل على جميع صعد المجتمع.
301 - وبينما تحيط اللجنة علما بقانون العنف المنزلي لعام 1996، فإن القلق يساورها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان تنفيذه على نحو فعال؛ والافتقار إلى آلية رصد فعالة؛ وعدم كفاية تدابير الدعم المقدم إلى ضحايا العنف المنزلي، من قبيل المأوى والدعم القانوني والطبي والنفسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عزوف الضحايا عن التبليغ عن حالات إساءة المعاملة خوفاً من الوصم. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توفر سوى بعض المعلومات بشأن العنف المنزلي، ولم توجه الاهتمام إلى أشكال أخرى من العنف ضد المرأة.
302 - وعلى ضوء توصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية للتنفيذ والرصد الفعالين للتشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي لضمان الوصول الفوري لكل النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف، بما فيهن النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية ونساء الهنود الحمر، إلى وسائل الانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية والمساعدة القانونية والمأوى بأعداد كافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التمويل الكافي لتدابير الحماية والدعم المذكورة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز جهودها لتدريب الشرطة وضمان أن يكون المسؤولون الحكوميون، خاصة مسؤولي إنفاذ القانون والسلطات القضائية وموفري الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، على وعي كامل بجميع أشكال العنف ضد المرأة ومجهزين تجهيزاً ملائماً لدعم ضحايا هذا العنف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً اتخاذ تدابير، من خلال وسائل الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيرية، تهدف إلى تغيير المواقف الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي لا تزال تبيح جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب ضد الفتيات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها القادم معلومات شاملة، بما فيها المعلومات الإحصائية، عن جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة والتدابير المتخذة لمنعه والقضاء عليه.
303 - وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إنشاء هياكل صحية شاملة. بيد أن اللجنة تُشعر بالقلق إزاء عدم رصد إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية وعدم وجود بيانات للتثبت فعلا من أثر هذه التدابير.
304 - وتوصي اللجنة بوضع إطار عمل عريض للخدمات الصحية على نحو يتماشى مع توصية اللجنة العامة رقم 24 المتعلقة بالمادة 12 الخاصة بالمرأة والصحة، وبرصد فرص حصول النساء وخاصة نساء الهنود الحمر وسائر النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية على تلك الخدمات، كما توصي الدولة الطرف بأن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية.
305 - وبينما ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2002-2006، فإنها تلاحظ مع القلق ارتفاع وتزايد انتشار الفيروس بين النساء، خاصة الشابات منهن، اللائي يكن في موقف ضعيف إلى حد كبير بسبب علاقات القوة غير المتكافئة والفرص الاجتماعية والاقتصادية المحدودة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء كون الحد الأدنى لسن الرضا فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية (13 عاماً) يعرض الشابات والفتيات إلى حد كبير لخطر الوقوع في براثن الاستغلال الجنسي وعدوى الفيروس.
306 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الاهتمام بالأبعاد الجنسانية في الجهود التي تبذلها لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتطلب إلى الدولة الطرف زيادة التركيز على مسؤوليات الرجال في منع انتشار المرض، بما في ذلك من خلال الحملات الهادفة إلى زيادة الوعي، وحملات الوقاية، وتنفيذ البرامج التثقيفية عن الصحة والحقوق في مجال النشاط الجنسي والإنجاب، الموجهة إلى كل من المرأة والرجل، بما في ذلك توفير الرفالات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رفع الحد الأدنى لسن الرضا فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية لحماية الفتيات بشكل فعال من الاستغلال الجنسي.
307 - وبينما تلاحظ اللجنة أن تأثر المرأة بالفقر بشكل غير متكافئ، ورغم وجود استراتيجية وطنية للتنمية، وورقة استراتيجية الحد من الفقر، فإنها تشعر بخيبة الأمل لكون هذه السياسات تعالج بشكل غير كافٍ الأبعاد الجنسانية للفقر ولا تستهدف المرأة بالتحديد، على الرغم من مشاركة المجموعات النسائية في المشاورات التي أجريت لإعدادها. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء آثار هذا الإهمال على نساء الهنود الحمر اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية.
308 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا من عناصر استراتيجياتها الإنمائية الوطنية وعلى الخصوص تلك الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة. وهي تشجع الدولة الطرف على إدراج البرامج التي تستهدف المجموعات الضعيفة من النساء، من قبيل نساء الهنود الحمر والنساء الفقيرات اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز هذه السياسات لزيادة الامتثال للاتفاقية، وبخاصة المادة 14 منها المتعلقة بالمرأة الريفية. وتشجع الدولة الطرف على التشديد على تنفيذ الاتفاقية وحقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن توجه الموارد المتيسرة من خلال قنوات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون نحو تمكين المرأة، خاصة نساء الهنود الحمر والمرأة في المناطق الريفية والنائية. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن مدى استفادة المرأة من تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر.
309 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن توافق، في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.
310 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بالاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، الأمر الذي سيعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.
311 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وانعكاس أحكام الاتفاقية بوضوح في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.
312 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك(1) الدولية السبعة الرئيسية لحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة غيانا على النظر في التصديق على المعاهدة التي هي ليست طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
313 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غيانا حتى يكون شعب غيانا، بما فيه المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع والخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.
314 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم المعد بموجب المادة 18 من الاتفاقية والمقرر تقديمه في أيلول/سبتمبر 2006.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية