اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 49/59، المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994
تاريخ بدء النفاذ: 15 كانون الثاني/يناير 1999


إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ يقلقها عميق القلق تزايد عدد حالات الوفاة والإصابة الناجمة عن الاعتداءات على الأفراد العاملين باسم الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ تضع في اعتبارها أن الاعتداءات على الأفراد العاملين باسم الأمم المتحدة أو إساءة معاملتهم على أي نحو آخر، هي أفعال لا يمكن تبريرها أو قبولها، أيا كان مرتكبها،
وإذ تسلم بأن عمليات الأمم المتحدة يضطلع بها تحقيقاً للمصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،
وإذ تعترف بالمساهمة الهامة التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها فيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلام وبناء السلم والعمليات الإنسانية وغيرها من العمليات،
وإذ تعي الترتيبات القائمة لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة في هذا الصدد،
وإذ تدرك، مع ذلك، أن التدابير الموجودة حالياً لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها غير كافية،
وإذ تعترف بأن فعالية عمليات الأمم المتحدة وسلامتها تتعززان حيث يضطلع بتلك العمليات بموافقة الدول المضيفة وتعاونها،
وإذ تناشد جميع الدول التي يتم فيها وزع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وسائر الدول التي قد يعتمد عليها هؤلاء الأفراد، أن تقدم الدعم الشامل الذي يستهدف تيسير الاضطلاع بعمليات الأمم المتحدة وتنفيذ ولايتها،
واقتناعاً منها بأن ثمة حاجة ماسة إلى اعتماد تدابير ملائمة وفعالة لمنع الاعتداءات التي ترتكب ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعاقبة مرتكبي تلك الاعتداءات،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1: التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصد بعبارة "موظفو الأمم المتحدة":
"1" الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو يقوم بوزعهم بوصفهم أفراداً في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع بها الأمم المتحدة؛
"2" الموظفون والخبراء الآخرون الموفدون في بعثات للأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموجودون بصفة رسمية في منطقة يجري الاضطلاع فيها بعملية للأمم المتحدة؛
(ب) يقصد بعبارة " الأفراد المرتبطون بها"
"1" الأشخاص الذين تكلفهم حكومة أو منظمة حكومية دولية بالاتفاق مع الجهاز المختص في الأمم المتحدة؛
"2" الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
"3" الأشخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية بموجب اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
من أجل الاضطلاع بأنشطة دعماً لتنفيذ ولاية منوطة بإحدى عمليات الأمم المتحدة،
(ج) يقصد بعبارة "عملية للأمم المتحدة" عملية ينشئها الجهاز المختص في الأمم المتحدة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة، وذلك:
"1" حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين؛
"2" أو حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لأغراض هذه الاتفاقية، أن هناك خطراً غير عادي يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية؛
(د) يقصد بعبارة "الدولة المضيفة" الدولة التي يضطلع في إقليمها بإحدى عمليات الأمم المتحدة؛
(هـ) يقصد بعبارة "دولة المرور العابر" أي دولة أخرى غير الدولة المضيفة يمر بإقليمها مروراً عابراً أو يوجد فيها مؤقتاً، فيما يتعلق بعملية من عمليات الأمم المتحدة، موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها أو معداتهم.
المادة 2: نطاق التطبيق
1- تنطبق هذه الاتفاقية على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وعلى عمليات الأمم المتحدة، على النحو المحدد في المادة 1.
2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي عملية للأمم المتحدة يأذن بها مجلس الأمن كإجراء من إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويشارك فيها أي من الأفراد كمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية.
المادة 3: إثبات الهوية
1- يحمل أفراد العنصر العسكري وأفراد عنصر الشرطة في أي عملية للأمم المتحدة، وكذلك مركباتهم وسفنهم وطائراتهم علامات مميزة لإثبات الهوية. وتثبت، على النحو المناسب، هوية الأفراد الآخرين المشتركين في عملية الأمم المتحدة وهوية المركبات والسفن والطائرات الأخرى المشتركة فيها، ما لم يقرر الأمين العام للأمم المتحدة خلاف ذلك.
2- يحمل جميع موظفي الأمم المتحدة وجميع الأفراد المرتبطين بها وثائق مناسبة لإثبات الهوية.
المادة 4: الاتفاقات المتعلقة بمركز العملية
تبرم الدولة المضيفة والأمم المتحدة، في أسرع وقت ممكن، اتفاقاً بشأن مركز عملية الأمم المتحدة وجميع الموظفين المشتركين فيها، يتضمن، فيما يتضمنه، أحكاماً بشأن امتيازات وحصانات العنصر العسكري وعنصر الشرطة في العملية.
المادة 5: المرور العابر
تيسر دولة المرور العابر، المرور العابر دون عائق لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم إلى الدولة المضيفة ومنها.
المادة 6: احترام القوانين والأنظمة
1- دون المساس بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها أو بمقتضيات واجباتهم، فإنه يتعين عليهم:
(أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ودولة المرور العابر؛
(ب) والامتناع عن أي فعل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية لوجباتهم.
2- يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة جميع التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه الالتزامات.
المادة 7: واجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
1- لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم هدفاً للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها، من الجرائم المبينة في المادة 9.
3- تتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة والدول الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء، في تنفيذ هذه الاتفاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاذ التدابير المطلوبة.
المادة 8: واجب إطلاق سراح أو إعادة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين
باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل آخر في اتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات، إذا أسر أو احتجز موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها أثناء أدائهم لوجباتهم وقد تم إثبات هويتهم، لا يجوز تعريضهم للاستجواب، ويطلق سراحهم على الفور ويعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى السلطات المختصة الأخرى. ويعامل هؤلاء الأفراد، ريثما يطلق سراحهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً ولمبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام 1949.
المادة 9: الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
1- تجعل كل دولة طرف الارتكاب المتعمد للأعمال التالية جرائم بموجب قانونها الوطني:
(أ) قتل أو اختطاف أحد موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها، أو الاعتداء بشكل آخر على شخصه أو حريته؛
(ب) أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية لأي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو فرد من الأفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص، أو وسائل تنقله، قد يعرض شخصه أو حريته للخطر؛
(ج) التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛
(د) الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛
(هـ) أي عمل يشكل اشتراكا في جريمة اعتداء من هذا القبيل، أو في الشروع في ارتكاب اعتداء من هذا القبيل، أو تنظيم آخرين، لارتكاب اعتداء من هذا القبيل أو إصدار الأمر إليهم للقيام بذلك.
2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في الفقرة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.
المادة 10: إقامة الولاية
1- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة 9 في الحالات التالية:
(أ) متى ارتكبت الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(ب) متى كان المدعى ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلك الدولة.
2- للدولة الطرف أن تقيم أيضاً ولايتها على أي من تلك الجرائم في حالة ارتكابها:
(أ) من جانب شخص عديم الجنسية يقع محل إقامته المعتاد في تلك الدولة؛
(ب) أو فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولة؛
(ج) أو في محاولة لإجبار تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.
3- تقوم أي دولة طرف تقيم الولاية على النحو المشار إليه في الفقرة 2 بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك. وإذا قامت تلك الدولة بإلغاء ولايتها فيما بعد، فعليها إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
4- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة 9 إذا كان المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليميها ولم تقم بتسليمه، عملاً بالمادة 15، إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها وفقاً للفقرة 1 أو 2.
5- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الوطني.
المادة 11: منع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
تتعاون الدول الأطراف في منع وقوع الجرائم المبينة في المادة 9 وذلك، بصفة خاصة، بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع القيام في إقليم كل منها بأية أعمال تمهد لارتكاب تلك الجرائم داخل إقليمها أو خارجه؛
(ب) وتبادل المعلومات وفقاً لقانونها الوطني وتنسيق اتخاذ التدابير الإدارية وغيرها، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم.
المادة 12: إبلاغ المعلومات
1- إذا توفر للدولة الطرف التي ارتكبت في إقليمها أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، ما يدعو إلى الاعتقاد بهروب المدعى ارتكابه الجريمة من إقليمها فإنها تقوم، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغ الدولة أو الدول المعنية، سواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام، بجميع الوقائع ذات الشأن المتعلقة بالجريمة المرتكبة وبجميع المعلومات المتاحة عن هوية المدعى ارتكابه الجريمة.
2- متى ارتكبت جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، تسعى كل دولة طرف تتوفر لديها معلومات عن المجني عليه وعن ملابسات الجريمة إلى إحالة تلك المعلومات كاملة على وجه السرعة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الدولة أو الدول المعنية.
المادة 13: تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم
1- تتخذ الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها التدابير المناسبة، بموجب قانونها الوطني، لتأمين حضوره لغرض محاكمته أو تسليمه، عندما تبرر الظروف ذلك.
2- تبلغ، بما يتفق مع القانون الوطني ودون تأخير، التدابير المتخذة وفقاً للفقرة 1 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام إلى:
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
(ب) الدولة أو الدول التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة من رعاياها، أو الدولة التي يقع في إقليمها محل إقامته المعتاد إذا كان عديم الجنسية؛
(ج) الدولة أو الدول التي يكون المجني عليه من رعاياها؛
(د) الدول المهتمة الأخرى.
المادة 14: محاكمة المدعى ارتكابهم الجرائم
على الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها، في حالة عدم تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا داعي له، إلى عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة، عن طريق دعوى ترفع وفقاً لقانون تلك الدولة. وتتخذ تلك السلطات قرارها كما لو كان الأمر يتعلق بجريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.
المادة 15: تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم
1- كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9 لا تكون مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة تسليم المجرمين في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنها. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها.
2- إذا تلقت دولة طرف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. وتخضع عملية التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3- على الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4- كل جريمة من هذه الجرائم تعتبر، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضاً في إقليم كل من الدول الأطراف التي قررت ولايتها على هذه الجرائم وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 10.
المادة 16: تبادل المساعدة في المسائل الجنائية
1- تقدم الدول الأطراف، بعضها إلى بعض، أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي ترفع فيما يتعلق بالجرائم في المادة 9، بما في ذلك تقديم المساعدة في الحصول على ما يتوفر لديها من أدلة لازمة لتلك الدعوى. وينطبق قانون الدولة المقدم إليها الطلب في جميع الحالات.
2- لا تمس أحكام الفقرة 1 الالتزامات بتبادل المساعدة والواردة في أي معاهدة أخرى.
المادة 17: المعاملة العادلة
1- تكفل لأي شخص تجرى بصدده تحقيقات أو ترفع عليه دعوى فيما يتعلق بأي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، المعاملة العادلة فضلاً عن المحاكمة العادلة والحماية التامة لحقوقه في جميع مراحل تلك التحقيقات أو الدعوى.
2- يحق لأي مدعى ارتكابه الجريمة:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة أو الدول التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه، أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص، بناء على طلب منه؛
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة أو الدول.
المادة 18: الإخطار بنتيجة الدعوى
تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها المدعى ارتكابه الجريمة بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالنتيجة النهائية للدعوى، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
المادة 19: النشر
تتعهد الدول الأطراف بنشر هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، كما تتعهد، على وجه الخصوص، بتضمين برامج التعليم العسكري لديها دراسة تلك الاتفاقية فضلاً عن الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.
المادة 20: شروط وقائية
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس:
(أ) انطباق القانون الإنساني الدولي والمعايير المعترف بها عالمياً لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الصكوك الدولية فيما يتعلق بحماية عمليات الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها أو بمسئولية هؤلاء الموظفين والأفراد في احترام هذا القانون وهذه المعايير؛
(ب) أو حقوق الدول والتزاماتها، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بموافقتها على دخول الأشخاص إلى أقاليمها؛
(ج) أو التزام موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بالعمل وفقاً لأحكام الولاية المنوطة بعملية الأمم المتحدة؛
(د) أو حق الدول التي تسهم طوعاً بأفراد في عملية للأمم المتحدة في أن تسحب أفرادها من الاشتراك في تلك العملية؛
(هـ) أو الحق في تعويض مناسب يدفع في حالة وفاة الأشخاص الذين تتبرع الدول بخدماتهم لعمليات الأمم المتحدة أو عجزهم أو إصابتهم أو مرضهم، إذا كانت هذه الحالة تعزى إلى خدمة هؤلاء الأشخاص في عمليات حفظ السلام.
المادة 21: حق الدفاع عن النفس
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه تقييد للحق في التصرف دفاعاً عن النفس.
المادة 22: تسوية المنازعات
1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يتم تسويته عن طريق التفاوض، يعرض للتحكيم بناء على طلب أي منها. وإذا لم تتمكن الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاً لنظام المحكمة الأساسي.
2- لكل دولة طرف، أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بكل الفقرة 1 أو بجزء منها. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 أو بجزئها ذي الصلة فيما يتعلق بأي دولة طرف تبدى هذا التحفظ.
3- لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بموجب إخطار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 23: اجتماعات الاستعراض
يعقد الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب دولة أو أكثر من الدول الأطراف، وبموافقة أغلبية تلك الدول الأطراف، اجتماعا للدول الأطراف لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، وأية مشاكل تواجه فيما يتعلق بتطبيقها.
المادة 24: التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر1995، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة 25: التصديق أو القبول أو الموافقة
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26: الانضمام
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 27: بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوماً من إيداع اثنين وعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 28: الانسحاب
1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.
المادة 29: النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخاً معتمدة منها إلى جميع الدول.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/49/49.

العودة للصفحة الرئيسية