الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من تشاد


726- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتشاد (CRC/C/3/Add.50) في جلساتها 546 إلى 548 (انظر CRC/C/SR.546-548)، المعقودة في يومي 24 و25 أيار/مايو 1999 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 557 المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999.
(أ) مقدمة
727- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم التقرير، ولو أنها تلاحظ أن التقرير لم يتبع بدقة دائماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. كما تحيط اللجنة علماً بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/CHAD.1)، وتأسف للتأخر في تقديمها، وكذلك بالمعلومات الإضافية المقدمة لها أثناء الحوار، مما مكنها من تقييم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحوار البناء والتعاوني مع وفد الدولة الطرف وبصراحته ونهجه المتسم بالنقد الذاتي.
(ب) الجوانب الإيجابية
728- ترحب اللجنة بتحسن حالة حقوق الإنسان الناجم عن انتهاء الصراع الأهلي والتوصل إلى تسوية سياسية. وترحب على الأخص بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين تطبيق الاتفاقية منذ إعداد تقريرها الأوّلي في عام 1996. وتحيط علماً بالجهود المبذولة حالياً لوضع تشريع يحسِّن حماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء، وتقدّر محاولات الدولة الطرف إشراك الزعماء التقليديين والدينيين في إعمال حقوق الطفل. وترحب اللجنة كذلك بتوجه تشاد مؤخراً إلى التصديق على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته.
729- وترحب اللجنة بالقيام في عام 1998 بإنشاء برلمان للأطفال قد يسهم في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للمقاومة المتفشية لفكرة إيلاء الاعتبار لآراء الطفل، وذلك بسبب الأعراف والمواقف التقليدية.
730- وترحب اللجنة بإعداد وزارة العمل الاجتماعي والأسرة لبرنامج وطني للمعوقين، وبقرار إعفاء الأطفال المعوقين من جميع الرسوم التعليمية، والجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتعاون مع المنظمات غير الحكومية في هذا الميدان.
731- وتقدّر اللجنة إنشاء وحدة فنية ضمن وزارة التعليم لتشجيع التحاق الفتيات بالمدارس.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
732- تدرك اللجنة الصعوبات التي تصادفها الدولة الطرف وتلاحظ أنها تدخل في عداد أقل البلدان نمواً في العالم، وأن تخفيض قيمة فرنك الاتحاد المالي الأفريقي وتنفيذ برنامج التكيف الهيكلي أمران يؤثران في تطبيق الاتفاقية. كذلك فإن عدم إمكانية الوصول إلى البحر، فضلاً عن التدهور البيئي وصعوبات التعامل مع رقعة إقليمية شاسعة تتخللها مناطق قليلة السكان تثير مشاكل إضافية.
733- وتلاحظ اللجنة أن بعض الممارسات والأعراف التقليدية السائدة في المناطق الريفية على الأخص تعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية، لا سيما فيما يخص الفتيات.
734- وتلاحظ اللجنة أن العنف الذي خلفته عقود من الحرب الأهلية في الدولة الطرف يسبب عوائق إضافية للتنفيذ الكامل للاتفاقية.
(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
’1’ تدابير التنفيذ العامة
735- تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة التشريعات، والتي تضمنت مؤخرا سن عدة قوانين تتناول جوانب مختلفة من قضاء الأحداث، وإعداد مشروع تشريع لحماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداء، إلا أنها لا تزال تجد مدعاة للقلق في بقاء تشريعات محلية أخرى لا تعكس مبادئ وأحكام الاتفاقية بالكامل. ويقلق اللجنة أيضاً تجزؤ الأحكام التشريعية الحالية والمقترحة لتغطية حقوق الإنسان في عدة قوانين مختلفة. وتوصي اللجنة بإجراء استعراض واف لكافة التشريعات القائمة بقصد مواءمتها مع أحكام الاتفاقية، وتقترح على الدولة الطرف أن تنظر في سن مدونة شاملة للأطفال على نحو ما أوصى به المؤتمر الوطني السيادي في عام 1993.
736- وتحيط اللجنة علماً بالتعاون الوثيق القائم بين إدارة شؤون الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة، وإدارة حماية الطفل التابعة لوزارة العدل. كما تحيط علماً بوجود لجنة وطنية لتنسيق وتنفيذ أهداف برنامج العمل الوطني لأطفال تشاد. ومع ذلك ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء قلة التنسيق الفعال لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتلاحظ بقلق عدم وجود آلية فعالة تضمن التطبيق المنتظم للاتفاقية وترصد التقدم المحرز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل التدابير الممكنة لتقوية تنسيق تنفيذ الاتفاقية على يد آلية حكومية ذات صلاحيات واختصاصات وموارد كافية. ويجب أن يأخذ التنسيق بعين الاعتبار الحاجة إلى إيلاء الاهتمام الواجب لنهج الاتفاقية المتكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تحسن أو توسع الآلية الحالية أو تنشئ آلية مستقلة لرصد التنفيذ، وأن تحدد، في الإطار الحالي، مركزاً لمعالجة شكاوى الأطفال من الانتهاكات وضمان معالجة انتهاكات حقوق الطفل كما ينبغي.
737- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لجمع البيانات التفصيلية الكمية والنوعية بصورة منتظمة وشاملة تغطي جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما أكثرها حساسية مثل استغلال الطفل أو إساءة معاملته، وكذلك فيما يتعلق بجميع الفئات الضعيفة من الأطفال ولا سيما الفتيات والأطفال المعوقين والأطفال المقيمين في المناطق الريفية والفقراء والأطفال اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل جهود لوضع نظام شامل لجمع البيانات التفصيلية بقصد توفير كل البيانات اللازمة عن حالة كافة الأطفال دون سن 18 سنة في مختلف المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة. وتشجع التعاون التقني في هذا المجال مع جهات منها اليونيسيف.
738- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية يقلق اللجنة أن الموارد المالية والبشرية المتاحة لإعمال جميع حقوق الطفل المعترف بها في الاتفاقية غير كافية لضمان التقدم الكافي في تحسين حالة الأطفال في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية. وينبغي كفالة تخصيص اعتمادات في الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك إلى أقصى حد تتيحه الموارد المتوفرة.
739- وتقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية، إلا أنها ترى أن من الضروري تقوية التدابير المعتمدة لتشجيع نشر الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط الكبار والأطفال. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للاضطلاع ببرامج لتوعية الزعماء التقليديين والقادة الدينيين بالاتفاقية لكنها ترى أن برامج تدريب الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم بحاجة إلى المزيد من التطوير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لإشاعة المعرفة بأحكام الاتفاقية ومبادئها وتفهمها على نطاق واسع في أوساط الكبار والأطفال على السواء، ولتبديل المواقف التي تعوق تنفيذ الاتفاقية، كما تشجع الدولة الطرف على متابعة جهودها لتوعية المجتمع المحلي وخاصة الوالدين، ولتوعية وتدريب الزعماء التقليديين والدينيين فضلا عن جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم مثل القضاة، والمحامين، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، وأفراد الجيش، والموظفين المدنيين، والعاملين في مؤسسات ومراكز احتجاز الأطفال، والمعلمين، والعاملين الصحيين، والأخصائيين النفسانيين، والمرشدين الاجتماعيين.
’2’ تعريف الطفل
740- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعد تشريعاً يحدد السن القانونية للزواج ب‍ 18 سنة للذكور والإناث على السواء، إلا أنها تعرب عن قلقها لاختلاف السن القانونية الدنيا للزواج في ظل التشريع الحالي المحددة ب‍ 18 سنة للذكور و14 سنة للإناث، لأن من الشائع فيما يبدو، في ظل الزيجات التقليدية التي تتم حسب العرف، ترويج الفتيات في سن أقل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بتعهدها بمواءمة السن القانونية الدنيا المحددة للزواج، ورفع السن الدنيا المحددة للإناث. وتوصي الدولة الطرف بشن حملات للتوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر.
’3’ مبادئ عامة
741- فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ العامة للاتفاقية، وعلى الأخص المادة 2، لم تتخذ تدابير كافية لضمان تمتع جميع الأطفال تمتعا كاملا بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة الفتيات، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم، والحماية من الممارسات التقليدية الضارة، والاستغلال الجنسي، والزواج القسري، والزواج المبكر والحمل المبكر. وتوصي اللجنة باتباع نهج أنشط للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة من الأطفال ولا سيما الفتيات.
742- وتسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك إقامتها في عام 1998 لبرلمان الأطفال، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المجتمع بصورة عامة لا يأخذ حتى الآن بعين الاعتبار حق الطفل في المشاركة المبين في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية بشأن الحاجة إلى إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل وفقاً لسنه ونضجه هو تنفيذ يحده بشدة التفسير الذاتي في ظل التشريع الحالي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع نهج منتظم لزيادة الوعي العام، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام، كي يفهم السكان عامة كافة هذه الحقوق وما تستتبعه. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد أثناء المراجعة المطلوبة للتشريعات الحالية، إلى إعادة النظر في حق الأطفال دون سن 18 سنة في الإدلاء بالشهادة في المحاكم دون أن يصطحبهم الوالدون أو الأوصياء وذلك دون إغفال الحاجة إلى توفير الدعم الخاص.
’4’ الحقوق والحريات المدنية
743- تسلم اللجنة بالصعوبات الناشئة عن ارتفاع معدل الأمية، ولكنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل المواليد، وإزاء القصور في تنفيذ التدابير التشريعية التي تُلزم الوالدين بتسجيل الأطفال وقت مولدهم، لا سيما في المناطق الريفية وعلى الأخص بين الفئات الرحل. وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المتاحة لكفالة تسجيل جميع الأطفال وقت مولدهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة الإلمام على نطاق واسع بإجراءات تسجيل المواليد، وتقترح النظر في إقامة وحدات تسجيل متنقلة أو غير ذلك من النهج الابتكارية لتيسير تسجيل المواليد في المناطق الريفية النائية وفي أوساط الرحل.
744- وتبدي اللجنة قلقها بصفة عامة لعدم كفاية الاهتمام المولى لتعزيز حقوق الطفل وحرياته المدنية، المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من الاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق فيما يخص احترام حق الطفل في حرمة حياته الخاصة (المادة 16) بما في ذلك أثناء وجوده بالمدرسة، وحق الطفل في الحماية من المعلومات والمواد الضارة وفقا للمادة 17 من الاتفاقية. وتشير المعلومات الموجودة لدى اللجنة إلى أن المواقف الاجتماعية التقليدية بشأن دور الأطفال تجعل من العسير فيما يبدو تقبل الأطفال تقبلا تاما كأشخاص ذوي حقوق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة، ولتثقيف وتوعية البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين، والفئات المهنية، والوالدين، والأطفال، بأهمية التقبل الكامل لمفهوم حقوق الطفل، وتوصي بالنظر في اتخاذ تدابير تشريعية لضمان تمتع كل طفل بالحقوق والحريات المدنية.
745- ويقلق اللجنة الإنفاذ غير الكافي للتشريعات الحالية الذي لا يكفل معاملة الأطفال معاملة إنسانية واحترام الكرامة الأصيلة للإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر على وجه السرعة في إمكانية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراجعة سياساتها وتشريعاتها بقصد النص على التنفيذ الكامل لأحكام المادتين 37(أ) و39 من الاتفاقية.
’5’ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
746- فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة عدد مراكز الرعاية البديلة، وافتقار المراكز القائمة التي أنشأتها منظمات غير حكومية إلى الدعم والإشراف. كما تقلق اللجنة أحوال الأطفال الذين يعيشون في ظل نوع من أنواع الكفالة غير الرسمية ("التبني" داخل الأسرة)، والذين لا تراجع بصورة دورية حالتهم وفقا للمادة 25 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإقامة مراكز للرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة الأسرة، ورصد الأحوال في مؤسسات الرعاية العامة والخاصة. وفي ضوء المادة 25 من الاتفاقية، تقترح اللجنة كذلك أن تضطلع الدولة الطرف بدراسة لاستعراض أحوال الأطفال الذين يعيشون في ظل نوع من أنواع الكفالة غير الرسمية.
747- وتحيط اللجنة علما بالتصديق الوشيك على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون فيما يتعلق بالتبني على المستوى الدولي، ولكنها تظل قلقة إزاء انتشار ممارسة عرفية تقليدية هي ممارسة التبني "داخل الأسرة". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقوية أحكامها القانونية المتعلقة بالتبني المحلي.
748- وتلاحظ اللجنة أنه تجري الآن صياغة تشريع لحماية الأطفال من جميع أشكال الاعتداء ، بما في ذلك الزواج القسري ومسافحة المحارم، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات فيما يتعلق بسوء المعاملة والاعتداء ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي داخل الأسرة وخارجها، ولا سيما في المدارس وغيرها من المؤسسات. وتقلقها أيضا عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد والموظفين المدربين لمنع ومكافحة مثل هذا الاعتداء. ومن دواعي القلق كذلك نقص تدابير إعادة التأهيل للعلاج الجسدي والنفساني للأطفال المعتدى عليهم. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اعتماد التشريع المقترح لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. ويجب تقوية إنفاذ القانون فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ ووضع إجراءات وأجهزة كافية لمعالجة الشكاوى من الاعتداء على الأطفال، مثل قواعد الإثبات الخاصة والمحققين الخاصين أو جهات الوصل على مستوى المجتمع المحلي.
749- ويقلق اللجنة استخدام العقاب الجسدي في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأخرى. ويقلقها سماح التشريع الحالي باستخدام العقاب الجسدي في الأسر ودور الإصلاح، ويقلقها على الأخص استمرار اللجوء إليه في بعض المدارس الدينية بالرغم من وجود تشريع يحظر العقاب الجسدي في المدارس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها وتشريعاتها بقصد القضاء على العقاب الجسدي كوسيلة تأديبية، وتحسين إنفاذ القانون الذي يحظر العقاب الجسدي في المدارس. وتوصي الدولة الطرف بشن حملات توعية لضمان تطبيق أشكال بديلة من التأديب بطريقة تتسق مع كرامة الطفل وتتوافق مع الاتفاقية. وأخيراً تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة والمشورة الدوليتين للتغلب على المواقف التقليدية الاجتماعية والدينية تجاه العقاب الجسدي.
’6’ الصحة والرعاية الأساسيتان
750- فيما يتعلق بحالة الأطفال المعوّقين، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة الهياكل الأساسية والعاملين المدربين والمؤسسات المتخصصة، ولكنها ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين. ومما يقلق اللجنة كذلك عدم وجود تشريع يحمي الأطفال المعوقين من التمييز، والصعوبات المصادفة في معالجة الحالات الخاصة للأطفال المعوقين عقلياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لإيلاء الاهتمام الكافي للحاجات الخاصة للأطفال المعوقين عقلياً وجسمانياً، وتشجيع إدماج الأطفال المعوقين في المجتمع. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية لتدريب العاملين المهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ولصالحهم.
751- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من وفيات الرضع والأطفال والدور الهام الذي تؤديه المساعدة التقنية الدولية في هذا الصدد، فإنه لا يزال يقلقها تفشي سوء التغذية فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية. ومن دواعي القلق كذلك استمرار المشاكل الصحية المتصلة بعدم كفاية إمكانيات الوصول إلى الماء المأمون وخدمات الصحة العامة. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تزيد جهودها، مستعينة باستمرار المساعدة الدولية، لإتاحة الرعاية الصحية الأساسية والمياه المأمونة وخدمات الصحة العامة لجميع الأطفال. ويلزم على الأخص بذل جهود متضافرة لمكافحة سوء التغذية، وضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية للتغذية المعتمدة مؤخراً.
752- وتقـدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، إلا أنها تعرب عن بالغ قلقها لتفشي الوباء ولآثاره المباشرة وغير المباشرة على الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الرجوع إلى توصية اللجنة المصاغة يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال الذين يعيشون في عالم يهدده فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (انظر CRC/C/80، الفقرة 243) وعلى التماس المساعدة الدولية من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للإيدز، لوضع برامج تركز على حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومعالجة الأطفال المصابين أو المتأثرين به.
753- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد تدابير قانونية وتعليمية لاستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال، إلا أنها تظل قلقة إزاء الصعوبات المصادفة في القضاء على هذه الممارسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التشريع المقترح وعلى تقوية تدابيرها لمكافحة واستئصال الممارسة المستمرة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة الاضطلاع بحملات التوعية وإرهاف الحس الموجهة إلى الزعماء التقليديين والدينيين وممارسي عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
754- وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في مجال صحة المراهقين، ولكنها تظل قلقة إزاء ارتفاع معدل الحمل المبكر، وعدم وصول المراهقين، إلى التعليم والخدمات في مجال الصحة الإنجابية، وإلى الرعاية الطارئة. ويقلقها كذلك ما قد يحدثه التشريع الذي يعاقب على الإجهاض من آثار على معدلات وفيات الأمهات بين المراهقات. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات لفهم نطاق المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الأثر السلبي للحمل المبكر والإجهاض غير القانوني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض ممارساتها بموجب التشريع الحالي الذي يجيز الإجهاض لأسباب علاجية، وذلك بقصد منع حالات الإجهاض غير القانوني وتحسين حماية الصحة العقلية والبدنية للفتيات. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على التماس مساعدة مستمرة من مصادر منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية للنهوض بالسياسات والبرامج المتصلة بصحة المراهقين، بما في ذلك النهوض بها عن طريق تعزيز التعليم والخدمات الإرشادية في مجال الصحة الإنجابية.
’7’ الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية
755- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتعليم كما ترحب بالدعم النشط الذي تتلقاه في هذا المجال من المؤسسات الدولية للمساعدة التقنية. وتظل اللجنة قلقة إزاء معدلات الأمية البالغة الارتفاع، ومعدل القيد بالمدارس المنخفض، والفرص المحدودة للوصول إلى التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تعرب عن القلق إزاء نقص المعلمين المدربين وقلة الهياكل الأساسية للمدارس ومعداتها، والفروق القائمة بين الجنسين من حيث المواظبة على الدراسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتحسين نوعية التعليم والوصول إليه، ولا سيما بالنسبة لأضعف فئات الأطفال، وبتعزيز البرامج التدريبية لموظفي التعليم. وفضلاً عن ذلك تقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تزيد جهودها لإدخال البيئة، وثقافة السلم، وحقوق الإنسان، والاتفاقية في المناهج الدراسية، وخاصة في إطار عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان.
756- ومن دواعي قلق اللجنة كون الأسر تفضل اللجوء إلى التفاوض لتسوية حالات اعتداء المعلمين على البنات، أو استغلالهم لهن جنسياً لا يتيح الحماية الكافية وقد يؤدي إلى الإجحاف بهن مرتين. وتوصي الدولة الطرف بإعادة النظر في هذه المسألة لضمان إعطاء أولوية للحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، مع إيلاء المراعاة الكاملة للمصالح الفضلى للطفل (المادة 3) ولجميع أحكام الاتفاقية، ومعاقبة الجناة كما ينبغي.
757- وتقدر اللجنة الجهود التي تبذل حاليا للتصدي لمشكلة التلاميذ الذين يحضرون أسلحة إلى المدارس، إلا أنها تجد مدعاة للقلق في تواتر ومستوى العنف في المدارس، بما في ذلك مضايقة الضعفاء من التلاميذ. وفي ضوء المواد 3 و19 و28-2 من الاتفاقية تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لمنع العنف في المدارس والقضاء على المضايقة.
’8’ تدابير الحماية الخاصة
758- ترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف اللاجئين من الدول الأفريقية المتاخمة بصدر رحب، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء محدودية قدرة الدولة الطرف على حماية وضمان حقوق الأطفال غير المصحوبين واللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتوفير الحماية الكافية للأطفال اللاجئين، عاملة في ذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات الدولية الناشطة في هذا الميدان، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف.
759- وتحيط اللجنة علماً بالوعي والإرادة السياسية الموجودين فيما يخص المشاكل الناجمة عن مشاركة الأطفال في النزاع المسلح، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء نقص الموارد المتاحة لمساندة عملية إعادة تأهيل الجنود الأطفال المسرحين وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حالة الأطفال الجنود السابقين الذين أصيبوا بصدمات أو بإعاقات دائمة، وعدم حصولهم على تعويض أو غير ذلك من خدمات الدعم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إنفاذ تشريعها الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة، كما تشجعها على مضاعفة الجهود من أجل رصد الموارد اللازمة، بمساعدة دولية عند الضرورة، لإعادة تأهيل الأطفال الذين كانوا جنوداً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى الأخص لتوفير التعويض وخدمات الدعم للجنود الأطفال السابقين المصابين بصدمات أو إعاقات دائمة.
760- وترحب اللجنة بإنشاء دوائر للأحداث في محاكم الدرجة الأولى لمعالجة قضايا المجرمين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 سنة، وباعتماد تشريع إضافي مؤخراً بشأن معاملة الأحداث، ينص على عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير، ويضمن المساعدة القانونية. وما زالت اللجنة قلقة إزاء الأحوال التي يواجهها الأطفال المحرومون من الحرية، ولا سيما الأطفال المحتجزون مع الكبار دون توفر لهم حماية كافية من المعاملة اللاإنسانية، وإزاء عدم كفاية البرامج المخصصة لعلاج الأحداث بدنيا ونفسانيا وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة خططها المتعلقة بإنشاء مرافق لعزل الأحداث عن الكبار، ومتابعة تدريب القضاة، كما توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 37 و40 و39 فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة في هذا المضمار، مثل قواعد بكين، ومبادئ الرياضة التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم.
761- وتحيط اللجنة علماً باكتمال دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية وبإعداد دراسة أخرى، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ضخامة عدد الأطفال العاملين، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي والزراعة وفي الأسرة فضلاً عن استمرار أشكال عمل الأطفال الاستعبادي، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ دراسات منظمة العمل الدولية إطاراً لوضع استراتيجيات وبرامج، وعلى إعادة النظر في جميع التشريعات المحلية ذات الصلة بقصد مواءمتها مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي إنفاذ القوانين الخاصة بعمل الأطفال وتوقيع العقوبات في حالات الانتهاك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتمام عملية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
762- ويقلق اللجنة عدم وجود بيانات ودراسة شاملة عن قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. وفي ضوء المادة 34 وغيرها من مواد الاتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات بقصد تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما في ذلك تدابير الرعاية وإعادة التأهيل، لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وتقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف من التوصيات المصاغة في برنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقود في ستكهولم في عام 1996 إطاراً مرجعياً لجهودها في هذا المضمار.
763- وأخيراً وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأوّلي، وردود الدولة الطرف الكتابية للجمهور عامة وعلى نطاق واسع، إلى جانب المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. ومن شأن هذا التوزيع الواسع أن يولد نقاشاً بشأن الاتفاقية وحالة تنفيذها ووعياً بذلك، لا سيما في أوساط الحكومة، والوزارات ذات الصلة، والبرلمان، والمنظمات غير الحكومية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية