الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث المقدمة في تقرير موحد لغينيا


97 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية غينيا المقدمة في تقرير موحد (CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1) في جلساتها 520 و 521 و 524 المعقودة في 12 و 16 تموز/يوليه 2001 (CEDAW/SR.520 و 521 و 524).
عرض الدولة الطرف
98 - أبلغت ممثلة غينيا اللجنة، في معرض تقديمها للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمة في تقرير موحد، أنها كانت قد قدمت معلومات إضافية إلى اللجنة تشمل الفترة من 1998 إلى 2001. وقالت إن غينيا قد حصلت على الاستقلال عام 1958 وإن دستور الجمهورية الثانية لغينيا قد اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1990. وتعلن ديباجة الدستور المستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. ويحمي الدستور حقوق جميع الغينيين، ويخول للمرأة حق رفع دعاوى بسبب التمييز على أساس الجنس أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، فضلا عن المحكمة العليا. كما يضمن الدستور الحق في العمل، وينص على أن من واجب الدولة أن توفر الشروط الضرورية لممارسة ذلك الحق. وصدرت لائحة تنص أيضا على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، بصرف النظر عن الأصل أو الجنس أو العمر.
99 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه على الرغم من عدم النص بصورة صريحة في صلب أي قانون من قوانين البلد على تعريف التمييز ضد المرأة المنصوص عليه في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكــــال التمييز ضد المرأة، فإن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بحد ذاته لم يكن كافيا لتغيير السلوك والمواقف المكتسبة عبر قرون من التقاليد السائدة إذا أخذنا في الاعتبار أن القوانين المكتوبة والتقاليد موجودة جنبا إلى جنب. والتمييز ما زال موجودا في العديد من أحكام القانون المدني: فضمن إطار النظام القانوني الغيني كان الرجل يعتبر رأسا للأسرة وبإمكانه أن يقرر موقع المسكن العائلي؛ ومن واجب الأب الإعلان عن ولادة الطفل إن يقم بذلك الطبيب أو الممرضة أو الأشخاص الآخرون الذين كانوا حاضرين وقت الولادة؛ ويكون الأطفال في حضانة الأب بعد بلوغهم سن السابعة، ما لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين. وذكرت الممثلة أيضا أن من ليس عنده أطفال من الأرامل يخضع لمعاملة تمييزية، وأن عم الطفل يُفضَل على الأم في حال فقدِ الوالد لأهليته وعدم قدرته على ممارسة سلطته الأبوية.
100 - وذكرت الممثلة أنه على الرغم من أن المواد 285 إلى 287 من القانون الجنائي تنص على عقوبات صارمة عن جرائم العنف الجنسي، فإن التشريع لم يعالج حتى الآن مسألة التحرش الجنسي. وأشارت إلى أنه رغم التقدم المحرز في هذا المجال، فإن تمتع المرأة بحقوقها ما زال يعيقه عدد من العوامل، منها الإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم المعرفة بالإجراءات القضائية، وعدم كفاية المعلومات والبيانات الإحصائية، واستمرار المواقف السلبية تجاه المرأة. وذكرت أن الحكومة مدركة للممارسات التمييزية، وأنها تقوم باتخاذ تدابير إصلاحية لمكافحتها، ومن هذه التدابير إنشاء إطار هيكلي لمراكز التنسيق المعنية بشؤون المرأة في العديد من الوزارات والمؤسسات في جميع أنحاء البلد.
101 - وأفادت الممثلة أنه جرى إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز وضع المرأة والطفل عام 1996 لتنسيق السياسات الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، والحماية الاجتماعية، وتأمين التعليم قبل المدرسي للأطفال وحمايتهم. وذكرت أن أهداف البرنامج الإطاري لشؤون الجنسين والتنمية الذي وضعته الحكومة تنطوي على نهج يقوم على المشاركة والإنصاف وتنمية الموارد البشرية، ويتوخى تقليص الفوارق في التمتع بالحقوق، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
102 - وذكرت الممثلة أن العنف ضد المرأة ضمن الأسرة يتخذ أشكالا عديدة كالعنف السيكولوجي، والضرب، والتطليق، وزواج السلفة، وزواج الأخت الصغرى، والزواج القسري والمبكر، والختان. وقد اضطلعت الحكومات بحملات توعية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. ومنذ العام 1985، يحتفل بيوم 27 آب/أغسطس بوصفه اليوم الوطني للمرأة الغينية. وفي هذا اليوم يجري التركيز على أنشطة عديدة تهدف إلى النهوض بالمرأة، وهو مناسبة تقيّم فيها الحكومة ما أحرز من تقدم خلال السنة السابقة في ميدان حقوق المرأة.
103 - وذكرت الممثلة أن الدعارة تشكل كارثة من الكوارث الاجتماعية في البلد تسهم فيها مشاكل الفقر وانحطاط القيم الأخلاقية. فالدعارة غير قانونية، وهي مرفوضة ومدانة من المجتمع.
104 - وأفادت الممثلة أنه في أعقاب الانتخابات التي جرت في عام 1995، شغلت النائبات 10 مقاعد من أصل 114 مقعدا في الجمعية الوطنية. وذكرت أيضا، أنه من أصل 25 وزيرا و 3 أمناء دولة، يوجد 4 نساء، وأن هناك 3 نساء في عداد قضاة المحكمة العليا الـ 14. وأفادت الممثلة أن انخفاض عدد النساء في الحكومة يدل على تهميش دور المرأة في عملية صنع القرارات.
105 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن 85 في المائة من النساء أميات بالمقارنة بـ 62 في المائة من الرجال. وأن الحكومة اتخذت تدابير خاصة لمكافحة الأمية لدى المرأة والفتاة، وهذه التدابير تشمل إنشاء هيئات وبرامج خاصة، كلجنة الإنصاف في إدارة التعليم للنهوض بالشابات.
106 - وأشارت الممثلة إلى أن قانون العمل ينظم عمل المرأة، وأنه يتم تناول القضايا المتصلة بالأمومة والصحة والأمن في شتى اللوائح الأخرى، وأن الهدف من تلك اللوائح هو تمكين المرأة من التوفيق بين الأدوار التي تضطلع بها كأم وزوجة وعاملة.
107 - وأوضحت الممثلة بأن وضع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يشكل مصدرا كبيرا للقلق. ففي عام 1987، كانت نسبة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز سبعة ذكور لكل أنثى، وارتفعت هذه النسبة في عام 1996 إلى ثلاثة ذكور لكل أنثى، ثم إلى ذكرين لكل أنثى في عام 1997. وأضافت أنه لا يوجد تمييز على أساس الجنس في توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية، ولكن، من الناحية العملية، توجد فوارق في معاملة الجنسين في هذا المجال.
108 - وأفادت الممثلة بأن صندوقا وطنيا للضمان الاجتماعي أنشئ لفائدة أصحاب الأجور، حيث تقدم الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي للناس دون تمييز. بيد أن القانون ينص حاليا على دفع العلاوات الأسرية للذكر رب العائلة وليس للمرأة. وأشارت إلى أن التمييز حد كذلك من فرص حصول المرأة على الائتمانات وتجلى ذلك في رفض أرباب العمل توظيف النساء خشية من الحمل، وكذا في إعطاء الأفضلية في التعليم للبنين على حساب البنات.
109 - وفي ختام مداخلتها، أبلغت الممثلة اللجنة بأن رغبة الحكومة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا أعاقتها عدة عوامل هي: قلة الأموال المرصودة للقطاعات الاجتماعية ولا سيما لأنشطة النهوض بالمرأة؛ وعبء الديون الخارجية وخدمتها المرهقة؛ وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين مؤخرا من ليبريا وسيراليون. وأفادت أن حكومتها ترحب بالدعم الدولي لما يبذل من جهود لتنفيذ الاتفاقية وتحسين أوضاع المرأة في غينيا.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
110 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة غينيا على تقريرها الأولي وتقريريها الدوريين الثاني والثالث المقدمة في تقرير موحد، والتي على الرغم من التأخر في تقديمها، راعت فيها المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. وتشيد بالحكومة لعرضها الشفوي الشامل والمعلومات الأساسية المكتوبة التي تعطي فكرة عن آخر التطورات في البلد منذ تقرير عام 1997، وتقدم مزيدا من التوضيحات بشأن تنفيذ الاتفاقية.
111 - وتثني اللجنة على الحكومة لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل. كما تعرب عن تقديرها لما اتسم به التقرير من صراحة ولما طبع العرض الاستهلالي من انفتاح، وهو ما سمح للجنة بإجراء حوار بناء. وترحب باستعداد الوفد للاضطلاع بأنشطة لمتابعة نتائج هذه الدورة.
الجوانب الإيجابية
112 - ترحب اللجنة بتصديق غينيا على الاتفاقية بدون أي تحفظات وبالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية.
113 - وترحب اللجنة أيضا باعتماد البرنامج الإطاري لشؤون الجنسين والتنمية للفترة 1997-2001، الذي يدمج المنظور الجنساني ضمن القوانين والسياسات وهياكل السلطة، والاقتصاد، والتخفيف من حدة الفقر، والتعليم ومحو الأمية، والصحة، والآليات المؤسسية. وترحب اللجنة بصفة خاصة بإنشاء الدولة الطرف وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، المسؤولة عن تنفيذ ورصد سياسة الحكومة فيما يتصل بالمرأة والطفل.
114 - وتثني اللجنة على الحكومة لكثرة الإصلاحات القانونية التي أدخلتها منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1982، ولا سيما إصلاح الدستور والقانون الجنائي والقانون المدني ومدونة الأحوال الشخصية التي تجري إعادة تعديلها حاليا لتعزيز حقوق المرأة. كما ترحب بإقامة مراكز المساعدة القانونية من أجل نشر المعلومات عن حقوق المرأة. كما ترحب بإقامة مراكز المساعدة القانونية من أجل نشر المعلومات عن حقوق المرأة.
115 - وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق قوانين تعاقب على ممارسة الختان وعلى ما تتخذه من إجراءات لتمكين من كانوا يمارسونه كمهنة من إيجاد سبل بديلة لكسب المعيشة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
116 - تلاحظ اللجنة أن رسوخ الأحكام المسبقة والمواقف النمطية فيما يتصل بدور المرأة داخل الأسرة والمجتمع، والتي تستند إلى فكرة تفوق الذكر وما يقترن بذلك من خضوع المرأة للرجل، إلى جانب العادات والممارسات التقليدية التمييزية، وارتفاع معدلات الأمية بين النساء، تشكل كلها عوائق كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية وأمام تمتع المرأة بحقوقها.
117 - وتعترف اللجنة بأن الحالة الاقتصادية الصعبة، وانتشار الفقر، ووجود مليون لاجئ ومشرد، ونشوب الصراع المسلح في البلدان المجاورة، كلها عوامل أثرت سلبا على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
118 - تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدستور لا يتضمن تعريفا لما يشكل تمييزا ضد المرأة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، بالرغم من أنه ينص على المساواة بين جميع المواطنين. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن الاتفاقية التي تضمن الحق في المساواة لها الأسبقية على القانون المحلي، فإن القانون العام يتضمن عددا كبيرا من الأحكام التمييزية، وتكرس الممارسات التمييز ضد المرأة في غينيا.
119 - وتحث اللجنة الحكومة على تعديل الدستور لكي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف اتخاذ تدابير لإزالة التناقض بين الضمانات الدستورية من جهة والنواحي التمييزية المتبقية في القانون المدني من جهة أخرى، من خلال تنفيذ خطة عمل شاملة للإصلاحات القانونية واعتماد آلية تمكن المرأة من تقديم شكاوى لدى تعرضها للتمييز، وإعمال الحقوق التي يضمنها الدستور عن طريق اللجوء إلى المحاكم.
120 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم بين القانون والواقع في مجال المساواة بين المرأة والرجل واستمرار الممارسات العرفية التي لا تزال تتسم بالتمييز ضد المرأة.
121 - لذلك تحث اللجنة الحكومة على كفالة التنفيذ الكامل للقوانين والسياسات التي تنص على المساواة القانونية وتسعى إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى إنشاء آلية رصد لضمان تنفيذ تلك القوانين. وتوصي بأن تكفل الحكومة أن يطلع المكلفون بمسؤولية تنفيذ القوانين والسياسات على جميع المستويات إطلاعا كاملا على مضمونها، وأن تضطلع بحملات للتوعية العامة والإلمام بالقانون لضمان الاطلاع على هذه القوانين والسياسات على نطاق واسع.
122 - وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام تسليم المجتمع على نطاق واسع بممارسات مثل الختان، وتعدد الزوجات، والزواج القسري، بما في ذلك زواج السلفة وزواج الأخت الصغرى، والتمييز القائم في حضانة الأطفال والإرث، رغم تحريمها في القانون المكتوب. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء احتواء القانون المدني على أحكام متعلقة بمدونة الأحوال الشخصية تميز ضد المرأة وتعزز الممارسات الاجتماعية التمييزية. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا لأن الحكومة تستخدم الممارسات والأعراف الاجتماعية لتبرير عدم إنفاذ القانون المدني.
123 - وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومة خطة عمل تضم حملة لتوعية الجمهور تستهدف كلا من المرأة والرجل، بدعم من المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، وذلك لردم الهوة الفاصلة بين القانون المكتوب والممارسات والأعراف الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بمدونة الأحوال الشخصية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية المعنية، بما فيها رابطات المحامين والجمعيات النسائية، لتهيئة بيئة مؤاتية للإصلاحات القانونية وإنفاذ القوانين بفعالية. وتدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة توعية المرأة بحقوقها واستحداث أساليب مبتكرة للوصول إلى النساء الأميات.
124 - وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لاستمرار تكريس مفهوم تفضيل الذكور في بعض الأحكام الواردة في القوانين الوطنية.
125 - وتوصي اللجنة بالمساواة في معاملة الزوجات والأزواج الذين يرتبطون بأجانب في القوانين التي تنظم الحصول على الجنسية. وتحث اللجنة الحكومة على كفالة تنفيذ مفهوم حق الدم لضمان حصول أبناء الزيجات المختلطة الذين يولدون خارج البلد على الجنسية من خلال الأم الغينية.
126 - وتعرب اللجنة عن القلق لارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء والفتيات وتدني مستوى التحاق البنات بالمدارس، لا سيما في المناطق الريفية. وتشير إلى أن التعليم عنصر أساسي في تمكين المرأة، وأن تدني مستوى تعليم المرأة والفتاة يظل أحد العوائق الرئيسية التي تعيق تمتعهن التام بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
127 - وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها لتحسين مستوى إلمام المرأة والفتاة بالقراءة والكتابة، ورفع فرص وصول البنات والشابات إلى جميع مستويات التعليم، والحيلولة دون انقطاع الفتيات عن الدراسة. وتشجع الحكومة على وضع تدابير خاصة إضافية في مجال التعليم، بما في ذلك تقديم حوافز للآباء لإلحاق بناتهم بالمدرسة، وتوظيف المدرسات.
128 - وتشعر اللجنة بالقلق، رغم إحراز الحكومة تقدما في تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان، بشأن ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع، واستمرار ممارسة الختان وارتفاع معدلها، وعدم استفادة المرأة من مرافق الرعاية الصحية ومن خدمات تنظيم الأسرة.
129 - وتوصي اللجنة الحكومة بتركيز سياساتها ومواردها على تحسين الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات والرضع. وتحث الحكومة على زيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة.
130 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعدم وجود تدابير لرعاية النساء والفتيات المصابات به.
131 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولاتخاذ مزيد من التدابير الوقائية العملية عن طريق تيسير حصول المرأة والرجل على الرفالات. وتحث الحكومة أيضا على ضمان عدم التمييز ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم المساعدة اللازمة لهن. وتؤكد اللجنة على أن جمع بيانات موثوقة بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عامل حاسم في فهم هذا الوباء.
132 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ينتج عن المواقف النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل في المجتمع من تدني مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات، بما فيها الجمعية الوطنية والحكومة والهيئة القضائية. وتلاحظ اللجنة أن الحكومة لم تطبق التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
133 - وتوصي اللجنة الحكومة بتطبيق مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة لرفع عدد النساء في مواقع صنع القرار على جميع الصعد وفي جميع المجالات. وتوصي بأن تعزز الحكومة جهودها للارتقاء بالمرأة إلى مواقع السلطة عن طريق تنظيم برامج تدريبية خاصة بالمرأة وحملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.
134 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنزلي والضرب والتطليق وحالات الزواج المبكر والزواج القسري وإساءة معاملة الأرامل والعوانس.
135- وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء مسألة العنف ضد المرأة أولوية عليا وعلى الاعتراف بأن ممارسات العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وفي ضوء التوصية العامة 19(5) للجنة، تطلب اللجنة إلى الحكومة سن تشريعات بشأن العنف المنزلي بأسرع ما يمكن، وكفالة أن يشكل العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة جريمة جنائية وأن تحصل ضحايا العنف من الإناث على وسائل الانتصاف والحماية الفورية. كما توصي بتوفير التدريب الجنساني لجميع موظفي الخدمة المدنية، وخاصة موظفي إنفاذ القوانين والجهاز القضائي، وللعاملين في مجال الصحة، لكي يكونوا على بينة من كافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة.
136 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من الحظر القانوني للدعارة فإنها في حالة ازدياد بشكل مفزع، وأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في أوساط المومسات في حالة ازدياد.
137 - وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ القوانين التي تحظر استغلال الدعارة بشكل صارم دون معاقبة النساء اللائي يقدمن الخدمات الجنسية، وعلى أن تقوم، بالإضافة إلى ذلك، بإيلاء اهتمام تام لتوفير الخدمات الصحية للمومسات من أجل كبح ازدياد عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
138 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أحوال المرأة الريفية، التي تشكل الأغلبية في أوساط الإناث بالبلد. وتعرب عن قلقها أيضا لأنه توجد في المناطق الريفية عادات ومعتقدات مقبولة على نطاق واسع للغاية تحول دون تمتع المرأة بالحق في الميراث وحيازة الأراضي وحق الملكية.
139 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفية وعلى ضمان استفادتها من السياسات والبرامج التي اعتمدت في جميع المجالات ومشاركتها في عملية صنع القرار وحصولها على كافة الخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتحث على القضاء على التمييز فيما يتصل بملكية الأراضي وتوارثها.
140 - ورغم أن اللجنة تشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف فيما يتعلق باستضافة اللاجئين والمشردين من البلدان المجاورة وتثني كذلك على الجهات المعنية لقيامها بإجازة تشريعات ترمي إلى حماية حقوق اللاجئين، ومعظمهم من النساء والأطفال، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ما للدولة الطرف من قدرة محدودة على حماية حقوق اللاجئين وكفالتها.
141 - ولذلك توصي اللجنة الحكومة بأن تواصل تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين من النساء والفتيات، وأن تبذل الجهود اللازمة لإعادة تأهيلهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحاول الحصول على المزيد من المساعدة من الوكالات الدولية المؤهلة للعمل في مجال حماية اللاجئين وعلى التعاون الوثيق معها في هذا المجال، ومن هذه الوكالات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة الأمم المتحدة للطفولة.
142 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تودع صك قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة، بأسرع ما يمكن.
143 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن ترد على التساؤلات التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المزمع تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. كما تحث الحكومة على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس، وعلى تقديم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل.
144 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على الجمهور الغيني على نطاق واسع، لجعل شعب غينيا، وبخاصة الإداريين الحكوميين والسياسيين، على علم بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة من الناحيتين القانونية والعملية وبالخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. كما تطلب من الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الثاني . وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية