الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من السادس إلى الخامس عشر المقدمة من إكوادور


47- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثالث عشر إلى السادس عشر لإكوادور، التي كان من المقرر تقديمها في الفترة من 4 كانون الثاني/يناير 1994 إلى 4 كانون الثاني/يناير 2000 على التوالي والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.8)، في جلستيها 1556 و1557 (CERD/C/SR.1556 وCERD/C/SR.1557)، المعقـودتين فـي 4 و5 آذار/مارس 2003. واعتمـدت فـي جلستهـا 1580 (CERD/C/SR.1580)، المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
48- ترحب اللجنة بالتقارير المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات المستكملة التي قدمها الوفد شفوياً، فضلاً عن الردود الصريحة والمباشرة على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الحوار البناء الذي تمكنت بذلك من استئنافه مع الدولة الطرف بعد 10 سنوات من الانقطاع كان يمكن أن يكون أفضل لو أنه أجري من قبل في وقت مبكر.
باء - الجوانب الإيجابية
49- تلاحظ اللجنة بارتياح أن دستور عام 1998، فضلاً عن أحكام قانونية أخرى، تكفل جميعها تدابير خاصة ترمي إلى حماية السكان الأصليين والسكان الإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي ("الأفرو - إكوادوريين")، وتجريم التمييز العنصري ضد هاتين الأقليتين الاثنيتين وغيرهما من الأقليات الإثنية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف اعتمدت تشريعاً يجرم التهريب غير المشروع للأشخاص عبر حدود البلد في ظروف لا إنسانية ("coyoterismo") في كثير من الأحيان.
50- وترحب اللجنة باعتماد عدة خطط عمل في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للدولة الطرف، وخاصة الخطط المتعلقة بحقوق الأشخاص السود، وبحقوق الأجانب والمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية والمشردين، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تشجيع وضع خطط عمل أخرى، وخاصة بشأن حقوق السكان الأصليين.
51- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإنشاء مكتب أمين مظالم يشمل وحدات خاصة لشؤون السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، ولجنة للتنسيق العام لحقوق الإنسان.
52- وترحب اللجنة باستحداث نظام تعليمي ثنائي اللغة في إكوادور من أجل تعليم نحو 000 94 طفل من أطفال السكان الأصليين بكل من اللغة الإسبانية واللغة الأم.
53- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 169) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لعام 1989، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.
54- وترحب اللجنة أيضاً بإعلان الدولة الطرف نيتها التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي تحث فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
55- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتساق البيانات الإحصائية المتعلقة بالتكوين الإثني للسكان الإكوادوريين. وبينما تسلم اللجنة بصعوبة وضع معايير لتحديد الجماعات الإثنية المختلفة، تشدد على أن مثل هذه البيانات ضرورية لتأمين تطبيق تشريع خاص لصالح هذه الجماعات.
56- وتوصي اللجنـة بزيادة تعزيز المؤسسات الوطنيـة المسؤولـة عـن النهوض بحقوق السكـان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، وخاصة مجلس النهوض بقوميات وشعوب إكوادور (CODENPE)، ومجلس تنمية الشعوب الأفرو - إكوادورية (CODAE)، ومكتب أمين المظالم. كما توصي بشرح الصلات بين المؤسسات العديدة العاملة في هذا الميدان وتحديد المسؤوليات بينها في تقرير الدولة الطرف المقبل. كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف، من خلال توفير تمويل كاف ووسائل ملائمة أخرى، لجنة التنسيق العام لحقوق الإنسان.
57- وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الضمانات الدستورية والقانونية، يجري بالفعل التمييز ضد السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، فضلاً عن أعضاء أقليات إثنية أخرى. وتحث الدولة الطرف على تأمين التطبيق العملي للأحكام الدستورية والقانونية التي تُحرم التمييز العنصري، وعلى كفالة اتخاذ تدابير حماية خاصة لصالح السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين، فضلاً عن أعضاء الأقليات الإثنية الأخرى، وخاصة من خلال المحاكم الوطنية والهيئات المختصة الأخرى مثل مكتب أمين المظالم.
58- وأُعرب عن بالغ القلق إزاء ما أبلغ عنه من حالات استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة والقوات المسلحة ضد السكان الأصليين، وخاصة في سياق المظاهرات السياسية والاضطرابات المدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على تفادي وقوع مثل هذه الأفعال، وتوصي في هذا الصدد، بأن تقوم الدولة الطرف بإدراج ثقافة حقوق الإنسان في التدريب المهني للشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن موظفي السجون، وتطلب منها أن تبلغها بأي تدابير يتم اتخاذها في هذا الصدد.
59- وبينما ترحب اللجنة بالصدق الذي تعترف به الدولة الطرف بوجود تمييز فعلي ضد السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين وأعضاء الأقليات الأخرى، فإنها تعرب عن قلقها لأن نسبة مئوية مرتفعة بشكل غير متناسب من الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات الإثنية كثيراً ما لا تتمتع بفرص وصول متساوية إلى سوق العمل، والأرض، وأدوات الإنتاج الزراعي، والخدمات الصحية، والتعليم وغير ذلك من التسهيلات، ووفقاً لذلك تعيش نسبة مئوية مرتفعة بشكل غير متناسب من أعضاء هذه الجماعات في فقر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لرفع المستويات المعيشية لهذه الجماعات، بغية كفالة تمتعها الكامل بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية. ويرجى من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها المقبل أرقاماً دقيقة فضلاً عن بعض المؤشرات الرئيسية بشأن تمتع الجماعات الإثنية المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مفصلة حسب السكان الحضريين/السكان الريفيين، والسن ونوع الجنس.
60- وفيما يتعلق بالمشكلة الهامة المتمثلة في عدم الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف السكان الأصليين والسكان الأفرو - إكوادوريين، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة عدد المدرسين الثنائيي اللغة، وخاصة من بين هذه المجتمعات. كما توصي بتضمين تقرير الدولة الطرف المقبل بيانات دقيقة بشأن النسبة المئوية من السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريين وغيرهم من السكان المنتمين إلى أقليات أخرى الذين يتمتعون بفرصة الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، فضلاً عن إمكانية وصول هذه الجماعات إلى برامج بلغتها في الراديو والتلفزيون وفي وسائط الإعلام الأخرى.
61- وتلاحظ اللجنة أن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية يتعرضن لتمييز مزدوج، يستند إلى أصلهن الإثني وكذلك إلى نوع جنسهن. وينبغي أن تدرج في التقرير الدوري المقبل معلومات عن التمييز المتصل بنوع الجنس ضد النساء من السكان الأصليين والأفرو - إكوادوريات، وعن الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف، عند صياغة خطة عمل بشأن حقوق المرأة، أن تعالج مشكلة التمييز المزدوج الممارس ضد النساء المنتميات إلى أقليات إثنية وكذلك عدم تمثيلهن على المستوى السياسي في إكوادور، بما يتماشى مع التوصية العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.
62- أما فيما يتعلق باستغلال الموارد الجوفية في الأراضي التقليدية لجماعات السكان الأصليين، تلاحظ اللجنة أن مجرد استشارة هذه المجتمعات قبل استغلال الموارد لا يكفي للوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في التوصية العامة الثالثة والعشرين للجنة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. ومن ثم، توصي اللجنة بالسعي إلى الحصول على الموافقة المسبقة المستنيرة لهذه المجتمعات، وبتأمين التقاسم العادل للفوائد المكتسبة من استغلال هذه الموارد. وينبغي أن تدرج في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات مفصلة عن صكوك ملكية أراضي المجتمعات الأصلية، فضلاً عن سبل الانتصاف المتاحة للسكان الأصليين للمطالبة بالتعويض عن الاستنزاف البيئي لأراضيهم التقليدية.
63- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الثقة من جانب أعضاء الأقليات الإثنية في النظام القضائي الإكوادوري. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن أسباب انعدام الثقة هذا، وعما إذا كان الإصلاح الجاري للنظام القضائي زاد من فعالية هذا النظام بالنسبة للفقراء ومن سهولة وصولهم إليه.
64- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع المعلومات عن سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري، وعن السبل القانونية للانتصاف للحصول على تعويض في حالات التمييز، وعن إجراءات الشكاوى الفردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
65- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف بشأن أساليب عمل النظم القضائية للسكان الأصليين وتوصي الدولة الطرف بتوفير هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.
66- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير بشأن أعمال التمييز والعداء التي يعاني منها المهاجرون، وتناشد الدولة الطرف أن تكثف جهودها في وضع وتنفيذ حملات تثقيفية من أجل القضاء على التمييز العنصري داخل جميع قطاعات المجتمع.
67- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
68- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل، وتوصي بإتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور بوجه عام فور تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر بالتزامن مع تقريريها الثامن عشر والتاسع عشر، المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية