الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان للدانمراك


302 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس للدانمرك (CEDAW/C/DEN/4 و CEDAW/C/DEN/5 و Add.1 و (Corr.1 في جلستيها 561 و 562 المعقودتين في 12 حزيران/يونيه 2002 CEDAW/C/SR.561) و 562).
عرض الدولة الطرف للتقريرين
303 - أبلغت ممثلة الدانمرك اللجنة، أثناء عرض التقريرين، أنه أتيحت للمنظمات غير الحكومية فرصة التعليق على تنفيذ الاتفاقية في الدانمرك. وعملت الحكومة على تنفيذ الإجراءات التي حددها منهاج عمل بيجين وخطة عملها، وكان لها تأثير كبير على سياسة المساواة بين الجنسين في الدانمرك. وتم التأكيد تأكيدا متزايدا على العنف الموجه ضد المرأة، والاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، والبطالة بين النساء، والفصل بين الجنسين في سوق العمل، منذ أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأخير للدانمرك.
304 - وقد تم سن قانون جديد للمساواة بين الجنسين، وتم إجراء تغيير في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة منذ تقديم التقرير الدوري الخامس في عام 2000. وتم الاستعاضة عن المجلس السابق للمساواة بين الجنسين بهيكل مؤلف من ثلاثة فروع وهي وزير المساواة بين الجنسين، ومركز لنشر المعرفة بالمساواة بين الجنسين، ومجلس للمساواة بين الجنسين. وسيُغلق المركز في تموز/يوليه 2002 بوصفه منظمة ممولة من الدولة. وسيواصل العمل كمؤسسة خاصة مرتبطة بجامعة روسكيلد. وقد جاء في قانون أيار/مايو 2000 المتعلق بالمساواة بين الجنسين أن العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الدانمرك يتمثل في استراتيجية ثنائية التركيب، ترويج الاعتبارات الجنسانية في المجتمع وإجراءات العمل الإيجابي/أولويات محددة. ويقدم وزير المساواة بين الجنسين تقريرا سنويا وخطة عمل للبرلمان بشأن الأولويات المحددة الملموسة. وقد أعدت لجنة توجيهية، بالنيابة عن الوزير، خطة عمل مدتها خمس سنوات بهدف إدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع.
305 - وإن إدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع بالإضافة إلى حقوق المرأة عنصران أساسيان في استراتيجية الدانمرك في مجال المساعدة الإنمائية، وقد تم توجيه النظر بصفة خاصة إلى المرأة التي تعيش في حالة من الفقر؛ وحقوق المرأة، بما في ذلك الحق في امتلاك الأرض ووراثتها؛ والعنف الموجه ضد المرأة بما في ذلك الاتجار بها؛ وإمكانية حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية والتعليم؛ وإمكانية حصول المرأة على الخدمات المالية، والمساعدة على فتح الأعمال التجارية، وتوفر الفرص التجارية.
306 - وعرضت الممثلة هدف سياسة المساواة بين الجنسين في الدانمرك بأنه يتمثل في ضمان الشراكة المتساوية بين المرأة والرجل على أن تتاح لكل منهما إمكانات متساوية لتقرير كيف يريد أن يعيش حياته. وتمثل المرأة 44 في المائة من عضوية اللجان المنتخبة حديثا في حين تبلغ حصة المرأة 38 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان. ومشاركة المرأة في سوق العمل مرتفعة ووصلت إلى 75 في المائة، وأنجبت المرأة في المتوسط 1.7 طفل مما يشير إلى أنه يمكن الجمع بين العمل والحياة العائلية. أما العوامل التي تساهم في ذلك فهي تتمثل في وجود كثير من الخدمات العامة التي تهدف إلى رعاية الشباب والمسنين وغيرهم من المعالين ولأن الشباب من الرجال يؤدون بصورة متزايدة نصيبهم من مسؤولياتهم العائلية. وتوسعت الحكومة في نظام إجازات الأبوة والأمومة، وقدمت منحا متزايدة للأبوين لرعاية أطفالهما في المنزل، وحرصت على توفير الرعاية النهارية للأطفال. كما تم التوسع في العمل غير المتفرغ. ومن مجالات الانشغال الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة والفصل بين الجنسين في سوق العمل. ولم تتجاوز نسبة النساء العاملات من الأقليات الإثنية 41 في المائة في سوق العمل، ولكن الحكومة تبذل كل الجهود لمعالجة هذه المشكلة.
307 - وكان القضاء على العنف الموجه ضد المرأة من بين الأولويات، وقدمت الحكومة خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تركز بصورة خاصة على النساء من الأقليات الإثنية، والنساء المعوقات، والأطفال المعوقين. ويتم تكثيف الجهود للقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال. ولمكافحة ظاهرة الزواج القسري، تم توفير الأموال للمنظمات غير الحكومية لكي تساعد الشباب من الأقليات الإثنية، بينما تم رفع سن لـمّ الشمل بين الزوجين بالنسبة لجميع السكان من 18 إلى 24 سنة.
308 - وأشارت ممثلة أخرى إلى أنه في عام 2002، في غرينلاند، تم الاستعاضة عن التشريع الدانمركي القديم المتعلق بالقوانين المنزلية بتشريع يركز على المساواة في المعاملة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالخدمات العامة والعمالة. وقدم المجلس المعني بالمركز المتساوي الذي تم إنشاؤه في عام 1998، رأيه أثناء تطوير التشريع الجديد، وتولى المجلس مهمة إجراء دراسة استقصائية عن المساواة بين الجنسين في الأسر المعيشية، ومكان العمل، وفي مجالات أخرى من الحياة العامة. وقام المجلس أيضا كجزء من مشروعه التجريبي بتعيين سفراء معنيين بالمساواة بين الجنسين ليكونوا همزة الوصل بين المجلس المعني بالمركز المتساوي والجمهور في البلديات الخمس. وقد تم أيضا وضع خطة عمل معنية بالمرأة وبالعنف، برعاية مجلس بلدان الشمال الغربية وبمشاركة الدانمرك، وغرينلاند وجزر فارو. واهتمت حكومة الحكم المحلي في غرينلاند بوجود توازن بين حياة الأسرة والحياة العملية، وبسنّ تشريعات تتعلق بإجازة الأمومة تعطي تعويضات للأم والأب لكي تتاح الفرصة لهما لقضاء وقت مع أطفالهما الرضع. وكان تمثيل المرأة في الحكومة والبلديات عاليا فوصل إلى 67 في المائة. وتهيمن النساء على قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وإن ستة مما مجموعه 12 نائبا من نواب الوزراء و 19 في المائة من أعضاء البرلمان هم من النساء. ويعتبر التعليم وبناء القدرات عاملين حاسمين لتوفر الفرص المتساوية في سوق العمل، وتشير البيانات إلى أن أغلبية هؤلاء الذين يبدأون تعليمهم أو يشاركون في البرامج التدريبية هم من النساء، وأن معدل النساء اللاتي يتركن التعليم أو التدريب أقل من معدل الرجل.
309 - وأشارت ممثلة أخرى أن هناك عقبات تشريعية قليلة جدا تعترض إمكانية تمتع المرأة بحقوق متساوية بموجب قانون جزر فارو. ففي عام 1994، سنّ برلمان فارو قانون المساواة بين الرجل والمرأة ويسعى هذا القانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين في سوق العمل والتعليم، وجميع اللجان والهيئات والمجالس العامة. وفي عام 2002، أتاح قانون إجازة الأمومة إعطاء المرأة إجازة بأجر كامل مدتها 28 أسبوعا. وتسعى الحكومة إلى زيادة فترة إجازة الأمومة إلى 52 أسبوعا. وفي جزر فارو، عدد النساء في البرلمان منخفض، كما أن تمثيلهن في مناصب اتخاذ القرارات في القطاع الخاص منخفض أيضا. وفيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، أنشأت منظمة غير حكومية مركز أزمات للتصدي للعنف المنزلي.
310 - وأعربت كل ممثلة عن التزامها بتنفيذ الاتفاقية في كل أنحاء الدانمرك، بما في ذلك غرينلاند وجزر فارو، وأكدن للجنة أنه ستكون هناك متابعة ومناقشة وطنية حول التعليقات الختامية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة

311 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف بمناسبة تقديم تقريريها الدوريين الرابع والخامس اللذين يمتثلان إلى المبادئ التوجيهية الموضوعة للاسترشاد بها في إعداد التقارير الدورية. وأثنت على الدولة الطرف لتفاعلها مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقريرين وأعربت عن سرورها لأن تعليقات المنظمات غير الحكومية عن تنفيذ الاتفاقية قد أدرجت كذلك كمرفقات للتقرير. وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها للمعلومات التي تم تقديمها ردا على الأسئلة التي تم إثارتها في الفريق العامل لما قبل الدورة وأثناء العرض الشفوي.
312 - أعربت اللجنة عن تقديرها لإدراج ممثلين عن جزر فارو وغرينلاند في الوفد.
الجوانب الإيجابية
313 - أثنت اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في الدانمرك من خلال مجموعة كبيرة من القوانين والسياسات والبرامج في سياق أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين وخطة عملها. وأثنت أيضا على الإنفاذ القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في كثير من المجالات التي تحدثت عنها الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والزواج والحياة العائلية.
314 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتعيينها وزيرا مسؤولا عن المساواة بين الجنسين، ومن ثم جعل سياسة المساواة بين الجنسين جزءا من سياسات الحكومة مما سمح بتوفّر إمكانية أكبر للتأثير بصـــورة مباشرة على عملية اتخــاذ القرارات السياسية، وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها مجلس للمساواة بين الجنسين يتألف من قاضٍ ومحاميين لهما خبرة في مجال المساواة بين الجنسين وظروف سوق العمل، على التوالي، ويتناول هذا المجلس الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على الجنس في سوق العمــل، وفي القطاعــات التعليمية والصحية والاجتماعية والمالية وفي القطاع الخاص.
315 - وأثنت اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها لإدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع وفي الإطار العام للسياسات، بما في ذلك صياغة خطة عمل للفترة 2002-2006 يتبعها المشروع الدانمركي المشترك بين الوزارات لإدراج شؤون المرأة في النشاط العام للمجتمع بالإضافة إلى تشكيل لجنة توجيهية تتألف من ممثلين من جميع الوزارات، والقيام في نفس الوقت بتنفيذ برامج تهم المرأة بصفة خاصة للتشجيع على المساواة بين الجنسين.
316 - وترحب اللجنة بخطة العمل الموضوعة لوقف العنف الموجه ضد المرأة، وسعت اللجنة إلى إعطاء الضحايا الدعم الذي تحتاج إليه، وتقديم التدريب للفنيين وإنشاء تعاون متعدد التخصصات، وكسر دائرة العنف عن طريق التصدي لمرتكبي هذه الجرائم، وتحسين الوقاية من خلال جمع البيانات المتعلقة بأسباب ونطاق العنف الموجه ضد المرأة.
317 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع بلدان الشمال الأخرى وبلدان البلطيق في فريقين من أفرقة العمل، تحت رعاية مجلس وزراء بلدان الشمال فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة. وأثنت اللجنة على الدولة الطرف لتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكولها لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وتلاحظ اللجنة أن البرلمان وافق على التصديق على البروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
318 - وأثنت اللجنة أيضا على الدولة الطرف لقبولها تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وللتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ورحّبت اللجنة أيضا بقيام الدانمرك بتنفيذ عدد من التوصيات الواردة في التعليقات الختامية التي تم اعتمادها منذ تقديم الدانمرك لتقريرها الأخير.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
319 - أعربت اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية لم تدرج في التشريع المحلي. ولاحظت أن اللجنة المعنية بإدراج اتفاقيات حقوق الإنسان في التشريع الدانمركي (اللجنة المعنية بالإدراج) التي عينها وزير العدل في عام 1999 لدراسة مزايا وعيوب إدراج معاهدات حقوق الإنسان العامة في التشريع الدانمركي، أوصت عندما اختتمت عملها في تشرين الأول/أكتوبر 2001 بأن الاتفاقية على الرغم من كونها تتسم بأهمية كبيرة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، ينبغي عدم إدراجها في التشريع الدانمركي. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدستور لا يتضمن حكما محددا بشأن التمييز ضد المرأة.
320 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإدراج الاتفاقية في القانون المحلي حين تنظر في توصيات اللجنة المتعلقة بإدماج اتفاقيات حقوق الإنسان في التشريع الدانمركي. وتطلب اللجنة أن تقوم الدولة الطرف عندما تبلغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري القادم أن تذكر إذا تم الرجوع إلى الاتفاقية أمام المحاكم المحلية.
321 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يبدو أن السياسة الجنسانية للدولة الطرف قد صيغت بصورة أولية في إطار منهاج عمل بيجين وأحكام الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، فهي تشعر بالقلق من أن الاتفاقية لم تُمنح مكانة مركزية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وللنهوض بالمرأة.
322 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد على الاتفاقية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل وثيقة سياسات مكملة للاتفاقية في السعي إلى تحقيق هدف المساواة. وهي تحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير تتسم بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية.
323 - ويساور اللجنة القلق إزاء إغلاق المجلس الدانمركي للمساواة بين الأعراق، الذي أنشئ في حزيران/يونيه 1997 ليقوم بجملة من الأمور منها إسداء المشورة بشأن مسألة التمييز والمساواة بين الأعراق إلى البرلمان والحكومة الدانمركيين وإلى الإدارة المركزية والمحلية والمنظمات الخاصة، وإلى المركز الوطني الدانمركي للبحوث والإعلام بشأن المساواة بين الجنسين الذي أنشئ في أيار/مايو 2000 بموجب قانون المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة أن بعض أعمال المركز السابق سوف تُنجز بدون تمويل من الدولة وفي إطار ترتيبات مؤسسية مختلفة.
324 - توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قرارها القاضي بإغلاق هاتين المؤسستين وأن تستمر الدولة، في جميع الأحوال، في تخصيص الأموال لتغطية تكاليف الأنشطة التي يقومان بها، إن لم يتقرر الاضطلاع بتلك الأنشطة، في إطار ترتيبات مؤسسية أخرى، بغية تمكينهما من الاستمرار في تقديم مساهماتهما المستقلة في تحقيق المساواة بين الجنسين في هذه الدولة الطرف.
325 - واللجنة، إذ تحيط علما بإنشاء شبكة للمساواة في الأجور موجهة للشركات التي تهتم بتبادل الخبرات عن أسباب تقسيم العمل على أساس نوع الجنس، والتفاوت في الأجور والأساليب التي تكفل المساواة في هذه الأجور، وبأن مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت نسبة 75 في المائة، وهي نسبة تبعث على الإعجاب، في حين بلغت نسبة البطالة في أوساط النساء 5.6 في المائة، فإنها يساورها القلق إزاء استمرار التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل.
326 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات واتخاذ تدابير تتسم بالفاعلية للإسراع بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجور، بما في ذلك تقييم العمل، وجمع البيانات، وزيادة دراسة الأسباب الكامنة وراء التفاوت في الأجور وتوفير مزيد من المساعدة للشركاء الاجتماعيين في مجال التفاوض الجماعي على الأجور، ولا سيما في مجال تحديد هياكل هذه الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة بغية معالجة الفصل الجنساني في سوق العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة مزيد من المعلومات في التقرير الدوري القادم عن الجهود التي تبذلها للقضاء على التفاوت في الأجور.
327 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتجاوزها عتبة 30 إلى 35 في المائة من تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار داخل البرلمان، وتعرب عن قلقها إزاء بقاء تمثيل المرأة منخفضا في المناصب التنفيذية ومناصب صنع القرار في البلديات والمقاطعات، وكذلك في القطاع الاقتصادي الخاص.
328 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في جميع القطاعات، بما في ذلك البلديات والمقاطعات وكذلك في القطاع الاقتصادي الخاص. وهي توصي الدولة الطرف باتخاذ إجراءات لتيسير الخيارات المتاحة للمرأة في القطاع الخاص، وذلك بجملة من الأمور منها القيام، حسب الإمكان، بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تحسّن الدولة الطرف تصميم التدابير الاستثنائية الخاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وأن ترصد تطبيقها.
329 - ومع ذلك تعرب اللجنة، في معرض إشارتها إلى العدد الكبير من النساء في الوظائف الدنيا للسلك الدبلوماسي، عن قلقها إزاء مستوى التمثيل المنخفض للمرأة في المستويات الرفيعة لهذا السلك، وبخاصة في مناصب السفراء.
330 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإدخال إجراءات مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بغرض زيادة تمثيل المرأة في المستويات الرفيعة للسلك الدبلوماسي، ولا سيما في مناصب السفراء.
331 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد الأستاذات في الجامعة، وهو عدد قليل بشكل يبعث على القلق برغم الإنجازات الباهرة التي حققتها المرأة في التعليم العالي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت الواضح في حصول الأكاديميين من النساء، مقارنة بالأكاديميين من الرجال، على منح للقيام بأبحاث وعلى غيرها من الموارد.
332 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات تكفل عدم التمييز ضد الأستاذات الجامعيات فيما يتصل بالوصول إلى مناصب الأستاذية والمناصب العليا والحصول على الموارد، والمِنح للقيام بالأبحاث من أجل زيادة عدد النساء في المناصب العليا بالجامعات.
333 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف النمطية تجاه المرأة، وهي مواقف تقوض حقوقها وتعرضها للعنف، بما فيه العنف المنزلي.
334 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بما في ذلك تنفيذ حملات للتوعية والتعليم تستهدف كلا من الرجل والمرأة ووسائط الإعلام. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقييم أثر التدابير التي اتخذتها بغية الوقوف على أوجه النقص والقيام وفقا لذلك بإدخال التعديلات والتحسينات على هذه التدابير.
335 - وإذ تلاحظ أن المواد الإحصائية الموثوقة ستصبح متوفرة في مرحلة لاحقة خلال عام 2002، تأسف اللجنة للقلة القليلة من البيانات والمعلومات المتوافرة فيما يتصل بنطاق تفشي العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.
336 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في المواد الإحصائية بيانات ومعلومات مبوبة حسب نوع الجنس عن طبيعة ونطاق العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف داخل الأسرة وأية أشكال جديدة من الإساءة، وعلى أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ وتعزيز السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة العنف، مع إيلاء اهتمام خاص للمهاجرات وللنساء من الأقليات.
337 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم قدرة الدانمرك على مقاضاة المقيمين الدانمركيين الذين يذهبون للخارج لغرض تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ما لم يكن هذا الفعل يشكل جريمة في البلد الذي يُرتكب فيه.
338 - تحث اللجنة الدولة الطرف على معاقبة كل الأشخاص المقيمين في الدانمرك الذين يقومون بالترتيب لإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، أيا كان مكان إجراء تلك العملية، وذلك بغية القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة.
339 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمنح الأولوية للجهود الرامية إلى معالجة مسألة الاتجار بالنساء بواسطة جملة أمور منها عقد حلقات دراسية وإجراء التحليلات والتعاون مع البلدان الأخرى من الشمال الأوروبي وبحر البلطيق، فهي تعرب عن قلقها لكون الاتجار بالنساء والطفلات ما زال متواصلا رغم هذه الجهود.
340 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبلغ عن أي تطورات في هذا المجال في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك تقديم معلومات عن وجود أي محاكمات للاتجار بالنساء والفتيات. كما تشجع اللجنة العمل الذي يجري في الدانمرك والجهود المتواصلة، التي تبذلها الدولة الطرف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة الاتجار بالنساء، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمنع الاتجار، وجمع البيانات، وتقديم الخدمات للنساء المتاجر بهن واتخاذ إجراءات لمعاقبة الأطراف التي تيسر هذا الاتجار.
341 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون الأجانب، الذي يميز بصفة غير مباشرة ضد المرأة وإن كان يتسم بالحياد تجاهها.
342 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قانون الأجانب وإلغاء الأحكام التي لا تتمشى مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 2 التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.
343 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات في الدانمرك، بما في ذلك ما يواجهنه من تمييز في التعليم والتوظيف وتمييز على أساس نوع الجنس بالإضافة إلى العنف الذي يتعرض له. وتأسف اللجنة لما جاء في التشريع الجديد من زيادة في السن اللازمة للمّ الشمل بين الزوج والزوجة من 18 إلى 24 سنة وذلك لمكافحة الزواج القسري.
344 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والنساء المنتميات إلى أقليات. وهي تشجع الدولة الطرف على أن تتسم بروح المبادرة في الإجراءات التي تتخذها لمنع التمييز ضد هذه الفئة من النساء، وذلك داخل مجتمعاتهن المحلية وفي المجتمع ككل، بغية مكافحة العنف ضدهن وزيادة وعيهن بالخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانونية المتوفرة.
345 - تأسف اللجنة لتضمين التشريع الجديد حكما يقضي برفع الحد العمري الأقصى للمّ الشمل بين الزوجين من 18 إلى 24 سنة بغية مكافحة ظاهرة الزواج القسري.
346 - تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إلغاء قرار رفع الحد العمري الأقصى للمّ الشمل بين الزوجين، وعلى استكشاف طرق أخرى لمكافحة ظاهرة الزواج القسري.
347 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن حالة المتزوجات الأجنبيات اللاتي يحملن تصاريح إقامة مؤقتة واللاتي يواجهن العنف المنزلي ستتفاقم عندما يبدأ نفاذ التعديل المدخل على قانون الأجانب في 1 تموز/يوليه 2002، وهو التعديل الذي يزيد من عدد سنوات الإقامة من ثلاث إلى سبع سنوات قبل الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من أن خوف هؤلاء النسوة من الطرد سوف يردعهن عن التماس مساعدة أو اتخاذ خطوات سعيا إلى الانفصال أو إلى الحصول على الطلاق.
348 - توصي اللجنة بألا يتم إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للمتزوجات الأجنبيات اللاتي يتعرضن إلى العنف المنزلي، والتعديلات التشريعية المتعلقة بشروط الإقامة، إلا بعد إجراء تقييم كامل للأثر المترتب على هذه التعديلات بالنسبة لهؤلاء النساء.
349 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه يمكن، بموجب قانون الأجانب المعدل، ترحيل بعض النساء اللاتي ليس لهن مركز لاجئات، قسرا، إلى أماكن تعرضن فيها إلى الاغتصاب و/أو غير ذلك من الأعمال الوحشية، ويمكن أن يتعرضن فيها إلى خطر مزيد من الاضطهاد.
350 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن ترحيل هؤلاء النساء ترحيلا إجباريا وعلى كفالة أن تتم الإعادة إلى الوطن في هذه الظروف بشكل طوعي.
351 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالمواد الكتابية التي قدمها الوفد خلال حوار بناء، فإنها تأسف لما جاء من معلومات محدودة جدا في التقرير عن حالة المرأة في جزر فارو وغرينلاند.
352 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية في جزر فارو وغرينلاند.
353 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ردا على المسائل التي تم إثارتها أثناء هذه الملاحظات الختامية. كما تطلب عدم الإشارة في التقارير المقبلة إلى ما سبقها من تقارير وأن تقوم بدلا من ذلك بتقديم موجز للمعلومات التي ورد ذكرها سابقا.
354 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الحادية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
355 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدانمرك بغية توعية الناس في هذا البلد، ولا سيما الإداريين والسياسيين، بالإجراءات التي تم اتخاذها لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة وبالإجراءات الأخرى اللازمة بهذا الشأن. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية