المحكمة
الدستورية
العليا
المصرية قضية رقم
50 لسنة 17 قضائية المحكمة
الدستورية
العليا
"دستورية" مبادئ الحكم: دعوى
دستورية نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة في يوم
السبت 6 يوليو سنة
1996 م، الموافق 20
صفر سنة 1417 هـ برئاسة
السيد
المستشار
الدكتور/ عوض
محمد عوض
المر رئيس المحكمة والسادة
المستشارين/
الدكتور محمد
إبراهيم أبو
العينين
ونهاد عبد
الحميد خلاف وفاروق عبد
الرحيم غنيم
وسامى فرج
يوسف وعدلي
محمود منصور ومحمد
عبد القادر
عبد الله أعضاء وحضور
السيد
المستشار الدكتور/
حنفي علي جبالي رئيس هيئة
المفوضين وحضور
السيد/ حمدي
أنور صابر أمين السر أصدرت
الحكم الآتى في القضية
المقيدة
بجدول
المحكمة
الدستورية العليا
برقم 50 لسنة 17
قضائية
"دستورية". المقامة من السيد/ ... ضد 1- السيد/
رئيس
الجمهورية 2- السيد/
رئيس مجلس
الوزراء 3- السيد
المستشار/
النائب العام الإجراءات في الثامن من
أغسطس سنة 1995
أودع المدعي
صحيفة هذه
الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبا الحكم
بعدم دستورية
نص المادة 48
مكررا من قرار
رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
182 لسنة 1960 في شأن
مكافحة
المخدرات
وتنظيم
استعمالها
والاتجار
فيها المعدل
بالقانونين رقمي
40 لسنة 1966 و122 لسنة
1989. وقدمت هيئة
قضايا الدولة
مذكرة طلبت
فيها الحكم
برفض الدعوى. وبعد تحضير
الدعوى أودعت
هيئة المفوضين
تقريرا
برأيها. ونظرت الدعوى
على الوجه
المبين بمحضر
الجلسة،
وقررت المحكمة
إصدار الحكم
فيها بجلسة
اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق،
والمداولة. وحيث إن
الوقائع - على
ما يبين من
صحيفة الدعوى
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
النيابة
العامة كانت
قد أقامت
الدعوى الجنائية
في القضية رقم
8879 لسنة 1994 جنح
الجمرك ضد
المدعى عملا
بالمادة 48
مكررا من
القرار بقانون
رقم 182 سنة 1960 في شأن
مكافحة
المخدرات
وتنظيم استعمالها
المعدل
بالقانونين
رقمي 40 لسنة 1966 و122
لسنة 1989، وذلك
على سند مما أورده
محضر الشرطة
من أنه مسجل
شقي خطر سبق
ضبطه في قضيتي
مخدرات
الأخيرة برقم
247 لسنة 1992
جنايات جنح
الجمرك، وأن
نشاطه قد اتسع
في تهريبها
والاتجار
فيها. وإذ قضت
محكمة جنح الجمرك
بجلسة 6/3/1995
ببراءته من
التهمة
المسندة
إليه، فقد
استأنفت
النيابة
العامة هذا
الحكم أمام محكمة
الجنح
المستأنفة في القضية
رقم 3420 لسنة 1995
جنح مستأنف
غرب، والتي
قضت بجلسة
18/6/1995غيابيا
بإيداع
المتهم إحدى
مؤسسات العمل
المختصة لمدة
سنة، وإذ عارض
المتهم في هذا
الحكم، ودفع
بجلسة 16/7/1995 بعدم
دستورية
المادة 48
مكررا من
القرار
بقانون رقم 182
لسنة 1960 المشار
إليه، فقد
أجلت المحكمة
- بعد تقديرها
لجدية هذا
الدفع - نظر
الدعوى إلى
جلسة 1/1/1995،
وصرحت له برفع
الدعوى
الدستورية،
فأقامها. وحيث إن المدعي
ينعى على النص
المطعون فيه
انطواءه على
اعتداء على
الحرية
الشخصية،
وإخلاله
بمبدأ شرعية
الجرائم
والعقوبات،
وإهداره
لافتراض البراءة
بالمخالفة للمواد
41 و66 و67 من
الدستور. وحيث إن
هذه المحكمة
سبق لها أن
تناولت هذه المسألة
الدستورية
عينها بحكمها
الصادر بجلسة
15 يونيه 1996 في القضية
رقم 49 لسنة 17
قضائية
"دستورية"
والذى قضي
بعدم دستورية
نص المادة 48
مكررا من قرار
رئيس الجمهورية
بالقانون رقم
182 لسنة 1960 في شأن
مكافحة
المخدرات
وتنظيم
استعمالها والاتجار
فيها. وقد نشر
هذا الحكم
بالجريدة
الرسمية
بتاريخ 27
يونيه 1996. وحيث إن
قضاء هذه
المحكمة -
فيما فصل فيه
على النحو
المتقدم -
إنما يحوز
حجية مطلقة في
مواجهة
الكافة،
وبالنسبة إلى
الدولة بكامل سلطاتها
وعلى امتداد
تنظيماتها
المختلفة، وهي
حجية تعتبر
بذاتها قولا
فصلا لا يقبل
تعقيبا. إذ
كان ذلك، فإن
الخصومة في الدعوى
الدستورية
الراهنة،
تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة
باعتبار
الخصومة
منتهية. العودة للصفحة الرئيسية |