معاهدة وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها
وقعت المعاهدة في لندن وموسكو وواشنطن في 11 شباط (فبراير) 1971
اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2260(الدورة 25)، المؤرخ في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1970
ودخلت حيز النفاذ في 18 آيار/مايو 1972


إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة،
إذ تدرك ما للإنسانية من مصلحة مشتركة في تقدم استكشاف قاع البحار والمحيطات واستخدامه للأغراض السلمية،
وإذ ترى أن منع أي سباق للتسلح النووي يكون ميدانه قاع البحار والمحيطات يخدم مصالح صيانة السلم العالمي، ويخفف التوتر الدولي، ويوطد العلاقات الودية بين الدول،
واقتناعاً منها بأن هذه المعاهدة تشكل خطوة نحو استبعاد قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها من نطاق سباق التسلح،
واقتناعا منها بأن هذه المعاهدة تشكل خطوة نحو عقد معاهدة لنزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية دقيقة فعالة، وعزماً منها على مواصلة المفاوضات للوصول إلى هذه الغاية،
واقتناعا منها بأن هذه المعاهدة تخدم مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه بطريقة تتفق ومبادئ القانون الدولي وذلك بغير مساس بحريات أعالي البحار،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
1- تتعهد الدول الأطراف في هذه المعاهدة بأن لا تقيم أو تضع على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها فيما وراء الحد الخارجي لمنطقة ما من مناطق قاع البحر، حسب تعريفه الوارد في المادة الثانية، أية أسلحة نووية أو أية أنواع أخرى من أسلحة التدمير الشامل، ولا مباني ولا منشئات للإطلاق ولا آية مرافق أخرى معدة على وجه التحديد لخزن أو تجريب أو استعمال مثل تلك الأسلحة.
2- تنطبق التعهدات المترتبة على الفقرة 1 من هذه المادة كذلك على منطقة قاع البحر المشار إليها في الفقرة نفسها، إلا أنها لا تنطبق، في داخل منطقة قاع البحر المذكورة، على الدولة الساحلية ولا على قاع البحر الواقع تحت مياهها الإقليمية.
3- تتعهد الدول الأطراف في هذه المعاهدة بأن لا تساعد أو تشجع أو تحرض أية دولة من الدول على القيام بالنشاطات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وبأن لا تشترك بأية طريقة أخرى في مثل هذه الأعمال.
المادة 2
لأغراض هذه المعاهدة، يعتبر الحد الخارجي لمنطقة قاع البحر المشار إليها في المادة الأولى مطابقاً للحد الخارجي المحدد باثني عشر ميلاً للمنطقة المشار إليها في القسم الثاني من "اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة" الموقع عليها في جنيف في 29 نيسان (أبريل) 1958، ويتم قياسه وفقاً لأحكام الفصل الثاني من القسم الأول من تلك الاتفاقية وطبقاً للقانون الدولي.
المادة 3
1- تعزيزاً لأهداف هذه المعاهدة وتأميناً لالتزام أحكامها، يكون من حق كل دولة من الدول الأطراف في هذه المعاهدة أن تتثبت، عن طريق المراقبة، مما تقوم به الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة من نشاطات على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها فيما وراء المنطقة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك بشرط أن لا تؤدي تلك المراقبة إلى إعاقة هذه النشاطات.
2- إذا تبقت عقب تلك المراقبة شكوك معقولة بشأن تنفيذ الالتزامات التي ترتبها المعاهدة، تتشاور الدولة الطرف التي يكون لديها مثل تلك الشكوك مع الدولة الطرف المسئولة عن النشاطات المؤدية إلى الشكوك بقصد تبديدها. فإذا استمرت الشكوك، تقوم الدولة الطرف التي يكون لديها مثل تلك الشكوك بإشعار الدول الأطراف الأخرى، ويتعاون الأطراف المعنيون على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات التحقيق الأخرى، بما فيها التفتيش المناسب للأشياء أو المباني أو المنشئات أو المرافق الأخرى التي يوجد ما يبرر توقع كونها من نوع تلك المذكورة في المادة الأولى. ويحق للأطراف الموجودين في منطقة النشاطات، بما فيهم أية دولة ساحلية، وكما يحق لأي طرف آخر يطلب ذلك، الاشتراك في مثل ذلك التشاور والتعاون. وبعد انتهاء إجراءات التحقيق الجديدة، يقوم الطرف الذي اتخذت تلك الإجراءات بناء على مبادرته بتعميم تقرير مناسب في هذا الشأن على سائر الأطراف.
3- إذا لم تؤد مراقبة الشئ أو المبنى أو المنشأة أو غيرها من المرافق إلى معرفة الدولة المسئولة عن النشاطات المؤدية إلى تلك الشكوك المعقولة، تقوم الدولة الطرف التي يكون لديها مثل تلك الشكوك بإشعار الدول الأطراف الموجودة في منطقة النشاطات وأية دولة أخرى من الدول الأطراف واستفسارها على الوجه المناسب. فإذا ثبت من تلك الاستفسارات أن دولة معينة من الدول الأطراف مسئولة عن هذه النشاطات، كان على تلك الدولة الطرف أن تقوم بالتشاور والتعاون مع الأطراف الآخرين وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. أما إذا لم يمكن معرفة الدولة المسئولة عن النشاطات عن طريق تلك الاستفسارات، فان للدولة الطرف المستفسرة أن تضطلع بإجراءات تحقيقات أخرى، بما فيها التفتيش، وعليها أن تطالب لهذا الغرض مشاركة الأطراف الموجودين في منطقة النشاطات، بما فيهم أية دولة ساحلية، ومشاركة أي طرف آخر راغب في التعاون.
4- إذا لم يؤد التشاور والتعاون المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة إلى تبديد الشكوك المتعلقة بتلك النشاطات وبقي تنفيذ الالتزامات التي ترتبها هذه المعاهدة موضع شك جدي جاز للدولة الطرف، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن، الذي له أن يتصرف طبقاً للميثاق.
5- لأية دولة من الدول الأطراف أن تجري التحقيق المنصوص عليه في هذه المادة بوسائلها الخاصة، أو بالمساعدة الكلية أو الجزئية من أية دولة أخرى من الدول الأطراف، أو عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة في إطار الأمم المتحدة وطبقاً لميثاقها.
6- تباشر نشاطات التحقيق المنصوص عليه في هذه المعاهدة دون إعاقة للنشاطات التي تقوم بها دول أطراف أخرى ومع إيلاء المراعاة اللازمة للحقوق المقررة في القانون الدولي، بما في ذلك حريات أعالي البحار وحقوق الدول الساحلية فيما يتعلق باستكشاف واستغلال عتباتها القارية.
المادة 4
ليس في هذه المعاهدة ما يفسر بأنه يؤيد أو يمس موقف أية دولة طرف فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية القائمة، بما فيها اتفاقية سنة 1958 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، أو فيما يتعلق بالحقوق أو الادعاءات التي قد تتمسك بها مثل تلك الدولة الطرف، أو فيما يتعلق بالاعتراف أو بعدم الاعتراف بالحقوق والادعاءات التي تتمسك بها أية دولة أخرى، بشان المياه الواقعة قبالة سواحلها، ومنها البحار الإقليمية والمناطق المتاخمة، أو بشأن قاع البحار والمحيطات بما في ذلك العقبات القارية.
المادة 5
يتعهد أطراف هذه المعاهدة بمواصلة التفاوض بحسن نية فيما يتعلق بالتدابير الأخرى في ميدان نزع السلاح للحيلولة دون حدوث سباق تسلح في قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها.
المادة 6
يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في هذه المعاهدة اقتراح إدخال تعديلات عليها. وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة إلى كل دولة من الدول الأطراف تقبلها، متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف المعاهدة، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إلى كل دولة من الدول الأطراف، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها.
المادة 7
يعقد في جنيف بسويسرا بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه المعاهدة، مؤتمر لأطراف المعاهدة يتولى دراسة كيفية تطبيق أحكام هذه المعاهدة بقصد التأكد من أن مقاصد ديباجة المعاهدة وأحكامها في قيد التحقيق. وتؤخذ بعين الاعتبار في تلك الدراسة أية تطورات تقنية تتصل بالموضوع. ويقرر هذا المؤتمر الدراسي، وفقاً لآراء أغلبية الأطراف الحاضرين، ما إذا كان الأمر يقتضي عقد مؤتمر دراسي آخر وموعد عقده.
المادة 8
لكل دولة طرف في هذه المعاهدة، في ممارستها سيادتها القومية، حق الانسحاب من هذه المعاهدة إذا رأت أن أحداثاً غير عادية تتعلق بموضوع المعاهدة قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر. وعلى تلك الدولة أن تحظر جميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك الانسحاب قبل وقوعه بثلاثة أشهر، وأن تضمن إخطارها بياناً بالأحداث غير العادية التي ترى أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.
المادة 9
لا تمس أحكام هذه المعاهدة بأية صورة من الصور الالتزامات التي تضطلع بها الدول الأطراف فيها بموجب وثائق دولية تنص على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.
المادة 10
1- تعرض هذه المعاهدة للتوقيع على جميع الدول. ولأية دولة لم توقع عليها قبل نفاذها طبقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت تشاء.
2- تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة بموجب هذا حكومات وديعة.
3- تصبح هذه المعاهدة نافذة بعد إيداع وثائق التصديق من اثنتين وعشرين حكومة من بينها الحكومات المعينة حكومات وديعة بالنسبة إليها.
4- تصبح هذه المعاهدة نافذة، بالنسبة إلى الدول التي تقوم بإيداع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها.
5- تبادر الحكومات الوديعة إلى إعلام حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وبتاريخ نفاذها، وبتلقيها أية اشعارات أخرى.
6- تتولى الحكومات الوديعة تسجيل هذه المعاهدة عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 11
تودع هذه المعاهدة، المحررة بخمس لغات رسمية متساوية هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الحكومات الوديعة بإرسال صور مصدقة عنها إلى حكومات الدول الموقعة أو المنضمة إليها.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المخول لهم في ذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه المعاهدة.
حرر باللغة في، من شهر عام .
_______________________
- الوثائق الرسمية للجنة نزع السلاح، ملحق عام 1970، الوثيقة DC/233.

العودة للصفحة الرئيسية