الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الثاني المقدم من جورجيا


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لجورجيا (CCPR/C/GEO/2000/2) فـي جلستيها 1986 و1987 المعقودتين في 18 و19 آذار/مارس 2002. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2001 و2002 المعقودتين في 28 آذار/مارس 2002.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من الدولة الطرف في حينه. إلى أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يتضمن المعلومات الضرورية عن تنفيذ العهد تنفيذاً عملياً، وذلك رغم المعلومات المقدمة عن التشريعات ذات الصلة بالالتزامات المنصوص عليها في العهد.
الجوانب الإيجابية
(3) تقدر اللجنة التقدم الكبير الذي أحرز في جورجيا منذ تقديم تقريرها السابق. فهذا التقدم يشكل الأساس لوضع إطار سياسي ودستوري وقانوني بناء لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.
(4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام ولتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(5) وترحب اللجنة بإنشاء فريق التدخل السريع الذي تتمثل مهمته في زيارة مراكز الشرطة وغيرها من مراكز الاحتجاز لإجراء التحقيقات على وجه السرعة استجابة للشكاوى.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء المحكمة الدستورية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإجراءات الراهنة التي تعوق سبل اللجوء إليها.
ينبغي للدولة الطرف إصلاح إجراءات اللجوء إلى المحكمة الدستورية لكفالة الحماية الكاملة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد.
(7) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات وفاة المحتجزين التي لا تزال تحدث بأعداد كبيرة في مراكز الشرطة والسجون، بما في ذلك حالات الانتحار وحالات الوفاة بسبب مرض السل. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيضاً إزاء تعدد حالات الإصابة بالسل المبلغ عن حدوثها في السجون.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حق جميع الأشخاص المحتجزين في الحياة والصحة، على نحو ما هو منصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف تحسين المرافق الصحية والوجبات الغذائية والأوضاع العامة للمحتجزين وتوفير الرعاية الطبية الملائمة لهم، على نحو ما تنص عليه المادة 10 من العهد. وينبغي لها أيضاً كفالة سرعة التحقيق في كل حالة وفاة تحدث في مراكز الاحتجاز على أن تتولى هذا التحقيق هيئة مستقلة.
(8) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء انتشار واستمرار حالات إخضاع السجناء للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد الموظفين القائمين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون.
(أ) ينبغي للدولة الطرف ضمان المعاقبة على جميع أشكال التعذيب وما شابهه من أشكال سوء المعاملة باعتبارها جرائم خطيرة بموجب تشريعها امتثالاً للمادة 7 من العهد؛
(ب) ينبغي للدولة الطرف أيضاً إنشاء نظام فعال لمراقبة معاملة جميع السجناء من أجل حماية حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 7 و10 من العهد حماية كاملة؛
(ج) ينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان قيام سلطة مستقلة بالتحقيق على النحو الواجب في جميع الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة، وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء وتعويض الضحايا على النحو الملائم؛
(د) عندما يُحرم شخص من حريته، ينبغي القيام فوراً، منذ بداية فترة احتجازه وخلال جميع مراحل الاحتجاز، بتمكينه من الحصول مجاناً على خدمات المحامين والأطباء؛
(هـ) ينبغي فحص جميع الأقوال التي تنتزع بالقوة من المحتجزين، ولا يجوز استخدامها قط إلا كأدلة على التعذيب؛
(و) ينبغي للدولة الطرف أن توفر لأفراد الشرطة وموظفي السجون التدريب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحظر التعذيب.
(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول الفترة (يمكن أن تصل إلى 72 ساعة) التي يجوز فيها استبقاء الأشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة قبل إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمكن المتهم، إلى حين انعقاد جلسة محاكمته، من أن يشتكي لقاض من التجاوزات أو سوء المعاملة التي يتعرض لها أثناء فترة احتجازه.
ينبغي للدولة الطرف ضمان إعلام المحتجزين على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم، وفقا للمادة 9 من العهد. وينبغي أن تتاح للمحتجزين فرصة تقديم الشكاوى إلى قاض من أية إساءة معاملة يتعرضون لـها أثناء مرحلة التحقيق، على نحو ما تقتضيه المادتان 7 و14 من العهد.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء جواز احتجاز شخص أو سجنه أو منعه من مغادرة محل إقامته لعدم وفائه بالتزامات تعاقدية.
ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاتها المدنية والجنائية متوافقة مع أحكام المادتين 11 و12 من العهد.
(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها المحتجزون والمتهمون بارتكاب جرائم في الحصول على خدمات المحامين، لا سيما أولئك الذين تعينهم المحكمة. ومع أن القانون يقضي بتوفير خدمات هؤلاء المحامين الأخيرين، فإن مشاكل الميزانية تعوق التمتع بهذا الحق.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للشخص المحتجز التمتع الكامل بحقه في أن يمثله محام وفقا للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد؛ وهذا يشمل رصد اعتمادات كافية في الميزانية لإنشاء نظام فعال لتوفير المساعدة القانونية.
(12) وتعرب اللجنة عن قلقها من وجود عوامل تؤثر تأثيراً سلبياً على استقلال السلطة القضائية، مثل التأخر في دفع مرتبات القضاة وعدم وجود ضمانات كافية بشأن مدة ولايتهم.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للقضاة القدرة على الاضطلاع بوظائفهم باستقلال تام، وضمان مدة ولايتهم وفقا للمادة 14 من العهد. وينبغي لها أيضاً تأمين قيام هيئة مستقلة بفحص شكاوى فساد القضاء المدعومة بالأدلة، واتخاذ التدابير التأديبية أو العقوبات المناسبة.
(13) ورغم اعتراف اللجنة بأن الجهود التي بذلت لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في الحياة السياسية والحياة العامة قد أحرزت قدراً من التقدم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي الوظائف العليا في القطاعين العام والخاص.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير ملائمة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 3 و26 لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وفي المراكز العليا في القطاعين العام والخاص على نحو ما تنص عليه المادة 3 من العهد. وينبغي لها أيضاً النظر في اتخاذ تدابير، بما في ذلك في مجال التعليم، للنهوض بوضع المرأة في المجتمع.
(14) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة في جورجيا.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك سن التشريعات الملائمة وتنفيذها، وتدريب أفراد الشرطة، وتعزيز الوعي العام، وتنظيم دورات تدريبية عملية في مجال حقوق الإنسان لحماية النساء من العنف المنزلي، وفقا للمادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف توفير معلومات محددة عن حالة العنف المنزلي.
(15) ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار الممارسات التي تنطوي على الاتجار بالنساء في جورجيا.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسات ومكافحتها، وذلك بسن قانون يعاقب على الاتجار بالنساء، وينبغي لها تنفيذ أحكام المادة 8 من العهد تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة باتخاذ إجراءات وقائية لاستئصال مشكلة الاتجار بالنساء وتوفير برامج لإعادة تأهيل الضحايا. وينبغي أن تكفل قوانين وسياسات الدولة الطرف توفير الحماية والدعم للضحايا.
(16) ومع أن اللجنة ترحب بتعيين أمينة مظالم، فإنها تلاحظ بقلق أن وظائفها ليست محددة تحديداً واضحاً وأن السلطة الممنوحة لها فيما يتصل بتنفيذ التوصيات محدودة.
ينبغي للدولة الطرف تحديد وظائف أمينة المظالم بوضوح، وتأمين استقلالها عن السلطة التنفيذية، واتخاذ إجراءات تكفل أن تكون لها علاقات مباشرة مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بتقديم التقارير، وتخويلها سلطات إزاء الوكالات الحكومية الأخرى، وفقا للمادة 2 من العهد.
(17) وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق تزايد عدد أعمال التعصب الديني ومضايقة الأقليات الدينية بمختلف عقائدها، وخاصة شهود يهوه.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل الحق في حرية الفكر والوجدان والدين على نحو ما تنص عليه المادة 18 من العهد. وينبغي لها أيضاً القيام بما يلي:
(أ) التحقيق في الحالات المتعلقة بمضايقة الأقليات الدينية واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها؛
(ب) محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم؛
(ج) تنظيم حملة للتوعية العامة بشأن التسامح الديني والحيلولة، من خلال التثقيف، دون حدوث التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يعاني منه المستنكفون الضميريون عن أداء الخدمة العسكرية لأن الخدمة البديلة عن الخدمة العسكرية تدوم 36 شهراً مقابل 18 شهراً للخدمة العسكرية؛ وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات واضحة بشأن القواعد التي تحكم حالياً الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص الملزمين بأداء الخدمة العسكرية والذين هم من المستنكفين الضميريين إمكانية اختيار الخدمة المدنية مع عدم وجود تمييز بين مدة أداء هذه الخدمة ومدة أداء الخدمة العسكرية، وفقاً لما تقضي به المادتان 18 و26 من العهد.
(19) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات التي تواجهها الأقليات في التمتع بهويتها الثقافية أو الدينية أو السياسية.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية التمتع بحماية فعالة من التمييز وأن تكفل لأفراد هذه الجماعات إمكانية تمتعهم بثقافتهم واستخدامهم للغتهم وفقا لما تقضي به المادة 27 من العهد.
(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مضايقة أعضاء المنظمات غير الحكومية، وخاصة أعضاء المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمنظمات غير الحكومية إمكانية اضطلاعها بوظائفها بأمان بما يتمشى والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي.
نشر المعلومات المتعلقة بالعهد
(21) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر نص هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة والعمل على نشر التقرير الدوري القادم على نطاق واسع بين أفراد الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في جورجيا.
(22) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبة بتقديم معلومات، في غضون 12 شهراً، عن التدابير المعتمدة لمعالجة للقضايا المطروحة في الفقرات 190 و191 و192 من هذه الملاحظات الختامية.
(23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 نيسان/أبريل 2006.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 78.

العودة للصفحة الرئيسية