الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية


70 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/2) في جلستيها 573 و 574 المعقودتين في 8 آب/أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.573 و SR.574).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
71 - عرض ممثل الجمهورية التشيكية التقرير الدوري الثاني، فذكر أن بلده يمر بفترة تحول اقتصادي واجتماعي، ولكنه أحرز تقدما كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات المشمولة بالاتفاقية. فقد جرى التركيز على إنشاء وتعزيز أطر قانونية ومؤسسية من أجل تطبيق حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
72 - وقد تحملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تنسيق السياسة العامة للحكومة في ما يتعلق بالمرأة، وأعدت خطة عمل وطنية في عام 1998 للنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل. واستندت الخطة إلى التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير السابق الذي قدمته إليها الجمهورية التشيكية. وشكلت الخطة أساسا لأولويات الحكومة والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق المساواة بين الجنسين، وجرى سنويا استعراضها واستكمالها. وطُلب من جميع الوزراء العمل على تحديد أولويات واتخاذ إجراءات مماثلة في الإدارات التابعة لوزاراتهم وإقامة مراكز تنسيق معنية بالجنسين بحلول نهاية عام 2001. وفي آذار/مارس 2002 اعتمدت الحكومة خطة وطنية للعمالة تضمنت تدابير خاصة بالسياسة العامة متعلقة بتكافؤ الفرص في مجال العمالة.
73 - وبالنسبة لحماية حقوق الإنسان للمرأة، أنشأت الحكومة في عام 1998 مجلسا استشاريا لحقوق الإنسان يضم لجنة عاملة معنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد تألفت عضويتها من مسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية. وفي عام 2000، أنشئ مكتب المدافع العام عن حقوق الإنسان، وفي عام 2001، أنشئ مجلس استشاري حكومي معني بإتاحة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل. وتمثَّل هدف المجلس في تعزيز الدعم المؤسسي من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين. وفي عامي 2002 و 2003، ستضطلع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمشروع لتقييم الآليات المؤسسية القائمة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وإعادة بنائها.
74 - وأشار الممثل إلى أن الانتخابات العامة التي أجريت في حزيران/يونيه 2002 أتاحت الفرصة لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، إذ فازت النساء بنسبة 17 في المائة من مقاعد البرلمان – أي بزيادة أربعة مقاعد عن الفترة السابقة – وبمنصبين وزاريين. وبالرغم من أن المرأة ترأس عددا من المؤسسات الوطنية الأخرى، مثل المحكمة العليا، ومكتب المدعي العام الوطني، والمكتب الوطني للإحصاءات، والمكتب الوطني للسلامة النووية والأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن تمثيل المرأة على مستويات صنع القرار لا يزال دون المرغوب.
75 - وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أدخل عدد من التحسينات على النظام القانوني الوطني. وفي أيار/مايو 2001، دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ في الجمهورية التشيكية. وأدرج مبدأ المساواة بين الجنسين في النظام القانوني من خلال تنقيح بعض القوانين مثل قانون العمالة، ومدونة العمل والقوانين المتعلقة بالأجور والمرتبات. وطرأ تحسن على موقف المدّعي في إجراءات المحاكم بالنسبة للتمييز القائم على نوع الجنس عن طريق تنقيح قانون إجراءات المحاكم المدنية الذي حول عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه. واستجابة لما أبدته اللجنة من قلق بشأن عدم تضمين تعريف للتمييز في التشريع التشيكي، وهو الأمر الذي حددته في تعليقاتها الختامية على التقرير السابق، أعد مشروع قانون عام للحماية من التمييز وسيقدم إلى الحكومة بحلول نهاية عام 2002.
76 - وذكر الممثل أن انخفاض مستوى التوعية بقضايا المساواة بين الجنسين السائد بين الجمهور يشكل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الوفاء بالالتزامات المندرجة في إطار الاتفاقية، وأشار إلى أن الحكومة تعترف بأن حملات التثقيف والتوعية ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في تنفيذ السياسات والإجراءات الإيجابية القائمة على نوع الجنس. وفي نيسان/أبريل 2001، وافقت الحكومة على تضمين مشروع القانون ذي الصلة تدابير إيجابية، حيثما اقتضى الأمر ذلك.
77- وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، يعد قمع الاتجار بالنساء ذا أهمية كبيرة للحكومة منذ أن أصبحت الجمهورية التشيكية بلد المنشأ، والعبور، ومؤخرا بلد المقصد للضحايا. وقد أدت الجهود المبذولة من جانب المنظمات النسائية غير الحكومية وحملة التوعية العامة التي تم شنها في عام 2001 إلى إلقاء الضوء على مسألة العنف العائلي. وفي نيسان/أبريل 2001، أنشئ فريق عامل مشترك بين الوزارات لإقامة أفرقة متعددة التخصصات تتيح الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية وتسمح بتعاون الشرطة في كشف حالات العنف ضد المرأة وملاحقة مرتكبيها. والحكومة تعكف على إعداد قانون جديد للعقوبات ستعالج فيه مسألة العنف العائلي على وجه التحديد.
78 - وأشار الممثل إلى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات عمالة المرأة في الجمهورية التشيكية، فإن النظرة النمطية لأدوار الجنسين التي انتشرت في المجتمع أفضت إلى مضاعفة أعباء المرأة من حيث حياتها العملية والعائلية. ولذا يولى اهتمام خاص في الوقت الحالي لتعزيز التدابير التشريعية وإجراء تغييرات في الرأي العام ترمي إلى إشراك الرجل بقدر أكبر في الحياة الأسرية. وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم الحكومة دعم مختلف التدابير التي تركز على التوفيق بين أعباء العمل والمسؤوليات العائلية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في ميادين العمل والسياسة والميدان الاجتماعي.
79 - وختاما، أكد الممثل على الدور الرئيسي الذي يقوم به التعاون الدولي في صوغ السياسة الوطنية والنهوض بها في مجال المساواة بين الجنسين واعترف بالمساعدة التي تستمدها الجمهورية التشيكية من هذا التعاون في تحديد وصوغ سياساتها في هذا المجال.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
80 - تعرب اللجنة عن التقدير للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري الثاني الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية. وتثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية وعرض شفوي في ما يتعلق بالمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، الأمر الذي وفّر معلومات إضافية بشأن الوضع الحالي لتنفيذ الاتفاقية في الجمهورية التشيكية.
81 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، الذي رأسه نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي ضم مسؤولين من مختلف فروع الحكومة.
النواحي الإيجابية
82 - تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية. وترحب بمجموعة الإصلاحات التشريعية، والسياسات، والخطط وتحليلات التقييمات، بما في ذلك تنقيحات قانون العمالة، ومدونة العمل، ومدونة الإجراءات المدنية، ومدونة الإجراءات الجنائية، وأولويات وإجراءات الحكومة في مجال إنفاذ المساواة بين الرجل والمرأة، التي تم سنها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وترحب بالجهود المبذولة من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وبالجهود المضطلع بها لإعداد مشروع قانون عام بشأن الحماية من التمييز، يشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، التي يتعين النظر في إدراجها أيضا في جميع مشاريع اللوائح القانونية الأخرى، حيثما اقتضى الأمر.
83 - وترحــب اللجنـة بالتطوير التدريجي للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وترحب بإنشاء آليات، منها المجلس الحكومي لحقوق الإنسان ومكتب المدافع العام عن حقوق الإنسان، لرصد حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها حقوق الإنسان للمرأة.
84 - وتثني اللجنة على تعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة واعترافها بالدور الهام لهذه المنظمات.
85 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ارتفاع مستوى الإنجازات التي حققتها المرأة في مجال التعليم وانخفاض معدلات الوفيات بين النفاس والرضّع.
86 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
87 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء نادرا ما استعن بالقانون للطعن على أفعال التمييز ضدهن ولعدم صدور أحكام من المحاكم تقضي بإنصاف المرأة من هذه الأفعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم الإلمام حتى الآن بالاتفاقية نفسها وبالفرص المتاحة لتطبيقها وتنفيذها، وكذلك بالإصلاحات التشريعية التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، ويشمل ذلك موظفي الجهاز القضائي، والموظفين القائمين على إنفاذ القانون والنساء أنفسهن.
88 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل النص في القانون التشيكي على إجراءات تنفيذية وتعويضات قانونية كافية وسهلة المنال في حالة وقوع انتهاكات لحقوق المرأة. وتوصي اللجنة بتعزيز البرامج التثقيفية والتدريبية، وخاصة بالنسبة للقضاة، والمحامين والموظفين القائمين على إنفاذ القانون، فيما يتعلق بالاتفاقية وبالإصلاحات التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل النص في القانون التشيكي على توفير إجراءات إنفاذ وافية وسبل انتصاف كافية في حال انتهاك حقوق المرأة. وتوصي بالاضطلاع بحملات لزيادة الوعي تستهدف النساء حتى يمكنهن الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية بالنسبة لانتهاك الحقوق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها التالي، معلومات عن الشكاوى التي رفعت إلى المحاكم استنادا إلى الاتفاقية وكذلك معلومات عن أي قرارات صدرت من المحاكم تشير إلى الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على أن تواصل التفكير، في إطار التشريع المرتقب إصداره بشأن التمييز، في إنشاء آليات شبه قضائية.
89 - وفي حين تعترف اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف من أجل تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنها تعرب عن قلقها من أن الجهاز الوطني القائم حاليا ليس لديه ما يكفي من سلطة، أو تواجد ظاهر، أو موارد مالية وبشرية لتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحو فعّال.
90 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على تعزيز الجهاز الوطني القائم لكي يصبح أكثر فاعلية عن طريق تزويده بسلطات ملائمة، وتواجد ظاهر، وموارد مالية وبشرية كافية على جميع المستويات، وتعزيز التنسيق فيما بين الآليات الموجودة من أجل النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما أنها توصي بزيادة الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتشجع، في إطار جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحقيق اللامركزية، على إنشاء أجهزة إقليمية ومحلية معنية بتكافؤ الفرص.
91 - وفي حين تعترف اللجنة بالزيادة التي طرأت على عدد النساء في مجلس النواب وبأن الحكومة تضم وزيرتين حاليا، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المستويات العليا للهيئات المنتخبة والمعينة، ويشمل ذلك البرلمان، والمناصب رفيعة المستوى في الهيئات التنفيذية، والجهاز القضائي، والخدمة المدنية، والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.
92 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشمل إجراء تحسينات في القانون الانتخابي بغية زيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة من خلال جملة أمور منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل إعمال حق المرأة في المشاركة في جميع مجالات الحياة العامة، وخاصة في المستويات العليا لصنع القرار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى تنظيم أو دعم برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية، وتنفيذ حملات لزيادة الوعي فيما يتعلق بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. وتوصي اللجنة أيضا بأن يتم، على نحو مواز للجهود المضطلع بها على الصعيد المحلي، بذل جهود على الصعيد الوطني ترمي إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع العام.
93 - وفي حين تعترف اللجنة بالجهود الحالية التي تبذلها الدولة الطرف في الميدان القانوني وغيره من الميادين، فإن القلق يساورها من جراء استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي. وهي تشعر بالقلق على وجه الخصوص من أن العنف العائلي يحرم المرأة من الأمن الشخصي ومن التمكن من الحصول على مأوى آمن.
94 - وعلى ضوء توصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لاتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة لمعالجة مسألة العنف الممارس ضد المرأة في الأسرة والمجتمع. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل ملاحقة وعقاب مرتكب هذا العنف بما يلزم من جدية وسرعة، وأن تتاح للنساء من ضحايا العنف سبل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسن تشريعا بشأن العنف العائلي. وتوصي باتخاذ تدابير لتوفير أعداد كافية من الأماكن لإيواء النساء من ضحايا العنف، وأن تكفل توعية المسؤولين العموميين توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القوانين، والعاملين في الجهاز القضائي، ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي عن طريق وسائل الإعلام وبرامج التثقيف العام، تشمل الاضطلاع بحملة إعلان الرفض المطلق لمثل هذا العنف كي تجعله غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.
95 - ويساور اللجنة القلق من أن المواقف الحالية المتخذة تجاه جريمة سفاح القربى كما تتبدي هذه المواقف، ضمن جملة أمور، من العقوبات الخفيفة التي توقع على ارتكاب هذه الجريمة وكذلك العقوبات التي توقع على جريمة الاغتصاب إنما تعطي للمجتمع انطباعا بأن هذه الاعتداءات على حقوق الإنسان لا تشكل جرائم جسيمة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف جريمة الاغتصاب يستند إلى استعمال القوة بدلا من عدم الموافقة وأن جريمة الاغتصاب في إطار الزواج لا تعتبر حاليا جريمة محددة.
96 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض وتعزيز العقوبات المفروضة على جرائم سفاح القربى والاغتصاب لكي تؤكد على أن هذه الجرائم تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعريف جريمة الاغتصاب بوصفها اتصالا جنسيا يتم بدون موافقة وأن تتصدى بوضوح لجريمة الاغتصاب في إطار الزوجية.
97 - وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات، ولكنها باقية على قلقها إزاء انتشار هذه المشكلة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تتناقله الأنباء من أن الجمهورية التشيكية قد تحولت إلى بلد منشأ وعبور ووصول للنساء والفتيات المتجر بهن. وتلاحظ اللجنة مع القلق من أن المعلومات المتوفرة عن هذا الموضوع لا تزال غير كافية.
98 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن هذه المسألة وعن التقدم المحرز في هذا المجال. وتوصي اللجنة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك داخل إقليم الدولة الطرف، على أن تشمل محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع سائر بلدان منشأ وعبور ووصول النساء والفتيات المتجر بهن. وتوصي بإدخال العمل بتدابير ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل إزالة مواطن ضعفهن تجاه ممارسي عملية الاتجار، والقيام بمبادرات لتثقيف الفئات الضعيفة، بما في ذلك المراهقات، واتخاذ تدابير لتوفير الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات اللاتي وقعن ضحية للاتجار. وتطلب من الحكومة أن تكفل حصول النساء والفتيات المتجر بهن على ما يحتجن إليه من دعم للتمكن من الإدلاء بشهادتهن ضد من مارسوا معهن عملية الاتجار. وتحث اللجنة على أن يعمل تدريب أفراد شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القانون على إكسابهم المهارات المطلوبة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم لهن.
99 - وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بارتفاع معدل العمالة بين النساء وبالإصلاحات التشريعية التي أجريت في مجال العمالة، والتي تشمل التعديلات المدخلة على قانون العمالة، ومدونة العمل وقانوني الأجور والمرتبات، فإنها تعرب عن قلقها إزاء وضع المرأة في سوق العمل، من حيث ارتفاع معدل البطالة بين النساء مقارنة بالرجال، والتمييز الرأسي والأفقي الشديد بين المرأة والرجل والفروق بين أجورهما. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر آليات للإنفاذ وبالتالي عدم إنفاذ معايير تكافؤ الفرص فعليا وهي معايير أدخل العمل بها بموجب القانون.
100 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تكافؤ الفرص الفعلي للمرأة والرجل في سوق العمل، ويشمل ذلك ضمن ما يشمل استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل جهود من أجل القضاء على التمييز المهني، أفقيا ورأسيا، عن طريق وسائل تشمل التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات الإنفاذ. كما أنها توصي بزيادة الأجور في قطاعات العمل الحكومي التي تكون غالبية العاملين فيها من النساء من أجل سد الفجوة في الأجور بين هذه القطاعات والقطاعات التي يكون معظم العاملين فيها من الرجال. وتوصي اللجنة بتقوية التدابير التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وبتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في تقاسم المهام العائلية والأسرية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها التالي عن تنفيذ الإصلاحات التشريعية في مجال العمالة وتأثير هذه الإصلاحات، وأن يشتمل التقرير على تحليل للجهود المبذولة من قبل هيئات الرصد ذات الصلة.
101 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما صحتها الإنجابية. وفي حين تعترف اللجنة بانخفاض حالات الإجهاض بنسبة 60 في المائة منذ عام 1994 وبالزيادة التدريجية في استعمال وسائل منع الحمل المهبلية والهرمونية، فإنها تشعر بالقلق لأن المعدل الحالي للإجهاض قد يوحي بأن الإجهاض لا يزال يستعمل كوسيلة لتنظيم النسل. كما أنها تشعر بالقلق لأن التعقيم الاختياري للمرأة غير مسموح به إلا لأسباب صحية. ويساور اللجنة القلق إزاء معدل استهلاك النساء للعقاقير المهدئة والمسكنة التي يصفها الطبيب.
102 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة وصحتها وتوصي بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإجراء بحث شامل للاحتياجات الصحية المحددة للمرأة، بما في ذلك صحتها الإنجابية، وبتنفيذ نهج تجاه صحة المرأة خلال المراحل المختلفة من العمر تنفيذا كاملا، وتعزيز برامج تنظيم الأسرة من الناحية المالية والتنظيمية، وإتاحة وسائل منع الحمل الآمنة والرخيصة الثمن على نطاق واسع لجميع الرجال والنساء، ورفع القيود المفروضة على التعقيم الاختياري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التثقيف الجنسي والإنجابي للفتيات والفتيان. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تشجع على اتباع سلوك جنسي مسؤول، وكذلك عدم تشجيع اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل. وتطلب اللجنة مزيدا من المعلومات بشأن انتشار تعاطي المهدئات والمسكنات بين النساء وبشأن الإجراءات المتخذة للحيلولة دون إساءة استعمالها، ومعلومات عن حالة الصحة العقلية للمرأة.
103 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإمعان في تنميط الأدوار والمهام التقليدية للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بصورة عامة.
104 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم برامج شاملة وتنفيذها في النظام التعليمي وعلى تشجيع وسائل الإعلام الجماهيري على الترويج للتغييرات الثقافية الحاصلة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المسندة إلى الرجل والمرأة، على النحو المطلوب في المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي بوضع سياسات وتنفيذ برامج لكفالة القضاء على تنميط الأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة، وفي العمل، وفي السياسة وفي المجتمع.
105 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء افتقار التقرير إلى معلومات بشأن النساء الغجر.
106 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عن حالة النساء من الغجر مقارنة بالنساء من غير الغجر والرجال من الغجر، لا سيما فيما يتعلق بحالتهن الصحية والتعليمية ووضعهن من حيث العمالة.
107 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء افتقار التقرير إلى معلومات بشأن النساء المسنات.
108 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات عن حالة النساء المسنات مقارنة بالرجال المسنين، وخاصة فيما يتعلق بوضعهن الصحي والتعليمي والوظيفي بما في ذلك استحقاقات الضمان الاجتماعي.
109 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الموافقة على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة.
110 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار البعد الجنساني في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات واجتماعات القمة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية باستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
111 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري التالي الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقدم معلومات عن تأثير التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.
112 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الجمهورية التشيكية لكي يدرك أهلها، وخاصة رؤساء الإدارات الحكومية ورجال السياسة، الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وما يلزم اتخاذه من خطوات أخرى في هذا الصدد. كما تطلب من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية على نطاق واسع، وبروتوكولها الخاص، والتعليقات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، وخاصة على المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمرأة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية