الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من كندا


376- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لكندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد من 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.17) في جلساتها من 46 إلى 48 المعقودة في 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 57 المعقودة في 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
377- تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة كندا لتقديم تقريرها التفصيلي الشامل الذي اتبع بوجه عام المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير ولردودها الكتابية الشاملة على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أنه برغم أن الوفد كان يتكون من عدد كبير من الخبراء فإن أسئلة كثيرة جداً لم تلق ردوداً مفصلة أو محددة. وفضلاً عن ذلك، فإنه في ضوء الهيكل الاتحادي لكندا والولايات القضائية الواسعة للمقاطعات فإن عدم وجود أي خبير يمثل بوجه خاص المقاطعات الكبرى غير كيبك قد أعاق بقدر كبير إمكانية إجراء حوار متعمق بشأن القضايا الرئيسية. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن حكومة كندا أجرت مشاورات واسعة مع المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقرير وأنها قدمت وثيقة أساسية (HRI/CORE/1/Add.91) ومعلومات إضافية أثناء النظر في التقرير.
باء – الجوانب الايجابية
378- تلاحظ اللجنة أن كندا قد احتلت طوال السنوات الخمس الماضية المرتبة الأولى فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويبيّن هذا أن مواطني كندا يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع للغاية وأن كندا لديها القدرة على إحراز مستوى رفيع من احترام كافة الحقوق التي يشملها العهد. وعدم إحراز كندا حتى الآن لهذا المستوى يتضح من أن مؤشر الفقر البشري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصنف كندا في المرتبة العاشرة على قائمة الدول الصناعية.
379- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المحكمة العليا لكندا لم تتبع القرارات التي أصدرتها بعض المحاكم الأدنى درجة ورأت أن المادة 15 (المساواة في الحقوق) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات (الميثاق) تفرض التزامات لا لبس فيها على الحكومات بأن تخصص الموارد وبأن تنفذ البرامج لمعالجة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي توفر سبل انتصاف محلية فعالة بموجب المادة 15 من الميثاق لصالح الفئات المحرومة.
380- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الحكومة الاتحادية قد أقرت، بما يتوافق مع التفسير الذي اعتمدته المحكمة العليا، أن الباب 7 من الميثاق المتعلق بحرية الشخص وأمنه يكفل المتطلبات الأساسية للعيش وفقاً لأحكام العهد.
381- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن محكمة حقوق الإنسان في كيبك قد أخذت العهد في الاعتبار في عدد من القرارات، لدى تفسير ميثاق الحقوق وحريات الفرد في كيبك، ولا سيما فيما يتصل بحقوق العمال.
382- وتلاحظ اللجنة أن الحكومة، إدراكاً منها للمسائل الجدية التي تؤثر على الشعوب الأصلية في كندا، قد قامت بتعيين اللجنة الملكية المعنية بالشعوب الأصلية التي نشرت تقريراً واسع المدى في عام 1996 يتناول الكثير من الحقوق التي يجسّدها العهد.
383- وترحب اللجنة بقيام الحكومة الاتحادية باستئناف برنامج تقديم الطعون أمام المحاكم كما أوصت اللجنة عند استعراضها للتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف(7).
384- وترحب اللجنة ببيان اللجنة الكندية لحقوق الإنسان عن عدم كفاية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمتع بهــا فــي كندا، واقتراحها إدراج هذه الحقوق في تشريع يتعلق بحقوق الإنسان كما أوصت به اللجنة في عام 1993.
385- وترى اللجنة أن ارتفاع النسبة المئوية للنساء اللائي يدرسن في الجامعات وكذلك تزايد وصولهن إلى المهن الحرة التي كان الرجال يسيطرون عليها تقليدياً يمثلان تطوراً إيجابياً. وتلاحظ اللجنة أن كندا تتميز بأنها تمثل أعلى النسب المئوية للسكان الذين أكملوا التعليم ما بعد الثانوي وبأنها تخصص أعلى النسب المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم ما بعد الثانوي في العالم.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
386- تلاحظ اللجنة أن الدولة لم تمنح، منذ قيامها في عام 1994 بتدارك العجز في الميزانية عن طريق تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي تخفيضاً شديداً، قدراً كافياً من الاهتمام للعواقب الضارة المترتبة على ذلك بالنسبة لتمتع سكان كندا ككل والفئات الضعيفة بوجه خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
387- واستمعت اللجنة إلى قرائن وأدلة كثيرة من الدولة الطرف تبيّن أن نظام كندا الاتحادي المعقّد يضع عقبات أمام تنفيذ العهد في المجالات التي تقع في نطاق السلطة القضائية للمقاطعات. وتأسف اللجنة لأنه ما لم يوفر الميثاق الكندي الحماية للحقوق التي يشملها العهد سواء بطريقة ضمنية أو صريحة عن طريق اتفاقات على مستوى الاتحاد والمقاطعات، أو يجري إدراجها مباشرة في قوانين المقاطعات فإنه لا تتاح أي سبل انتصاف قانونية سواء لأي شخص متظلم أو للحكومة الاتحادية عندما لا تقوم المقاطعات بتنفيذ العهد. وشدد وفد الدولة الطرف على أهمية العمليات السياسية في هذا الخصوص، لكنه لاحظ أنها كثيراً ما تكون معقدة.
388- وفي حين أن حكومة كندا قد استخدمت بصورة ثابتة معيار "الحد الفاصل للدخل المنخفض" لاحصاءات كندا بوصفه مقياساً للفقر عند تقديم المعلومات إلى اللجنة بشأن الفقر في كندا فإنها أبلغت اللجنة أنها لا تقبل الحد الفاصل للدخل المنخفض كخط للفقر برغم أن الخبراء يستخدمونه على نطاق واسع لبحث مدى انتشار وشدّة الفقر في كندا. وعدم وجود خط رسمي للفقر يجعل من الصعب إلقاء التبعة على الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
389- تلقت اللجنة معلومات عن عدد من القضايا التي رفعها أشخاص يعيشون في حالة الفقر (في العادة نساء لديهن أطفال) ضد سياسات الحكومة التي تحرم المدعين وأطفالهم من الحصول على مستوى كاف من الغذاء والملبس والسكن. وقد دفعت حكومات المقاطعات أمام محاكمها في هذه الدعاوى بتفسير للميثاق من شأنه أن يحرمهم من الحصول على أي حماية للحقوق التي ينص عليها العهد وبالتالي يترك المتظلمين دون الضرورات الأساسية للعيش ودون أي انتصاف قانوني.
390- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء المعلومات التي تفيد أن محاكم المقاطعات في كندا قد اختارت بانتظام تفسيراً للميثاق الكندي يستبعد حماية الحق في مستوى معيشة مناسب والحقوق الأخرى التي ينص عليها العهد. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المحاكم اتخذت هذا الموقف برغم أن المحكمة العليا بكندا قد ذكرت، كما ذكرت حكومة كندا أمام هذه اللجنة، أنه يمكن تفسير الميثاق بطريقة تكفل الحماية لهذه الحقوق.
391- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية الحماية القانونية في كندا لحقوق النساء التي يكفلها العهد مثل عدم وجود قوانين تقتضي من أرباب العمل دفع أجر متكافئ عن العمل ذي القيمة المتكافئة في بعض المقاطعات والأقاليم وتقييد سبل الوصول للمساعدة القانونية في الدعاوى المدنية وعدم كفاية الحماية من التمييز بين الجنسين التي تمنحها القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وعدم إنفاذ هذه القوانين على النحو المناسب.
392- ويساور اللجنة أشد القلق إزاء التفاوت الصارخ بين السكان الأصليين وأغلبية الكنديين فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق التي يشملها العهد. ولم يحرز أي تقدم يذكر في تخفيف وطأة الحرمان الاجتماعي والاقتصادي بين السكان الأصليين. واللجنة يساورها بالغ القلق بوجه خاص إزاء ندرة السكن المناسب والبطالة الجماعية المتوطنة وارتفاع معدل الانتحار، ولا سيما في صفوف الشباب في مجتمعات السكان الأصليين. ومن دواعي القلق كذلك عدم توفير قدر كاف من مياه الشرب النقية والمأمونة لمجتمعات السكان الأصليين التي تعيش في الأماكن المخصصة لها (المحميّات). وسلّم وفد الدولة الطرف بأن ربع البيوت التي تعيش فيها أُسر السكان الأصليين تحتاج إلى إصلاحات كبرى وتفتقر إلى المرافق الأساسية.
393- وتنظر اللجنة مع القلق إلى الارتباط المباشر بين التهميش الاقتصادي للسكان الأصليين ومواصلة تجريدهم من ملكية أراضيهم، وهو أمر تسلِّم بوجوده اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين، وتؤيد توصيات اللجنة الملكية بضرورة عدم قيام الدولة الطرف لأي سبب من الأسباب بانتهاج سياسات تؤدي إلى انتهاك الالتزامات التي تقتضيها المعاهدات المتعلقة بالسكان الأصليين واسقاط حقوق وسندات ملكية السكان الأصليين أو تحويلها أو التنازل عنها. ويساور اللجنة بالغ القلق لأن توصيات اللجنة الملكية لم تنفذ بعد على الرغم من إلحاح الوضع.
394- وتنطوي الاستعاضة عن خطة كندا للمساعدات بالخطة الكندية للصحة والنقل الاجتماعي على طائفة من الآثار الضارة على تمتع الفئات المحرومة في كندا بالحقوق التي يشملها العهد. وأبلغت الحكومة اللجنة في تقريرها الدوري الثاني لعام 1993 أن خطة كندا للمساعدات قد حددت معايير وطنية للرعاية الاجتماعية، واشترطت اختيار العمل من جانب متلقي إعانات الرفاه الاجتماعي بحرية وكفلت الحق في الحصول على مستوى معيشة مناسب ويسّرت تقديم طعون أمام المحاكم في برامج المقاطعات للمساعدة الاجتماعية التي تموّلها الحكومة الاتحادية وإن كانت لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القانون. وفي المقابل ألغى المجلس الكندي المعني بالصحة والنقل الاجتماعي كل هذه الأمور وخفّض تخفيضاً شديداً مقدار التحويلات النقدية إلى المقاطعات لتغطية برامج المساعدة الاجتماعية. غير أنه ابقى على المعايير الوطنية المتصلة بالصحة، مما يعني إبطال "المرونة" التي تتمتع بها المقاطعات في مجال ما، والإصرار على تطبيقها في مجال آخر. ولم يقدم الوفد أي توضيح لهذا التضارب. وتأسف اللجنة لأن حكومة كندا بمنحها سلطة تقديرية مطلقة تقريباً لحكومات المقاطعات فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية قد خلقت وضعاً يمكن فيه تقويض المعايير التي يقوم عليها العهد، كما أن المساءلة الفعلية قد نقصت نقصاً جذرياً. وتذكّر اللجنة أيضاً في هذا الخصوص بالفقرة 9 من التعليق العام رقم 3 (1990)(5).
395- ويساور اللجنة القلق لأن هذه القيود المتلاحقة التي فُرضت مؤخراً على مستحقات التأمين ضد البطالة أسفرت عن هبوط هائل في نسبة العمال العاطلين عن العمل الذين يتلقون إعانات البطالة إلى ما يقرب من نصف النسبة السابقة من حيث تخفيض معدلات الاعانات وتخفيض المدة الزمنية التي تُدفع فيها الاعانات وتزايد القيود المفروضة على إعانات البطالة بالنسبة للعمال العاملين بصورة جزئية. وبينما يقال إن البرنامج الجديد يوفر مزايا أفضل للأسر المنخفضة الدخل التي لديها أطفال فالواقع أن عدداً أقل من الأسر المنخفضة الدخل تتأهل للحصول على أي إعانات على الإطلاق. ويواجه العمال الذين يعملون بصورة جزئية والشباب والمهمَّشون والمؤقتون وكذلك العمال الموسميون المزيد من القيود، كما يحرمون في أحيان كثيرة من الحصول على اعانات البطالة على الرغم من أنهم يدفعون اشتراكات كبيرة لصندوق البطالة.
396- وتلقت اللجنة معلومات تفيد بإجراء تخفيضات تقارب 10 في المائة في معدلات المساعدة الاجتماعية للأشخاص غير المتزوجين في مانيتوبا؛ وأن نسبة التخفيضات في معدلات المساعدة الاجتماعية بلغت 35 في المائة بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين في نوفا سكوشيا؛ و21.6 في المائة في المعدلات المتعلقة بالأسر والأشخاص غير المتزوجين في أونتاريو. ويبدو أن هذه التخفيضات قد أثرت تأثيراً سيئاً للغاية على الفئات الضعيفة مما أدى إلى ارتفاع آخر في المستويات المرتفعة سلفاً للتشرد والجوع.
397- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن علاوات الأطفال الاتحادية في كافة المقاطعات (باستثناء مقاطعتي برونزويك ونيوفاوندلند) التي استحدثتها الحكومة الاتحادية كي تمنح لجميع أطفال الأسر المنخفضة الدخل لا تُمنح في الواقع إلا لأطفال الآباء العاملين الفقراء وذلك لأن الحكومة الاتحادية تسمح للمقاطعات باستقطاع كامل مبلغ هذه العلاوات من قيمة المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها الآباء للرعاية الاجتماعية.
398- وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن إلغاء خطة كندا للمساعدات وتخفيض معدلات المساعدة الاجتماعية والخدمات والبرامج الاجتماعية أثَّرا تأثيراً شديداً للغاية على النساء، ولا سيما الأمهات غير المتزوجات اللائي يشكلن غالبية الفقراء، وعلى غالبية الراشدين الذين يتلقون مساعدة اجتماعية وعلى غالبية المنتفعين من البرامج الاجتماعية.
399- واللجنة يساورها أشد القلق لأن بلداً بمثل ثراء كندا قد سمح بأن تصل مشكلة الافتقار إلى المأوى والسكن غير الملائم إلى مثل هذه الأبعاد التي دفعت بمحافظي أكبر 10 مدن في كندا إلى الإعلان بأن ظاهرة التشرد تمثل كارثة وطنية الآن.
400- ويساور اللجنة القلق لأن معدلات المساعدة الاجتماعية على صعيد المقاطعات وتدابير مساعدة الدخل الأخرى لم تكن كافية كما يتضح بجلاء لتغطية التكاليف التي يتحملها الفقراء في دفع إيجار السكن. وفي السنوات الخمس الماضية ازداد عدد المستأجرين الذين يدفعون ما يزيد على 50 في المائة من دخلهم لأغراض السكن بنسبة 43 في المائة.
401- ويساور اللجنة القلق من أن الحكومات في أونتاريو وكيبيك على السواء قد اعتمدت تشريعات لدفع المساعدة الاجتماعية مباشرة إلى الملاّك دون موافقة متلقي المساعدات وذلك برغم أن لجنة كيبيك لحقوق الإنسان وإحدى محاكم أونتاريو لحقوق الإنسان قد رأتا أن هذه المعاملة لمتلقي المساعدة الاجتماعية تعتبر تمييزية.
402- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لما علمته من قيام حكومة أونتاريو بإجراء تخفيض قدره 21.6 في المائة في المساعدة الاجتماعية بالرغم من ادعاء البعض بأن هذا الإجراء سيُرغم أعداداً كبيرة من الناس على ترك بيوتهم.
403- واللجنة يساورها القلق لأن التخفيضات الكبيرة في برامج المساعدة الاجتماعية على صعيد المقاطعات وعدم توفر مساكن ملائمة بإيجارات معقولة والتمييز الواسع النطاق فيما يتعلق بالإسكان تولد عقبات أمام النساء الهاربات من العنف المنزلي. وتضطر الكثير من النساء نتيجة لهذه العقبات إلى الاختيار ما بين العودة إلى وضع يسوده العنف أو تحملّه من جهة، أو فقدان المأوى والمعاناة من نقص الغذاء والملبس لأنفسهن ولأطفالهن من جهة أخرى.
404- وتلاحظ اللجنة أن النساء من السكان الأصليين اللائي يعشن في المحميّات لا يتمتعن بنفس الحقوق التي تتمتع بها النساء اللائي يعشن خارج المحميّات في الحصول على حصة متساوية من الممتلكات الزوجية عند انفصام عُرى الزواج.
405- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ست مقاطعات على الأقل في كندا (بما في ذلك كيبك وأونتاريو) قد اعتمدت برامج "تسجيل متلقي الرعاية الاجتماعية من أجل العمل أو التدرّب عليه"، وهي برامج تربط حق الحصول على المساعدة الاجتماعية بخطط العمل الإلزامية أو تخفض مستوى الإعانات عندما يصر المتلقون، وهم في العادة من الشباب، على ممارسة حقهم في الاختيار الحر لنوع العمل الذي يرغبون في القيام به. وفي حالات كثيرة تشكل هذه البرامج عملاً لا تشمله حماية حقوق العمال الأساسية والتشريعات الخاصة بمعايير العمل. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه في حالة مقاطعة كيبك تنفذ مخططات "التسجيل من أجل العمل أو التدرب عليه" هذه على الرغم من رأي اللجنة الكندية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة المختصة بحقوق الإنسان بأن هذه البرامج تشكل تمييزا على أساس المركز الاجتماعي أو السن.
406- وتلاحظ اللجنة أن المجلس التشريعي لأونتاريو قد اعتمد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 مشروع القانون رقم 22 المعنون "قانون لمنع الانتساب لنقابات العمال". وهذا القانون يحرم متلقي الرعاية الاجتماعية الذين تسجلوا من أجل العمل أو التدرب عليه من الحق في الانضمام إلى نقابات العمال وفي المساومة الجماعية وكذلك الحق في الإضراب. ولم تقدم الحكومة في ردها على الطلب الذي قدمته اللجنة أي معلومات فيما يتعلق بتوافق هذا القانون مع العهد. وترى اللجنة أن هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً للمادة 8 من العهد، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لإلغاء الأحكام المخالفة لها.
407- واللجنة يساورها القلق لأن الحد الأدنى للأجر لا يكفي لتوفير مستوى معيشة لائق لأي عامل وأسرته أو عاملة وأسرتها.
408- ومن دواعي انزعاج اللجنة ما سمعته من أن عدد بنوك الغذاء في كندا قد تضاعف تقريباً في الفترة ما بين 1989 و1997 وأن هذه البنوك لا تستطيع أن تلبي سوى جزء صغير من احتياجات الفقراء المتزايدة.
409- ومما يثير قلق اللجنة أن الدولة الطرف لم تضع في اعتبارها دواعي القلق الرئيسية التي أبدتها اللجنة وكذلك التوصيات التي وضعتها في عام 1993 عند اعتمادها لسياسات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الفقر وانعدام المأوى بين الفئات الضعيفة في وقت اتّسمَ بنموٍ اقتصادي قوي وبثراءٍ متزايد.
410- واللجنة يساورها القلق إزاء مستوى التشرد الذي وصل إلى حد الأزمة بين الشباب والأسر الفتيّة. ووفقاً للمعلومات الواردة من المجلس الوطني للرفاه الاجتماعي تعيش نسبة تزيد على 90 في المائة من الأمهات غير المتزوجات دون الخامسة والعشرين من العمر في حالة الفقر. كما أن معدلات البطالة والعمالة المنقوصة هي أعلى بكثير بين الشباب منها في أوساط عامة السكان.
411- واللجنة قلقة أيضاً إزاء التخفيضات الكبيرة في الخدمات التي يعتمد عليها المعوقون مثل التخفيضات في الرعاية المنزلية والرعاية من جانب المرافقين وشبكات النقل لذوي الاحتياجات الخاصة والتشدد في شروط الأهلية للمعوقين. ويبدو أن البرامج الخاصة بالأشخاص الذين أخرجوا من مؤسسات العلاج النفسي غير ملائمة على الاطلاق. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تقدم إلى اللجنة أي معلومات فيما يخص ظاهرة التشرد بين المرضى النفسيين الذين أخرجوا من المؤسسات فقد قيل للجنة أن عدداً كبيرا من هؤلاء المرضى ينتهي بهم المطاف إلى الشارع بينما يعاني آخرون من السكن غير الملائم بالإضافة إلى قصور خدمات الدعم.
412- وتنظر اللجنة مع القلق إلى محنة آلاف "اللاجئين بموجب الاتفاقيات" في كندا الذين لا يمكن منحهم مركز المقيم الدائم لعدد من الأسباب من بينها عدم وجود وثائق هوية والذين لا يمكن جمع شملهم بأسرهم لفترة خمس سنوات.
413- وترى اللجنة مع القلق أن 20 في المائة من مجموع السكان البالغين في كندا يعانون من الأمية الوظيفية.
414- واللجنة قلقة لأن برامج الإقراض للتعليم ما بعد الثانوي لا تتاح إلا للمواطنين الكنديين والمقيمين بصفة دائمة وأن اللاجئين المعترف بهم الذين لا يتمتعون بمركز المقيم الدائم وكذلك ملتمسي اللجوء غير مؤهلين لبرامج الإقراض هذه. ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن رسوم التعليم الجامعي في كندا قد ازدادت ازدياداً هائلاً في السنوات القليلة الماضية، مما يجعل من العسير جداً على المعوزين الالتحاق بالجامعات إذا هم لم يحصلوا على قرض أو منحة. ومن دواعي القلق الأخرى الزيادة الكبيرة في متوسط ديون الطلبة عند التخرج.
هاء - المقترحات والتوصيات
415- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إعادة إنشاء برنامج وطني يتضمن تحويلات نقدية محددة لأغراض المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التي تشمل المستحقات الشاملة والمعايير الوطنية ويرسي حقاً قانونياً قابلاً للنفاذ في الحصول على مساعدة كافية لجميع الأشخاص المحتاجين، وحقاً لاختيار العمل بحرية وحقاً للتظلم وحقاً للتنقل بحرية من وظيفة إلى أخرى.
416- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بتعيين حَدّ رسمي للفقر وإقرار تقديم مساعدة اجتماعية بمستويات تكفل تحقيق مستوى معيشة ملائم للجميع.
417- وتوصي اللجنة بمواءمة الاتفاقات على مستوى الاتحاد والمقاطعات بحيث تكفل، بأي وسائل تكون مناسبة، إتاحة خدمات مثل رعاية الصحة العقلية، والرعاية المنزلية، ورعاية الطفل، والرعاية من جانب المرافقين، ومراكز الإيواء للنساء اللائي يتعرضن للضرب، والمساعدة القانونية في الأمور غير الجنائية بمستويات تكفل الحق في الحصول على مستوى معيشة ملائم.
418- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية المعنية بالسكان الأصليين. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لصون أراضي السكان الأصليين واحترامها وإقامة قاعدة موارد كافية لتطوير اقتصاد وثقافة للسكان الأصليين قابلين للاستدامة.
419- وتوصي اللجنة بتعديل الخطة الوطنية لإعانات الأطفال بحيث تحظر على المقاطعات استقطاع الإعانات من مستحقات المساعدة الاجتماعية.
420- وتوصي اللجنة بإصلاح خطة تأمين التوظيف في كندا بحيث توفر تغطية كافية لجميع العمال العاطلين عن العمل بقدر ولمدة تكفل لهم تماما الحق في الضمان الاجتماعي.
421- وتوصي اللجنة بأن تعمل الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على معالجة مشكلة التشرد والسكن غير الملائم بوصفها حالة طوارئ قومية وذلك إما بالعودة إلى تنفيذ أو زيادة، حسبما يكون الحال، برامج الإسكان الاجتماعي للمحتاجين، وتحسين التشريعات المناهضة للتمييز في ميدان الإسكان وتنفيذها على النحو الصحيح، وزيادة علاوات المأوى ومعدلات المساعدة الاجتماعية كي تصل إلى مستويات واقعية، وتوفير خدمات الدعم الملائمة للمعوقين، وتحسين حماية ضمان الحيازة للمستأجرين، وتحسين حماية الاحتياطي من الوحدات السكنية ذات الايجار المعقول من التحويل إلى أغراض أخرى. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية وطنية للحد من انعدام التشرد والفقر.
422- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام، بالتشاور مع المجتمعات المعنية، بمعالجة الوضع الذي وَردَ وَصفُه في الفقرة 404 أعلاه بهدف كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
423- وتوصي اللجنة حكومة كندا بأن تتخذ خطوات إضافية لضمان تمتع المعوقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك وفقا للتعليق العام للجنة رقم 5 (1990) بشأن المعوقين(8).
424- وتحث اللجنة الحكومة على استحداث برامج كافية وتوسيع القائمة منها للتصدي للعقبات المالية التي يواجهها الطلبة ذوو الدخل المنخفض للالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي وذلك دون أي تمييز على أساس مركز المواطنة.
425- وتحث اللجنة الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على أن تتخذ في الدعاوى القضائية مواقف تتسق مع التزاماتها، بغية دعم الحقوق المعترف بها في العهد.
426- وتحث اللجنة مرة أخرى الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم أن توسع نطاق الحماية في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان بحيث تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأن تكفل الحماية للفقراء في جميع الولايات القضائية من التعرض للتمييز بسبب وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي. وفضلاً عن ذلك، فإن من اللازم تعزيز آليات الإنفاذ المنصوص عليها في تشريعات حقوق الإنسان لضمان البت على وجه عاجل في جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم يجر تسويتها عن طريق الوساطة أمام محكمة مختصة لحقوق الإنسان مع توفير مساعدة قانونية للفئات الضعيفة.
427- وتكرر اللجنة، كما فعلت في استعراضها للتقرير الدوري الثاني لكندا، أن من الضروري عدم الحط من مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مجرد "مبادئ وأهداف" في المناقشات الجارية بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم فيما يخص البرامج الاجتماعية. وبالتالي تحث اللجنة الحكومة الاتحادية على اتخاذ خطوات ملموسة للتحقق من أن المقاطعات والأقاليم على دراية بالتزاماتها القانونية بموجب العهد وأن الحقوق التي يكفلها العهد قابلة للنفاذ في المقاطعات والأقاليم عن طريق التشريعات أو التدابير المتعلقة بالسياسة وكذلك إنشاء آليات مستقلة ومناسبة للرصد وإصدار الأحكام القضائية.
428- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير الضرورية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، بما في ذلك الحق في الأجر المتكافئ عن العمل ذي القيمة المتكافئة.
429- وتوصي اللجنة أيضا بأن توجه حصة أكبر من الميزانيات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على وجه التحديد للتدابير التي تستهدف معالجة موضوع الفقر في أوساط النساء وفقر أطفالهن وتوفير رعاية نهارية في حدود القدرة المالية وتقديم مساعدة قانونية فيما يتعلق بالأمور الأسرية. وينبغي أيضا تنفيذ التدابير التي تكفل تقديم دعم كافٍ لدور إيواء النساء اللائي يتعرضن للضرب ودعم خدمات تقديم الرعاية وكذلك المنظمات النسائية غير الحكومية.
430- وتحث اللجنة الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم على استعراض تشريعات كل منها فيما يخص "تسجيل متلقي الرعاية الاجتماعية من أجل العمل والتدرب عليه" لضمان عدم انتهاك أي حكم من أحكام هذه التشريعات للحق في اختيار العمل بحرية وغيره من معايير العمل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر، وهي حقوق لا يكفلها العهد فحسب وإنما تكفلها أيضا اتفاقات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن حقوق العمال الأساسية ومعايير العمل.
431- وتدعو اللجنة الحكومات على مستوى الاتحاد والمقاطعات والأقاليم إلى منح أولوية أعلى للتدابير الرامية إلى خَفض معدل الأمية الوظيفية في كندا.
432- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب إلى المجلس القضائي الكندي بأن يزود جميع القضاة بنسخ من الملاحظات الختامية للجنة وبأن تشجع على تقديم التدريب للقضاة بشأن التزامات كندا بمقتضى العهد.
433- وتوصي اللجنة أيضاً، نظرا لعدم وجود وعي عام بما فيه الكفاية في كندا بالالتزامات التي تقتضيها معاهدات حقوق الإنسان، بأن تعمد الدولة الطرف إلى توعية عامة الجمهور والمؤسسات العامة والموظفين الحكوميين على مختلف المستويات بالتزامات كندا المتعلقة بحقوق الإنسان بمقتضى العهد. وفي هذا الصدد تود اللجنة أن تشير بوجه خاص إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي (انظر المرفق الرابع أدناه).
434- وتوصي اللجنة بأن تعمد الحكومة الاتحادية إلى توسيع نطاق برنامج الطعون أمام المحاكم بحيث يشمل تقديم طعون في التشريعات والسياسات على مستوى المقاطعات التي قد تنتهك أحكام العهد.
435- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على ضمان نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في كندا وأن تخطر اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري القادم.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية