الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من الدانمرك


1) نظرت اللجنة في تقريـر الدانمرك الدوري الرابع (CCPR/C/DNK/99/4) في جلستيها 1876 و1877 (انظر CCPR/C/SR.1876، و1877) المعقودتين في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1888 (انظر CCPR/C/SR.1888) المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000.
مقدمة
2) تعرب اللجنة عن سرورها لتقديم تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع في الوقت المحدد له، كما ترحب بالمعلومات المفصلة التي تضمنها بشأن القوانين والممارسات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ العهد. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتوخيها الدقة في التقرير، ولمراعاتها المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لوضع التقارير، ولتناولها الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة (CCPR/C/79/Add.68).
الجوانب الإيجابية
3) تثني اللجنة على الدانمرك للدرجة العالية التي توصلت إليها في مراعاة حقوق الإنسان عموماً والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد.
4) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدانمرك لتثقيف سكانها بالأمور المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما في تدريب رجال الشرطة على مراعاتها. وتعرب اللجنة عن تقديرها لأن الدانمرك قامت، إثر تقريرها الدوري الثالث، بتعديل قواعد وممارسات استخدام كلاب الشرطة في السيطرة على الجمهور.
5) وتلاحظ اللجنة بعين التقدير، القواعد الجديدة التي وضعتها الدانمرك للنظر في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة، وسترحب بأي معلومات تقدم بشأن نتائج الإجراءات الجديدة في تقرير الدانمرك الدوري القادم (المادة 9 من العهد).
6) وتلاحظ اللجنة الدرجة العالية التي بلغتها الدانمرك في مراعاة المساواة بين الجنسين، والتدابير المتخذة لتحقيق المساواة الكاملة حيث لم تتحقق بعد (المادة 3 من العهد).
7) وتثني اللجنة على الدانمرك للتطورات في توفير التدريب القانوني في غرينلاند، وفي تعزيز الاستقلال المالي لغرينلاند، ودعم مجلسي غرينلاند في الدانمرك. وسترحب اللجنة بأي معلومات إضافية تقدم عن هذه المواضيع في تقريـر الدانمرك الدوري الخامس. وكذلك ترحب اللجنة بمبادرة الدانمرك لترجمة العهد إلى اللغة الغرينلاندية (المادة 27 من العهد).
8) وترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على القانون الجنائي الدانمركي لحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية (المادة 20 من العهد).
المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
9) تعرب اللجنة عن اهتمامها بمسألة توفير حماية كاملة في الدانمرك لحقوق الفرد المكرسة في العهد. وتحيط اللجنة علماً بأن الدانمرك أنشأت هيئة للنظر في إدماج بضع معاهدات من معاهدات حقوق الإنسان، ومنها العهد، في القوانين المحلية (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 11).
يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمان الحماية الكاملة في القانون الدانمركي لجميع الحقوق المكرسة في العهد. كما يجب عليها أن تبلغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها وما أحرزته من نجاح فيها.
10) ولا تزال اللجنة تشعر بخيبة الأمل لأن الدانمرك لم تقرر سحب أي من التحفظات التي قدمتها عندما صادقت على العهد.
يجب أن تواصل الدانمرك النظر في سحب بعض أو كل تحفظاتها على العهد (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 12).
11) وتعرب اللجنـة عن أسفها للتأخر في تسوية مطالبة مـن جماعـة ثـول في غرينلانـد بالحصـول على تعويض عن ترحيلها من أراضيها وفقدانها لحقوقها التقليدية في الصيد نتيجة إنشاء القاعدة العسكرية في ثول (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 15). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الضحايا المزعومين في قضية ثول قد حملوا على تخفيض مبلغ مطالبتهم لمراعاة الحدود المعينة في شروط تقديم المعونة القانونية؛ وتود اللجنة الحصول على معلومات عن هذه المسألة.
تحيط اللجنة علماً بتعهد الوفد الدانمركي تقديم معلومات عن نتائـج قضيـة ثول (المادتان 2 و27 من العهد).
12) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنها لم تحصــل على معلومــات إضافيــة عن تنفيذ العهد في جزر فارو (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة 16).
يجب على الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها المقبل. كما يجب عليها أن تطلع اللجنة على إعمال الحق في تقرير المصير لسكان جزر فارو (المادة 1 من العهد).
13) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء كثرة اللجوء إلى وضع المسجونين في الحبس الانفرادي بعد إدانتهم، وبخاصة الموقوفين قبل محاكمتهم وإدانتهم. وتعتبر اللجنة الحبس الانفرادي عقوبة قاسية تترتب عليها عواقب نفسية خطيرة ولا يمكن تبريرها إلاَّ في حالة الضرورة الملحة؛ ولا يعتبر اللجوء إلى الحبس الانفرادي مطابقاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد إلاَّ في حالات استثنائية ولفترات زمنية محدودة.
يجب على الدانمرك أن تعيد النظر في ممارسة الحبس الانفرادي وأن تضمن عدم اللجوء إليه إلاَّ في حالات الضرورة الملحة.
14) وتعرب اللجنة عن اهتمامها بأن يكون للأشخاص الذين تنتهك حقوقهم الواردة في العهد سبيل فعال للانتصاف في جميع الحالات.
يجب على الدانمرك أن تضمن، على وجه الخصوص، جواز الاحتجاج بأحكام العهد أمام السلطات والمحاكم الدانمركية لضمان حق الضحية في الانتصاف (المادة 2 من العهد).
15) مسائل المساواة وعدم التمييز (المادتان 3 و26 من العهد):
(أ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أشكال من التمييز ضد المرأة، وبخاصة في ميدان العمل في القطاعين العام والخاص وفي طلبات اللجوء، بالرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه.
يجب على الدانمرك أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتناول هذه الأمور.
(ب) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يرد من تقارير عن تعرض الأقليات الإثنية للتمييز.
يجب على الدانمرك أن تضمن المساواة في معاملة الأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة، خاصة في ضوء المعلومات التي تفيد باستمرار حالات التمييز العنصري، في المطاعم والملاهي الليلية على سبيل المثال، باتخاذ تدابير لمنع هذا التمييز. وتطلب موافاتها بمعلومات إضافية عن هذه الأمور.
(ج) ويجب على الدانمرك أن تقدم معلومات إضافية بشأن المساواة بين أتباع الكنيسة الوطنية وأتباع الديانات الأخرى، وبين المؤمنين بالدين وغير المؤمنين، فيما يتعلق بالمعونات المالية، وتكاليف التعليم، والضرائب الخاصة.
16) وتلاحظ اللجنة أنه يجوز لسلطات الهجرة، عملا بالمادة 40(ج) من قانون الأجانب، أن تطلب فحص الحمض الخلوي الصبغي "د.ن.أ" لصاحب الطلب والأشخاص الذين يدعي وجود صلات أسرية له بهم، هذه الصلات التي يستند إليها إذن الإقامة.
وقد تترتب على فحص الحمض الخلوي الصبغي "د.ن. أ" نتائج هامة من حيث حق الفرد في خصوصيات حياته وهو الحق المكرس في المادة 17 من العهد. ويجب على الدانمرك أن تضمن عدم إجراء هذا الفحص إلاَّ عندما يكون ضرورياً ومناسباً لتعيين الصلة الأسرية التي يُمنح على أساسها إذن الإقامة (المادة 23 من العهد).
17) وتلاحظ اللجنة أن طالبي اللجوء إلى الدانمرك غالباً ما يخضعون لقيود أو لا يلقون التشجيع في اختيار بلديات معينة كمكان لإقامتهم أو في الانتقال من بلدية إلى أخرى.
يجب على الدانمرك ضمان الامتثال الدقيق للمادة 12 من العهد في تطبيق أي من هذه التدابير.
18) وتلاحظ اللجنة أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على مساعدة محام. فيجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مراحل إجراءات الطلب التي يمكن فيها الحصول على المساعدة القانونية، وعما إذا كانت هذه المساعدة تقدم مجاناً في كافة المراحل للذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها (المادة 13 من العهد).
تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)
19) يجب تقديم تقرير الدانمرك الدوري الخامس في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005. ويجب أن يعد ذلك التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1)، كما يجب أن يولى فيه اهتمام خاص للمسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تعمم هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري المقبل على نطاق واسع في الدانمرك.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 73.

العودة للصفحة الرئيسية