الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الثاني المقدم من الكونغو


260- اللجنـة في التقرير الدوري الثاني لجمهورية الكونغو (CCPR/C/63/Add.5) في جلستيها 1813 و1814 (CCPR/C/SR.1813 و1814)، المعقودتين في 13 و14 آذار/مارس 2000، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية فـي جلستيها 1823 و1824، المعقودتين في 21 و22 آذار/ مارس 2000.
1- مقدمة
261- رحبت اللجنة باهتمام بتقديم جمهورية الكونغو لتقريرها الدوري الثاني، وبما وفرته من معلومات إضافية مكتوبة عن الفترة التي انقضت منذ تقديم ذلك التقرير. كما تلاحظ التزام الوفد بتقديم معلومات إضافية بشأن جملة أمور منها قيام المحاكم الكونغولية بتنفيذ العهد.
262- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلها الوفد في تقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. غير أنها تأسف لأن التقرير قُدم بعد ست سنوات من التأخير ومن باب الشكليات حيث أنه يقتصر على وصف لإجراءات قانونية ولا يشير إلى أي تنفيذ في الممارسة العملية. وتأسف لأن المعلومات المحددة التي طلبتها لم توفر بالكامل.
263- وتلاحظ اللجنة أن الوفد نفسه اعترف بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء الحروب الأهلية التي احتدمت في الكونغو منذ الفترة 1993-1994، وبأن السلام والمصالحة يشكلان الآن أولويتين أساسيتين.
264- وتلاحظ اللجنة البيانات المتعلقة بخلق ظروف تؤدي إلى احترام حقوق الإنسان وبسير المؤسسات الكونغولية وفقاً لسيادة القانون. وتلاحظ أنه من المزمع إجراء استفتاء دستوري في عام 2000 وانتخابات رئاسية في عام 2001.
265- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان بنهاية سنة 2000 وعن تنظيم حملة تثقيف وتوعية في مجال حقوق الإنسان.
2- الجوانب الإيجابية الرئيسية
266- تعرب اللجنة عن ارتياحها لعودة ما يزيد على نصف السكان المشردين إلى وطنهم، أما وقد بدأت هذه العملية، فإنها تأمل أن تستكمل في أقرب وقت ممكن. وترحب أيضاً بعودة اللاجئين، وبعودة الأشخاص، إلى قراهم بعد أن كانوا قد لجأوا منها إلى الغابات.
3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
267- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات المقدمة بشأن حالات الإعدام دون محاكمة والإعدام خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي نُفذت في السنوات السبع الماضية، لا من جانب القوات المسلحة فحسب، وإنما أيضا من جانب الميليشيات وغيرها من الجماعات شبه العسكرية، فضلاً عن جنود أجانب، وذلك في انتهاك للمواد 6 و7 و9 من العهد.
268- ينبغي للدولة الطرف أن تجري جميع التحريات والتحقيقات المناسبة في هذه الجرائم وأن تتخذ التدابير اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة وللحماية الفعالة للحق في الحياة وفي أمان الفرد على شخصه.
269- وتأسف اللجنة لأن المعلومات المحددة التي طلبتها بشأن مركز المرأة لم توفر بالكامل.
270- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة، دون تمييز، في الحياة السياسية والاجتماعية، وفقاً للمادة 3 من العهد. وينبغي لها أن توفر معلومات أوفى، بما فيها الإحصاءات، عن مركز المرأة في تقريرها القادم.
271- كذلك يساور اللجنة قلقاً بالغاً إزاء اغتصاب النساء وغيره من أشكال العنف الذي يرتكبه رجال مسلحون ضدهن، وتشعر بالانزعاج إزاء نطاق هذه الجرائم واستمرارها، في انتهاك للالتزامات المفروضة بموجب المواد 3 و7 و9 من العهد.
272- ينبغي للدولة الطرف أن توفر للمرأة ما يلزم من حماية ومساعدة، وأن تضمن إعادة إدماج ضحايا الاغتصاب، وأن تفعل كل شيء ممكن لمعرفة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.
273- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تعدد الزوجات، انتهاكاً للمادتين 3 و26 من العهد.
274- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإلغاء تعدد الزوجات وأن تنفذ تدابير تثقيفية لمنعه.
275- وتلاحظ اللجنة أن الرغبة السياسية في العفو عن الفاعلين في الجرائم المرتكبة أثناء فترات الحرب الأهلية قد تؤدي أيضاً إلى شكل من أشكال الإفلات من العقاب لا يتفق مع العهد. وهي تعتبر أن النصوص التي تمنح العفو لأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة، تجعل من المستحيل كفالة الاحترام للالتزامات التي تعهدت بها جمهورية الكونغو بموجب العهد، لا سيما بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2، التي تنص على توفير سبيل انتصاف فعال لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد. وتكرر اللجنة الرأي الذي أبدته في تعليقها العام 20، ومفاده أن قوانين العفو تتعارض بشكل عام مع واجب الدول الأطراف في التحقيق في هذه الأفعال، وكفالة الحماية من هذه الأفعال في تشريعاتها، وضمان ألا يتكرر وقوعها في المستقبل.
276- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعتبر من أشد الانتهاكات خطورة، وإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمة وتقديم تعويض ملائم إلى الضحايا أو أسرهم.
277- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اللجوء إلى التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإزاء عدم تجريم التعذيب في حد ذاته في التشريع الداخلي بحيث يستحيل مستقبلا معاملة حالات التعذيب باعتبارها مجرد حالات ضرب وإصابات بصورة متعمدة.
278- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة، وفقاً للمادتين 7 و10 من العهد، لمكافحة التعذيب، وتحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المعاقبة في القانون الداخلي، ولمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ولتجنب معاملة حالات التعذيب هذه في المستقبل باعتبارها مجرد حالات ضرب وإصابات بصورة متعمدة.
279- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعدي على استقلال السلطة القضائية، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتلفت الانتباه إلى أن هذا الاستقلال محدود نظراً لعدم وجود أي آلية مسؤولة عن تعيين القضاة وعن سلوكهم، ولحالات الضغط والتدخل الكثيرة، بما فيها تلك التي تمارسها السلطة التنفيذية، التي يخضع القضاة لها.
280- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتأمين استقلال السلطة القضائية، خاصة عن طريق تعديل القواعد المتعلقة بتكوين وإدارة المجلس الأعلى للقضاء وترسيخه بفعالية. وترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب القضاة وللنظام الذي يحكم تعيينهم وسلوكهم، من أجل تحريرهم من الضغوط السياسية والمالية وغير ذلك من الضغوط، وكفالة تأمين مناصبهم وتمكينهم من إقامة العدل بسرعة ونزاهة. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة تحقيقاً لهذه الغاية واتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حصول المزيد من القضاة على تدريب كاف.
281- وتلاحظ اللجنة الظروف الخطرة للسجناء المحتجزين في سجون خارج سجن برازافيل المركزي، وهي ظروف لا تتفق مع المادة 10 من العهد.
282- ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن الشروط الدنيا لجميع السجناء وينبغي أن توفر، ضمن جملة أمور، الرعاية الطبية اللازمة.
283- وتأسف اللجنة لأن جمهورية الكونغو أبقت على تحفظها على المادة 11 من العهد.
284- تطلب من الدولة الطرف أن تسحب هذا التحفظ وأن تجعل المواد من 386 إلى 393 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمالية متفقة مع العهد وأن تتأكد من عدم سجن أي شخص بسبب دين.
285- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتهاكات سرية المراسلات في جمهورية الكونغو وآثار هذه الانتهاكات.
286- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها في هذا الصدد بموجب المادة 17 من العهد وتطلب منها أن تضع قواعد وإجراءات تكفل سرية المراسلات وتعاقب على انتهاك هذه السرية.
287- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء اتجاه مجموعات وجمعيات سياسية إلى اللجوء إلى وسائل تعبير عنيفة وإنشاء منظمات شبه عسكرية تشجع على الكراهية الإثنية وتحرض على التمييز والعداء.
288- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالمادتين 20 و22 من العهد، أن تتخذ خطوات فعالة لمكافحة الكراهية والعنف والتمييز وأن تفرض على جميع الفعاليات والقوى السياسية قواعد للتصرف والسلوك تتوافق مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
289- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة في عدد الأطفال المعرضين للخطر بسبب جملة أمور، منها الحروب الأهلية. وتشعر بقلق بالغ خاصة إزاء تجنيد الأطفال في الجماعات والميليشيات المسلحة.
290- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لرعاية الأطفال المعرضين للخطر، ولمساعدتهم، وضمان نموهم بشكل مناسب وأن تعتمد تدابير لتزويدهم بالحماية التي يقتضيها وضعهم كقصر، وفقاً للمادة 24 من العهد.
291- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن الشعب الكونغولي لم يتمكن، بسبب تأجيل الانتخابات العامة، من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً للمادة 1 من العهد وأن المواطنين الكونغوليين حُرموا من فرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفقاً للمادة 25 من العهد.
292- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنظم انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بموجب المادتين 1 و25 من العهد، وبالتالي، من المشاركة في عملية إعادة تعمير البلد.
293- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن مختلف الجماعات الإثنية في الكونغو، لا سيما الأقزام، وعن التدابير المتخذة لكفالة التمتع تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوقها المدنية والسياسية وكفالة الاحترام في الوقت ذاته لحقوقها بموجب المادة 27، في التمتع بتقاليدها الثقافية.
294- ينبغي للدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري الثالث المزيد من المعلومات المفصلة عن الأقليات وعن التدابير المتخذة لحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات من الأقليات.
4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)
295- ويجب على الدولــة الطرف أن تراعي في تقريرها الدوري الثالث، المتوقع تقديمه في 31 آذار/مارس 2002، المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة. ويجب عليها أن تؤمن نشر تقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. ويجب عليها أن تورد في ذلك التقرير، في جملة ما تورده، معلومات بشأن الملاحظات المذكورة وبشأن إجراءات المتابعة المتخذة في هذا الصدد.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية