الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس لإكوادور


282 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس لإكوادور (CEDAW/C/ECU/4-5) في جلستيها 262 و 263 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2003 (انظر CEDAD/C/SR.622 and 623).
عرض الدولة الطرف
283 - لدى عرض التقريرين الدوريين المجمّعين الرابع والخامس، لاحظت ممثلة الدولة أن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة تم تعزيزه من خلال ما جرى في عام 1997 من إنشاء المجلس الوطني للمرأة الملحق بمكتب رئيس الجمهورية. وتم أيضا إنشاء لجنة دائمة معنية بالمرأة والطفل والأسرة في عام 1998. كما تم إنشاء هيئة الدفاع الشعبية وكذلك هيئة الدفاع المشتركة للمرأة كما أن المجلس الوطني للمرأة يتمتع باستقلال ذاتي من الناحيتين المالية والسياسية وأفاد من مشاركة الحركة النسائية في هياكله وفي تنفيذ سياساته العامة. وقد كان إعداد التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس جهدا تعاونيا ومشتركا بين المجلس الوطني للمرأة ووزارات العمل والرعاية الاجتماعية والخارجية.
284 - وبرغم الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة التي حدثت خلال التسعينات، فقد أجريت إصلاحات تشريعية لا يستهان بها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. فدستور عام 1998 شمل مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس إضافة إلى سلسلة من التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز وخلق الفرص المتكافئة ومنها مثلا قانون بشأن العنف الموجه ضد المرأة والأسرة (القانون 103) الصادر عام 1995 وقانون بشأن المحبة والنـزعة الجنسية فضلا عن تنقيح قانون الانتخابات وإجراء إصلاحات في القانون المدني وقانون العقوبات.
285 - ومنذ عام 1996 تحسنت عملية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس إضافة إلى وضع خطة وطنية للفرصة المتكافئة من جانب المجلس الوطني للمرأة بمشاركة الحركات النسائية الوطنية. وقد شملت الخطة التزامات إكوادور الناشئة عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين 1995. ولكن برغم التقدم الملموس الذي أحرزته المرأة في مجالات شتى، ظلت هناك مدركات وممارسات ثقافية تميز ضد المرأة.
286 - وفيما يتعلق بالتطورات التي استجدت بالنسبة إلى مواد الاتفاقية، استرعت الانتباه إلى تدابير مختلفة تم اتخاذها دعما لتنفيذ قانون العنف الموجه ضد المرأة والأسرة (القانون 103). وأوضحت ما تم من تدريب الموظفين العموميين ومن إنشاء 32 من مفوضيات النساء وكذلك مكتب محامي حقوق المرأة ضمن هيئة الشرطة الوطنية الذي تم أنشائه عام 1995. وهذه المكاتب قائمة حاليا في 6 مقاطعات. كما شنت حملات لزيادة الوعي إضافة إلى ما زاد من عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة بنسبة 30 في المائة بين عام 1992 و 2002. وأصبح العنف الموجه ضد المرأة بمثابة مشكلة اجتماعية ومشكلة صحة عامة على السواء. ومع ذلك فقد لاحظت أن ممارسات الفساد في النظام القضائي والمواقف الثقافية المتعصبة جنسيا ما زالت تعوق التنفيذ الكامل للقانون المذكور.
287 - كما شملت عوامل التقدم التشريعية الأخرى قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بما كفل حقوق المرأة الحامل في العمل وتمتعها بمزايا الأمومة. ويرمي قانون مزايا الأمومة إلى تعزيز الصحة الجنسية والانجابية للمرأة كما أن قانون محاكم العمل أقر بحصة دنيا بنسبة 20 في المائة من التمثيل للمرأة في مجال إقامة العدالة. كذلك تم إقرار “علاوة تضامن” في عام 1998 للنساء الفقيرات اللائي يعلن أطفالا قاصرين وللمعوقين وكبار السن الذين يعيشون تحت خط الفقر ويفيد منه نحو 85 في المائة من النساء. ومع ذلك فهذه البرامج التي تكفل الحماية الاجتماعية لم تفض إلى تحسن كبير في أحوالهن.
288 - وتم كذلك إقرار أحكام دستورية وتشريعية لحماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال بما في ذلك البغاء والاستغلال الجنسي. وتعززت هذه التدابير بما تم في عام 1997 من إنشاء مديرية الشرطة الوطنية المتخصصة في الأحداث من الفتيان والفتيات والمراهقين وما تم في عام 2000 من إنشاء مرصد حقوق الطفل. ومع ذلك ظلت آفة الفساد في مجالات الشرطة والقضاء تعوق فرض الجزاءات على استغلال القُصَّر. وفيما يتعلق بالبغاء، لاحظت أن نسبة تقرب من 15 في المائة من البغايا مسجلات لدى وزارة الصحة وكن منظمات في رابطات. وقد تم منذ عام 1998 تنفيذ برنامج لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وهو موجه بالذات نحو بائعات الهوى.
289 - وقد نصت إصلاحات قانون الانتخابات في عام 2000 على حصة دنيا قوامها 30 في المائة لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية مما أدى إلى زيادة ملحوظة في فرص وصول المرأة إلى المراكز العامة المنتخبة. ولكن هذا التمثيل، رغم زيادته، ما زال منخفضا على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. كذلك فعدد النساء في المواقع العليا من سلك القضاء ما زال منخفضا فليس هناك سوى امرأة واحدة بين 39 من قضاة المحكمة العليا. وفي عام 1999 لم يكن في مجلس الوزراء سوى نسبة 26.1 من النساء. ورغم عدم وجود تمييز بحكم القانون فيما يتعلق بالالتحاق بالسلك الدبلوماسي، ما زالت المرأة تواجه مقاومة وصعوبات في تأمين الفرصة المتكافئة في ذلك المجال. وفي عام 1998 كان هناك ثلاث سفيرات فقط من بين عدد يبلغ مجموعه 61 سفيرا ولكن هذا العدد زاد إلى خمس سفيرات في عام 2003.
290 - واحتوى دستور عام 1998 أحكاما تكفل المساواة بين النساء والرجال في فرص الحصول على التعليم كما تكفل تركيزا على قضايا الجنسين في المناهج الدراسية والكتب المدرسية ومشاركة الآباء في العملية التعليمية. وقد دعم المجلس الوطني للمرأة البرامج الرامية إلى دمج المنظورات الجنسانية في المناهج التعليمية وفي الكتب المدرسية وفي امتحانات القبول في مؤسسات التعليم العالي. واتخذت كذلك خطوات لإدخال برامج الثقافة الجنسية في النظام التعليمي كما انصّب الاهتمام الكبير على تعزيز التعليم بالمناطق الريفية. وفيما أفضت هذه الجهود وما يرتبط بها إلى خفض في أمية النساء وإلى تحسين في المؤشرات التعليمية للمرأة، إلا أن الصور النمطية الجامدة المرتبطة تحديدا بنوع الجنس ما زالت سائدة في النظام التعليمي. كذلك فإن ارتفاع معدل حمل المراهقات، ولا سيما بالمناطق الريفية ظل يفضي إلى طرد أو تسرب الشابات من المدارس.
291 - وقد كفل الدستور مساواة المرأة في فرص الوصول إلى سوق العمل إضافة إلى الحصول على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، واعترف بالعمل المنزلي بوصفه عملا منتجا وحَظَر التمييز في سوق العمل لأسباب الأمومة. كما أن قانون العمل كفل أجازة الأمومة وشمل تدابير لتزويد رعاية الطفل فضلا عن تغطية المستخدمين العموميين بالضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الأزمات الاقتصادية والسياسية في التسعينات أفضت إلى زيادة في عدد المهاجرين الاقتصاديين الذين يقدر أن نسبة النساء بينهم هي 38 في المائة. وأصبحت الأموال المحولة من الخارج هي ثاني أكبر مصادر الدخل للبلاد. كما أن معدلات البطالة والعمالة المنقوصة للمرأة أكبر بكثير من معدلات الرجل.
292 - واسترعت الانتباه إلى بعض المؤشرات الصحية التي شهدت تحسنا، إلا أن نحو 80 في المائة من النساء ما زلن بغير تأمين صحي، كما أن نحو 17.5 في المائة من النساء بين سن الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة، أصبحن أمهات بالفعل، دون أن تتحسن الرعاية المقدمة للحامل خلال العقد الماضي. مما يظل مثار انشغال خاص بين نساء السكان الأصليين. ومنذ عام 1999 ظلت وزارة الصحة تنفذ خطة لتحسين صحة الأم وصحة الطفل دون الخامسة، بالتركيز على تحسين فرص الوصول إلى الخدمات والارتقاء بها والمشاركة الاجتماعية. ويهدف قانون رعاية الأمومة إلى تزويد النساء بالرعاية اللازمة خلال فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، وهذا القانون تكمِّله سلسلة من الإصلاحات المؤسسية المهمة.
293 - ولاحظت أنه طبقا لجميع المؤشرات الاجتماعية، فإن حالة نساء السكان الأصليين أسوأ بين جميع مجموعات الفئات المحرومة من النساء، ومن ذلك مثلا ما يتعلق بمعدلات الأمية والدخل، أو فرص الحصول على الرعاية الصحية. وقد جاء قانون التنمية الزراعية لعام 1994، ليعزز جهود بناء القدرات في المناطق الريفية ويشجع المنظمات المحلية الموجهة للأغراض الإنتاجية، كما كفل القانون ملكية الأرض وعزز فرص الحصول على الإئتمان. وثمة خطوات من قبيل خطة عام 1997 لمحاربة الفقر في الريف، والبرنامج الوطني للتنمية الريفية، وإنشاء شعبة وطنية للنساء والشباب والأسر في الريف، اتخذت في إطار وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وتهدف إلى تحسين أحوال المرأة الريفــية وتزويدهـــا بالخدمات المباشرة، ومن ذلك ما يتعلق بملكية الأرض وفرص الحصول على الإئتمان. وبرغم هذه الجهود، فقد أدى نقص التنمية والخدمات الريفية إلى ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر.
294 - وانتهت إلى القول بأن الإصلاحات القانونية كفلت للمرأة نفس الوضع والحقوق والالتزامــات القانونية كالرجل ســواء بسواء في سـياق الزواج والأسرة. وفي الوقت نفسه، ما زالت الثقافة الوطنية توكل المسؤوليات الأسرية بصورة تكاد تكون كاملة للمرأة، وتلك حالة عززتها برامج الدعم العامة التي ركزت على رعاية الأسرة. وخلصت إلى القول بأن نساء إكوادور تحملن تكاليف التكيف الاقتصادي الذي أدى إلى استقطاعات من الميزانية في القطاع الاجتماعي والقطاع التعليمي وقطاع الرعاية الاجتماعية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
295- ترحب اللجنة بوفد إكوادور الذي ترأسه المدير الفني للمجلس الوطني للمرأة وقد قدموا صورة شاملة عن التقدم المحرز والعقبات المتبقية التي تحول دون تحقيق مساواة الجنسين في البلد.
296- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إزاء المعلومات المسهبة الواردة في تقريريها المجمّعين الرابع والخامس إضافة إلى الردود على الأسئلة التي أثارها الفريق العامل فيما قبل الدورات وتشمل معلومات إضافية بشأن حالة المرأة الإكوادورية. كما تقدر اللجنة الردود الشفوية المفصلة التي أدلى بها الوفد مما أتاح حوارا بنَّاء مع اللجنة.
الجوانب الإيجابية
297- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإعلان دستور الدولة في عام 1998 الذي ينص على المبادئ الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة واعتماد سلسلة من القوانين المهمة والقوانين الجديدة الرامية إلى تحقيق المساواة.
298- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء المجلس القومي للمرأة في عام 1997 ليقوم بدور الوكالة القائدة في مجال السياسة العامة وصولا إلى دمج المنظور الجنساني في أعمال الوكالات القطاعية الحكومية ويضم مجلس مديريه ممثلين عن المجتمع المدني.
299- وتثني اللجنــــة علــى الدولــــة الطــرف لتنفيذها خطة الفرص المتكافئة للفترة 1996-2000 التي أفضت نتائجها إلى إحراز تقدم في النهوض بالمرأة.
300- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يوم 5 شباط/فبراير 2002.
مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
301- برغم أن اللجنة ترحب، مع الارتياح بالقوانين الصادرة مؤخرا والإصلاحات التشريعية ومشاريع القوانين المقدمة إلى الكونغرس الوطني، إلا أنه يقلقها استمرار الأحكام التمييزية في قانون الجنايات والقانون المدني وقانون الأسرة بالذات. وفضلا عن ذلك يساور القلق اللجنة إزاء عدم المساواة بين الوضع بحكم القانون والوضع بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق بالحماية القانونية المكفولة للمرأة. كما يساورها القلق إزاء الافتقار إلى سياسة متكاملة لإضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني فيما بين العناصر الرئيسية للأولويات الاستراتيجية للحزب الحاكم في الدولة.
302- تحث اللجنة الدولة الطرف على تأكيد إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز ضد المرأة وعلى تيسير الإجراءات اللازمة لاستعراض تلك القوانين ومن ثم تعزيز إرادتها السياسية من أجل دمج منظور جنساني في عمليات صياغة وإنفاذ القوانين. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إدراج منظور جنساني في صلب أعمالها الاعتيادية ليشكل محورا رئيسيا على مستوى الأولويات الاستراتيجية التي تتبعها مع النظر في إمكانية تصميم وتنفيذ سياسة متكاملة لإضفاء طابع مؤسسي على المنظور الجنساني.
303- وبرغم ترحيب اللجنة بإنشاء المجلس القومي للمرأة بموجب مرسوم تنفيذي صادر في عام 1997، إلا أنها يساورها القلق إزاء الافتقار إلى قانون يضفي الطابع المؤسسي على المجلس وينظم قدرته المعيارية وعملياته وتمويله فضلا عن قلقها لأن هذه الهيئة غير مكلفة بولاية واضحة تتيح أن تكفل وتطلب من القطاعات المختلفة في الحكومة إنفاذ القوانين والخطط والبرامج من أجل مساواة المرأة كما أنه لم يتم حتى تعيين مدير للمجلس. كما تشعر اللجنة بقلق لأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في المجلس يمكن أن يعتريها الضعف وأن حركات نساء السكان الأصليين والنساء من أصل أفريقي ما زالت غير ممثلة فيه.
304- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الدور التنظيمي والمعياري للمجلس القومي للمرأة من خلال اعتماد قانون يضفي الطابع المؤسسي على أنشطته وينظمها ويسند دورا أنجع للمجلس في رصد وإنفاذ المعايير اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين ويخصص له الموارد المالية الضرورية لعملياته ولممارسة مهامه. وفضلا عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعيين مدير يترأس المجلس القومي للمرأة، كما تشجعها على أن تضمن مشاركة المجتمع المدني في المجلس وأن تعزز مشاركة حركات نساء السكان الأصليين والنساء من أصل أفريقي.
305- وفيما ترحب اللجنة بوضع خطة للفرص المتكافئة للفترة 1996-2000 بوصفها أداة تقنية تكفل إدراج منظور جنساني في صلب السياسات العامة وتعزيز وضع البرامج والمشاريع التي تفيد النساء والفتيات إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التأخير في المناقشات والمشاورات المتعلقة باعتماد خطة الفرص المتكافئة للفترة 2002-2007.
306- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باستعراض عملية التشاور من أجل اعتماد خطة جديدة بمشاركة المجتمع المدني ولا سيما الجماعات النسائية بغية الإسراع باعتمادها.
307- ويساور القلق اللجنة إزاء ارتفاع مستويات الفقر والفقر المدقع بين صفوف النساء وتلاحظ بقلق خاص حالة النساء في الريف ونساء السكان الأصليين. وبرغم وجود خطط مستقلة لمكافحة الفقر، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء غياب سياسة عامة وشاملة للقضاء على الفقر وتستهدف تحديدا نساء الريف والسكان الأصليين.
308- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة عامة للقضاء على الفقر بحيث تشمل منظورا جنسانيا وتركز بالذات على نساء الأرياف ونساء السكان الأصليين.
309- وفي ضوء تزايد عدد نساء إكوادور اللائى يلتمسن اللجوء في بلدان أجنبية فرارا من الفقر والفقر المدقع، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حقيقة أن هذه الحالة تجعل من المرجح أن تهاجر المرأة وتصبح من ثم ضحية لشتى أشكال العنف والاستغلال والاتجار. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الاستضعاف التي تعيشها النساء اللائى يهاجر أزواجهن إلى بلدان أخرى إضافة إلى قلقها إزاء حالة نساء إكوادور المقيمات على حدود إكوادور - كولومبيا وحالة النساء الكولومبيات اللائى يهربن من كولومبيا ويلتمسن اللجوء في إكوادور إذ يصبحن بدورهن ضحايا للعنف من جميع أشكاله بسبب عسكرة منطقة الحدود وتطبيق “خطة كولومبيا”.
310 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على أسباب هذه الظاهرة واتخاذ التدابير الرامية إلى تخفيف حدة الفقر والفقر المدقع، وحماية النساء المهاجرات والنساء اللائي يبقين في إكوادور عندما يهاجر أزواجهن فضلا عن النساء المقيمات على حدود إكوادور - كولومبيا.
311 - وبرغم أن الدستور يضمن حماية الأطفال والمراهقين من الاتجار والبغاء والأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي، كما يعرف القانون إفساد القاصرين بوصفه جريمة خطيرة، تشعر اللجنة بالقلق لأن كثيرا من تلك الأنشطة لا يتم تعريفها صراحة بوصفها جرائم خطيرة في قانون العقوبات كما أن الحماية قاصرة لضحايا هذه الجرائم. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء الافتقار إلى دراسات وتحليلات وإحصاءات مبوبة على أساس نوع الجنس بشأن ممارسة تلك الأنشطة كما تشعر أيضا بالقلق لأن الإيذاء الجنسي لا يتم تعريفه بوصفه جريمة فضلا عن قلقها إزاء حقيقة أن الاتجار في النساء، ولا سيما في صناعة الجنس، ليس مؤثما بموجب القانون مما يترك الضحايا بغير حماية.
312 - توصي اللجنة بأن يعمل قانون العقوبات على إنزال عقوبة قاسية على تلك الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال والمراهقين، مع اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية المجني عليهم وإعادة تأهيلهم وضرورة إجراء دراسات وتحليلات ملائمة لتمكين الحكومة من التعامل بصورة فعالة مع هذه الحالة كما ترى اللجنة أن الاتجار في النساء وخاصة في صناعة الجنس ينبغي المعاقبة عليه بصورة صارمة.
313 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اهتمام الحكومة بمشكلة البغاء، وحقيقة أن التشريعات الحالية لا تنزل عقوبات بالقوادين على إدارتهم أماكن لممارسة هذا النوع من الاستغلال. وهذه هي الحالة التي تتم بموجب القواعد التي أرستها السلطات الإدارية وتلك القواعد لا تتفق مع المادة 6 من الاتفاقية.
314 - توصي اللجنة بإيلاء الاهتمام المناسب لمشكلة البغاء وضرورة أن يوقع القانون عقوبات على الذين يمارسون هذا النوع الاستغلال.
315 - وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مكافحة العنف الموجهة ضد المرأة من خلال إنفاذ قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء غياب لوائح لتنفيذ هذا القانون واستمرار العنف ضد المرأة في إكوادور. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العقوبات لا يعرف العنف الموجه ضد المرأة بوصفه جريمة خطيرة بل بوصفه جرما ثانويا.
316 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتنفيذ التشريعات السالفة الذكر آخذة بعين الاعتبار التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة وأن ترصد تطبيقها وتقييم فعاليتها. كما ترى اللجنة أن من الأهمية بصورة خاصة أن يتم توقيع عقوبات بموجب قانون العقوبات الإكوادوري على العنف الموجه ضد المرأة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع وتنفذ لوائح لتنفيذ القانون الذي يرمي إلى مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة، وتوصي بأن تنظم الدولة الطرف حملات للتدريب والتوعية بشأن العنف المنزلي وخاصة للعاملين في القطاع القضائي وضباط الشرطة كما توصي الدولة الطرف بتقديم التمويل الكافي لبرامج حماية ضحايا ضد المرأة بما يكفل تنفيذ هذه البرامج.
317 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه برغم وجود خطة تثقيف وطنية تتعلق بالمحبة والنزعة الجنسية إلا أنها لا تطبق باستمرار بل لا يكاد يتخذ سوى إجراءات ضئيلة لتوعية المرأة بحقها في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية مما يساعد على جعل الجنسين على بينة من حقوقهما ومسؤولياتهما في مجال الإنجاب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الحمل والإجهاض بين المراهقات ولا سيما في المناطق الريفية.
318 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة التثقيف الوطنية المتصلة بعلاقات المحبة والنزعة الجنسية وتدعيم برامجها في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والانجابية مع العمل بأسرع وقت ممكن على تنفيذ برنامج وطني يكفل للمرأة والرجل معلومات كافية وموثوقة بشأن وسائل منع الحمل المتوافرة والطرق التي تتيح لهما ممارسة حقهما في اتخاذ قرارات حرة واعية، مع تعزيز طرائق الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بما في ذلك توافر الواقيات الذكرية. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز برامج الدعم المقدمة للحوامل والأمهات من المراهقات، وكذلك برامج الثقافة الجنسية لمنع حالات الحمل بين صفوف المراهقات. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر البرامج في تقليل ومنع حالات الحمل بين المراهقات.
319 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار مشكلة الأمية ولا سيما في المناطق الريفية وارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين صفوف النساء بين السكان وخاصة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين
320 - توصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامية للتصدي لهذه المشكلة من خلال مواصلة تنفيذ البرامج والخطط وخاصة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين
321 - وبرغم وجود خطة للتعليم الثنائي اللغة وبرامج لدمج المنظور الجنساني في صلب الأنشطة المنفذة، وهى مصممة لتطبيقها على مختلف مستويات التعليم الأساسي وإعداد المعلمين، إلا أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الخطة لا تطبق بصورة منهجية وفي جميع المراكز المسؤولة عن تطبيقها
322 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة التعليم الثنائي اللغة وبرامج دمج المنظور الجنساني في الأنشطة المضُطلع بها.
323- وبرغم وجود تشريعات عمالية تلاحظ اللجنة مع القلق، غياب سياسة توظيف عامة تعطي أولوية الاهتمام للمرأة كما تلاحظ عدم تطبيق تشريعات العمل واستمرار أوجه اللامساواة على النحو الذي يتجلى في وجود ثغرة خاصة فاصلة بين رواتب الرجل والمرأة. كما أن اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء استمرار ارتفاع معدل عمالة الأطفال في إكوادور.
324 - توصي اللجنة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطبيق أحكام المادة 11 من الاتفاقية وتصديق إكوادور على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وخاصة ما يتصل بحظر التمييز في التوظيف وحظر عمالة الأطفال وإقرار المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة. وتوصي اللجنة باعتماد خطة توظيف وقانون للعمل يرعيان نوع الجنس مع حظر عمالة الأطفال.
325 - وبرغم وجود برامج لرفع مستوى الوعي، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الصور التقليدية النمطية الجامدة فيما يتصل بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في إطار الأسرة وفي النظام التعليمي وفي المجتمع بشكل عام.
326 - توصي اللجنة بوضع السياسات وتنفيذ البرامج من أجل المرأة والرجل بما يكفل القضاء على الصور النمطية الجامدة المرتبطة بالأدوار التقليدية في إطار الأسرة وفي النظام التعليمي وفي التوظيف والسياسة والمجتمع بشكل عام.
327 - وبرغم إصلاح قانون الانتخابات، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للمشاركة السياسية من جانب المرأة وعدم تطبيق المادة 40 من قانون الانتخابات بغير بديل ولا سياق، فيما تنص المادة على أن تنال المرأة حصة 30 في المائة من قوائم الانتخابات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال شطب هذه المادة من القانون.
328 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف الاستراتيجيات التي من شأنها زيادة عدد النساء اللائي يشاركن في مواقع صنع القرار على جميع الأصعدة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة بما يتفق مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لتعزيز جهودها من أجل دعم وجود المرأة في مواقع السلطة سواء في القطاع العام أو الخاص ومؤازرتها من خلال برامج وحملات تدريبية خاصة لزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلاد.
329 - وبرغم أن اللجنة تسلّم بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء مؤشرات مبوبة حسب نوع الجنس وتلاحظ اللجنة أن التقارير المقدمة لا تشمل غير قدرا كافيا من البيانات المبوبة حسب نوع الجنس فضلا عن قصور المعلومات المتعلقة بالمرأة في الريف وبين السكان الأصليين.
330 - توصي اللجنة بتوفير بيانات أوسع نطاقا وأشمل تجميعا ويراعى تبويبها حسب نوع الجنس. كما تحث الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها المقبل إحصاءات تبيّن حالة البرامج وأثرها على النساء بين سكان البلاد وخاصة نساء الأرياف والسكان الأصليين.
331 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن مصطلح “المساواة” ومصطلح “الإنصاف” يستخدمان على سبيل الترادف في تقارير الدولة الطرف.
332 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلاحظ أن مصطلح “الإنصاف” ومصطلح “المساواة” ليسا مترادفين ولا يحل أحدهما محل الآخر. كما أن الاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وإلى كفالة المساواة بين المرأة والرجل.
333 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تودع صك قبولها تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بدورات اللجنة.
334 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب على الأسئلة المحددة المثارة في تعليقاتها الختامية هذه وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس الذي كان محددا له كانون الأول/ديسمبر 2002 وتقريرها الدوري السابع المحدد له كانون الأول/ديسمبر 2006 في تقرير مجمّع في عام 2006.
335 - وإذ تأخذ اللجنة في عين الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات القمة والدورات الخاصة ذات الصلة التي عقدتها (ومنها مثلا الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن تنفيذ جوانب هذه الوثائق فيما يتعلق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية في تقريرها الدور المقبل.
336 - تطلب اللجنة أن يتم على نطاق واسع في إكوادور نشر هذه التعليقات الختامية بما يجعل شعب إكوادور، وخاصة المديرون الحكوميون والساسة، على بيّنة بالخطوات التي تم اتخاذها أو التي ما زال يتعين اتخاذها لكفالة المساواة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع للمرأة. كما تطلب إلى الدولة الطرف مواصلة النشر على نطاق واسع وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين إضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الثاني وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية