الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقارير الدورية المجمعة الثالث والرابع والخامس لفرنسا


229 - نظرت اللجنة في التقارير الدورية المجمعة الثالث والرابع والخامس المقدمة من فرنسا (CEDAW/C/FRA/3، CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1 و CEDAW/C/FRA/5)، في جلستيها 614 و 615 المعقودتين في 3 تموز/يوليه 2003 (انظر CEDAW/C/SR.614 and 615).
عرض الدولة الطرف
230 - لدى عرضهــا التقارير الدورية المجمعة الثالث والرابع والخامس التي تغطي السنوات من 1993 إلى 2002، سلطت ممثلة فرنسا الأضواء على الاتجاهات الجديدة التي استجدت منذ نيسان/أبريل 2002 في تنفيذ الاتفاقية، وتم التنويه بالتزام الحكومة باحترام القوانين الوطنية والأوروبية والقانون الدولي.
231 - وأوضحت أن الوزارة المسؤولة عن المساواة وتكافؤ الفرصة المهيئة التي أُلحقت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن وزودت مكتب مركزي وشبكة إقليمية ومحلية فضلا عن جهات الاتصال بين الإدارات المختلفة، كما تعاونت بصورة وثيقة مع عدد من الوزارات الأخرى وكذلك مع النواب البرلمانيين، وأشرفت على ثلاثة هيئات استشارية هي المجلس الأعلى للمساواة المهنية، والمجلس الأعلى للمعلومات الجنسية ونظم المواليد وتعليم المرأة، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف إضافة إلى مرصد المساواة الذي تم إنشاؤه على يد رئيس الدولة عام 1995.
232 - وفيما يتعلق بتعريف المساواة وعدم التمييز فإن قانون العمل تم تعديله ليشمل مفهوم التمييز غير المباشر في القانون الفرنسي اتساقا مع التوجيهات ذات الصلة للاتحاد الأوروبي، وتم تعديل قانون العقوبات بناء على ذلك. كما أن توجيها أوروبيا في عام 2002 يتعلق بتنفيذ مبدأ المعاملة المتساوية بين المرأة والرجل في الحصول على فرص العمل والتعليم والتقدم المهني وتهيئة ظروف العمل تم صدوره ليشكل الأساس لفهم نوعي للمساواة.
233 - كما أن قضية المساواة في صنع القرار ولا سيما في الحياة السياسية ما برحت مسألة تعد موضوع حوار عميق في السنوات الأخيرة. وثمة تنقيح للدستور في عام 1999 جسّد مبدأ تساوي فرص الوصول أمام المرأة والرجل إلى المناصب والمواقع المنتخبة وقد أعقب ذلك صدور قانون في عام 2000 جعل فرنسا أول بلد يختار المساواة بالنسبة إلى 50 في المائة من المرشحين من كلا الجنسين. وفيما حققت المرأة في الانتخابات البلدية في آذار/مارس 2001 نسبة 47.5 في المائة من مقاعد المجالس على الصعيد المحلي فإن 6.6 في المائة فقط من رؤساء البلديات في هذه المناطق المحلية كانوا من النساء. وفي انتخابات مجلس الشيوخ في 2001 ارتفعت حصة المرأة إلى 21.5 في المائة ومع ذلك فالانتخابات التي تمت للمجلس التشريعي في 2002 لم تسفر سوى عن نسبة 12.3 في المائة من انتخاب النساء. وينظر حاليا في اتخاذ تدابير لتشجيع الأحزاب السياسية على العمل على تحسين هذه الحالة وسوف يقدم تقرير تقييمي إلى البرلمان في عام 2003. وفضلا عن ذلك فجميع الوزارات عملت من أجل تحقيق هدف المساواة في الخدمة المدنية ودعّم ذلك اتخاذ تدابير من قبيل خطط العمل ولجان المساواة لتحسين فرص وصول المرأة إلى المناصب العليا.
234 - ومع ذلك فإن الصور النمطية الجامدة والتصورات التي تحط من شأن المرأة ما زالت مثار انشغال دائم. وقد حظرت التشريعات الحالية التحريض على التمييز والكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص على عدة أسس ولكنها لم تحظر التحريض على التمييز على أساس الجنس. وقد بدأت مناقشات مع الوزارات المعنية وممثلي وسائل الاعلام بشأن إمكانية اتخاذ تدبير في هذا الخصوص.
235 - ونوهت بأن فرنسا صدقت في عام 2002 على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها لمنع الاتجار في الأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه وخاصة النساء والأطفال وقد أعقب ذلك صدور قانون الأمن المحلي في عام 2003 الذي استحدث الجريمة الجديدة المتمثلة في الاتجار بالبشر. واستنادا إلى الأعمال السابقة دعما لضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي فقد نص القانون الجديد على صدور تصريح مؤقت بالإقامة لضحايا الاتجار الذين يرفعون دعاوى أو يشهدون ضد شخص متهم بممارسة القوادة. وكان القانون الجديد واحدا من أكثر القوانين تشددا في أوروبا فيما يتعلق بالاستغلال لأغراض البغاء. وقد جاء مكمِّلا لبرنامج عمل مشترك بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للبشر وركز على جوانب المنع والقمع وإعادة الدمج الاجتماعي.
236 - وقد انطلقت الإجراءات المتخذة لتعليم النساء والفتيات على أساس اتفاق بين الوزارات تم التوصل إليه في عام 2000 لتعزيز الفرصة المتكافئة بين النساء والرجال والفتيات والبنين وركز على ثلاثة مجالات: تحسين الخيارات التعليمية والمهنية وتعزيز آليات دعم المساواة ودعم نظام تعليمي يستند إلى الاحترام المتبادل بين الجنسين وإدراج الكفاح ضد جميع أشكال التمييز والعنف. أما المبادرات الجديدة فقد ركزت بالذات على الجهود الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في المجالات العلمية.
237 - ولكن فرغم التقدم الملموس الذي أحرزته المرأة في مجال العمالة، وحقيقة أن النساء يشكلن 45.9 في المائة من مجموع قوة العمل، فما زال الأمر ينطوي على ضروب من اللامساواة باعتبار أن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا قاصرا وخاصة عند مستوى المهارات العليا وفي المهن المؤهلة تأهيلا عاليا كما أن معدل البطالة بين النساء أعلى من حيث نسبته إلى معدل الرجال. ومن شأن التشريعات والتدابير الأخرى الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي نحو مزيد من المساواة في العمل والحياة المهنية للنساء أن تستمر، فيما يولى اهتمام خاص للمفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين لتحقيق الفرص المتكافئة والتعلم مدى الحياة وتنظيم الأعمال. وترمي السياسة العامة المتبعة إلى مكافحة بطالة المرأة في الأجل الطويل. وقد اتخذت خطوات لدعم النساء في تنظيم الأعمال. وتم تنقيح القانون الذي يحظر العمل الليلي للمرأة بحيث يصبح مسايرا للقوانين الأوروبية والدولية كما سُنَّت تشريعات تناهض التحرشات الجنسية.
238 - ومن المجالات الأخرى التي تنشغل بها الحكومة، العنف الموجَّه ضد المرأة. واستنادا إلى نتائج دراسة مسحية كلفت الحكومة بإجرائها على المستوى الوطني وتمت في عام 2000، بدأت خطة ثلاثية شاملة للعمل بما في ذلك زيادة الوعي وتقديم الدعم المالي لمنظمات دعم الضحايا. كما فُرضت جزاءات في القانونين الجنائي والمدني ونفذت عمليات في مجال الشرطة والقضاء لدعم حقوق المجني عليهم ولا سيما في حالات العنف الأسري والأذى الزواجي. كما اتخذت تدابير مؤخرا ترمي تحديدا إلى مكافحة العنف ضد النساء الشابات المهاجرات مع تعزيز فرص وصولهن إلى العدالة.
239 – وتهدف سياسة فرنسا في المجال الصحي إلى الدمج المنظور الجنساني ضمن مسار الأنشطة في ضوء المساواة بين المرأة والرجل باعتبارها واحدا من الأهداف في هذا المضمار. وهذا النهج يتطلب اهتماما بالمشاكل الصحية التي تختص بها المرأة بالذات كالحمل والولادة وإصابة النساء بالسرطان أو الحيض إضافة إلى شواغل الصحة العامة ذات الأهمية المتنامية بالنسبة للمرأة مثل الإيدز وإدمان المخدرات وتدخين السجائر. وفي مجال الصحة الانجابية، أعطيت الأولوية لمنع حالات الحمل غير المرغوب بها. وبما أن الأمر ينطوي على ارتفاع معدل حالات الحمل بين المراهقات باعتبارها شاغلا خطيرا، فقد تم التشديد على تدعيم الثقافة الجنسية والمعلومات المتصلة بمنع الحمل الموجهة إلى المراهقين وإلى النساء المهاجرات الشابات. وقد زاد تغير في التشريعات في عام 2001 من الفترة القانونية لقطع الحمل الطوعي من 10 أسابيع إلى 12 أسبوعا مع تحسين المعلومات المتاحة للمرأة ومراعاة الاحتياجات الخاصة بالقُصَّر.
240 – وأسهمت التشريعات الصادرة في عامي 1999 و 2001 في تحسين حالة المرأة الريفية وخاصة ما يتعلق بحقوقها في المعاشات التقاعدية. ونفذت وزارة الزراعة برنامجا بعنوان “المرأة والتعليم والعمل في المناطق الريفية” لتحسين المساواة بين المرأة والرجل في المناطق الريفية.
241 – وصدر قانون في عام 2002 ليجسد مفهوم المشاركة في الوالدية في القانون المدني بما ينص على حقوق ومسؤوليات متساوية بين الوالدين في تعليم أبنائهما. وكنتيجة لذلك، أعلنت فرنسا عزمها على سحب تحفظاتها على المواد 5 (ب) و 16، الفقرة 1 (د) من الاتفاقية. وأوضحت أن التوثيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية ما زال محور مسألة المساواة، وخاصة لأن المرأة ما زالت تتحمل مسؤولية جسيمة عن الأسرة المعيشية وعن أعمال الرعاية. كما أن تدابير من قبيل الإجازة الوالدية المدفوعة للآباء وخدمات الأسرة ودعم الوالدية فضلا عن مواعيد العمل الأكثر مرونة ترمي في مجموعها إلى دعم تقاسم تلك المسؤوليات.
242 – وفي ختام العرض لوحظ أنه من بين التحديات التي ما زالت على الطريق، الحاجة إلى سد الثغرة الفاصلة بين المساواة القانونية وبين تمتع المرأة الفعلي بالمساواة مع إقرار ديمقراطية حديثة للمساواة حيث تتمتع المرأة بنفس الحقوق والفرص المتاحة للرجل. وفي هذا الصدد فإن دمج المهاجرات الشابات، والقضاء على العنف الموجَّه ضد المرأة، والكفاح ضد الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي لها، فضلا عن الاستثمار في الأجيال الجديدة ومشاركة المرأة الشابة في قطاع التكنولوجيا، قضايا ما زال في مجموعها محورا للاهتمام.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
243- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإعداد وتقديم تقاريرها الدورية المجمعة الثالث والرابع والخامس، وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية. كما تشيد بالدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية على المسائل والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة.
244 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تمثيلها بوفد رفيع المستوى برئاسة الوزيرة المعنية بمسائل الندّية والمساواة في الفرص. وأعربت اللجنة عن تقديرها للصراحة والروح البناءة التي اتسم بها الحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.
245 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما أبدته الدولة الطرف من اعتزامها التخلي عن تحفظاتها تجاه المادة الفرعية 5 (ب) والفقرة 1 (د) من المادة 16 في الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
246 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، في حزيران/يونيه 2000، إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقبولها للتعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20، في آب/أغسطس 1997 فيما يتعلق بمواعيد اجتماعات اللجنة.
247 - ورحبت اللجنة بقوة بالتعديل الدستوري الذي اعتمد في حزيران/يونيه 1999، وبقانون الندية الصادر في 6 حزيران/يونيه 2000، اللذين أرسيا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الفرص الانتخابية وشغل المناصب عن طريق الاقتراع، باعتبارها وسيلة لتحقيق التوازن في مشاركة الجنسين في الحياة السياسية.
248 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإعداد الورقة الصفراء المتعلقة بالميزانية، كي تستخدم كأداة لتحليل أنشطة الدولة المتعلقة بالميزانية في ما يختص بتحقيق المساواة بين الجنسين، في كل واحدة من الوزارات.
249 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على إصدارها القانون رقم 2002-305 بشأن السلطة الوالدية الذي يقصد إلى تطبيق مبدأ الوالدية المشتركة استنادا إلى المبادئ الثلاثة للمساواة بين الوالدين والمساواة بين الأبناء وحق الطفل في والديه أو في والديها.
250 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لجهودها الرامية إلى إنشاء مجلس وطني للمساواة بين الجنسين، يتوقع قيامه في عام 2003، ليجمع بين ممثلي الحكومة والمجتمع المدني، من أجل صياغة سياسات تتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
251 – فيما ترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف التخلي عن تحفظاتها على المادة الفرعية 5 (ب) والفقرة 1 (د) من المادة 16 من الاتفاقية، إلا أن الدولة الطرف لم تعرب عن عزمها سحب تحفظاتها على الفقرتين 2 (ج) و (ح) من المادة 14 والفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية وهذا يشكل موضع قلق للجنة.
252 – تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب جميع تحفظاتها على الاتفاقية.
253 – وفيما تعترف اللجنة بتنفيذ طائفة واسعة من التدابير والبرامج بشأن المساواة بين الجنسين، إلا أنه يساورها القلق بشأن الافتقار إلى الرصد والتقييم فيما يتعلق بأثر ونتائج هذه التدابير والبرامج.
254 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييمات منهجية للأثر الناجم عن تلك التدابير والبرامج وأن تقوم بتحسينها مستقبلا على أساس الرؤى المتوافرة في هذا الصدد.
255 – وتشعر اللجنة بالقلق لأنه برغم أن الاتفاقية لها الأسبقية على القانون المحلي بموجب المادة 55 من الدستور إلا أنه لا توجد أحكام صدرت من المحاكم تحيل إلى الاتفاقية.
256 - توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لإيجاد الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بين صفوف رجال القضاء والمدعين والمحامين.
257 – وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم كفاية البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في جميع أجزاء التقرير.
258 – توصي اللجنة بأن تتولى الدولة الطرف جمع بيانات شاملة وإجراء تحليل لبيانات موزعة حسب الجنس بشأن حالة المرأة.
259 – وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المرأة قاصرة من حيث تمثيلها في المناصب العليا في كثير من المجالات وخاصة في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والدوائر الأكاديمية.
260 – تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ الخطوات لتيسير زيادة فرص وصول المرأة إلى المناصب العليا وتوصي باعتماد التدابير الاستباقية لتشجيع المزيد من النساء على التقدم لشغل المناصب العليا، وعند الاقتضاء أن تنفذ تدابير مرحلية خاصة على النحو الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 بالاتفاقية.
261 – وفيما ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، إلا أنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع عدد النساء بين صفوف الذين يعانون البطالة والعاملين في أعمال لبعض الوقت أو أعمال مؤقتة. كما تعرب عن قلقها بشأن استمرار التمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة.
262 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف التدابير الرامية إلى رفع نسبة عمالة المرأة وكفالة حصولها على الوظائف الدائمة وتفرغها للعمل إن رغبت في ذلك وتعزيز المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.
263 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالات الفقر الفعلي والمتوقع بين النساء المسنات بسبب ما تعرضن له من أشكال متعددة من التمييز خلال سنوات مشاركتهن في النشاط الاقتصادي. كما تعرب عن القلق إزاء ما تم من إعادة تشكيل نظام الرفاه الاجتماعي بما قد تتضرر منه النساء الأكبر سنا بصورة أكثر سلبية عن الرجال.
264 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتدارس احتياجات النساء المسنات وتتخذ التدابير التي تعالج أحوالهن الصحية والنفسية والاقتصادية بما يتيح تجنب الفقر والعزلة بالنسبة لهن. كما توصي الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر للمرأة عندما تقوم بتغيير التدابير القانونية وتدابير السياسات بما يتسنى معه تلافي التمييز الفعلي.
265 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات العرفية الموروثة بما في ذلك تعدد الزوجات الذي ما زال مستمرا في الأقاليم الفرنسية عبر البحار وبما يتناقض مع أحكام الاتفاقية.
266 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار. كما تحث الدولة الطرف على نشر المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها في الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار.
267 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم تحديد سن الزواج القانوني الأدنى للبنات عندما يبلغن 15 سنة وسن البنين عندما يبلغون 18 سنة.
268 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع السن القانوني الأدنى للزواج بالنسبة للبنات حتى يتمشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف “الطفل” باعتباره شخصا يقل عمره عن 18 عاما، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
269 - وفيما تنوّه اللجنة بالمبادرات الرامية إلى إزالة الصور النمطية الجامدة عن المرأة إلا أنها تعرب عن القلق إزاء استمرار وجود هذه الصور.
270 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها، بما في ذلك اتخاذ التدابير التشريعية التي تحول دون طرح صور سلبية وتمييزية للمرأة في وسائل الإعلام، مع تغيير الصور النمطية الجامدة والمواقف والمدركات التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والفتاة والرجل والصبي في الأسرة وفي المجتمع.
271 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الطريقة التي يتم بها تنفيذ المادة 18 من قانون الأمن الداخلي المتعلقة بالتحريض السلبي على الفسق باعتبار أن تنفيذها قد يؤثر على النساء اللائي لا يزاولن عمليات التحريض السلبي.
272 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تنفذ المادة 18 من قانون الأمن الداخلي بطريقة غير تمييزية ومع احترام كامل لحقوق الإنسان للنساء المعنيات .
273 - وفيما تثني اللجنة على الدولة الطرف بعد اتخاذها تدابير لمكافحة الاتجار في النساء والفتيات، وخاصة فرض عقوبات جنائية على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قصور التدابير الحمائية المتاحة للنساء اللائي يتعرضن للاتجار وخاصة الأجنبيات اللائي لا يشهدن ضد المتاجرين فيهن.
274 - تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير الدعم اللازم للنساء والفتيات اللائي تم الاتجار بهن من خلال جملة تدابير منها حماية الشاهدات وكفالة إدماج هؤلاء النساء والفتيات في المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار تراخيص إقامة لضحايا الاتجار بصرف النظر عن الإدلاء أو عدم الإدلاء بالشهادة ضد المتاجرين فيهن وسواء تم أو لم يتم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
275 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التمييز ضد النساء من المهاجرين واللاجئين والأقليات اللائي يعانين من أشكال متعددة من التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين في المجتمع بأكمله وفي فرادى مجتمعاتهن. وأعربت اللجنة عن الأسف لكون التقرير تضمن معلومات محدودة جدا عن العنف، بما في ذلك العنف الأسري والعنف ضد النساء والبنات المهاجرات.
276 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد النساء من المهاجريــن واللاجئين والأقليـــات في المجتمع بأكمله وفي فرادى مجتمعاتهن. كما حثت الدولة الطرف على احترام حقوق الإنسان للمرأة وتغليب هذه الحقوق على الممارسات الثقافية التمييزية، وعلى اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، تشمل برامج لإذكاء الوعي ولتوعية المجتمع من أجل مكافحة المواقــــف التي تنم عن التسلط الأبوي وعدم إسناد الأدوار النمطية للمرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة في مجتمعات المهاجرين والأقليات. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإجراء البحوث بشأن العنف ضد النساء والبنات المهاجرات وبالاضطلاع بسياسات وبرامج تتيح مواجهة هذه المشكلة بصورة مناسبة.
277 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إيراد معلومات في التقارير عن استخدام التبغ وإدمان المخدرات في أوساط النساء.
278 - وتطلب اللجنة تقديم معلومات وبيانات موزعة حسب الجنس والعمر بشأن استخدام التبغ وإدمان المخدرات وذلك في التقرير المقبل وتقديم معلومات وبيانات عن أي تدابير تتخذ لمعالجة هذين المشكلين مع مراعاة توصيتها العامة 24 المتعلقة بالمرأة والصحة.
279 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل التي أبدتها اللجنة في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه عام 2005، في إطار المادة 18 من الاتفاقية.
280 - وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (من قبيل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والدورة الاستثنائية الحادية والعشرون للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمـــر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــــل بذلـــك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، طلبت إلى الدولة الطرف أن تعمل على إدراج معلومات عن تنفيـــذ الجوانب المتعلقة في هـــــذه الصكوك بالمواد ذات الصلة بالاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل.
281 - وتطلب اللجنة العمل على نطاق واسع على نشر هذه التعليقات الختامية في فرنسا وفي الأقاليم التابعة لها والواقعة فيما وراء البحار لإذكاء وعي الشعب الفرنسي وشعوب أقاليمها فيما وراء البحار، ولا سيما المتصرفين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة من الناحيتين القانونية والواقعية والخطوات التي يلزم اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وطلبت أيضا إلى الحكومة أن تواصل، على نطاق واسع، توزيع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الثاني وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية