المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 9 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

مبادئ الحكم: تنازع تنفيذ الاحكام المتناقضة

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول يناير 1994 م، الموافق 19 رجب سنة 1414 هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما

المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 14 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ وزير الدفاع بصفته الممثل القانوني لإدارة المدعى العام العسكري

ضد

1- السيد/ محمد أحمد شوقي الاسلامبولى

2- السيد/ ممدوح يونس علي أبو طالب

الإجراءات

بتاريخ 14 ديسمبر 1992 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 في الدعوى رقم 763 لسنة 47 ق فيما انتهت اليه من وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992 المطعون فيه، ثانيا وفي الموضوع تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 3 ديسمبر 1992 في القضيتين رقمي 23، 24 لسنة 1992 جنايات عسكرية وكذلك الحكم الصادر بجلسة 9 ديسمبر 1992 بقبول الطلب المقدم من النيابة العسكرية شكلا وفي الموضوع بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي 23، 24 لسنة 1992 المشار اليهما.

وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث ان الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل في أن السيد/ رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 375 سنة 1992 الذي أحال بمقتضاه إلى القضاء العسكري الجرائم موضوع القضيتين رقمي 391، 396 سنة 1992 حصر أمن دولة عليا اللتين قيدتا بعدئذ برقمي 24، 32 لسنة 1992 جنايات عسكرية، وباشرت النيابة العسكرية شئونها فيهما وأحالت المتهمين - ومن بينهم المدعى عليهما - إلى المحاكمة العسكرية التي دفع أمامها ببطلان قرار الإحالة المشار إليه وانتفاء ولاية القضاء العسكري بالتالي، إلا أن هذا القضاء رفض الدفع واستمر في مباشرة الدعوى الجنائية وأصدر حكمين بذلك في القضيتين رقمي 23، 24 لسنة 1992 المشار إليهما وتم التصديق عليهما، واذ كان المدعى عليهما قد طلبا من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 763 سنة 47 ق الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 375 سنة 1992 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وكانت محكمة القضاء الإداري قد انتهت بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 إلى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت النيابة العسكرية قد طرحت الأمر على المحكمة العسكرية باعتبار ان قضاء محكمة القضاء العسكري يمثل عقبة تعوق التنفيذ، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكم الصادر في القضيتين 23، 24 لسنة 1992 جنايات إدارة المدعى العام العسكري، فقد ارتأى المدعيان أن حكمين نهائيين قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معا متعذرا، ومن ثم أقاما الدعوى الماثلة للفصل فيما تصوراه من تناقض بين حدين أولهما الحكمان الصادران في القضيتين رقمي 23، 24 لسنة 1992 جنايات إدارة المدعى العام العسكري بجلسة 3 ديسمبر سنة 1992 واللذان تضمنا رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائيا بنظرها وباختصاصها، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1992 من المحكمة العسكرية العليا بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي 23، 24 لسنة 1992، وثانيهما الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 763 سنة 47 ق بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992.

وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب فض التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك النزاع الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

ومن حيث إن مؤدى نص المادة 25 (ثالثا) المشار إليها، أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل في قالة التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة إذ تتولى هذه الجهة وحدها تقويم اعوجاجها، تصويبا لما يكون قد شابها من خطا في تحصيل الواقع أو تطبيق القانون وتأويله أو هما معا، كذلك لا تمتد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى الفصل في قالة التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كان أحدهما لم يعد قائما بعد الغائه. ذلك أن التناقض في هذه الصورة لا ينتظم حدين يعارض كل منهما الآخر ويناقض تنفيذه، بل يكون قوامه حدا واحدا لا يعترض تنفيذه قضاء يتصادم معه بما يعوق هذا التنفيذ.

وحيث إن المدعي قرر أمام المحكمة الدستورية العليا بترك الخصومة في الدعوى الماثلة، لما كان ذلك وكان البين من نص المادتين 141 و142 من قانون المرافعات أن أولاهما تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر، كما تنص ثانيهما على ألا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

وحيث إن دلالة هاتين المادتين أن المشرع وازن بهما بين حق المدعي في التخلي عن دعواه إذا عن له النزول عن متابعتها لمصلحة يقدرها، وبين حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعي عنها اصرارا من جانبه على موالاة نظرها والمضي فيها، فرجح حق المدعى عليه في الفصل في الدعوى على حق المدعي في التخلي عنها كلما أفصح المدعى عليه عن اتجاه إرادته إلى متابعتها، ويكون ذلك كلما كان نزول المدعي عن دعواه قد تم بعد ابداء المدعى عليه لدفوعه او لطلباته التي لا يتوخى بها إخراج الخصومة من حوزة المحكمة التي تنظرها بما يحول بينها وبين سماعها، متى كان ذلك، وكان حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عن دعواه مشروطا بأن تكون دفوعه وطلباته التي أبداها قبل هذا النزول لا يقصد بها إعاقة المحكمة عن الفصل في الخصومة المقامة أمامها، وكان استيفاء هذا الشرط يفترض بداهة وبالضرورة أن تكون هذه الخصومة منعقدة لها داخلة في نطاق اختصاصها الولائي، فإن اعتراض المدعى عليه على نزول المدعى عن دعواه لا يكون له محل كلما كانت قواعد هذا الاختصاص تحول بذاتها دون الفصل في الخصومة التي أقامها المدعى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال الفصل في التناقض المنصوص عليه في البند "ثالثا" من المادة 25 من قانونها مناطها أن يكون هذا التناقض قائما بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، مما مؤداه أن لكل تناقض مدعى به حدين متصادمين يتعذر تنفيذهما معا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، وزال حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعي عن دعواه من خلال تركها.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان أحد حدي التناقض في الدعوى الماثلة يتمثل في قضاء محكمة القضاء الإداري الصادر عنها في 8 ديسمبر سنة 1992 في الدعوى رقم 763 سنة 47 ق متضمنا وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992 المطعون فيه، وكان هذا القضاء قد طعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن رقم 515 سنة 39 ق عليا - التي صدر حكمها فيه في 23 مايو سنة 1993 منتهيا إلى الغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 سنة 1992 المطعون فيه، فان قالة التناقض المدعى به في مجال إعمال أحكام البند "ثالثا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لا تكون لها من قائمة بعد أن زال أحد حديه زوالا نهائيا، بما مؤداه انتفاء اتصال هذا التناقض بولاية المحكمة الدستورية العليا، وجواز النزول عن الدعوى المقامة بصدده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى لدعواه.

 

العودة للصفحة الرئيسية