المحكمة
العليا
المصرية قضية
رقم 4 لسنة
2 قضائية
المحكمة
العليا "تفسير" مبادئ
الحكم: تأمينات
اجتماعية - عاملون
بالدولة - عاملون
مؤقتون
وموسميون معاش
- وظيفة نص الحكم باسم الشعب المحكمة
العليا بالجلسة
العلنية
المنعقدة يوم
أول أبريل سنة
1972 م برئاسة السيد
المستشار/ بدوي
إبراهيم
حمودة رئيس المحكمة السادة
المستشارين/
محمد عبد الوهاب
خليل نائب
رئيس المحكمة
وعمر حافظ
شريف وحسين
حسين قاسم
وحسين زكي
وأحمد طوسون
حسين ومحمد
بهجت عتيبة أعضاء وحضور
المستشار/
عادل عزيز
زخاري نائب
رئيس المحكمة ورئيس
هيئة مفوضي
الدولة وحضور
السيد / سيد
عبد الباري إبراهيم أمين السر أصدرت
الحكم الآتي الطلب رقم 4
لسنة 2 قضائية عليا
(تفسير) الوقائع طلب وزير
العدل بكتابه
المؤرخ في 14 من
ابريل سنة 1971
تفسير المادة
الأولى من
قانون
التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
ومستخدميها
وعمالها
المدنيين
الصادر
بالقانون رقم
50 لسنة 1963 لبيان
مدى انطباقها
على العمال
المؤقتين
والعرضيين
والموسميين الذين
لا يعينون على
وظيفة ذات فئة
بالميزانية
وتنتهي
علاقتهم
بالمرفق
بانتهاء
الأعمال التي
يكلفون
القيام بها. وقد أودعت
هيئة مفوضي
الدولة
تقريرا مسببا بالرأي
القانوني كما
قدمت إدارة
قضايا
الحكومة
مذكرة برايها،
وعين لنظر
الطلب أمام
المحكمة جلسة
6 من نوفمبر
سنة 1971 وأجل
نظره إلى جلسة
4 من ديسمبر
سنة 1971 وفي هذه
الجلسة قررت
المحكمة
إصدار القرار
بجلسة أول
يناير سنة 1972 ثم
قررت مد أجل
النطق
بالقرار إلى
جلسة 5 من
فبراير سنة 1972 وفي
هذه الجلسة
مدت أجل
إصداره إلى
جلسة اليوم. المحكمة بعد
الاطلاع على
الأوراق
والمداولة. ومن حيث إن
الطلب قد
استوفى
الأوضاع
المقررة قانونا. ومن حيث إن
المادة
الثانية من
القانون رقم 50
لسنة 1963 بإصدار
قانون التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
ومستخدميها
وعمالها
المدنيين ينص
على أنه "يقصد
بالمنتفعين في
تطبيق أحكام
هذا القانون
الموظفون
والمستخدمون
والعمال
المنصوص
عليهم في
المادة 1 من
القانون
المرافق". وتنص
المادة
الأولى من هذا
القانون على
أن ينشأ صندوق
للتأمين والمعاشات
للفئات
الآتية: (أ) موظفي ومستخدمي
وعمال الدولة
المدنيين
المربوطة
مرتباتهم أو
أجورهم أو
مكافآتهم في
الميزانية
العامة
للدولة أو
الميزانيات
الملحقة بها
أو في
ميزانيات
الهيئات التي
انتفعت
بقانون
التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
المدنيين
الصادر به
القانون رقم 36
لسنة 1960 المشار
إليه، وذلك
فيمن عدا
المعاملين
قبل العمل
بهذا القانون
بقوانين
معاشات أخرى
غير القانون
رقم 36 لسنة 1960
والقانون رقم
37 لسنة 1960 المشار
إليهما. (ب) موظفي
ومستخدمي
وعمال
الهيئات
والمؤسسات
العامة التي
تطبق نظام موظفي
الدولة. (ج) موظفي
ومستخدمي
وعمال
الهيئات
والمؤسسات
العامة
الأخرى الذين
يصدر
بانتفاعهم
بأحكام هذا
القانون قرار
من وزير
الخزانة بعد
أخذ رأي مجلس
إدارة الهيئة
العامة
للتأمين
والمعاشات. ومن حيث
إنه يبين من
استقصاء
المراحل
التشريعية
للقواعد
المنظمة
للمعاشات
المدنية منذ صدور
القانون رقم 5
لسنة 1909 بشأن
المعاشات
الملكية في 15
من أبريل سنة 1909
أن هذا
القانون
وكذلك
المرسوم
بقانون رقم 37
لسنة 1921 الخاص
بالمعاشات
الملكية الصادر
في 28 من مايو سنة
1929، قصر كلاهما
الإفادة من
نظام
المعاشات على
الموظفين
الدائمين،
والموظف
الدائم في
مفهوم هذين
القانونين هو
من يقيد على
وظيفة مدرجة في
سلك الوظائف
الدائمة متى
صدر قرار
بتثبيته وجرى
على راتبه
تبعا لذلك حكم
استقطاع احتياطي
المعاش، وقد
ظل هذا الوضع
قائما حتى 16 من
يناير سنة 1935
حين أصدر مجلس
الوزراء
قرارا بوقف
التثبيت يقضي
بأن يكون
التعيين في
الوظائف
الخالية
اعتبارا من
هذا التاريخ
بصفة مؤقته
وبمقتضى عقود
قابلة
للتجديد
فأصبح الموظفون
المعينون منذ
هذا التاريخ
موظفين غير
دائمين في حكم
قوانين
المعاشات ولو
كانوا معينين
على وظائف
دائمة ومن ثم
فلا يثبتون في
وظائفهم ولا
يستحقون
معاشا بل
يخضعون لنظام المكافأة
عن مدة الخدمة
وقد استثنى
المشرع طوائف
معينة من
الموظفين من
حكم وقف
التثبيت،
واستمر الحال
على هذا الوضع
حتى 8 من
ديسمبر سنة 1952
حين صدر
المرسوم
بقانون رقم 316
لسنة 1952 بإنشاء
صندوق
للتأمين وآخر
للادخار لموظفي
الحكومة
المدنيين وقد
نصت المادة
الأولى منه
معدلة
بالقانون رقم
331 لسنة 1953 على أن
"ينشأ بوزارة
المالية
والاقتصاد
صندوق للتأمين
لجميع موظفي
الدولة
المدنيين
والعسكريين
المربوطة مرتباتهم
على وظائف
دائمة أو
مؤقتة ضمن
الباب الأول
من الميزانية
العامة
للدولة أو في
ميزانيات
الجامعات أو
الأزهر
والمعاهد الدينية
أو مجلس فؤاد
الأول الأهلي
للبحوث أو
الإذاعة
المصرية أو
مصلحة صناديق التأمين
والادخار
الحكومية أو
غيرها من
الميزانيات التي
تعين بقرار من
مجلس الوزراء
ولو كانوا
معينين قبل
العمل بأحكام
هذا القانون،
كما ينشأ
صندوق آخر
للادخار يخصص
لغير المثبت
من هؤلاء
الموظفين"
وقد كفل هذا
النظام
للموظف الذي يترك
الخدمة
ولأسرته بعد
وفاته أموالا
تؤدي دفعة
واحدة أو على
دفعات دورية
أو مدى الحياة
وفقا لظروف
الموظف إلا أن
أحكامه لم
تتناول الموظفين
الذين لم تربط
وظائفهم ضمن
الباب الأول
من الميزانية
العامة
للدولة أو في
الميزانيات التي
حددها النص
وكذلك
الموظفين
المعينين على
اعتمادات أو
بمكافآت
والمستخدمين الخارجين
عن الهيئة
وعمال
اليومية
الدائمين
والمؤقتين. وفي
25 من نوفمبر
سنة 1956 صدر قرار
رئيس
الجمهورية
بالقانون رقم
394 لسنة 1956
بإنشاء صندوق
للتأمين والمعاشات
لموظفي
الدولة
المدنيين
وآخر لموظفي
الهيئات ذات
الميزانيات
المستقلة،
فأضاف إلى
الموظفين
الدائمين
المنتفعين
بنظام
المعاشات
طوائف
الموظفين المدنيين
غير المثبتين
المربوطة
مرتباتهم على
وظائف دائمة
أو مؤقتة أو
على درجات
شخصية يخصم
بها على وظائف
خارج الهيئة
أو على الاعتمادات
المقسمة على
درجات في
الميزانية
العامة
للدولة أو في
الميزانيات
الملحقة بها
أو في الميزانيات
المستقلة. وقد
ظلت بعد ذلك
طوائف أخرى من
الموظفين لم يتناولها
نظام التأمين
والمعاشات
وهم الموظفون
المؤقتون
المعينون
بمكافآت
شاملة أو على
اعتمادات غير
مقسمة إلى
درجات وكذلك
المستخدمون
الخارجون عن
الهيئة وعمال
اليومية الدائمون
والمؤقتون.
ولم تنتفع هذه
الطوائف من
قانون
التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
المدنيين
الصادر في 10 من
فبراير سنة 1960
بالقانون رقم
36 لسنة 1960 إذ
قصرت المادة
الثالثة منه
تطبيقه على
المنتفعين بأحكام
القانون رقم 394
لسنة 1956 المشار
إليه والموظفين
الذين يعينون
بعد العمل به في
الوظائف
الدائمة أو
المؤقتة أو
على درجات شخصية
أو على
اعتمادات
مقسمة إلى
درجات في
الميزانية
العامة
للدولة
والميزانيات
الملحقة بها
وميزانيات
الجامع
الأزهر
والمعاهد
الدينية
والجامعات
والمجالس
البلدية ومجالس
المديريات
وإدارة النقل
العام لمنطقة
الاسكندرية. وفي
ذات التاريخ
المشار إليه
صدر قانون
التأمين والمعاشات
لمستخدمي
الدولة
وعمالها
الدائمين
بالقانون رقم
37 لسنة 1960، وقضى في
مادته الأولى
بسريان
أحكامه على
جميع مستخدمي
الدولة
وعمالها
الدائمين
المربوطة
أجورهم في
الميزانية
العامة
للدولة
والميزانيات
الملحقة بها وكذلك
الميزانيات
المستقلة
المشار إليها في
المادة
الثالثة من
القانون رقم 36
لسنة 1960 وبذلك لم
يتناول
القانونان
المشار
إليهما
الموظفين
المعينين
بمكافآت
شاملة
والعمال
المؤقتين.
وأخيرا صدر
قانون
التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
ومستخدميها
وعمالها
بالقانون رقم 50
لسنة 1963 في 28 من أبريل
سنة 1963 وحددت
المادة
الأولى منه
المنتفعين
بأحكامه على
النحو الذي سلف
بيانه
فتناولت فئات
لم تكن تنتفع
بأحكام القانون
رقم 36 لسنة 1960
وبقانون رقم 37
لسنة 1960 وقد أفصحت
عن ذلك
المذكرة
الإيضاحية
لهذا القانون في
تعليقها على
المادة
الأولى
المشار إليها
إذ جاء بها أن
هذه المادة "حددت
فئات
المنتفعين
بأحكام
المشروع فنصت في
البند "أ"
منها على
انتفاع كافة موظفي
ومستخدمي
وعمال
الحكومة
والهيئات التي
كانت خاضعة
فعلا للقانون
رقم 36 لسنة 1960
فيمن عدا
المعاملون
بقوانين
معاشات أخرى
غير القانون رقم
36 والقانون
رقم 37 لسنة 1960
والقانون رقم
37 لسنة 1960، فشملت
بذلك فئات لم
تكن تنتفع
بأحكام
القانون رقم 36
لسنة 1960
كالمكلفين
والموظفين
المعينين بمربوط
ثابت أو
بمكافآت
شاملة
والعمال المؤقتين
والمعينين
على اعتمادات
وغيرهم من العاملين
في خدمة تلك
الجهات، كما
توسع المشروع
فشمل موظفي ومستخدمي
وعمال
الهيئات
والمؤسسات
العامة الذين
يطلق في شأنهم
قانون نظام موظفي
الدولة". ومن حيث
إنه يبين مما
تقدم أن
التشريعات
المتعاقبة
المنظمة
للمعاشات
المدنية سلكت
سنة التدرج في
تحديد فئات
العاملين
الذين يفيدون
منها فبدأت بشاغلي
الوظائف
الدائمة ثم
امتد نطاقها
وشملت طوائف
أخرى من
العاملين حتى
صدر القانون
رقم 50 لسنة 1963
فخطا في هذا
السبيل خطوة
واسعة حيث شمل
بأحكامه طوائف
أخرى من
العاملين
قصرت عن
شمولهم أحكام
التشريعات
السابقة. ومن حيث
إنه رغم
اختلاف
التشريعات
المذكورة من
حيث نطاق
سريانها على
النحو
المتقدم
فإنها جميعا،
منذ صدور
القانون رقم 5
لسنة 1909 حتى
صدور القانون
رقم 50 لسنة 1963،
قد التزمت
قاعدة تقضي
بقصر تطبيق
أحكامها على
العاملين
الذين تربطهم
بجهات
الإدارة التي
يعملون بها
نظم لائحية
ولم يخرج
القانون رقم 50
لسنة 1963 عن هذا
النهج. يؤيد
هذا النظر: أولا: إن
المادة 17 من القانون
سالف الذكر
تنص على أن "مدة
خدمة المنتفع
المحسوبة في
المعاش هي
المدة التي
قضيت في إحدى
الوظائف
المنصوص
عليها في
المادة 1 بعد
استبعاد مدد
الوقف عن
العمل التي
يقرر الحرمان
من المرتب أو
الأجر
المستحق عنها...،
وقد رددت
المواد 40، 41، 42
من القانون
حكم هذا النص الذي
يجعل الإفادة
من مزاياه
منوطة بشغل
إحدى الوظائف
المنصوص
عليها في
مادته الأولى.
ومدلول
اصطلاح
"الوظيفة" في
ضوء أحكام هذا
القانون إنما
ينصرف إلى
وعاء الخدمة
المستقرة في
جهة إدارية،
مما يدل على
أن المشرع في
القانون
المذكور إنما
يخاطب
العاملين
الذين تتميز
خدمتهم بصفة
الاستقرار
والذين تنتظم
علاقاتهم
بجهات
الإدارة نظم
لائحية ثانيا: أن
القانون رقم 21
لسنة 1967 بإنشاء
نظام ادخار
للعاملين - هو
نظام ربطه
الشارع بنظام
التأمين
والمعاشات
وجعله مكملا
له - ينص في
المادة
الأولى على أن
"ينشأ نظام ادخار
للعاملين
الخاضعين
لأحكام
قوانين
المعاشات
المدنية
والعسكرية
وكذا
العاملين
الدائمين
الخاضعين
لقانون
التأمينات
الاجتماعية. ويجوز
بقرار من وزير
العمل خضوع
العاملين المؤقتين
والموسمين
لأحكام هذا
القانون. وتتولى تطبيق هذا
النظام
الجهات
والهيئات
الملتزمة
بمعاشات أو
بمكافآت
المنتفعين به
طبقا لأحكام
قوانين
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
المشار إليها،
وتعتبر أموال
النظام من
أموالها وذلك في
حدود
اختصاصها". وظاهر
من هذا النص أن
القانون جعل
مناط الإفادة
من نظام
الادخار إما
خضوع
المعاملين
لأحكام
قوانين
المعاشات المدنية
والعسكرية أو
كونهم من
العاملين الدائمين
الخاضعين
لقانون
التأمينات
الاجتماعية،
ثم خص
العاملين
المؤقتين
والموسميين
بحكم خاص
فأجاز
إخضاعهم
لأحكام
القانون وذلك
بقرار يصدر من
وزير العمل الذي
كان مختصا
وقتئذ بإصدار
القرارات
المنفذة لقانون
التأمينات
الاجتماعية
والقانون رقم
21 لسنة 1967 فيما
يخصه (المادة 31
من هذا القانون)
مما يدل على
أن العمال
المؤقتين
والموسميين الذين
لا تتسم
علاقاتهم
بجهات
الإدارة بصفة
الاستقرار بل
تنتهي
بانتهاء
الأعمال التي
يكلفون بها
ولا تنظم شئون
توظفهم قواعد
لائحية لا
يندرجون في
ضمن الخاضعين
لأحكام
قوانين
المعاشات
المدنية - ذاك
أنه لو كانت
هذه الطائفة
من العاملين
تنتفع بأحكام
قوانين
المعاشات
المدنية لما
وضع لهم
الشارع حكما
خاصا يجيز
انتفاعهم
بهذا النظام
وذلك بقرار
يصدر من وزير
العمل الذي كان
منوطا به
وقتئذ إصدار
القرارات
المنفذة لقانون
التأمينات
الاجتماعية
والقانون رقم
21 لسنة 1967 المشار
إليه. ومن حيث
إنه ولئن
انحسرت أحكام
قانون التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
ومستخدميها
وعمالها
المدنيين
الصادر
بالقانون رقم
50 لسنة 1963 على
العاملين
الذين
يمارسون أعمالا
لدى جهات
الإدارة لا
تتسم بصفة
الاستمرارية
ولا تنظم شئون
توظفهم قواعد
لائحية فإن قانون
التأمينات
الاجتماعية
الصادر بالقانون
رقم 63 لسنة 1964 قد
شملهم وكفل
لهم مزايا
تؤمنهم في
مستقبل
أيامهم عند
تقاعدهم أو
عجزهم أو
مرضهم كما
تؤمن أسرهم
بعد وفاتهم.
فقد نصت
المادة
الثانية من
هذا القانون
على سريان
أحكامه على
جميع العاملين
عدا فئات
حددتها منها "فئات
العاملين في
الحكومة
والهيئات
والمؤسسات
العامة ووحدات
الإدارة
المحلية
المنتفعين بأحكام
قوانين
التأمين
والمعاشات" كما
نصت المادة 64
منه الواردة في
الباب السادس
الخاص
بالتأمين ضد
البطالة على
أن "تسري
أحكام هذا
الباب على
العاملين
الخاضعين
لأحكام هذا
القانون"
فيما عدا
الفئات التي
حددتها
المادة
المذكورة ومن
بينها
العاملون
الذين
يستخدمون في
أعمال عرضية
ومؤقتة وعلى
الأخص عمال
المقاولات
وعمال
التراحيل
والعمال
الموسميين
وعمال الشحن
والتفريغ. وقد
أفصحت
المذكرة
الإيضاحية
للقانون عن إدخال
هذه الفئة من
العاملين في
مجال تطبيقه
إذ جاء بها "أن
نطاق تطبيقه
امتدت لأول
مرة فيما يختص
بتأمين
الشيخوخة
والعجز
والوفاة إلى
فئات
العاملين
الذين
يستخدمون في
أعمال عرضية
مؤقتة وعلى
الأخص عمال
المقاولات
وعمال
التراحيل
والعمال
الموسميين
وعمال الشحن
والتفريغ بعد
أن اتجهت
الدولة إلى العمل
على استقرار
عمالتهم
وتنظيمها.". ومن حيث
إنه فيما
يتعلق
بالمعيار الذي
يتخذ أساسا للتفرقة
بين العاملين
الذين تربطهم
بجهات الإدارة
علاقات
لائحية في
نطاق القانون
العام وغيرهم
ممن تحكم
علاقاتهم
بهذه الجهات
قواعد
القانون
الخاص، فإنه
يتعين الرجوع في
تحديد أوضاع
كل طائفة من
هاتين
الطائفتين لتطبيق
النظام
المقرر في
شأنها إلى
النظام القانوني
الذي أسند
للعمل المنوط
بهم على
مقتضاه والذي تطبق
في شأنهم
أحكامه، وهو
يقتضي تقصي
هذا النظام
للوقوف على
حقيقة علاقة
العامل بجهة
الإدارة،
وأداة إسناد
العمل إليه
سواء أكانت
قرارا صادرا
بالتعيين أو
عقدا مبرما مع
العامل أو رابطة
فعلية بينه
وبين جهة
الإدارة فهي التي
تكشف عن طبيعة
هذه العلاقة
وتحدد
الرابطة القانونية
التي تقوم
بينهما وتوضح
المركز القانوني
للعامل في
علاقته بجهة
الإدارة ولا
يعول في هذا
الخصوص على ما
يطلق على
العامل من
تسميات بل
يعتد في هذا
الشأن بطبيعة
العلاقة التي
تربط العامل
بجهة الإدارة. ومن حيث
إنه على مقتضى
ما تقدم فإن
العمال
المؤقتين
والعرضيين
والموسميين
الذين لا
يعينون على
وظيفة ذات فئة
بالميزانية
وتنتهي
علاقتهم
بالمرفق
بانتهاء
الأعمال التي
يكلفون بها
ولا تنظم
علاقتهم
بجهات
الإدارة نظم
لائحية لا
ينتفعون
بأحكام قانون
التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
ومستخدميها
وعمالها
المدنيين
المشار إليه
وإنما يفيدون
من أحكام
قانون التأمينات
الاجتماعية
الصادر
بالقانون رقم
63 لسنة 1964 في
الحدود
الواردة به. فلهذه الأسباب وبعد
الاطلاع على
قانون
التأمين
والمعاشات لموظفي
الدولة
ومستخدميها
وعمالها
المدنيين
الصادر بالقانون
رقم 50 لسنة 1963. وعلى قانون
التأمينات
الاجتماعية الصادر
بالقانون رقم
63 لسنة 1964. قررت
المحكمة ما يأتي: إن مناط
تطبيق أحكام
قانون
التأمينات
والمعاشات لموظفي
الدولة
ومستخدميها
وعمالها
المدنيين
الصادر
بالقانون رقم
50 لسنة 1963 على
العاملين
المنصوص
عليهم في
المادة الأولى
من هذا
القانون أن
تقوم العلاقة التي
تربطهم بجهات
الإدارة على
أسس لائحية.
أما العمال
المؤقتون
والموسميون
والعرضيون
الذين لا
يعينون على
وظيفة ذات فئة
بالميزانية
وتنتهي
علاقاتهم
بالمرفق
بانتهاء
الأعمال التي
يكلفون
القيام بها
ولا تقوم علاقاتهم
بجهات
الإدارة على
أسس لائحية
فإنهم
ينتفعون
بأحكام قانون
التأمينات
الاجتماعية
الصادر
بالقانون رقم
63 لسنة 1964 دون
القانون رقم 50
لسنة 1963 المشار
إليه. العودة للصفحة الرئيسية |