الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من فيجي


88- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفيجي (CRC/C/28/Add.7) في جلستيها 461 و462 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.461-462) المعقودتين في 25 أيار/مايو 1998، وفي الجلسة 477 المعقودة في 5 حزيران/يونيه 1998 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية:
(أ) مقدمة
89- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل CRC/C/Q/FIJ/1)) مما مكّن اللجنة من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة كذلك بالحوار مع وفد الدولة الطرف والذي اتسم بالصراحة والنقد الذاتي وروح التعاون.
(ب) الجوانب الإيجابية
90- تقدر اللجنة القيام مؤخراً بإنشاء عدة آليات إدارية وآليات للرصد والحماية تُعنى بحقوق الأطفال في الدولة الطرف، مثل لجنة التنسيق للأطفال، ووحدة الأطفال في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، والوحدة المعنية بالاعتداء على الأطفال في إدارة الشرطة.
91- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اشتراك المنظمات غير الحكومية في لجنة التنسيق لشؤون الأطفال وفي إعداد تقرير الدولة الطرف.
92- وتحيط اللجنة علماً بالتعديل الصادر في عام 1997 لقانون الأحداث بشأن منع استغلال الأطفال في المواد الإباحية.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
93- تحيط اللجنة علماً بالطبيعة الخاصة للدولة الطرف، وتشكيلها الجغرافي المؤلف من 330 جزيرة، وبالضآلة النسبية لحجم سكانها المؤلفين من عدد من المجتمعات المحلية المختلفة والمنعزلة، فضلاً عن التغييرات الحديثة في البنية الاقتصادية.
(د) دواعي القلق الرئيسية
94- في حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتوخاها الدولة الطرف في ميدان الإصلاح القانوني، فإنها تشعر بالقلق إزاء الحاجة القائمة إلى تحقيق المواءمة التامة بين تشريعات الدولة الطرف ومبادئ وأحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، فإنه يقلقها أيضاً بطء خطى عملية سن القانون الخاص بالأطفال وصغار السن.
95- وعلى الرغم من أن اللجنة تدرك وجود آليات التنسيق والرصد القائمة، فإنها تشعر بالقلق للافتقار إلى آلية للجمع المنتظم للبيانات الشاملة والمصنفة بالتفصيل من الوجهتين الكمية والنوعية عن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما البيانات التي تتناول أضعف فئات الأطفال، بمن فيهم المنتمون إلى جماعات الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، والأطفال الإناث، والأطفال المقيمون في المناطق الريفية.
96- كما يُقلق اللجنة عدم وجود آلية مستقلة للشكوى والرصد بخصوص الأطفال، مثل منصب أمين مظالم أو مفوض لشؤون الأطفال.
97- ويقلق اللجنة أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تحديد مجالات الأولوية لتخصيص موارد من الميزانية لفائدة الأطفال، فإن الموارد البشرية والمالية المخصصة للتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية غير كافية.
98- ومع تقدير اللجنة لجهود الدولة الطرف للنشر عن الاتفاقية وتدريب المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومع الأطفال فيما يتصل بأحكام ومبادئ الاتفاقية، فضلاً عن ترجمة الاتفاقية إلى اللغتين الفيجية والهندية، فإنها ترى أن هذه التدابير غير كافية. وتظل اللجنة قلقة إزاء الافتقار إلى التدريب الكافي والمنهجي للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالح الأطفال.
99- كما يقلق اللجنة أن الدولة الطرف لا يبدو أنها قد أخذت بعين الاعتبار الكامل المبادئ العامة الواردة في المواد 2 (عدم التمييز) و3 (المصالح الفضلى للطفل) و6 (الحق في الحياة وفي البقاء والنمو) و12 (إيلاء الاعتبار لآراء الطفل) في تشريعاتها وفي أحكامها الإدارية والقضائية وفي سياساتها وبرامجها المتصلة بالأطفال.
100- وتعرب اللجنة عن قلقها لكون السن الدنيا للزواج قد حُددت ب‍ 16 سنة للإناث و18 سنة للذكور مما ينطوي على تمييز ويتعارض مع مبادئ الاتفاقية.
101- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2، لم تُتخذ تدابير كافية لضمان تمتع جميع الأطفال تمتعاً كاملاً بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. ومن دواعي القلق الخاص حالة فئات ضعيفة معينة من الأطفال، ولا سيما الأطفال الإناث، والأطفال المعوقين، والأطفال المقيمين في المناطق الريفية أو الأحياء العشوائية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن استخدام تعبير "الأطفال غير الشرعيين" (الأطفال خارج الزواج) في القانون هو استخدام مناف لمبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.
102- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تطابق نظام تسجيل المواليد مع كل مقتضيات المادة 7 من الاتفاقية.
103- وبينما تدرك اللجنة المبادرة المقدمة من لجنة التنسيق لشؤون الأطفال إلى لجنة الإصلاح القانوني لفيجي من أجل الحظر القانوني لاستخدام العقاب البدني، فإنها ما زالت قلقة لكون العقاب البدني لا يزال مستخدماً من قِبل الآباء، وأن الأنظمة الداخلية للمدارس لا تحتوي على أحكام صريحة تحظر هذه الممارسة الضارة، تطبيقاً لأحكام منها المواد 3 و19 و28 من الاتفاقية.
104- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الوعي بمسألة سوء المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل وخارج نطاق الأسرة، وللافتقار إلى المعلومات عن ذلك، ولعدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد المالية والبشرية المناسبة، فضلاً عن قلة الأفراد المدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة هذا الاعتداء.
105- ورغم أن اللجنة تدرك أن إعادة النظر جارية الآن في التشريع الحالي المتعلق بالتبني، فإنها قلقة لأن التشريع الحالي لا يعبر عن مبادئ وأحكام الاتفاقية، ولا يوفر حماية فعالة للأطفال من النقل غير المشروع وعدم العودة.
106- ومع أن اللجنة تعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض معدل وفيات الرضّع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، فإن القلق يظل يساورها بسبب انتشار سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات بين الوالدات، فضلاً عن محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في الجزر النائية.
107- وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ميدان صحة المراهقين، فإنها تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء المعدل العالي والمتزايد لحالات الحمل المبكّر، ولحدوث حالات الأمراض المنقولة بطريق الجنس فيما بين الشباب، ووقوع حوادث الانتحار بين المراهقين، ولعدم كفاية وصول المراهقين إلى خدمات التوعية والإرشاد في مجال الصحة الانجابية، بما في ذلك خارج المدارس، وعدم كفاية التدابير الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
108- وفيما يتعلق بحالة الأطفال المعوقين تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لتأمين وصول هؤلاء الأطفال وصولاً فعالاً إلى خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ولتيسير إدماجهم الكامل في المجتمع. كما أن اللجنة قلقة لضآلة عدد المهنيين الحسني التدريب العاملين مع، ولصالح، الأطفال المعوقين.
109- واللجنة إذ تلاحظ أنه بدأ تدريجياً في عام 1977 إقامة نظام للتعليم الابتدائي الالزامي، فإنه يساورها القلق لأن هذا النظام لم يطبّق بعد تطبيقاً كاملاً. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات ترك الدراسة، وكذلك إزاء عدم التكافؤ في فرص الوصول إلى التعليم ذي النوعية العالية. كما يقلقها أيضاً عدم وجود نظام تعليمي عام في الدولة الطرف لسن ما قبل الالتحاق بالمدارس.
110- واللجنة تجد مدعاة للقلق للسن المنخفضة لدخول ميدان العمل، التي حُددت ب‍ 12 سنة. واللجنة قلقة لعدم وجود بيانات عن عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.
111- واللجنة قلقة أيضاً لعدم كفاية التدابير الرامية إلى التصدي لقضايا إساءة استعمال العقاقير والكحول التي أصبحت تمس بصورة متزايدة الأطفال في الدولة الطرف.
112- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية تدابير إعادة التأهيل للأطفال الذين تعرضوا لإساءة المعاملة والاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي فضلاً عن محدودية فرص وصولهم للنظام القضائي.
113- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن إدارة قضاء الأحداث ينظمها قانون الأحداث، فإنها تشعر بالقلق إزاء مدى التوافق الكامل لهذا التشريع مع المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وكذلك مع المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لعدم توفر المشورة القانونية للأطفال في مراكز الرعاية، ولأن الاحتجاز لا يُستخدم باعتباره تدبيراً لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير، وللحالة السيئة في مراكز الاحتجاز. وفيما يتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية، فإن اللجنة مع ادراكها أن الأحداث الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 سنة يتمتعون بإجراء قضائي خاص، فإنها تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء السن الدنيا المختصة للمسؤولية الجنائية المحددة ب‍ 10 سنوات. وكون الأطفال الذين يبلغ عمرهم ما بين 17 و18 سنة لا يعتبرون مشمولين بنظام قضاء الأحداث هو أيضاً مسألة تدعو إلى القلق.
(ه‍ـ) اقتراحات وتوصيات
114- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتعجيل بعملية سن القانون الخاص بالأطفال وصغار السن، فضلاً عن التشريعات الأخرى المتصلة بحقوق الطفل. كما توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف التطابق الكامل لتشريعها المحلي مع أحكام ومبادئ الاتفاقية. كذلك توصي اللجنة بأن تؤخذ مبادئ وأحكام الاتفاقية بعين الاعتبار في مشروع قانون التعديل الدستوري (1997). وفي هذا الصدد، فإنها توصي كذلك بإيراد اشارة محددة إلى اتفاقية حقوق الطفل.
115- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على جميع المعاهدات الدولية الرئيسية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لما لها كلها من أثر على حقوق الطفل.
116- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية جهودها التنسيقية عن طريق لجنة التنسيق لشؤون الأطفال. كما توصي بأن تستحدث الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات المصنفة بالتفصيل بقصد الحصول على جميع المعلومات اللازمة عن حالة الأطفال في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالأطفال المنتمين إلى المجموعات الضعيفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس لهذا الغرض التعاون الدولي من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
117- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء المزيد من النظر لإنشاء منصب أمين مظالم للأطفال أو أي آلية مستقلة معادلة لأغراض الشكوى والرصد.
118- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية، وعلى كفالة التوزيع المناسب للموارد على الصعيدين المحلي والمركزي. وينبغي تخصيص موارد من الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك إلى أقصى حدود الموارد المتاحة وأيضاً، حيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، وكذلك في ضوء مبدأي عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل (المادتان 2 و3 من الاتفاقية).
119- وتوصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف السن الدنيا للزواج متواءمة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.
120- وفي رأي اللجنة أنه لا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان لا مجرد الاسترشاد في مناقشات السياسة العامة وعملية صنع القرار بالمبادئ العامة للاتفاقية (المواد 2 و3 و6 و21) بل أيضاً ضمان التعبير عن هذه المبادئ تعبيراً ملائماً في أي اجراءات قضائية وادارية، وفي وضع وتنفيذ جميع المشاريع والبرامج والخدمات التي لها أثر على الأطفال. وتود اللجنة أن تشجع الدولة الطرف على مواصلة تطوير نهج منتظم لزيادة الوعي العام بحق الأطفال في المشاركة، في ضوء المادة 12 من الاتفاقية.
121- وتوصي اللجنة باتباع نهج أنشط لإزالة التمييز ضد مجموعات معينة، ولا سيما الإناث من الأطفال، والأطفال المعوقين، والأطفـال المودعين في رعاية مؤسسات، والأطفال المقيمين في المناطق الريفية، والأطفال الفقراء ، مثل الأطفال المقيمين في الأحياء العشوائية، والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية.
122- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لتحسين نظام تسجيل المواليد لديها في ضوء المادة 7 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة كذلك بأن تشن الدولة الطرف حملات لزيادة التوعية بواجب الآباء في تسجيل مواليدهم الجدد.
123- وتوصي اللجنة بأن يحظر القانون العقاب البدني بصورة شاملة، وباتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالآثار السيئة للعقاب البدني، ولضمان ممارسة التأديب في المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على نحو يتفق مع كرامة الطفل في ضوء المادة 28 من الاتفاقية.
124- وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك تنقيح التشريعات، لمنع ومكافحة إساءة المعاملة في نطاق الأسرة، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء الجنسي على الأطفال. وتقترح أن تعمد السلطات، في جملة أمور، إلى إقامة برامج اجتماعية لمنع جميع أنواع الإساءة إلى الأطفال فضلاً عن إعادة تأهيل الضحايا من الأطفال. وينبغي تقوية إنفاذ القانون حيال أمثال هذه الجرائم؛ واستحداث اجراءات وآليات ملائمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، وذلك مثل اعتماد قواعد خاصة للإثبات، وتعيين محققين خاصين أو جهات تنسيق في المجتمع المحلي.
125- وفي ضوء أحكام منها المواد 3 و10 و21 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية اصلاح تشريعها المتصل بالتبني والنقل غير المشروع وعدم العودة. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون بخصوص التبني في بلد آخر.
126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع الأخذ بسياسات الاهتمام بصحة المراهقين وتعزيز خدمات التوعية والإرشاد في مجال الصحة الإنجابية. كما تقترح اللجنة الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لفهم نطاق المشاكل الصحية للمراهقين، ولا سيما حالات الحمل المبكر. وتوصي اللجنة كذلك ببذل مزيد من الجهود، مالياً وبشرياً، لتطوير الرعاية الودية للأطفال، ومرافق إعادة التأهيل للمراهقين وأسرهم.
127- وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 84/69)، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتشخيص المبكر بغية منع الإعاقات، وتنفيذ بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في المؤسسات، وتوخي شن حملات لزيادة الوعي بقصد الإقلال من التمييز ضد الأطفال المعوقين، وإنشاء برامج للتعليم الخاص ومراكز للأطفال المعوقين، وتشجيع إدماجهم في المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني من أجل تدريب الموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم. ويمكن التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
128- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للتعجيل بالتنفيذ الكامل لنظام التعليم الإلزامي، ولتحسين فرص الوصول إلى التعليم أمام أضعف فئات الأطفال.
129- وتوصي اللجنة باتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك الاصلاح القانوني، لتنفيذ أحكام المادة 23 من الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة تنفيذاً كاملاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 831 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. وينبغي بالاضافة إلى ذلك بذل جهود لمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي أو الاشتغال بأي عمل يحتمل أن ينطوي على أخطار أو يتعارض مع تعليم الطفل، أو يتسبب في الإضرار بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاخلاقي أو الاجتماعي. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأحوال الأطفال العاملين مع أسرهم بقصد توفير الحماية الكاملة لهم. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون التقني في هذا المجال من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية.
130- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة في أوساط الأطفال، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك حملات الإعلام العام داخل المدارس وخارجها. وهي تشجع كذلك الدولة الطرف على دعم برامج اعادة التأهيل للأطفال من ضحايا إساءة استعمال العقاقير والمواد المؤثرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
131- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك الاصلاح القانوني، من أجل التنفيذ الكامل لأحكام المادة 34 من الاتفاقية، ولمنع ومكافحة الاستغلال الاقتصادي الجنسي للأطفال، بما في ذلك استخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار بالأطفال واختطافهم.
132- وفي ضوء المادة 39 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود لإقامة مراكز لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا إساءة المعاملة والاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي.
133- وفيما يتعلق بإدارة قضاء الأحداث، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي تدمج إدمـاجاً كاملاً في تشريعاتها وقوانينها وسياسـاتها وبرامجها وممارساتها أحكام الاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39، فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم. واللجنة توصي على الأخص بأن تراجع الدولة الطرف الأحكام المتعلقة بتقديم المشورة القانونية للأطفال المخالفين للقانون والموجودين في مراكز الرعاية، وأن تكفل عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا باعتباره تدبيراً يتم استخدامه فقط كملاذ أخير، وأن تنظر في تحسين الأحوال في مراكز الاحتجاز. وتوصي اللجنة بشدة بأن ترفع الدولة الطرف الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وأن ترفع إلى 18 سنة سن الأشخاص الذين يعتبرون مشمولين بنظام قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس المساعدة الدولية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية والمساعدة في مجال قضاء الأحداث.
134- وأخيراً توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح على نطاق واسع لعامة الجمهور، التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وبالنظر في نشر هذا التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينتظر أن يؤدي هذا النشر الواسع إلى توليد النقاش والوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها في داخل الحكومة والبرلمان وعامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية