المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية الدعوى
رقم 56 لسنة 24
قضائية المحكمة
الدستورية
العليا "دستورية" مبادئ
الحكم مبدأ
المساواة من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الدساتير المصرية
جميعها بدءاً
من دستور 1923
وانتهاء بالدستور
القائم رددت
جميعها مبدأ
المساواة أمام
القانون،
وكفلت تطبيقه
على
المواطنين كافة
باعتباره
أساس العدل
والحرية
والسلام الاجتماعي
وعلى تقدير أن
الغاية التي
يستهدفها تتمثل
أصلاً في صون
حقوق
المواطنين
وحرياتهم في
مواجهة صور
التمييز التي
تنال منها، أو
تقيد
ممارستها
وأضحى هذا
المبدأ في
جوهره وسيلة لتقرير
الحماية
القانونية
المتكافئة
التي لا يقتصر
نطاق تطبيقها
على الحقوق
والحريات المنصوص
عليها في
الدستور، بل
يمتد مجال إعمالها
كذلك إلى تلك
التي كفلها
المشرع
للمواطنين في
حدود سلطته
التقديرية،
وعلى ضوء ما ترتأيه
محققاً
للصالح العام.
إذ كان ذلك
وكان من
المقرر أيضاً
أن صور التمييز
المجافية
للدستور وإن
تعذر حصرها،
إلا أن قوامها
كل تفرقة أو
تقييد أو
تفضيل أو
استبعاد ينال
بصورة تحكمية
من الحقوق أو
الحريات التي
كفلها
الدستور أو القانون،
وذلك سواء
بإنكار أصل
وجودها أو تعطيل
أو انتقاص
آثارها بما
يحول دون
مباشرتها على
قدم المساواة
الكاملة بين
المؤهلين للانتفاع
بها. الدعوى
رقم 56 لسنة 24
قضائية
المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" نص
الحكم باسم
الشعب المحكمة
الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
الأحد 11 مايو
سنة 2003 الموافق 10
ربيع أول سنة 1424
هـ. برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/ محمد
فتحي نجيب رئيس
المحكمة وحضور
السادة
المستشارين:
محمد علي سيف
الدين وعبد
الوهاب عبد
الرازق حسن والدكتور
حنفي علي
جبالي وإلهام
نجيب نوار
ومحمد عبد
العزيز الشناوي
ومحمد خيري طه. أعضاء وحضور
السيد
المستشار/
نجيب جمال
الدين علما رئيس
هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ ناصر إمام محمد
حسن أمين
السر أصدرت
الحكم الآتي في
القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 56 لسنة 24
قضائية
"دستورية". المقامة
من السيدة/
... ضد 1- السيد
رئيس
الجمهورية 2- السيد
رئيس مجلس
الوزراء 3- السيد
رئيس مجلس
الشعب 4- السيد
المهندس رئيس
مجلس إدارة
الشركة المصرية
للاتصالات الإجراءات بتاريخ
الثالث عشر من
فبراير سنة 2002،
أودعت المدعية
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب
المحكمة، طالبة
الحكم بعدم
دستورية نص
الفقرة
الثالثة من
المادة
الثامنة من
قانون
المحاماة رقم
17 لسنة 1983 المعدل
بالقانون رقم
277 لسنة 1984
بالنسبة لحظر محامي
الإدارات
القانونية بالهيئات
العامة من أن
يزاولوا
أعمال المحاماة
في قضاياهم
الشخصية ضد
الجهة التي
يعملون بها
وإلا كان
العمل باطلاً.
وقدمت
هيئة قضايا
الدولة مذكرة
طلبت في
ختامها الحكم
أصلياً بعدم
قبول الدعوى
لرفعها بعد
الميعاد
واحتياطياً
بعدم قبول
الدعوى
لسابقة الحكم
بعدم دستورية
النص المطعون
فيه. وقدمت
الشركة
المصرية
للاتصالات
مذكرة طلبت
في ختامها
الحكم برفض
الدعوى. وبعد
تحضير
الدعوى،
أودعت هيئة
المفوضين
تقريراً
برأيها. ونُظرت
الدعوى على
النحو المبين
بمحضر
الجلسة، وقررت
المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. حيث إن
الوقائع على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المدعية كانت
من العاملين
بالهيئة
القومية
للاتصالات
السلكية
واللاسلكية
وبتاريخ 18/5/1997
أقامت الدعوى
رقم 6274 لسنة 51 ق
أمام محكمة
القضاء
الإداري
بالقاهرة دائرة
الترقيات
بطلب الحكم
بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ
القرار رقم 1652
لسنة 1996 الصادر
بتاريخ 10/12/1996 فيما
تضمنه من
تخطيها في
الترقية وفي
الموضوع
بإلغاء هذا
القرار وما
يترتب على ذلك
من آثار،
وتعويضها
بمبلغ مائة
ألف جنيه عن الأضرار
التي أصابتها
وإلزام الجهة
الإدارية
بالمصروفات. ووقعت
صحيفة دعواها
المشار إليها
بنفسها بصفتها
محامية
مقبولة
للحضور أمام
محكمة النقض
والإدارية
العليا
بالهيئة التي
تعمل بها. ولدى
نظر دعواها
صدر القانون
رقم 19 لسنة 1998 بتحويل
الهيئة
القومية
للاتصالات
السلكية واللاسلكية
إلى شركة
مساهمة مصرية،
وتضمن النص في
المادة (14) منه
على أن "تستمر
المحاكم
بجميع
أنواعها
ودرجاتها في
نظر الدعاوى
والطعون التي
تكون الهيئة
القومية للاتصالات
السلكية
واللاسلكية
طرفاً فيها إلى
أن يتم الفصل
فيها بحكم بات
وفقاً
للقواعد المعمول
بها حالياً،
وذلك دون حاجة
إلى أي إجراء
آخر متى كانت
قد رفعت قبل
العمل بهذا
القانون"
وبجلسة 13/9/1998
طلبت المحكمة
من المدعية
تصحيح شكل
الدعوى وذلك
بتوقيعها من
محام غيرها مقبول
للحضور
أمامها،
فاستجابت
لقرار المحكمة
وأودعت بجلسة
19/12/1998 صحيفة دعوى
معلنة موقعاً
عليها من محام
غيرها مقبول
للحضور أمام
المحكمة. وبجلسة
4/4/1999 حكمت محكمة
القضاء
الإداري بعدم
قبول الدعوى
بالنسبة
لطلبها إلغاء
القرار رقم 1652
لسنة 1996
لإقامته بعد
الميعاد،
مستندة في ذلك
إلى أن صحيفة
الدعوى
الصحيحة
الموقعة من
محام غير
المدعية لم
تودع قلم كتاب
المحكمة إلا
بعد فوات المواعيد
المقررة
لإقامة دعوى
الإلغاء
طعناً على
القرار الطعين
سالف الإشارة.
طعنت
المدعية على
هذا الحكم
أمام المحكمة
الإدارية
العليا
بالطعن رقم 5563
لسنة 45 ق وأسست
طعنها على أن
المحكمة
التفتت عن
الصحيفة
الموقعة منها
بصفتها
محامية ودفعت
بعدم دستورية
نص الفقرة الثالثة
من المادة
الثامنة من
قانون المحاماة
الصادر
بالقانون رقم
17 لسنة 1983 المشار
إليه وبعد أن
قدرت المحكمة
جدية الدفع
صرحت لها بإقامة
الدعوى
الدستورية
فأقامت
الدعوى الماثلة.
وحيث إن
المادة
الثامنة من
قانون
المحاماة الصادر
بالقانون رقم
17 لسنة 1983 بعد تعديلها
بالقانون رقم
227 لسنة 1984 تنص
على أنه: "مع
عدم الإخلال
بأحكام قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية،
لا يجوز لمحامي
الإدارات
القانونية
للهيئات
العامة وشركات
القطاع العام
والمؤسسات
الصحفية، أن
يزاولوا
أعمال
المحاماة
لغير الجهة
التي يعملون بها
وإلا كان العمل
باطلاً. كما لا
يجوز للمحامي في
هذه الإدارات
القانونية،
الحضور أمام
المحاكم
الجنائية إلا
في الإدعاء
بالحق المدني
في الدعاوى
التي تكون
الهيئة أو
الشركة أو المؤسسة
طرفاً فيها،
وكذلك
الدعاوى التي
ترفع على
مديريها،
والعاملين
بها بسبب
أعمال وظائفهم.
ولا يسري
هذا الحظر
بالنسبة
للقضايا
الخاصة بهم
وبأزواجهم
وأقاربهم حتى
الدرجة
الثالثة،
وذاك في غير
القضايا
المتعلقة
بالجهات التي
يعملون بها". وحيث
إنه بتاريخ 2/12/1995
حكمت المحكمة
الدستورية العليا
في الدعوى رقم
15 لسنة 17 قضائية
"دستورية"
بعدم دستورية
ما تضمنته
الفقرة
الثالثة من
المادة 8 من
قانون المحاماة
الصادر
بالقانون رقم
17 لسنة 1983، من
حظر مباشرة محامي
الإدارات
القانونية
بشركات
القطاع العام
لأعمال
المحاماة
بالنسبة إلى
القضايا
الخاصة بهم
وتكون متعلقة
بالجهات التي
يعملون بها". وحيث إن
البين من
الأوراق، أن المدعية
قصرت الطعن
بعدم
الدستورية،
على نص الفقرة
الثالثة من
المادة
الثامنة
المشار إليها
من حظر مباشرة
محامي الإدارات
القانونية
بالهيئات
العامة لأعمال
المحاماة
بالنسبة إلى
القضايا
الخاصة بهم
وتكون متعلقة
بالجهات التي
يعملون بها. وحيث
إنه عن الدفع المبدى من هيئة
قضايا الدولة
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها بعد
الميعاد
ولسابقة
الحكم بعدم
دستورية النص
المطعون فيه
فإن البين من
الأوراق أن
الطاعنة دفعت
بعدم دستورية
النص سالف
البيان أمام
محكمة
الموضوع
فقدرت جدية
الدفع وصرحت
لها بتاريخ 6/1/2002
بإقامة
الدعوى
الماثلة
فأقامتها
بتاريخ 13/2/2002،
ومن ثم فإنها
تكون قد أقيمت
في خلال
الثلاثة أشهر
مستوفية
للشكل وفقاً
لنص المادة 29/ب
من قانون
المحكمة
الدستورية
العليا الصادر
بالقانون رقم
48 لسنة 1979 ويكون
الدفع بعدم
قبولها
لرفعها بعد
الميعاد على
غير أساس. وحيث
إنه بالنسبة
للدفع بعدم
قبول الدعوى
الماثلة
لسابقة الحكم
بعدم دستورية
النص المطعون
عليه في
الدعوى رقم 15
لسنة 17 قضائية
"دستورية"
بتاريخ 2/12/1995
فإنه غير
مقبول ذلك أن
البين من
الحكم سالف
البيان أنه
قصر قضاءه
بعدم
الدستورية في
النص سالف
البيان على المحامين
بالإدارات
القانونية بشركات
القطاع العام
في حين أن
المدعية تعمل
محامية
بالإدارة
القانونية
لهيئة عامة
ولا يسرى
بشأنها الحكم
سالف البيان. وحيث إن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
المصلحة
الشخصية
المباشرة تعد
شرطاً لقبول
الدعوى
الدستورية، ومناطها
أن يكون ثمة
ارتباط بينها
وبين المصلحة
في الدعوى
الموضوعية،
وذلك بأن يكون
الحكم في
المسألة
الدستورية
لازماً للفصل
في الطلبات
الموضوعية
المرتبطة بها
والمطروحة
على محكمة
الموضوع، وإذ
كان جوهر
النزاع
الموضوعي أن
المدعية قضى
بعدم قبول
دعواها
الخاصة بطلب
إلغاء قرار
تخطيها في
الترقية على
سند من أن توقيعها
على صحيفة تلك
الدعوى غير
جائز وكان سند
الحكم في ذلك
هو نص الفقرة
الثالثة من
المادة 8 من
قانون
المحاماة
الصادر
بالقانون رقم 17
لسنة 1983 سالف
البيان
بالنسبة
للمحامين
بالإدارات
القانونية
بالهيئات
العامة فإنه
تكون للمدعية
مصلحة شخصية
مباشرة في
الطعن على
النص المشار
إليه. وحيث إن
المدعية تنعى
على النص الطعين
مخالفته
لأحكام
المواد 40، 65 و68 و69
من الدستور. وحيث إن
الطاعنة تنعى
على النص الطعين
مخالفته مبدأ
المساواة
المنصوص عليه
في المادة 40 من
الدستور
تأسيساً على
أنه أقام
تفرقة تحكمية
بين أعضاء
الإدارات
القانونية
الذين شملهم
النص الطعين
ومن بينهم محامو
الإدارات
القانونية
بالهيئات
العامة وبين غيرهم
من المحامين،
إذ حظر النص الطعين
على أعضاء
الإدارات
القانونية
بالهيئات
العامة من
المحامين
مباشرة أعمال
المحاماة
بالنسبة إلى
القضايا
الخاصة بهم
والتي تكون
متعلقة
بالجهة التي
يعملون بها،
بينما خول
قانون
المحاماة المشار
إليه لكل محام
عدا من شملهم
النص الطعين
أن يقيم دعواه
الشخصية ضد
موكله، وأن
هذه التفرقة تتجلى
واضحة بعدما
قضت المحكمة
الدستورية العليا
بجلسة 2/12/1995 في
القضية رقم 15
لسنة 17 ق
"دستورية"
بعدم دستورية
نص الفقرة
الثالثة من
المادة (8) من
قانون
المحاماة من
حظر مباشرة محامي
الإدارات
القانونية
بشركات
القطاع العام
لأعمال
المحاماة
بالنسبة إلى
القضايا
الخاصة بهم
وتكون متعلقة
بالجهات التي
يعملون بها
على الرغم من
أن المركز
القانوني لمحامي
الإدارات
القانونية
بالهيئات
العامة مماثل
لنظيره
بشركات
القطاع
العام، ومع
ذلك ظل الحظر
قائماً
بالنسبة لهم،
رغم صدور حكم
المحكمة
الدستورية
العليا سالف
البيان. وحيث إن
هذا النعي
سديد ذلك أنه
من المقرر في
قضاء هذه المحكمة
أن الدساتير
المصرية
جميعها بدءاً من
دستور 1923
وانتهاء
بالدستور
القائم رددت
جميعها مبدأ
المساواة
أمام
القانون،
وكفلت تطبيقه
على
المواطنين
كافة
باعتباره
أساس العدل
والحرية
والسلام
الاجتماعي
وعلى تقدير أن
الغاية التي
يستهدفها
تتمثل أصلاً
في صون حقوق
المواطنين
وحرياتهم في
مواجهة صور
التمييز التي
تنال منها، أو
تقيد
ممارستها
وأضحى هذا
المبدأ في
جوهره وسيلة
لتقرير
الحماية القانونية
المتكافئة
التي لا يقتصر
نطاق تطبيقها
على الحقوق
والحريات
المنصوص
عليها في الدستور،
بل يمتد مجال
إعمالها كذلك
إلى تلك التي
كفلها المشرع
للمواطنين في
حدود سلطته
التقديرية،
وعلى ضوء ما ترتأيه
محققاً
للصالح العام.
إذ كان ذلك
وكان من
المقرر أيضاً
أن صور التمييز
المجافية
للدستور وإن
تعذر حصرها،
إلا أن قوامها
كل تفرقة أو
تقييد أو
تفضيل أو استبعاد
ينال بصورة
تحكمية من
الحقوق أو
الحريات التي
كفلها
الدستور أو
القانون،
وذلك سواء بإنكار
أصل وجودها أو
تعطيل أو
انتقاص آثارها
بما يحول دون
مباشرتها على
قدم المساواة
الكاملة بين
المؤهلين
للانتفاع بها.
وحيث
إنه إذ كان
ذلك، وكانت
الفقرة
الثالثة من
المادة (8) من
قانون
المحاماة
الصادر
بالقانون رقم
17 لسنة 1983 قد
تضمنت حظراً
صريحاً على محامي
الإدارات
القانونية
بالهيئات
العامة في مباشرة
أعمال
المحاماة
بالنسبة إلى
القضايا الخاصة
بهم وتكون
متعلقة
بالجهات التي
يعملون بها،
مقيمة بذلك
تفرقة تحكمية
بين عضو الإدارة
القانونية
بالهيئات
العامة
ونظيره
بشركات القطاع
العام وغيرهم
من المحامين،
فإنها بذلك
تكون قد أقامت
تفرقة تحكمية
تنال من حق
الدفاع أصالة
لعضو الإدارة
القانونية
بالهيئات
العامة،
وتمييزاً
بينهم وبين
غيرهم من المحامين
لا يستند إلى
رابطة منطقية
أو أسس موضوعية
ومن ثم فإن
النص الطعين
يكون قد تبنى
تمييزاً
تحكمياً
مخالفاً لنص المادة
(40) من الدستور
وهو ما يوجب
القضاء بعدم دستوريته.
فلهذه
الأسباب حكمت
المحكمة بعدم
دستورية ما
تضمنته
الفقرة الثالثة
من المادة (8) من
قانون
المحاماة
الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983،
من حظر مباشرة
محامي الإدارات
القانونية
بالهيئات
العامة لأعمال
المحاماة
بالنسبة إلى
القضايا
الخاصة بهم
وتكون متعلقة
بالجهات التي
يعملون بها.
وألزمت
الحكومة
المصروفات ومبلغ
مائتي جنيه
مقابل أتعاب
المحاماة. العودة للصفحة الرئيسية |