الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من كمبوديا


292- نظرت اللجنة في تقرير كمبوديا الأول (CCPR/C/81/Add.12) في جلساتها 1758 و1759 و1760 (CCPR/C/SR.1758-1760) المعقودة في 14 و15 تموز/يوليه 1999، ثم اعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1770 1771 (CCPR/C/SR.1770-1771) المعقودتين في 22 تموز/يوليه 1999.
1- مقدمــة
293- ترحب اللجنة بالتقرير الأول الشامل والتفصيلي من الدولة الطرف الذي أشار إلى مصاعب عديدة. وتعرب عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد في حواره مع اللجنة.
2- الجوانب الإيجابية
294- ترحب اللجنة ببداية إصلاح النظام القضائي وتدريبه بعد أن كانت فترة حكم الخمير الحمر قد دمرته.
295- كذلك ترحب اللجنة بما جاء في الدستور من اعتراف بحقوق الإنسان واحترام لها على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية بما فيها العهد.
3- العوامل والصعوبات المؤثرة في تنفيذ العهد
296- مرت الدولة الطرف بفترة طويلة من النزاع والعنف أدت إلى مقتل نسبة كبيرة من سكانها وإلى نفي إجباري لكثير غيرهم، مع تدمير المؤسسات الرئيسية في الدولة بما في ذلك القضاء، وتقويض حياتها الاقتصادية والاجتماعية. ولا زال هناك عنف واستخدام للأسلحة بمستوى غير مقبول.
4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
297- تشعر اللجنة بقلق لأن قادة الخمير الحمر لم يقدموا للمحاكمة حتى الآن
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات دون تأخير لضمان تقديم المدعى بارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية إلى محاكم مستقلة مؤلفة تأليفاً صحيحاً ووفقاً للقواعد الدولية المقبولة بصفة عامة.
298- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 31 من الدستور تنص على حقوق المساواة المطبقة على "المواطنين الخمير" وأن هناك نصوصاً أخرى تحمي حقوق "المواطنين غير الخمير".
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للجميع بدون تمييز التمتع بالحقوق الواردة في العهد.
299- وتشعر اللجنة بقلق لأن النظام القضائي لا زال ضعيفاً بسبب قتل أو طرد القانونيين المدربين مهنياً خلال فترة النزاع، وبسبب نقص التدريب والموارد لأعضاء الهيئة القضائية الجدد ولخضوعهم للضغط السياسي والرشوة. كما تشعر بقلق أيضا من أن مجلس القضاء الأعلى ليس مستقلاً عن النفوذ الحكومي لأنه لم يستطع حتى الآن أن يعالج كثيراً من مزاعم عدم كفاءة النظام القضائي والسلوكي المنافي للأخلاق.
300- وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأن السلطة القضائية تطلب رأي وزارة العدل في تفسير القوانين وأن الوزارة تصدر تعميمات تكون ملزمة للقضاة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات عادلة لتقوية القضاء وضمان استقلاله، والتأكد من سرعة معالجة جميع ادعاءات الفساد أو الضغط على القضاء بغير سبب.
301- وتشعر اللجنة بقلق جدي من تأثير المادة 51 من النظام المشترك لموظفي الحكومة الكمبودية التي تتطلب إذناً من الوزير المختص (أو من مجلس الوزراء) قبل الشروع في توجيه اتهام جنائي لأحد الموظفين المدنيين (أو لموظف مدني كبير) إذ إن هذه المادة قد تؤدي إلى عدم العقاب وذلك بمنع التحقيق مع الموظفين الرسميين واتهامهم، بما في ذلك موظفو إنفاذ القوانين المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد بأن هذا القانون لا ينطبق على أعضاء قوات الأمن وأن من المقترح إلغاؤه.
ينبغي أن تلغي الدولة الطرف، دون تأخير، المادة 51 من النظام المشترك للموظفين المدنيين
302- وتشعر اللجنة بقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد جهازاً قانونياً مستقلاً له سلطة الإشراف على تطبيق الالتزامات في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقارير عن ذلك، والتحقيق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، ولأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشار إليها في الفقرة 27 من التقرير ليس لديها الموارد ولا الاستقلال لأداء هذه المهمة. يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت الدولة الطرف تعترف بأن القضاء يفتقر إلى الموارد ويستشري فيه الفساد فإنها تعتمد بغير سبب مفهوم على المحاكم للتفريق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الموظفين العموميين.
ينبغي إصدار تشريع بإنشاء جهاز دائم ومستقل لرصد حقوق الإنسان تكون له سلطات كافية وموارد كافية لتلقي الشكاوى بحدوث تعذيب أو غيره من أشكال تجاوز السلطة من جانب الموظفين العموميين، والتحقيق في هذه الشكاوى.
303- وتشعر اللجنة بانزعاج من تقارير حالات القتل بواسطة قوات الأمن، وحالات الاختفاء والوفاة أثناء الحبس، ومن إخفاق الدولة الطرف في التحقيق في جميع هذه المزاعم تحقيقاً كاملاً وتقديم الجناة إلى القضاء. وهي تشعر بقلق خاص لعدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بحالات الموت والاختفاء الكثيرة التي حدثت أثناء عام 1997 وأثناء انتخابات عام 1998، وبسبب التأخر في إنهاء التحقيق في الهجوم بالقنابل اليدوية على المتظاهرين يوم 30 آذار/مارس 1997.
ينبغي اتخاذ الإجراء دون تأخير لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بذلك، وتقديم المدعى بانتهاكهم الحقوق الواردة في العهد إلى المحاكمة.
304- وتشعر اللجنة بقلق مما جاء في التقرير من أن القوانين الخاصة بإلقاء القبض والحبس الوقائي والحبس السابق للمحاكمة ليست موضع احترام دقيق، ومن أن الحبس التعسفي وبدون سبب شرعي هو أمر شائع وأن كثيراً من الأشخاص يبقون في الحبس السابق للمحاكمة مدة أطول من مدة ستة شهور التي ينص عليها القانون الكمبودي. وهي تشعر بقلق خاص لأن أحكام المدونة الجنائية الانتقالية (المواد من 10 إلى 22) التي توجب على المحكمة الإفراج فوراً عن أي شخص مقبوض عليه بدون إذن لا تطبق دائماً من جانب سلطات الشرطة. كما أنها قلقة من تقارير عن تعطيل عمل القضاء من جانب الشرطة.
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير حازمة، بما في ذلك تدريب القضاة ورجال الشرطة على حقوق الإنسان، بما يضمن الامتثال الكامل للمدونة الجنائية لديها وللمادة 9 من العهد.
305- وتشعر اللجنة بقلق جدي مما جاء في التقرير بشأن تكرر حالات الضغط البدني والعقلي على المتهمين ومن ضرب المحبوسين أثناء التحقيق، ومن قلة حالات التحقيق أو الاتهام في خصوص مزاعم حدوث تعذيب أو معاملة سيئة. كما تشعر اللجنة بقلق من أن التقارير تفيد بأن السجينات يتعرضن للاغتصاب من جانب حراس السجن وأنه رغم حظر استخدام السلاسل والجنازير في السجون لا تزال هناك تقارير تفيد باستخدامها.
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف بدون إبطاء لمنع هذه التجاوزات التي تعتبر خرقاً للمادة 7، الفقرة 1، والمادة 10، الفقرة 1، من العهد والتحقيق في الادعاء بالانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى القضاء، والتأكد من أن الاعترافات التي تصدر تحت ضغط القوة لا تستخدم كدليل، ومن أن حراسة السجينات تكون في أيدي حارسات من النساء، ومن وجود إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى من جانب السجناء والمحبوسين والتحقيق فيها.
306- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد بوجود ازدحام شديد في السجون ومن سوء مستوى صحة السجناء ونقص الرعاية الصحية.
ينبغي أن تخطو الدولة الطرف خطوات سريعة للتأكد من أن المادة 10 من العهد تطبق تطبيقاً كاملاً وأن المعايير الأساسية الدنيا مطبقة في جميع السجون وأماكن الاحتجاز.
307- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد أن هناك أطفالاً يحتجزون في مناطق احتجاز الأحداث لمدد طويلة دون أي تهمة، ودون أن يكون لهم حق الاتصال بمحام أو المثول أمام المحكمة. وهي تشعر بقلق خاص من تعرض هؤلاء الأطفال للضرب ولسوء المعاملة.
ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من مراعاة المواد 7 و9 و10 مراعاة دقيقة وأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حماية الأطفال وفقاً للمادة 24 من العهد.
308- وتشعر اللجنة بقلق جدي من التقارير التي تفيد بوجود تجارة واسعة النطاق في سوق العمل تشمل الرجال والنساء، وتجارة النساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والدعارة الجبرية. وهي تشعر بقلق خاص لعدم تطبيق القوانين التي تمنع مثل هذه التجاوزات.
ينبغي أن تخطو الدولة الطرف خطوات إيجابية للقضاء على هذه الممارسات، ولحماية الضحايا، ومحاكمة المسؤولين وتطبيق تدابير محاكمة الفساد في حق موظفي إنفاذ القوانين.
309- وتشعر اللجنة بقلق لأن السلوك السائد الذي يجعل دور المرأة دوراً ثانوياً في العائلة والمجتمع يعتبر عقبة كبيرة أمام تمتع النساء بالحقوق على قدم المساواة، وأنه يمنع تعليمهن وحصولهن على فرص العمل والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً من أن الآباء هم الذين يقررون الزواج وأن أولادهم يرغمون على الزواج، ولأن الاغتصاب أثناء الزواج لا يعتبر جريمة ولأن السلطات لا تدعم النساء اللاتي يشتكين من العنف داخل الأسرة.
ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد، أن تضمن مزيداً من فرص الوصول للتعليم لكل من النساء والفتيات، وتساوي فرص العمل للنساء، والمشاركة الكاملة من جانب النساء في الحياة السياسية على قدم المساواة. كما ينبغي أن تخطو خطوات للتأكد من احترام القوانين التي تحظر الزواج بدون الرضى الكامل الحر، وأن تدخل تدابير تسمح للنساء بالحصول على حماية قانونية فعالة في حالات العنف داخل الأسرة.
310- وتشعر اللجنة بقلق من التقارير التي تفيد بتعرض الصحفيين لهجمات شديدة ولمضايقات، ووقف المنشورات. كما أنها تشعر بقلق من قوانين الصحافة التي تفرض شروطاً لإصدار الترخيص وتحظر المنشورات لأسباب من بينها إحداث ضرر بالاستقرار السياسي أو إهانة المؤسسات القومية. فهذه الجرائم الواسعة التعريف لا تتفق مع ما تسمح به الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
ينبغي أن تتصرف الدولة الطرف لحماية الصحفيين وللتحقيق في أفعال العنف وتقديم مرتكبيها إلى القضاء. وينبغي توفيق أحكام قوانين الصحافة مع المادة 19 من العهد.
311- وتألف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن الشعوب الأصلية وخصوصاً القبائل المقيمة في التلال، أو عن التدابير التي اتخذت للتأكد من احترام حقوقهم بموجب المادة 27 أي التمتع بتقاليدهم الثقافية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية.
ينبغي اتخاذ تدابير فورية للتأكد من أن حقوق أعضاء المجتمعات الأصلية موضع احترام؛ ويجب إدراج المزيد من المعلومات عن هذه المسائل في التقرير الدوري الثاني من الدولة الطرف.
312- وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني عام 2002. وتوصي الدولة الطرف بإذاعة الملاحظات الحالية، باللغة الكمبودية، على نطاق واسع في البلد بأكمله.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية