المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية الواجب تقديمها من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

مقدمة
1- تنص المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ما يلي: تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام الاتفاقية لكي تنظر فيه اللجنة. وقد وافقت اللجنة على المبادئ التوجيهية التالي ذكرها لإعطاء توجيهات إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها الأولية.
2- بإمكان الدول الأطراف التي تكون وقت إرسال هذه المبادئ التوجيهية إليها قد شرعت بالفعل في إعداد تقاريرها الأولية أن تنجز هذه التقارير وتقدمها إلى اللجنة حتى إذا لم تكن قد أعدتها طبقاً لهذه المبادئ التوجيهية.
ألف - الجزء الأول - معلومات ذات طابع عام
3- ينبغي لهذا الجزء:
(أ) أن يبين الإطار الدستوري والتشريعي والقضائي والإداري الذي ينظم تنفيذ الاتفاقية، وأية اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تكون الدولة الطرف مقدمة التقرير قد أبرمتها في مجال الهجرة.
(ب) أن يقدم معلومات من حيث الكم والنوع تكون مفصّلة ومصنفة قدر المستطاع عن خصائص وطبيعة تدفقات الهجرة (الهجرة إلى الخارج والعبور والهجرة إلى الداخل) التي تكون الدولة الطرف المعنية مشمولة بها.
(ج) أن يبين الوضع الفعلي فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للاتفاقية في الدولة مقدمة التقرير وأن يشير إلى الظروف التي تؤثر على الوفاء بالتزامات الدولة مقدمة التقرير بموجب الاتفاقية.
(د) أن يتضمن معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لنشر وترويج الاتفاقية وعن التعاون مع المجتمع المدني لتعزيز واحترام الحقوق الواردة في الاتفاقية.
باء - الجزء الثاني - معلومات تتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية
4- ينبغي أن يتضمن هذا الجزء معلومات محددة عن تنفيذ الدولة مقدمة التقرير لأحكام الاتفاقية، وفقاً لترتيب المواد وأحكام كل منها. وبغية تسهيل إجراءات تقديم التقارير بالنسبة للدول الأطراف، يمكن تقديم المعلومات عن مجموعات من المواد، على النحو التالي:
(أ) المبادئ العامة:
- المادتان 1(1) و7: عدم التمييز؛
- المادة 83: الحق في الانتصاف الفعال؛
- المادة 84: واجب تنفيذ الاتفاقية.
(ب) الجزء الثالث من الاتفاقية: حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
- المادة 8:
حق الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.
- المادتان 9 و10:
الحق في الحياة؛ حظر التعذيب؛ حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
- المادة 11:
حظر الاسترقاق والسّخرة.
- المواد 12 و13 و26:
حرية الرأي والتعبير؛ حرية الفكر والضمير والدين؛ الحق في الانضمام إلى نقابات العمال.
- المادتان 14 و15:
حظر التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياة العامل المهاجر الخاصة أو في شؤون بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى؛ حظر الحرمان التعسفي من الملكية.
- المواد 16 (الفقرات من 1 إلى 4) و17 و24:
الحق في الحرية والسلامة الشخصية؛ الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ الاعتراف بالعامل المهاجر بوصفه شخصاً أمام القانون.
- المواد 16 (الفقرات من 5 إلى 9) و18 و19:
الحق في ضمانات إجرائية.
- المادة 20:
حظر سجن العامل المهاجر، وحرمانه من إذن الإقامة و/أو تصريح العمل أو الطرد لمجرد عدم الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد عمل.
- المواد 21 و22 و23:
الحماية من مصادرة و/أو إتلاف بطاقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق؛ الحماية من الطرد الجماعي؛ الحق في اللجوء إلى الحماية القنصلية أو الدبلوماسية.
- المواد 25 و27 و28:
مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بما يلي: الأجر وغيره من شروط العمل والاستخدام؛ والضمان الاجتماعي؛ والحق في تلقي الرعاية الطبية العاجلة.
- المواد 29 و30 و31:
حق طفل العامل المهاجر في الحصول على اسم، وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول على الجنسية؛ وفي الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة؛ والحق في احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- المادتان 32 و33:
حق العمال المهاجرين في أن يحولوا إلى دولة منشئهم دخولهم ومدخراتهم وممتلكاتهم الشخصية؛ الحق في أن يُبلغوا بحقوقهم الناشئة عن الاتفاقية ونشر المعلومات.
(ج) الجزء الرابع من الاتفاقية: حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي:
- المادة 37:
حق العمال المهاجرين في أن تبلغهم دولة العمل، قبل خروجهم من دولة المنشأ، بالشروط المنطبقة على دخولهم وبالأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر.
- المادتان 38 و39:
حق العامل المهاجر في الغياب مؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثير على الأذن لـه بالإقامة أو العمل؛ الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل الإقامة في إقليم دولة العمل.
- المواد 40 و41 و42:
حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات ونقابات العمال؛ الحق في المشاركة في الشؤون العامة في بلدان منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ينتخبوا في الانتخابات التي تجرى في تلك البلدان؛ الإجراءات والمؤسسات التي تراعي احتياجات العمال المهاجرين وإمكانية التمتع بالحقوق السياسية في دولة العمل.
- المواد 43 و54 و55:
مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني دولة العمل فيما يتعلق بالمسائل المحددة: المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحماية من الفصل، واستحقاقات البطالة والاستفادة من مشاريع الأشغال العامة التي يقصد منها مكافحة البطالة، وإمكانية الحصول على عمل بديل؛ التمتع بالمساواة في المعاملة في ممارسة نشاط مقابل أجر.
- المادتان 44 و50:
حماية وحدة أسر العمال المهاجرين ولَم شمل العمال المهاجرين؛ النتائج المترتبة على الوفاة أو فك أواصر الزواج.
- المادتان 45 و53:
تمتع أفراد أسر العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالجوانب المشار إليها والتدابير المتخذة لضمان إدماج أطفال العمال المهاجرين في النظام المدرسي المحلي؛ حق أفراد أسرة العامل المهاجر في أن يختاروا بحرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر.
- المواد 46 و47 و48:
الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير ومن الضرائب فيما يتعلق بممتلكات معينة؛ الحق في تحويل الدخل والمدخرات من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو إلى أية دولة أخرى؛ فرض الضرائب ومبدأ تجنب الازدواج الضريبي.
- المادتان 51 و52:
حق العمال المهاجرين في التماس عمل بديل في حالة إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بالنسبة للعمال المهاجرين الذين لا يسمح لهم بأن يختاروا بحرية النشاط المأجور؛ الشروط والقيود المفروضة على العمال المهاجرين الذين يستطيعون أن يختاروا بحرية نشاطهم المأجور.
- المادتان 49 و56:
إذن الإقامة والترخيص بمزاولة نشاط مأجور؛ الحظر العام وشروط الطرد.
(د) الجزء الخامس من الاتفاقية: الأحكام المنطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
ينبغي للدولة الطرف أن تبين الأحكام أو التدابير التي اعتمدتها بالنسبة للفئات المحددة من العمال المهاجرين المشار إليها في المواد من 57 إلى 63 من الاتفاقية، إن وجدت.
(ه‍) الجزء السادس من الاتفاقية: تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال، وأفراد أسرهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تبين التدابير التي اتخذتها لضمان تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. ولا سيما:
- المادة 65:
إنشاء دوائر الخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.
- المادة 66:
العمليات والهيئات المرخص لها فيما يتعلق باستخدام العمال للعمل في دولة أخرى.
- المادة 67:
التدابير المتعلقة بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ واستقرارهم فيها من جديد وإعادة إدماجهم ثقافياً.
- المادة 68:
التدابير الهادفة إلى منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.
- المادة 69:
التدابير التي تتخذها الدولة الطرف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون في وضع غير نظامي، لضمان عدم استمرار هذا الوضع والظروف التي ينبغي مراعاتها في إجراءات تسوية الوضع.
- المادة 70:
التدابير المتخذة لضمان أن تكون ظروف معيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة مع معايير اللياقة والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية.
- المادة 71:
إعادة جثامين المتوفين من العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم إلى دولة المنشأ ومسائل التعويض المتصلة بوفاة العامل المهاجر.
تقديم التقرير
5- ينبغي أن يرفق بالتقرير نسخ كافية (إن أمكن بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. غير أنه تنبغي ملاحظة أن هذه الوثائق لا تستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. ولذلك فإنه عندما لا يرد في التقرير اقتباس فعلي من نص أو لا يكون هذا النص مرفقاً بالتقرير نفسه، من المستصوب أن يتضمن التقرير معلومات كافية يمكن فهمها دون الرجوع إلى النص.
6- وقد ترغب الدول الأطراف في تقديم تقاريرها الأولية بموجب المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مصحوبة بالوثيقة الأساسية الموحدة المشار إليها في الوثيقة HRI/MC/2004/3 التي تتضمن مشروع المبادئ التوجيهية لإعدادها. وقد تم تشجيع اعتماد هذا الخيار من قبل الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان المعقود في جنيف يومي 21 و22 حزيران/يونيه 2004 (انظر الوثيقة A/59/254، تقرير الاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان).
7- وينبغي تقديم التقارير الأولية بموجب المادة 73 من الاتفاقية في شكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة. وينبغي ألا يتجاوز التقرير 120 صفحة (حجم الورقة A4، مع تباعد المسافة بين الأسطر بمقدار 1.5 سطر، ويكون حجم الخط المستخدم هو 12 نقطة من الخط الحاسوبي الروماني الجديد Times New Roman).
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1.

العودة للصفحة الرئيسية

)