قانون ترتيبات المجلس العالي
الصادر في 23 صفر سنة 1249 (12 يوليه 1833)



نص القانون
بند 1
ينبغي أن يتحدد ميعاد مخصوص لأرباب المجلس العالي لإيابهم وذهابهم وحسن مداومتهم مع إعطاء تقوية لمواظبتهم وأن ميعاد حضورهم في أيام الصيف من الساعة تسعة إلى الساعة تسعة ونصف وفي أيام الشتاء من الساعة تسعة ونصف لغاية عشرة والذين ببولاق يتخصص لهم ميعاد لغاية عشرة وألا يتجاوزوا عن المواعيد المعلومة وإن حصل تأخير من أحدهم فيجري درج أسباب العذر الضروري بمضبطة المجلس.
بند 2
إن قراءة المصلحة يصير السماع بالأذن القلبية ويكونوا مبرين عن الصيانة والحماية وأيضاً عن الغرض والنفسانية ويعطى لها صورة مرضية وإذا كان أحد من أرباب المجلس يريد يستغفل المجلس لداعي غرضه ونفسانيته ويتهم أحد الذوات الذي يكون مستقيم الأطوار استناداً لسعيه في خلاص المذنب من باب التصاحب فإذا تظاهر ذلك فلا يصير إغماض العين، بل يصير إظهار الغرض ويصير إنصاحه أولاً بالمجلس وإيقافه وفي ثاني دفعة إذا حصل منه ذلك يحبس خمسة عشر يوماً بمحل خدمته مع قطع ماهيته مدة حبسه، وإذا لم ينتصح فيحبس شهراً بلا ماهية، وإن لم ينتبه يصير نفيه أبو قير مدة سنة بلا ماهية عبرة لغيره، وعند تمام مدة نفيه يترتب له نصف ماهية لحين يستخدم.
بند 3
بحسب الضرورة إذا كان أحد من أرباب المجلس لم يحضر فيلزم يحرر تذكرة ويرسلها للمجلس ويوضح فيها عذره الذي منعه عن الحضور وعند ذلك يصير إرسال معاون أو حكيم لتحقيق ما أوضحه بخطابه فإذا وجد بخلافه يصير إيقاظه في أول مرة، وفي ثاني مرة يحبس عشرة أيام، وفي ثالث مرة عشرين يوماً في محل مصلحته ويصير قطع ماهيته مدة سجنه.
بند 4
إن قراءة المصلحة بالمجلس أولاً يصير قراءة أصلها ثم يصير قراءة الجوابات التي تحرر بالمجلس ومن بعد القراءة يصير ملاحظة النفع والضرر وتعطى الصورة المقتضية.
بند 5
إن القضايا الوقتية التي تورد بالمجلس جميعها ومرهون نظرها لحين الختام فالقضية التي لم يوجد لها وسع وقت لنظرها فلا ينبغي إعطاء الجوابات فيها على بركة الله بل يصير إبقاؤها إلى ثاني يوم.
بند 6
ينبغي أن كتاب المجلس والمعاونين يطلعوا الساعة اثنين في أيام الصيف، وفي أيام الشتاء الساعة ثلاثة ويستلموا الأوامر الواردة من طرف حضرة جناب داوري والواردات والأوراق الواردين من الجهات السائرة ويصير تسليم الذي يلزم له وأيضاً كاتب المجلس يجهز ما يقتضي قرابته بالمجلس لحين استكمال المجلس.
بند 7
إن كاتب الخلاصات والقيد وكشاف أفندي وكاتب ومعاون ومبيض المجلس يحضروا بالميعاد المعلوم ويصير إخراج الخلاصات الوقتية، كذا يصير تبييض الخلاصات وإخراج فهرست الإجماليات وتبييض ما يلزم تبييضه بأوقاته ولا يصير تأخيره ولا التراضي، ويوضع إمضاؤهم بذيل الخلاصات والجرنالات بصحة تحريرهم وعند مقابلتهم فإذا حصل سهواً وسقامة فأول مرة يصير إيقاظه، وفي ثاني مرة يحبس ثلاثة أيام، وفي ثالث مرة يحبس عشرة أيام، وفي رابع مرة يحبس شهراً بلا معاش في محل استخدامه.
بند 8
ينبغي أن أرباب المجلس من أي ذات كان من الكبير أو الصغير ما دام دخلوا من باب المجلس فجميعهم يكونون بمقام جسم واحد، وإذا أحد أعطى جواباً بمصلحة فالآخر لا يعارض له بقصد أنه يصير تصديق رأيه ويتفاوت الوقت بل بحسب المصلحة لا يصير مراعية الخواطر وكل من يبين رأياً صايباً بما تقضى المصلحة وفي وقت المغرب يعطى الاستراحة قدر نصف ساعة.
البند 9 وهو الخاتمة
إذا كان أحد من أرباب المجلس توجه لجهة بلا عذر من دون إخبارية للمجلس فأول مرة يصير إيقاظه بمعرفة المجلس وثاني مرة يحبس خمسة أيام بمحل خدمته. وإذا لم ينتبه فيصير معاملته حسبما توضح سابقاً، وعلى هذا الوجه يصير دستور العمل وإجراء هذا القانون ويعطى لكل واحد نسخة من القانون المحكى عنه بيده للإجراء بمقتضاها.
(حاشية) وجد صورة هذا القانون نسخة تركية عليها ختم مجلس عالي داوري تاريخها 23 صفر سنة 1249 هـ. ومذكور بختام النسخة أن هذا صار تنظيمه بمعرفة المجلس وصار منظور الجناب العالي وصدرت إرادة سنية بإجرائه بالمجلس العالي وبالمجالس السايرة.
_______________________

العودة للصفحة الرئيسية