الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الثالث المقدم من الكاميرون


183- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للكاميرون (CCPR/C/102/Add.2) في جلساتها 1798 إلى 1800 (CCPR/C/SR.1798-1800)، المعقــودة فـي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت، في جلستيها 1807 و1808 المعقودتين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، الملاحظات التالية:
1- مقدمة
184- تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الثالث للكاميرون كان غير كامل ولم يتناول جميع جوانب الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الدوري الثاني للكاميرون (A/49/40، الفقرات 183-208). غير أنها ترحب بما قدمه الوفد من المعلومات المستوفاة، بما فيها المعلومات المكتوبة والنصوص التشريعية. وترحب أيضا باستعداد الدولة الطرف لتقديم وثائق إضافية مكتوبة تتعلق بشواغل معينة أعرب عنها أعضاء اللجنة.
2 - الجوانب الإيجابية
185- تلاحظ اللجنة أنه بموجب الدستور المنقح لعام 1996 يكون للعهد الأولوية على القانون الوطني، وترحب بتصريح الوفد أنه يجوز الاحتجاج مباشرة بالحقوق المنصوص عليها في العهد في المحاكم الكاميرونية، وأن هذه المحاكم تطبق أحكام العهد.
186- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعلام سكان الكاميرون المتعددي الإثنية بما لهم من حقوق الإنسان، لا سيما من خلال إنشاء مستوصفات قانونية وتنظيم الحملات التعليمية وعقد حلقات العمل والحلقات الدراسية في جميع أنحاء البلد.
187- وترحب اللجنة أيضا بالالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال وزارة شؤون المرأة وكذلك من خلال التدابير المختلفة التي بادرت هذه الوزارة إلى اتخاذها لهذا الغرض.
188- وترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت مؤخرا على القانون الجنائي، بما في ذلك النص على جريمة التعذيب في المادة 132 مكررا.
189- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات التي خولت صلاحية مراقبة جميع السلطات الكاميرونية ذات الصلة.
190- وتلاحظ اللجنة بارتياح التزايد الملحوظ في عدد القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم.
3 - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
191- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدواجية القانون التشريعي والقانون العرفي، التي يترتب عليها أحياناً عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة، لا سيما في مجال قوانين الزواج والميراث. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء اللجوء في أحيان كثيرة إلى تطبيق القانون العرفي الذي لا يتفق مع العهد، عندما لا يتوصل الزوجان إلى اتفاق بينهما.
192- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعا يضمن أن تكون القوانين المطبقة متفقة مع العهد في جميع الحالات. وتؤكد اللجنة أن القانون الذي يضع الحقوق المنصوص عليها في العهد موضع التنفيذ يمكن أن يؤدي وظيفة تعليمية. وينبغي أيضا إدراج حملات تعليمية في المجالات التي تؤدي فيها الممارسات العرفية إلى التمييز ضد المرأة.
193- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار ممارسة تعدد الزوجات، والتفاوت في سن الزواج بين البنات والبنين.
194- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون ما ذُكر أعلاه متفقاً مع العهد.
195- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدل الأمية بين النساء، وعدم تمتع النساء بالمساواة مع الرجل في فرص التعليم والتوظف، وتمكين الأزواج من استصدار أمر من المحكمة لمنع زوجاتهم من الاشتغال في بعض الأعمال.
196- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المساواة بين المرأة والرجل، في التعليم والتوظف، لا سيما في توظيف المرأة في عمل تختاره. وينبغي لها أيضاً أن تكفل للنساء المساواة بالرجل في الأجر لقاء الأعمال المتساوية في القيمة.
197- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون محدد يحظر قطع الأعضاء التناسلية للفتيات ولاستمرار هذه الممارسة في بعض المناطق في أراضي الكاميرون مما يمثل انتهاكا للمادة 7 من العهد.
198- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير، بما في ذلك سن التشريعات، لمكافحة ممارسة قطع الأعضاء التناسلية للفتيات والقضاء عليها.
199- وتشعر اللجنة بالقلق لكون تجريم الإجهاض يؤدي إلى الإجهاض غير المأمون الذي يفسر ارتفاع معدل وفيات الأمهات.
200- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية حياة جميع الأشخاص، بمن فيهم الحوامل.
201- وتسلم اللجنة بأنه لم تنفذ أحكام بالإعدام خلال الفترة قيد الاستعراض، ولكنها تشعر بالقلق لأن عقوبة الإعدام ما زالت تفرض، وأن بعض الجرائم التي لا يزال يعاقَب عليها بالإعدام، مثل الانفصال أو التجسس أو التحريض على الحرب معرَّفة على نحو غير دقيق.
202- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا يحكم بالإعدام إلا في حالة أشد الجرائم خطورة والنظر في إلغاء عقوبة الإعدام برمتها (المادة 6).
203- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المزاعم بشأن انتشار حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، لا سيما فيما يتصل بعمليات قوات الأمن في مكافحة السرقة المسلحة. وتشعر اللجنة بقلق أيضا إزاء وفاة المعتقلين، لأسباب منها التعذيب والمعاملة السيئة.
204- تحث اللجنة الدولة الطرف على التغلب على مشكلة الإفلات من العقاب وضمان التحقيق فوراً في جميع المزاعم المتعلقة بالقتل على يد قوات الأمن، وإحالة الأشخاص المسؤولين عن ذلك إلى القضاء وتعويض الضحايا.
205- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود ميليشيات خاصة، لا سيما تلك التي تتصرف تصرف "قطاع الطرق".
206- ينبغي للدولة الطرف أن تكافح ظاهرة الميليشيات الخاصة بغية القضاء عليها.
207- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بإساءة استخدام الأسلحة من قِبَل الشرطة وما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح.
208- بغية ضمان الامتثال للمادتين 6 و7 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للحد من استخدام القوة من قِبَل الشرطة، وللتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة باستخدام القوة من قِبَل الشرطة، وأن تتخذ الإجراء الملائم عندما يشكل استخدام القوة انتهاكا للقواعد ذات الصلة.
209- وتشعر اللجنة كذلك بقلق بالغ إزاء التقارير عن حالات اختفاء الأشخاص.
210- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتحقيقات في حالات الاختفاء وأن تقدم تعويضا للضحايا أو أسرهم.
211- وتشعـر اللجنة بقلق بالغ لكون الشخص الذي يحتجز احتجازا إداريا، بموجب المادة 2 من القانون رقم 90/024 (19 كانون الأول/ديسمبر 1990)، يجوز تمديد احتجازه إلى ما لا نهاية بإذن من حاكم المنطقة أو وزير الإدارة الإقليمية، ولعدم وجود سبيل للانتصاف أمام هذا الشخص من خلال الاستئناف أو تنفيذ مبدأ المثول أمام المحكمة.
212- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لجعل القانون يمتثل لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد ولضمان أن تكون الظروف التي يحتجز فيها أي شخص مطابقة لأحكام العهد.
213- وتشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار ممارسة التعذيب على يد موظفي الشرطة وإزاء عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إحالة بعض حالات التعذيب إلى القضاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الوفد لم يقدم أي معلومات تتعلق بعدد الشكاوى من التعذيب، وأساليب التحقيق في هذه الشكاوى، أو سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.
214- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في التقارير عن التعذيب بغية الامتثال للمادة 7 من العهد.
215- وتشعر اللجنة بقلق إزاء اختصاص المحاكم العسكرية الذي يشمل المدنيين وإزاء شمول هذا الاختصاص للجرائم التي لا تتسم في حد ذاتها بطبيعة عسكرية، مثل جميع الجرائم التي تنطوي على جوانب تتعلق بأسلحة نارية. وتشعر اللجنة بقلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأنه يمكن أن يحال الشخص الذي برأته السلطات القضائية المدنية إلى محكمة مختلفة لمحاكمته، إذ يشكل ذلك انتهاكا للفقرة 7 من المادة 14.
216- ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون. وينبغي لها أن تتلافى أيضا أن يخضع أي شخص مرة أخرى للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق فعلا أن انتهت بإدانته أو تبرئته.
217- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يمكن للشرطة أن تسحب من المواطنين جوازات سفرهم بناء على أمر من المدعي العام، ولكن لم تقدم معلومات عن المعايير التي يطبقها النائب العام لدى إصدار مثل هذا الأمر في هذا الإجراء.
218- ينبغي فحص معايير سحب جوازات السفر هذه لضمان اتفاقها مع حرية كل شخص في مغادرة بلده بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 12 من العهد.
219- وتأسف اللجنة لكون ظروف السجون في الكاميرون تتسم باكتظاظ شديد وعدم كفاية الغذاء والرعاية الطبية.
220- تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مسألة اكتظاظ السجون من باب الأولوية وعلى ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية، وفقا للمادة 10 من العهد.
221- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مقاضاة ومعاقبة الصحفيين على جريمة نشر "أنباء كاذبة" لمجرد كون هذه الأنباء كاذبة، مما يمثل انتهاكا واضحا للمادة 19 من العهد.
222- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يستوفي أي قانون يقيد حرية التعبير جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
223- وتوصي اللجنة باتخاذ إجراء في وقت قريب لاستعراض وإصلاح القوانين ذات الصلة بجريمة القذف، لجعلها تتفق مع المادة 19 من العهد.
224- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فيما يتعلق بمتابعة قرارات اللجنة بشأن قضية واحدة هي دعوى موكونغ ضد الكاميرون (الدعوى رقم 458/1991)، التي قررت فيها اللجنة أن هناك انتهاكا للعهد. وبوجه خاص، لا ترى اللجنة أن من الملائم أن يتوقع من شخص يتبين أنه ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أن يقدم المزيد من المعلومات إلى المحاكم الكاميرونية من أجل الحصول على تعويض.
225- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تعويض وفقا للآراء التي اعتمدتها اللجنة في هذه الحالة الفردية التي نُظر فيها بموجب البروتوكول الاختياري.
226- تأسف اللجنة لعدم ضمان استقلال اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات، ولأن تقاريرها إلى رئيس الدولة لا تنشر على الجمهور ولعدم وجود أدلة على منح أي سبل انتصاف أو بدء أي ملاحقات قضائية نتيجة لأعمالها.
227- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلال اللجنة الوطنية ونشر أعمالها وتوصياتها.
4- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)
228- تحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نصوص العهد والملاحظات الختامية هذه للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية باللغات التي يستخدمها السكان ونشر العهد من خلال تدابير مناسبة حتى يكون كل شخص على وعي بحقوقه. وينبغي إعداد التقرير التالي للدولة الطرف على أساس تناول كل مادة على حدة، وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة. وينبغي إيلاء عناية خاصة إلى المسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وحددت اللجنة تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع للكاميرون.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية