الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لغابــون


210 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس لغابون (CEDAW/C/GAB/2-5) في جلستيها 669 و 670 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 669 و670).
عرض الدولة الطرف
211 - بدأت ممثلة غابون عرضها بإيضاح بعض النقاط المتعلقة بالنظر في التقرير الأولـي المقدم فـي عام 1989، وأبلغت اللجنة بأن الوزارة المعنية بالنهوض بالمرأة تعالج شؤون المرأة معالجة شاملة للقطاعات. وفي سياق إيرادها الجوانب الرئيسية من التقرير المعروض على اللجنة تطرقت إلى التحسينات وإلى المشاكل الحالية المتعلقة بوضع المرأة في غابون.
212 - فعلى الصعيد القانوني، قالت إنـه تم في عام 1997 إعداد قائمة بالنصوص الرئيسية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، وعُرضت على مجلس الوزراء. وذكرت أنه تم تكليف لجنة مشتركة بين الوزارات بدراسة هذه النصوص. وأفادت أنه اعتُمد في عام 2000 قانون يزيـل القيود المفروضة على استخدام وسائل منع الحمل، ويحـدد تدابير أخرى للحماية الصحية. وأضافت أنه في تموز/يوليه 1998 تم تنقيـح قانون الجنسية. وأدخل بند جديد يسمح للزوجين باكتساب جنسية واحدة. واعتُـمد تعديل لقانون تنظيم المحكمة الدستورية يسمح للمرأة باستخدام حجة ”التعارض مع الدستور“ للاعتراض على أي قانون أمام المحاكم. وأضافت أنه في أيلول/سبتمبر 2004 اعتُمد القانون الخاص بمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته وتم نشره.
213 - وعلى الصعيد الاجتماعي ذكرت الممثلة التحسينات في عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والمساواة في المعاملة بين الجنسين عند تعادل المؤهلات، وإنشاء هيئة تنسيق بين المنظمات النسائية غير الحكومية، وإنشاء وزارة للإشراف على حملة مكافحة الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة وعدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفقر والإثراء غير المشروع، والشروع في حملة مكثفة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
214 - وعلى الصعيد السياسي أكدت الممثلة عدم وجود أي تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة. وأضافت أن النساء يشغلن مناصب مسؤوليةٍ رفيعةً. وقالت إن رئيس الجمهورية طلب في عام 2002 أن تضم كل قائمة للمرشحين في الانتخابات على الأقل ثلاث نساء جديرات بالانتخاب. وفي عام 2003، فرض رئيس الجمهورية على كل وزير تعيين 4 مستشارات على الأقل من بيـن كل عشرة مستشارين.
215 - وعلى الصعيد الاقتصادي أشارت الممثلة إلى أن ”الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية المخصصة لتشجيع الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية للمـرأة“ تـُـمنح في 17 نيسان/أبريل من كل عام بمناسبة يوم المرأة الوطني. وذكرت كذلك مختلف المشاريع التي أنشأتها الحكومة بغية تأمين الاستقلال الاقتصادي للمرأة وأنشطةَ الجمعيات الأهلية الهادفة إلى تجاوز الصعوبات المصرفية.
216 - وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الممثلة إلى تحسن في مساعي التعليم الإلزامي للأطفال بين سنـي السادسة والسادسة عشرة. وإلى إنشاء لجنة لمكافحة الإيدز في المدارس، وتخصيص ميزانية لمحو الأمية في المناطق الريفية، والمعاقبة على الفســوق وهتك الأعراض، من أجل حماية الصحة الجنسية للفتيات.
217 - غير أن الممثلة اعترفت بوجود عقبات اجتماعية وثقافية تعوق عملية القضاء على التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى مختلف أوجه المقاومة الثقافية التي تتجلى في النصوص القانونية وفي الممارسات اليومية. وأكدت أن عبء التقاليد وضعف روح الكفاح والتآزر لدى المرأة، وكذلك غيـاب أنشطـة بعض الهيئات الحكومية والافتقار إلى الموارد البشرية والمالية تشكل عقبات، وإن كان من الممكن تجاوزها. وأفادت بأن تأهيل المرأة في المناطق الريفية يشكل أحد شواغل الحكومة.
218 - وعلى الصعيد الصحي، ذكرت أن الدولة وضعـت وانتهجـت في عام 2003 سياسة وطنية في مجال الصحة الإنجابية، وأنها بصدد إجراء استقصاء وطني بشأن توافر فرص الرعاية الطارئة في التوليد، ومدى الاستفادة منها. ونوهت إلى إنشاء نظام في عام 2004 لتدريب العاملين في الصحة في مجال تكنولوجيا منع الحمل.
219 - واختـتـمت الممثلة كلامها بإعـادة التوكيد على التزام حكومتها بالعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقية. واستشهدت على ذلك بتصديق الحكومة مؤخـرا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمــة
220 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثاني والثالث والرابع والخامس الموحـد، مع أسفها على تأخر تقديمـه طوال تلك الفترة. وأعربت اللجنة كذلك عن تقديرها للدولة الطرف للردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي المقدم ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
221 - وأشادت اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفــدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الأسرة وحماية الأطفال والنهوض بالمرأة، يضم ممثلي وزارات أخرى مسـؤولـة عـن تنفيذ الاتفاقية، إضافة إلى رئيسة مرصد حقوق المرأة والمساواة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
222 - ترحب اللجنة بالالتزام المعلن والإرادة السياسية للدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا وبتخطي العقبات أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في كافة جوانب الحياة العامة والخاصة.
223 - وتلاحـظ اللجنة مع الارتياح أن الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لهـا الأسبقية على القوانين الوطنية بعد تصديقها وإصدارها رسميا، وتصبح ساريــة المفعول مباشرة على المستوى الوطني.
224 - وترحب اللجنة بسن القانون رقم 09/2004 لمنع الاتجار بالأطفال وقمعه؛ والقانون رقم 1/2000 الذي رفع القيود عن منع الحمل عن طريق أمـور منهـا إلغاء المرسوم رقم 64/69 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1969 الذي يحظر استخدام موانع الحمل؛ والقانون رقم 37/98 المتعلق بالمدونة الجديدة لقواعد الجنسية، الذي يمنح حقوقا متساوية للرجل والمـرأة فيما يختص بالجنسية.
225 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى أن الدولة الطرف انضمت في عام 2004 إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
226 - تشير اللجة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجـي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه ترى اللجنة أن الشواغـل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما على سبيل الأولوية من الدولة الطرف، من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي تطلـب اللجنة من الدولة الطرف التركيز على هذه الجوانب في أنشطة التنفيذ التي تقوم بها، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في هذا المجال. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية هذه إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.
227 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من أن المادة 2 من الدستور تضمن تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، لم يرد في الدستور ولا في القوانين المناسبة الأخرى تعريف للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ولا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بصيغته المبينة في المادة 2 (أ) من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء فهم الدولة العضو المحدود لالتزاماتها بالقضاء على التمييز وضمان التحقق الفعلي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بموجب الاتفاقية.
228 - توصي اللجنة بأن يشمل الدستور أو غيره من القوانين الوطنية المناسبة تعريفا للتمييز ضد المرأة يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية ومع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفقا لنص المادة 2 (أ) من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام دون إبطاء بوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين شاملتين من أجل التنفيذ الكامل لجميع أحكام الاتفاقية. كما تحث الدولة الطرف على دمج المنظور الجنساني في السياسات والخطط القطاعية وتعزيز برامج النهوض بالمرأة، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية والتوصية 25 العامة للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة عند الاقتضاء.
229 - وبينما تشير اللجنة إلى أن القانون يتيح للمرأة فرص الانتصاف وعرض الانتهاكات المـدَّعـَـى بهـا لحقوقها على العدالة، فـإنهـا تخشى من أن تحول العقبات الاقتصادية والثقافية دون تمكّن المرأة من ممارسة هذا الحق ممارسة عملية، وقدرتها على عـرض حالات التمييز عـلـى المحاكم.
230 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة العقبات وضمان فرص الانتصاف الفعلي والعاجل والميسور التكلفة للمرأة، بما في ذلك عن طريق جهود تعميـق الوعـي بـسبل الانتصاف المتاحة ضد التمييز، وتوفير المساعدة القانونية. كما تشجـع الدولة الطرف على رصد فعالية هذه الجهود.
231 - ويساور اللجنة القلق من استمرار وجود أحكام قانونية تمييزية في القانونين المدني والجنائي، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك ما يتعلـق بالسن الأدنى للزواج، وبالانفصال والطلاق، وحضانة الأطفال، والمساواة في حقوق الميراث الخاصة بالأرامل، وكذلك المساواة في اختيار السكن والمهنة. ويساور اللجنة القلق أيضا من كون القانون المدني يعترف بخيار تعدد الزوجات. وعلى الرغم من إعداد قائمة بالقوانين التمييزية في عام 1997، وإجراء عدد من الدراسات بشأن الأثر التمييزي للقانون، تشعر اللجنة بالقلق من عدم إحـراز تقدم في تعديل القوانين التمييزية، وبخاصـة القانونين المدني والجنائي.
232 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على دفـع خطــى عملية الإصلاح القانوني لإلغـاء الأحكام التمييزية، وخاصة في القانون المدني والقانون الجنائي، لضمان امتثالهما امتثالا تاما للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج عملي وجدول زمني لعملية الإصلاح هذه وعلى كفالـة أن تعمل اللجنة الوزارية المشكـَّـلة لاستعراض الجوانب التمييزية لمختلف القوانين بكامل طاقتها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لـزيادة الوعي بأهمية الإصلاح القانوني من أجل تحقيق المساواة القانونية والفعلية للمرأة وفقا للالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة الطرف.
233 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم اعتماد تشريعات محددة ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.
234 - وتأسف اللجنة لعدم تضمين التقرير ما يكفي من البيانات الإحصائية عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ومن المعلومات المتعلقة بآثار التدابير المتخذة ونتائجها المحققة.
235 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف وضع نظام شامل لجمع البيانات والمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات التي يسلكها وضع المرأة والتقدم المحرز نحو مساواة المرأة مع الرجل في الواقع. وتدعوها إلى السعي، حسب الاقتضاء، إلى الحصول على المساعدة الدولية من أجل تطوير هذه الجهود المبذولة على صعيد جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية مفصلة بحسب نوع الجنس وبحسب المناطق الريفية والحضرية، تشير إلى الأثر الناتج عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة.
236 - ووفقا للتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لوضع تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، اعترافا بأن هذا العنف شكل من أشكال التمييز ضد المرأة يمثل خرقا لحقوق الإنسان الخاصة بها بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف القيام بسن تشريعات تتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، لضمان تجريم العنف ضدها، وتمكين ضحايا العنف من النساء والفتيات من سبل الانتصاف والحماية بشكل فوري، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف تلك ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيضا بتنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف المسؤولين عن إنفاذ القانون، وسلك القضاء، ومقدمي الخدمات الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمعات المحلية، وعامة الناس، من أجل ضمان توعيتهم بعدم جواز ارتكاب أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير لتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف.
237 - وإن اللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون يرمي إلى منع الاتجار بالأطفال ومكافحته، تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ تدابير مماثلة فيما يخص الاتجار بالنساء.
238 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى محاربة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة من أجل منع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه وحماية الضحايا وتأهيلهن.
239 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتفشي عادات وتقاليد سلبية راسخة، منها الزواج المبكر والزواج بالإكراه، وتعدد الزوجات، وممارسات الترمل، وتزويج الأرملة بأخ زوجها المتوفى، فضلا عن استمرار القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة وتشكل خرقا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية. وتعرب اللجنة بشكل خاص عن قلقها للجهود المحدودة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل التصدي بشكل مباشر لهذه الممارسات التمييزية والقوالب النمطية، ولموقفها من أن ما تحظى به هذه الممارسات من تأييد والتزام على نطاق واسع من شأنه أن يحول دون الامتثال للتدابير التشريعية الموضوعة للقضاء عليها.
240 - وتحث اللجنة على القيام، دون إبطاء وطبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، باتخاذ تدابير تشمل سن التشريعات، وترمي إلى تغيير العادات والممارسات الثقافية التقليدية التي تميز ضد المرأة أو القضاء عليها، حتى يتسنى تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها على النحو الكامل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير تثقيفية شاملة وتنفيذها وشن حملات توعية من أجل تيسير زيادة إدراك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحدي التقاليد الثقافية والمواقف النمطية فيما يتعلق بدور المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع. وتوصي اللجنة بأن تستهدف هذه الجهود المرأة والرجل على مستوى جميع فئات المجتمع، من مسؤولين عامين على جميع المستويات الحكومية، وقادة مجتمعات محلية وزعماء تقليديين، فضلا عن أرباب العمل وعامة الناس. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على بذل هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والسعي إلى إقامة تعاون فعال مع وسائط الإعلام، من إذاعة وصحافة مكتوبة. وتحثها أيضا على الاستعانة بشكل أفضل بنظام التعليم الرسمي، عن طريق وسائل منها مراجعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية من أجل المضي قدما في هذه الجهود.
241 - وتعرب اللجنة عن قلقها للانخفاض الشديد في معدلات مواظبة الفتيات على الدراسة في المستويات العليا من التعليم، وذلك رغم التعليم الإجباري الذي ينص عليه القانون رقم 16/66 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1966 فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة. إذ تبلغ هذه المعدلات 39.94 في المائة في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي و 7.2 في المائة في مرحلته العليا. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لانخفاض معدلات مواظبة الفتيات على الدراسة إلى 2.63 في المائة في التعليم العالي.
242 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا من أسس تمكين المرأة. وتوصيها بأن تحدد الأولويات على صعيد الجهود المبذولة لضمان وصول الفتيات والشابات على قدم المساواة إلى جميع مراحل التعليم ورفع معدلات انتظامهن في المدارس ومواظبتهن على الدراسة، من خلال جملة أمور منها الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة الخامسة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة بتقديم حوافز للوالدين ومنح دراسية للطالبات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسخير نظمها التعليمية والتدريبية بصفة منتظمة لتعزيز المعرفة بالاتفاقية وبحق المرأة في المساواة وعدم التمييز ضدها.
243 - وإن اللجنة، إذ تشيد بالدولة الطرف لاتخاذها تدابير خاصة مؤقتة من أجل زيادة عدد النساء المشاركات في الحياة العامة وفي صنع القرار، تعرب عن القلق لضعف مستوى مشاركة المرأة، ولا سيما في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وعلى المستوى الدولي، وللمعلومات غير الكافية المتاحة بشأن تنفيذ المادتين 7 و 8 من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار.
244 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة الخامسة والعشرين للجنة، من أجل زيادة عدد النساء اللاتي تتبوأن مناصب صنع القرار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج للتدريب والتوعية وتعزيزها من أجل إبراز أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى الدولي، وإيجاد ظروف مواتية لهذه المشاركة وتشجع وتساعد عليها.
245 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم تضمين التقرير معلومات كافية عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة وفيات الرضع والأمهات، وعن الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، وعن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
246 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل معلومات إحصائية وتحليلية مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين مستوى استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، وأن تبين الأثر الناتج عن هذه التدابير طبقا للتوصية العامة الرابعة والعشرين الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة.
247 - ويساور اللجنة القلق من جراء وضع المرأة الريفية، ولا سيما بالنظر إلى عزلتها الجغرافية ونقص مستوى استفادتها من التغذية والمرافق الصحية، والرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. وينتابها القلق أيضا لعدم وجود معلومات إحصائية متعلقة بالنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية في غابون.
248 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير على سبيل الأولوية لضمان استفادة المرأة الريفية استفادة كاملة وبشكل ملائم من التغذية، والصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص المدرة للدخل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، حسب الضرورة، إلى السعي للحصول على المساعدة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة لتحسين مستوى معيشة المرأة الريفية.
249 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُفيد من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي قصد تيسير تنفيذ الاتفاقية، كما يشير إلى ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين.
250 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لتشجيع مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة في التنفيذ الكامل للاتفاقية وتيسير ذلك، بما في ذلك في عملية متابعة التعليقات الختامية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقرير الدوري المقبل.
251 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد انعقاد اللجنة.
252 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل، وذلك وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. وتدعوها إلى أن تقدم في عام 2008 تقريرها السادس الذي حل موعده في شباط/فبراير 2004 وتقريرها السابع الذي سيحل موعده في شباط/فبراير 2008 في شكل تقرير موحد.
253 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة، مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب من الدولة الطرف أن تُضّمِن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية من هذه الوثائق.
254 - وتلاحظ اللجنة أن كون الدولة طرف في الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أمر يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة غابون على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم بعد إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
255 - وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات النهائية على نطاق واسع في غابون باللغة الفرنسية ولغة بانتو، من أجل إطلاع شعب غابون، [وخاصة] بمن فيهم المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على التدابير التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بحكم القانون وفي الواقع، والتدابير التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الدولة الطرف مواصلة القيام على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بتعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية