المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 159 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: دعوى دستورية - ضرائب - قانون

نص الحكم
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 أكتوبر سنة 2002 م، الموافق 7 شعبان سنة 1423 هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ أحمد مصطفى كامل

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 159 لسنة 20 قضائية "دستورية".

المقامة من

الشركة الوطنية للسيارات

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

الإجراءات

بتاريخ الأول من شهر أغسطس سنة 1998 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ومنشور مصلحة الجمارك رقم 144 الصادر بتاريخ 27/4/1994.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المدعية وهي الوكيل الموزع في مصر لمنتجات شركة مرسيدس بنز، قد حصلت من فرع الشركة المذكورة بالبرازيل على قائمة بأسعار سيارات النقل تم اعتمادها من الغرفة التجارية البرازيلية والقنصلية المصرية بالبرازيل لإثبات جديتها وأنها تمثل القيمة الحقيقية للبضائع، وقد أرسلت تلك القائمة إلى مصلحة الجمارك بغية تعميمها على المنافذ الجمركية لاحتساب التعريفة المستحقة وفقا للأسعار المثبتة بها، إلا أن المصلحة المذكورة أصدرت بتاريخ 27/4/1994 المنشور رقم 144 متضمنا رفع الأسعار الواردة بالقائمة بنسبة 40%، ولما كان هذا الإجراء يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات النقل ويزيد من الأعباء المالية لنقل البضائع، فقد أقامت الشركة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه. وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 لمخالفتها المادة (38) من الدستور. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (23) سالفة الذكر وكذلك منشور مصلحة الجمارك رقم 144 المؤرخ 27/4/1994.

وحيث إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وذلك عملا بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبدته الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع قد ورد على المادة (23) من قانون الجمارك آنف البيان، وهو ما اقتصر عليه التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، فإن ما تضمنته الدعوى الماثلة من طعن على غير النص التشريعي الذي تعلق به التصريح الصادر من محكمة الموضوع، يعتبر مجاوزا النطاق الذي تتحدد به المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى في شقها الخاص بالطعن على منشور مصلحة الجمارك رقم 144 الصادر في 27/4/1994 بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع التي رسمها قانونها، والتي لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضي في المسائل الدستورية وفقا لها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا المنشور، وذلك دون حاجة للتعرض لما إذا كان موضوعه مما يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية من عدمه.

وحيث إن المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه: "على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك.

ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها.".

وحيث إنه، وإن كان النص المطعون فيه قد تم استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك؛ وكان نفاذ هذا القانون من تاريخ العمل به، لا يخل بجريان الآثار التي رتبها القانون السابق، خلال الفترة التي ظل فيها قائما، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها. فإذا أحل المشرع محلها قاعدة جديدة، تعين تطبيقها اعتبارا من تاريخ نفاذها، ويتوقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملا من المراكز القانونية وجودا وأثرا في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكوما بها وحدها. متى كان ذلك، فإن استبدال النص الطعين لا يحول دون الطعن عليه بعدم الدستورية ممن طبق عليهم خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية في حقهم، تتحقق بإبطالها مصلحتهم الشخصية المباشرة. لما كان ما تقدم، وكانت المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، هي ما جرى تطبيقه إبان فترة نفاذها على الشركة المدعية، التي توخت من دعواها الموضوعية إلغاء منشور مصلحة الجمارك الصادر بزيادة أسعار السيارات المستوردة والالتفات عما قدمته من مستندات، بناء على المادة المطعون فيها، فإن القضاء بعدم دستورية تلك المادة يحقق غايتها، ومن ثم تتوافر لها مصلحة مباشرة في الدعوى الماثلة في النطاق سالف الذكر.

وحيث إن الشركة المدعية تنعى على المادة (23) من قانون الجمارك قبل استبدالها عدم دستوريتها، على سند من أن مبنى عدالة فرض الضريبة، يقوم على أساس التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، وإذا كان النص المطعون فيه قد أتاح لمصلحة الجمارك عدم التقيد بما تضمنته المستندات الدالة على قيمة البضاعة المستوردة، وخولها صلاحية التقدير الجزافي لتلك القيمة، فإنه يكون قد خالف المادة (38) من الدستور فيما قررته من قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا بما لها من ولاية على إقليمها، وأن قانونها يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة من ناحية والدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة، يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن التزامه بأدائها لا يرتكن إلى رباط عقدي، وإنما يبقى مرده نص القانون فهو وحده مصدر هذا الالتزام، وهو ما يملكه المشرع في إطار رعايته لمصلحة الجماعة التي يمثلها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد دين الضريبة يتطلب التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتباره شرطا لازما لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، وهو ما مؤداه أن يكون وعاء الضريبة وهو المال المحمل بعبئها محددا على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته. متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد أقر في المادة (22) من قانون الجمارك تعريفا دقيقا لقيمة البضائع الواردة، التي تتخذ وعاءا لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، يقوم على أساس تحديد قيمة البضائع بقيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية. إذ كان ذلك، وكان النص الطعين قد خول مصلحة الجمارك الحق في مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة، دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التي تضمنتها هذه المستندات، أو يلزمها بالإفصاح عن مبرراتها في الالتفات عنها، أو الوسائل التي اتبعتها في التوصل إلى القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، بما يجعل اطراحها هذه المستندات قرارا صريحا إن أفصحت عن ذلك استقلالا، أو ضمنيا بقرارها بتقدير قيمة البضائع المبنى على هذا الاطراح، وهي نتيجة تناقض ما تقتضيه ضرورة الالتزام بالشفافية في التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبة، ومن ثم مقدارها، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التي تنأى بالضريبة عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعا. وهو الأمر الذي تداركه المشرع فيما بعد، باستبدال نص المادة (23) المطعون فيه، بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت إليها في عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة منه، إلا أن النص الطعين قبل استبداله يبقى منطويا على إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية للضريبة، ومانعا من موانع التقاضي، باستبعاد قرار مصلحة الجمارك باطراح البيانات والمستندات التي قدمها صاحب البضاعة من نطاق الرقابة القضائية، بما يخالف أحكام المادتين 38، 68 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية