المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 175 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق - الحق في العمل - مبدأ المساواة - الحق في الأجر

نص الحكم

باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذي الحجة سنة 1427هـ

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 26 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ ...

ضد

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية 

الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من أغسطس سنة 2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2354 لسنة 49 قضائية بعد أن قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بتاريخ 9/5/2004 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها. 

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. 

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد الهيئة المدعى عليها الدعوى رقم 2354 لسنة 49 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" طالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بتسوية حالته على أساس احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه إبان عمله بالمكافأة الشاملة، قولا منه أنه عين بها بعقد مؤقت بمكافأة شاملة مقدارها سبعون جنيها اعتبارا من 15/7/1993. ثم صدر قرار الهيئة رقم 679 بتاريخ 25/10/1993 بتعيينه بوظيفة مساعد ميكانيكي من الدرجة السادسة مانحة إياه أول مربوط هذه الدرجة دون أن تحتفظ له بقيمة المكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها بها بالمخالفة لنص المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما حدا به إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما قضى به من احتفاظ العامل الذي يعين على وظيفة دائمة بأجره الذي كان يتقاضاه إبان تعيينه بمكافأة شاملة، يتضمن تمييزا غير مبرر بينه وبين زميله المعين ابتداء على درجة دائمة والذي يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه، بالرغم من تماثل المركز القانوني لكل منهما مما يقيم شبهة مخالفة نص المادة (40) من الدستور، فقد قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النص.

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن النص الطعين لم يمس المدعي بضرر، ولم يخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور له، ومن ثم فلا مصلحة له ترجى من الفصل في دستوريته.

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية وهي شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما في صورها الأغلب وقوعا الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتا أو نفيا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفا على الفصل في الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعي إعمال حكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي يقضى باحتفاظه بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها إبان عمله بالهيئة قبل تعيينه في وظيفة دائمة بها، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن النص المطلوب إنزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه من وجهة أولية عوار دستوري مما يقتضي عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية المثارة يكون لازما للفصل في الطلب الموضوعي المرتبط بها، مما يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى الماثلة، محددا نطاقها بما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة بأجرهم السابق عند تعيينهم في وظائف دائمة.

وحيث إن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.

ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.

واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.

ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.

كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة".

ومفاد النص المتقدم، أن الأصل هو استحقاق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها طبقا لجدول الأجور الملحق بالقانون. واستثناء من هذا الأصل، احتفظ لمن كان معينا بمكافأة شاملة ثم عين في وظيفة دائمة بأجر يساوي المكافأة التي كان يتقاضاها عند تعيينه في هذه الوظيفة وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبقيد مؤداه عدم تجاوز أجر العامل نتيجة هذا الاحتفاظ نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقره القواعد القانونية في هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العمل وفي إطار الخصائص التي يقوم عليها باعتباره حقا وواجبا وشرفا وفقا للمادة (13) من الدستور مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير. وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته، يحملها على تقدير من يمتازون فيه، ليكون التمايز في أداء العاملين، مدخلا للمفاضلة بينهم، وهو ما يعني بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هي التي يعتد بها في تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق عنه، والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها، والحقوق التي يتصل بها، وأشكال حمايتها ووسائل اقتضائها. وأن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (13) من الدستور من أن العمل لا يجوز أن يفرض جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل، مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل؛ وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين: أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها العامل، مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها. ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحدا، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر. وهو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محددا التواء أو انحرافا. فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحدا فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلا، بما مؤداه أن قاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على المذكرة الإيضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن أحكام هذا القانون تقوم على أسس موضوعية وذلك عن طريق الاعتداد أولا "بالوظيفة" باعتبارها مجموعة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وتسمح بتحقيق الهدف من إيجادها، وأن هذا الاعتداد الموضوعي لا يتعارض مع الجانب الآخر للوظيفة المتمثل في "العامل" الذي يقوم بأعبائها وما يتطلبه هذا الجانب "البشري" لا الشخصي من الاعتداد بالخبرة النظرية أو المكتسبة اللازمة للقيام بأعباء الوظيفة ومراعاة ذلك في الأجر الذي يحصل عليه بوصفه مقابلا موضوعيا لا شخصيا لما يناط به من مسئوليات.

وحيث إن من المقرر أن النصوص القانونية التي ينظم بها المشرع موضوعا محددا لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها، وطريق الوصول إليها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص الطعين قد قضي باحتفاظ العامل المعين بمكافأة شاملة بأجره عند تعيينه على وظيفة دائمة ولو كانت هذه المكافأة تزيد على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي يمنح لزملائه الذين عينوا في الوظيفة ذاتها، وذلك بالرغم من أن الوظيفة التي يشغلها كلا من الفريقين واحدة ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها والتي تقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها، كما يتعارض مع حق العامل في اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذي يتكافأ مع عمل نظيره بالمخالفة بالنص المادة (13) من الدستور.

وحيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أهمية كبرى، إذ نصت المادة (40) منه على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي، وأن غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة. فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية.

وحيث إن النص الطعين مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانوني واحد هو نظام العاملين المدنيين بالدولة، إذ قضي باحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأة شاملة بأجره السابق عند تعيينه على وظيفة دائمة، في حين أن زملاءهم الذين عينوا في الجهة ذاتها في ذات الوظيفة لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس موضوعي يبرره، ومن ثم يضحى هذا التمييز تمييزا تحكميا بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور.

ولا ينال مما تقدم أن من كان معينا بمكافأة شاملة اكتسب خبرة في مجال الوظيفة التي كان يباشر أعمالها مما يلزم أن ينعكس على أجره، ذلك أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عالج هذا الأمر بأن أجاز بنص المادة (27) منه معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من ذات الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، سيؤدى إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه، ومن ثم فإن هذه المحكمة حفاظا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية فإنها ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر هو اليوم التالي لنشره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من "كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة".

ثانيا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية