الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري السادس للدانمرك


546- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للدانمرك (CEDAW/C/DEN/6 وCorr.1 ) في جلستيها 741 و 742 المعقودتين في 9 آب/أغسطس 2006 CEDAW/C/SR.741) و (742. وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/DEN/Q/6 وترد ردود الدانمرك في الوثيقة CEDAW/C/DEN/Q/6/Add.1.

مقدمـة
547- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس، والذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير الدورية فيأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة عن أسفها، مع ذلك، لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية بشأن أثر الدراسات والتقارير على المبادرات التشريعية والعمل السياسي.
548- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها جميع تقاريرها بموجب المادة 18 من الاتفاقية في الموعد المحدد ولحوارها مع المنظمات غير الحكومية. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الكتابية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والإيضاحات في الردود على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.
549- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإشراك ممثلين من جزر فارو وغرينلاند في الوفد.
الجوانب الإيجابية
550- تثني اللجنة على الدولة الطرف لنهجها القائم على شقين إزاء العمل في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والذي اشتمل على جهود مستمرة وذات أولوية في مجال تعميم المنظور الجنساني، والذي يتم الاضطلاع به عن طريق تطوير أدوات لتقييم القوانين والميزانيات والحملات والإحصاءات من منظور جنساني، مع استكماله بمبادرات خاصة في المجالات الرئيسية التي تهم المرأة والتي تتطلب اهتماما حكوميا.
551- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها كانت من بين أوائل البلدان في العالم التي وضعت خطة عمل في عام 2005 بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ذي الصلة المباشرة بالمادة 3، والفقرة 1 من المادة 4 والمادة 7 من الاتفاقية.
552- وترحب اللجنة بمدونة قواعد السلوك التي وضعتها في عام 2004 وزارة الدفاع، والتي تتضمن توجيهات للأفراد المشاركين في العمليات الدولية فيما يتعلق بكيفية التواصل وكيفية الالتزام بالقواعد والعادات الخاصة السارية في البلدان المعنية.
553- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها للبعد الجنساني في برامجها للتعاون الإنمائي واستخدامها للتعليقات الختامية للجنة في عمليات صنع القرار في هذا المجال.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
554- ترى اللجنة، مع تنويهها بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بطريقة منهجية ومستمرة، أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف حتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها التام.
555- وإذ تلاحظ أن القانون المحلي يقضي بعدم انطباق التشريع الدانمركي بشأن المساواة بين الجنسين على جزر فارو وغرينلاند وأن الأحكام والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لم تسر بالكامل في هذين الإقليمين، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتكفل بأن تصدر حكومتا هذين الإقليمين التدابير التشريعية والتدابير الأخرى للتنفيذ التام للاتفاقية بطريقة تتسق مع التشريع الدانمركي. وتأسف اللجنة لأن المعلومات الواردة في التقرير بشأن وضع المرأة في جزر فارو وغرينلاند لا تزال محدودة للغاية.
556- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة ضمان اتساق النتائج عند التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء البلد، وذلك عن طريق التنسيق الفعال وإنشاء آلية لرصد الامتثال المتسق لأحكام الاتفاقية على جميع المستويات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيراد معلومات تفصيلية بشأن تنفيذ جميع ما ورد في الاتفاقية من أحكام وما نصت عليه من حقوق في جرر فارو وغرينلاند في تقريرها الدوري التالي.
557- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم ورود تدابير خاصة مؤقتة في بعض التشريعات فإنها لم تستخدم كوسيلة للتعجيل بتحقيق المساواة كأمر واقع أو المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.
558- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذها بفعالية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ووفقا للتوصية العامة 25 للجنة بهدف التعجيل بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الميادين كأمر واقع. وتوصي أيضا بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها العديدة بشأن المساواة بين الجنسين أحكاما لتشجيع استخدام تدابير خاصة مؤقتة، في القطاعين العام والخاص على السواء.
559- وبينما تقر اللجنة بالمستوى المرتفع لمشاركة المرأة المستمرة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف دعما لهذه المشاركة عن طريق تمكين المرأة والرجل على السواء من التوفيق بين حياة العمل والأسرة بواسطة برامج إجازات الأمومة والأبوة المطولة، فإنها لا تزال يساورها القلق إزاء العزل المهني، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وكذلك تدني تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا وفي مجالس الشركات الخاصة.
560- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تبني سياسات وتدابير عملية للتعجيل بالقضاء على التمييز في التوظيف ضد المرأة والعمل على كفالة فرص متكافئة في الواقع على جميع المستويات للنساء والرجال في سوق العمل، ورصد الاتجاهات واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على زيادة الحوافز للرجال لاستخدام حقوقهم في إجازة الأبوة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على كفالة تطوير نظم تقييم الوظائف على أساس المعايير التي تراعي نوع الجنس بهدف سد الفجوة القائمة في الأجور بين المرأة والرجل. وتطلب أيضا أن ترصد الدولة الطرف أي تطورات تتعلق بمشاركة المرأة في المناصب الإدارية بهدف زيادة دعم هذه المشاركة عن طريق اتخاذ المبادرات اللازمة في المجال التشريعي أو مجال السياسات.
561- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستمرارها في تحقيق تمثيل قوي للمرأة في مجال صنع القرارات في البرلمان الدانمركي، فإنها تعرب عن قلقها لأن تمثيل المرأة لا يزال منخفضا للغاية على المستوى المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا للمشاركة المتدنية للمرأة في مناصب صنع القرار السياسي في جزر فارو.
562- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في البلديات والمقاطعات، وذلك بواسطة حملات التوعية التي تستهدف المرأة والرجل واستخدام تدابير خاصة مؤقتة. وتوصي أيضا برصد هذه التدابير وتقييمها بانتظام، واتخاذ تدابير تصحيحية فعالة.
563- ولا تزال اللجنة يساورها القلق لضآلة عدد النساء في الوظائف الأكاديمية كأساتذة ومحاضِرات أقدم وباحثات.
564- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات لزيادة أعداد النساء في الوظائف الأكاديمية وتشجيع ورصد تنفيذ توصيات مراكز البحوث بـ ”استغلال جميع المواهب - إشراك المزيد من النساء في البحوث“ والموجهة إلى الجامعات والسياسيين على السواء.
565- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاتساع نطاق جهودها الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة منذ تقديم تقريرها الدوري الأخير، بما في ذلك إقرار خطتي عمل وطنيتين، وتقرير زيادة العقوبات للاغتصاب، وتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث حتى يمكن إحالة المواطنين الدانمركيين والمقيمين في الدانمرك الذين يقومون بـ، أو يساعدون في، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الخارج إلى القضاء وإقرار قانون ينطوي على خيار احتمال إخراج زوج أو عشير عنيف من المنـزل، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق العنف ضد النساء والفتيات.
566- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل معالجة مسألة العنف ضد المرأة بصفته انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف لكي تتخذ تدابير جوهرية ومستدامة، وأن تخصص موارد مالية كافية، تشمل موارد مالية لعدد كاف من دور الرعاية لضحايا العنف من النساء، وأن تضطلع بأبحاث على جميع أشكال العنف ضد النساء، وأن تنفذ سياسات طبقا للتوصية العامة 19 للجنة من أجل منع هذا العنف وتوفير الحماية والدعم والخدمات للضحايا ومعاقبة وإعادة تأهيل مرتكبي العنف.
567- وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لمصادقتها على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتدابير العديدة الأخرى التي اتخذت لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء، بما في ذلك عن طريق تنفيذ خطة عمل وعن طريق التعاون الدولي، فإن اللجنة ما زالت قلقة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات بجلبهن إلى الدانمرك. وهي قلقة إزاء عدم تلقي اللجنة بيانات كافية عن مدى تفشي الاتجار بالنساء والفتيات. كما أنها قلقة بشأن ضعف النساء المُتَّجَر بهن، اللاتي، بعد تمديد ما يسمى ”بفترة التفكير“ إلى ثلاثين يوما، يتم إبعادهن إلى بلدانهن الأصلية ما لم يحدث استثناء. واللجنة قلقة لأن هذه الفترة من الوقت غير كافية لضحايا الاتجار من النساء ليفقن من محنتهن ويجهزن أنفسهن للعودة إلى بلدانهن الأصلية.
568- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير لمنع الاتجار، وتقليص الطلب على البغاء، وتحسين جمع البيانات والخدمات لضحايا الاتجار من النساء ومعاقبة أولئك الذين ييسرون هذا الاتجار. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف النظر في مزيد من الإطالة لـ ”فترة التفكير“ المشار إليها أعلاه التي تمنح للنساء المُتَّجَر بهن ليبقين في الدانمرك.
569- وتأسف اللجنة للبيانات المحدودة للغاية المتعلقة باستغلال بغاء الآخرين. ويساورها القلق على وجه الخصوص لعدم توفر المعلومات عن الجهود المبذولة لمنع النساء من الدخول في مجال ممارسة البغاء ولمعالجة الطلب على البغاء، ولدعم النساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء.
570- وتحث اللجنة الدولة الطرف لكي تُضمِّن موادها الإحصائية، البيانات والمعلومات المصنفة بحسب نوع الجنس عن استغلال بغاء الآخرين، وأن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري التالي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة العناية التي توليها لاستغلال بغاء الآخرين وأن تصوغ استراتيجيات وبرامج للحد من الطلب على البغاء، ومنع النساء من الدخول في مجال ممارسة البغاء ووضع برامج لإعادة تأهيل ودعم النساء والفتيات اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء.
571- وبينما تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة بقصد تعزيز إدماج نساء الأقليات في المجتمع الدانمركي وفي سوق العمل إضافة إلى مكافحة العنف المرتكب ضدهن، مثل الدورات التعليمية للغة الدانمركية الخاصة بالكبار، والتي تتخذ المساواة بين الجنسين كموضوع لها، وخط الاتصال المباشر على مدار الـ 24 ساعة في اليوم، والذي يقدم خدمات للترجمة الشفوية، والحملة الإعلامية التي تركز على حقوق النساء فيما يتعلق بالأطفال والطلاق، والعنف والظروف المالية، وإنشاء الشبكات، تواصل اللجنة اهتمامها بحالة حقوق الإنسان لهؤلاء النسوة فيما يختص بحصولهن على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والتعرض للعنف. كما يساور أيضا اللجنة القلق لأن معظم النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من نساء الأقليات المولودات بالخارج.
572- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف من جهودها للقضاء على التمييز ضد نساء الأقليات. وتشجع الدولة الطرف لكي تكون سبَّاقة في تدابيرها المتخذة لمنع التمييز ضد أولئك النسوة، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع عموما، ومكافحة العنف الموجه ضدهن، وزيادة وعيهن بتوافر خدمات اجتماعية وسبل انتصاف قانونية إضافة إلى جعلهن على علم بحقوقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وتوصي اللجنة بالمعالجة التامة للاحتياجات الصحية للنساء الأجنبيات، لا سيما فيما يتعلق بالمعلومات بشان الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ومعالجته. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على إجراء دراسات منتظمة وشاملة عن التمييز ضد نساء الأقليات وجمع إحصاءات عن حالتهن فيما يختص بالتوظيف والتعليم والصحة، وعن جميع أشكال العنف الذي يتعرضن له؛ وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم.
573- ولا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء حالة النساء الأجنبيات المتزوجات ولديهن تصاريح إقامة مؤقتة صادرة بسبب الزواج، واللاتي يواجهن خطر الإبعاد إذا تركن منـزل الزوجية بسبب العنف بين الزوجين. ويساور اللجنة القلق بسبب المصاعب التي تواجهها أولئك النسوة في الوفاء بمعايير الحصول على الإقامة لأنفسهن، ومن أن خوفهن من الإبعاد سيكون رادعا يمنعهن من البحث عن المساعدة في هذا الصدد أو اتخاذ خطوات لطلب الانفصال أو الطلاق.
574- وتُوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة ممارساتها الإدارية بدون تأخير وأن تعيد النظر في متطلبات الإقامة بالنسبة للنساء الأجنبيات المتزوجات واللاتي تعرضن للعنف بين الزوجين.
575- وبينما تحيط اللجنة علما بخطة عمل الدولة الطرف التي بدأ تنفيذها في عام 2003 لمكافحة الزواج بالإكراه أو الزيجات المرتبة، بمبادرات تشمل الحوار والتعاون، وتقديم المشورة والبحوث، إلا أنها تشعر بالقلق من العواقب التي ربما تترتب على التشريع الذي زاد من الحد الأدنى للسن المطلوب للنساء للـمّ الشمل بين الزوجين من 18 إلى 24 سنة. وتلاحظ اللجنة عدم وجود إحصاءات عن مدى انتشار الزواج بالإكراه.
576- وتُوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بإجراء تقييم للعواقب التي ستتعرض لها النساء نتيجة لزيادة الحد الأدنى للسن المطلوب للم شمل الأزواج في إطار الأسرة، وأن تواصل استكشاف طرق أخرى لمكافحة الزواج بالإكراه.
577- وتحث اللجنة الدولة الطرف لكي تستغل بالكامل، أثناء تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري التالي.
578- وتشدّد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر لا غنى عنه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو لإدماج منظور جنساني مع الانعكاس الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري التالي.
579- وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول للصكوك الدولية الرئيسية السبعة(1) المتعلقة بحقوق الإنسان يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. لذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف لكي تنظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
580- وتطالب اللجنة بتعميم التعليقات الختامية هذه على نطاق واسع في الدانمرك، بما فيها جزر فارو وغرينلاند، لكي يطلع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على الخطوات المتخذة لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة والمعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع يشمل بوجه خاص المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
581- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بالرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية الذي من المقرر تقديمه في أيار/مايو 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية