الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من شيلي


197- نظرت اللجنة في تقرير شيلي الدوري الرابع (CCPR/C/95/Add.11) في جلستيها 1733 و1734 (CCPR/C/SR.1733-1734) المعقودتين في 24 آذار/مارس 1999 ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1740 (CCPR/C/SR.1740) المعقودة في 30 آذار/مارس 1999.
1- مقدمــة
198- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع الشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي يغطي التغيرات المهمة التي وقعت في البلد منذ عام 1990. وتلاحظ اللجنة المعلومات المفيدة الواردة في التقرير بشأن مشاريع المقترحات التشريعية. ولكنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير والوثيقة الأساسية.
199- وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء حواره مع اللجنة.
2- الجوانب الإيجابية
200- ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث إذ عادت الديمقراطية إلى شيلي بعد الدكتاتورية العسكرية، وبالمبادرات إلى إصلاح التشريعات التي لا تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
201- وقد كان إنشاء الخدمة القومية للنساء واللجنة القومية للأسرة، وسن قانون العنف داخل الأسرة، وإنشاء لجنة قومية للقضاء على تشغيل الأطفال، وإنشاء الأكاديمية القضائية، من التطورات الإيجابية.
3- العوامل والصعوبات المؤثرة في تنفيذ العهد
202- تعرقل التدابير الدستورية التي اتخذت كجزء من الاتفاق السياسي لتسهيل الانتقال من الدكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية تنفيذ العهد تنفيذاً كاملاً من جانب الدولة الطرف. وإذا كانت اللجنة تقدر الخلفية السياسية وأبعاد تلك الترتيبات فإنها تشدد على أن العوائق السياسية الداخلية لا يمكن أن تكون مبررا لعدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية بموجب العهد.
4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
203- من شان المرسوم بقانون الخاص بالعفو، الذي يعفو عن كل من ارتكب جرائم بين 11 أيلول/سبتمبر 1973 و10 آذار/مارس 1978، أن يمنع الدولة الطرف من الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2، الفقرة 3، بأن تضمن انتصافاً فعالاً لكل من انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في العهد. وتكرر اللجنة رأيها الذي أعربت عنه في التعليق العام رقم 20 بأن قوانين العفو التي تغطي انتهاكات حقوق الإنسان لا تتفق بصفة عامة مع واجب الدولة الطرف في التحقيق في انتهاكات تلك الحقوق، وفي ضمان عدم وقوع مثل هذه الانتهاكات ضمن ولايتها، وضمان عدم حدوثها في المستقبل.
204- وتشعر اللجنة بقلق عميق من مواطن القوة التي ما زال يحتفظ بها أعضاء النظام العسكري السابق. فالسلطات المخولة لمجلس الشيوخ بوقف أي مبادرات يتخذها الكونغرس، والسلطات التي يمارسها المجلس الأمن القومي القائم إلى جانب الحكومة، كلها لا تتفق مع المادة 25 من العهد. كما أن تشكيل مجلس الشيوخ يعوق الإصلاحات القانونية التي تمكِّن الدولة الطرف من الامتثال بصورة أكمل لالتزاماتها بموجب العهد.
205- ومن شأن الاختصاص الواسع الذي تتمتع به المحاكم العسكرية في نظر جميع القضايا التي يوجَّه فيها اتهام لأفراد عسكريين، وسلطة هذه المحاكم في الفصل في قضايا بدأت في المحاكم المدنية، أن يساهم في عدم المسؤولية التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد والتي تمنع عقابهم على انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. يضاف إلى ذلك أن استمرار اختصاص المحاكم العسكرية الشيلية بمحاكمة المدنيين هو خرق للمادة 14 من العهد. ولهذا:
توصي اللجنة بتعديل القانون بحيث يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على محاكمة الأفراد العسكريين فقط عندما يكونون متهمين بجرائم ذات طبيعة عسكرية بحت.
206- وتشعر اللجنة بقلق عميق باستمرار الشكاوى من التعذيب وإساءة استخدام القوة من جانب الشرطة وسائر أفراد الأمن، وهي شكاوى تأكد بعضها في تقرير الدولة الطرف، كما تشعر بالقلق من عدم وجود آليات مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى. ومجرد إمكان اللجوء للدعاوى القضائية لا يمكن أن يكون بديلاً عن هذه الآليات. ولهذا:
توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف جهازاً مستقلاً له سلطة تسلم الشكاوى عن إساءة استخدام القوة وغيرها من حالات إساءة السلطة من جانب الشرطة وغيرها من قوى الأمن، والتحقيق في جميع هذه الشكاوى.
207- واللجنة إذ ترحب بإصلاح مدونة الإجراءات الجنائية فإنها تشعر بقلق عميق لأن كثيراً من الأحكام التي تعزز الامتثال لضمانات المحاكمة العادلة بموجب المادة 14 من العهد في جزء منها، لن يبدأ نفاذها قبل مدة زمنية طويلة. ولهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تقرير المدة اللازمة لدخول مدونة الإجراءات الجنائية حيز النفاذ في جميع أنحاء البلد.
208- ويثير القانون المتعلق بالحبس قبل المحاكمة والممارسة الجارية في هذا الشأن، والتي بموجبها يوجد عدد كبير من الناس في الحبس الاحتياطي قبل انتهاء الدعوى الجنائية، عدداً من مسائل الامتثال للمادة 9، الفقرة 3 والمادة 14، الفقرة 2 من العهد. وفي هذا الصدد:
توصي اللجنة بتعديل القانون فوراً بما يضمن أن يكون الحبس قبل المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وألا يستخدم إلا عند الضرورة لحماية مصالح لا غنى عنها مثل سلامة الجمهور، وبما يضمن مثول المتهمين أثناء المحاكمة.
209- وأما سلطة إبقاء المحبوسين في الحبس الانفرادي، فهي لا تزال مسألة تثير قلقاً كبيراً رغم أن الإصلاح التشريعي الحديث قد حد منها. ولهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها بشأن هذه المسألة بهدف استبعاد الحبس الانفرادي تماماً.
210- وتشعر اللجنة بقلق من الظروف السائدة في السجون وأماكن الاعتقال الشيلية ومن تقارير التمييز بين المسجونين. ولهذا:
توصي بإقامة آليات مؤسسية للإشراف على أحوال السجون، بما يضمن الامتثال للمادة 10 من العهد، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها السجناء.
211- ويثير تجريم جميع حالات الإجهاض دون استثناء مسائل خطيرة، خصوصاً في ضوء التقارير المؤكدة بأن كثيراً من النساء يجرين عمليات إجهاض غير قانونية مما يهدد حياتهن. فالواجب القانوني الذي يفرض على الموظفين الصحيين الإبلاغ عن حالات إجهاض النساء ربما يمنع النساء من السعي إلى العلاج الطبي، مما قد يهدد حياتهن. وعلى الدولة الطرف واجب اتخاذ تدابير تضمن حق الحياة لجميع الأشخاص، بما في ذلك في حالات إنهاء الحمل. وفي هذا الصدد:
توصي اللجنة بتعديل القانون لإدخال استثناءات على الحظر العام الواقع على جميع حالات الإجهاض ولحماية سرية المعلومات الطبية.
212- وتشعر اللجنة بقلق كبير من الأحكام القانونية القائمة التي تميز ضد النساء في الزواج. وليس من شأن الإصلاحات القانونية التي تجيز للزوجين التحلل من الأحكام التمييزية، مثل الأحكام الخاصة بالرقابة على الملكية والإشراف على الأطفال، أن تلغي التمييز في الترتيبات القانونية الأولية التي لا يمكن تغييرها إلا بموافقة الزوج. ولهذا:
يجب إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تميز بين الرجال والنساء في الزواج.
213- وعدم السماح بالطلاق بموجب القانون الشيلي ربما يعتبر خرقاً للمادة 23، الفقرة 2 من العهد التي تقرر حق الزواج وتكوين أسرة لكل الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج. فهذا المنع يجعل النساء المتزوجات خاضعات دائماً لقوانين ملكية تميز ضدهن كما جاء في الفقرة السابقة، حتى إذا كان الزواج قد انتهى بغير رجعة.
214- وتشعر اللجنة بقلق لوجود حالات كثيرة من المضايقات الجنسية في أماكن العمل. ولهذا:
توصي اللجنة بسن قانون يجعل المضايقة الجنسية في أماكن العمل جريمة يعاقب عليها القانون.
215- وتشعر اللجنة بقلق لأن مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي الخدمة العامة وفي السلطة القضائية غير كافٍ على الإطلاق. ولهذا:
توصي اللجنة باتخاذ خطوات من جانب الدولة الطرف لتحسين مشاركة النساء، ويكون ذلك باعتماد برامج عمل تأكيدية إذا لزم الأمر.
216- واستمرار العمل بالتشريع الذي يجرم علاقات الجنس المثلي بين أشخاص بالغين راضين ينطوي على انتهاك لحق الحياة الخاصة الذي تحميه المادة 17 من العهد، وربما يقوي سلوك التمييز بين الأشخاص على أساس توجهاتهم الجنسية. ولهذا:
يجب تعديل القانون لإلغاء جريمة اللواط بين البالغين.
217- وتحديد السن الأدنى للزواج بإثنى عشر سنة للفتيات و14 سنة للصبيان يثير قضايا امتثال الدولة الطرف لواجبها بموجب المادة 24، الفقرة 1 بتوفير حماية للقصَّر. يضاف إلى هذا ان الزواج في هذه السن المبكرة يعني بصفة عامة عدم توافر النضج العقلي الذي يضمن الدخول في الزواج بحرية وبالرضى الكامل وفقاً للمادة 23، الفقرة 3 من العهد. لهذا:
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون وذلك بإدخال سن أدنى موحد للزواج لكل من الذكور والإناث، بما يضمن توافر النضج المطلوب حتى يتفق الزواج مع اشتراطات المادة 23، الفقرة 3 من العهد.
218- وتأخذ اللجنة علماً بمختلف التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذت لاحترام وضمان حقوق الأشخاص المنتمين لمجتمعات أصلية داخل شيلي بما يتيح لهم الاستفادة من ثقافتهم الخاصة. ومع هذا تشعر اللجنة بقلق لأن مشاريع الكهرباء المائية وغيرها من المشاريع الإنمائية ربما تؤثر في طريقة معيشة وفي حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجتمع المابوتشي وغيره من المجتمعات الأصلية. وقد لا تكون إعادة التوطين والتعويضات أمراً مناسباً للامتثال للمادة 27 من العهد. لهذا:
عند تخطيط أعمال تؤثر في أعضاء المجتمعات الأصلية يجب على الدولة الطرف توجيه انتباه أولي لاستدامة الثقافة الأصلية وطرق المعيشة ولمشاركة أفراد هذه المجتمعات في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.
219- وتشعر اللجنة بقلق لعدم وجود تشريع شامل يمنع التمييز في المجالين العام والخاص، مثل الإسكان والاستخدام. ويقع على الدولة الطرف بموجب المادة 2 ، الفقرة 3، والمادة 26 من العهد، واجب حماية الأشخاص من مثل هذا التمييز. ولهذا:
ينبغي سن تشريع يمنع التمييز وينص على وسائل انتصاف فعالة في حالة انتهاك حق الأشخاص في عدم التمييز ضدهم. كذلك توصي اللجنة بإنشاء وكالة قومية لحماية حقوق الإنسان أو أي وكالة أخرى فعالة لرصد تطبيق تشريع منع التمييز.
220- ومن شأن المركز الخاص الذي يقرره القانون العام لكنيستي روما الكاثوليكية والأورثوذكسية أن ينطوي على تمييز بين الأشخاص بسبب الديانة وربما يعوق حرية الديانة. ولهذا:
ينبغي أن تعدل الدولة الطرف القانون لتقرير مركز متساوٍ لجميع الجماعات الدينية الموجودة في شيلي.
221- ومن شان الحظر العام المفروض على حق الموظفين المدنيين في تنظيم نقابات وفي المفاوضة الجماعية، وفي حقهم في الإضراب، أن يثير قلقاً كبيراً بموجب المادة 22 من العهد. ولهذا:
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكام القوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الموضوع من أجل ضمان حق الموظفين المدنيين في الانضمام إلى نقابات وفي المفاوضة الجماعية، وهو الحق المضمون بموجب المادة 22 من العهد.
222- وحددت اللجنة تاريخ تقديم التقرير الدوري الخامس من شيلي في نيسان/أبريل 2002. وتطلب إذاعة نص التقرير الدوري الرابع من الدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع داخل شيلي وتوزيع التقرير الدوري التالي على المنظمات غير الحكومية العاملة في شيلي.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية