الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الأولي المقدم من الجمهورية التشيكية


1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الجمهورية التشيكية (CCPR/C/CZE/2000/1) في جلساتها 1931 و1932 و1933، المعقودة يومي 11 و12 تموز/يوليه 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1949 المعقودة في 24 تموز/يوليه 2001.
ألف- مقدمة
2) نظرت اللجنة في التقرير المفصل والشامل المقدم من الجمهورية التشيكية، والذي يغطي الأحداث التي وقعت منذ إقامتها كإحدى الدول الخلف للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في 1 كانون الثاني/يناير 1993. وتعرب اللجنة عن امتنانها لوفد الجمهورية التشيكية لتقديمه سرداً صريحاً للتطورات الأخيرة والمشاكل التي تمت مواجهتها في إعمال الحقوق التي ينص عليها العهد، الأمر الذي كان مفيداً للغاية وساهم في رفع نوعية المناقشة. وتثني أيضاً على الوفد للقدر الكبير من المعلومات التي قدمها بشأن الحالة القانونية في الجمهورية التشيكية، غير أنها تأسف لأنها لم تحصل على مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد على أرض الواقع.
باء - الجوانب الإيجابية
3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بإعادة بناء نظام قانوني ديمقراطي ولاضطلاعها بتعديل تشريعاتها كي تتمشى مع التزاماتها الدولية منذ بدء عملية التحول إلى الديمقراطية في عام 1989. ويتضمن ذلك المحاولة الجدية التي قامت بها الدولة الطرف من أجل اعتماد دستور جديد يستند إلى الحقوق، وميثاق الحقوق والحريات الأساسية الذي يشمل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.
4) وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام في عام 1990 وتشجع الجمهورية التشيكية على الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5) على الرغم من أن العهد يتمتع بمركز أعلى من التشريع المحلي، لم تُدرج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك بشأن الحماية الكاملة لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. كمـا أن العلاقة بين العهد والميثاق وغيره من أجزاء النظام الدستوري غير واضحة (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن توضح العلاقة بين حقوق العهد غير المدرجة في الميثاق والنظام الدستوري، بحيث تكفل على نحو أفضل الإعمال التام لجميع حقوق العهد في جميع الأحوال.
6) وتعرب اللجنة عن القلق لأنها لم تلاحظ وجود إجراءات من أجل الاستجابة لآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن بالغ أسفها للموقف الذي اتخذته الدولة الطـرف في قضيتي سيمونك (516/1992) وآدم (586/1994)، فيما يتعلق برد الممتلكات أو التعويض بموجب القانون 87/91. وتأسف اللجنة أيضاً لرد الدولة الطرف على قرار اللجنة بأن اشتراط التمتع بالجنسية التشيكية من أجل رد الممتلكات أو التعويض بموجب القانون 87/1991 أمر تمييزي ينتهك المادة 26 من العهد. ولا يمكن لقرار اتخذته المحكمة الدستورية بشأن دستورية القانون المعني أن يعفي الدولة الطرف من التزاماتها بموجب العهد (المادة 2؛ والمادتان 1 و4 من البروتوكول الاختياري).
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانونها الحالي المتعلق بالحق في التماس رد الممتلكات أو التعويض. وعليها أيضاً أن تضع إجراءات من أجل الاستجابة لآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وفي كلتا الحالتين، تود اللجنة أن تحاط علماً بنتيجة هذه التوصية.
7) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات مستقلة لرصد الإعمال الفعلي للحقوق. وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بإنشاء مؤسسة أمين المظالم للتحقيق في الشكاوى الفردية، تلاحظ أن سلطاته تقتصر على توصيات تشمل القطاع العام. وعلاوة على ذلك، فإن المفوض المعني بحقوق الإنسان موظف حكومي، ومجلس حقوق الإنسان هيئة استشارية؛ ولا تمتد ولايتهما إلى تناول الشكاوى الفردية المرتبطة بحقوق الإنسان (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير من أجل إنشاء آليات رصد مستقلة وفعالة من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في مجال التمييز.
8) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التمييز ضد الأقليات، وخاصة الغجر. وعلى الرغم من أن الوفد أقر بوجود المشكلة، لم تقدم أي معلومات تفصيلية إلى اللجنة بشأن التمييز في مجال العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والسجون، والبرامج الاجتماعية، وفي مجال الحياة الخاصة، فضلاً عن المشاركة في الحياة العامة. ولا يبدو أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي للغجر كافية من أجل التصدي للحالة ولا يزال التمييز بحكم الواقع قائماً (المادتان 26 و27).
ينبغي للدولة الطرف، بغية كفالة الامتثال للمادتين 2 و26 من العهد، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل القضاء على التمييز ضد أفراد الأقليات، خاصة الغجر، وتعزيز تمتعهم الفعلي بالحقوق بموجب العهد؛ وينبغي تقديم تفاصيل كاملة عن السياسات المعتمدة ونتائجها على أرض الواقع إلى اللجنة.
9) وتعرب اللجنة عن قلق خاص بشأن الأعداد غير المتناسبة من الأطفال الغجر الذين يوضعون في مدارس خاصة مصممة للأطفال المعوقين عقلياً، ويبدو أن ذلك يشير إلى استخدام القوالب النمطية في قرارات تعيين المدارس انتهاكاً للمادة 26 من العهد، وذلك يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، كفالة الالتحاق بالمدارس الثانوية (المادة 26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية وحاسمة من أجل القضاء على فصل الأطفال الغجر في نظامها التعليمي وذلك بأن تضمن الاضطلاع بعملية تعيينهم في المدارس على أساس فردي دون التأثر بالانتماء الإثني للطفل. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم، حسب الاقتضاء، تدريباً خاصاً للأطفال الغجر والمنتمين إلى أقليات أخرى من أجل كفالة حقهم في التعليم عن طريق اتخاذ تدابير إيجابية.
10) ومع أن اللجنة تلاحظ التعديلات المتنوعة التي أدخلت مؤخراً على التشريع من أجل مكافحة التمييز في مجال العمل، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود آلية لرصد تنفيذ هذا التشريع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعدل المرتفع للبطالة عند الغجر، إذ يقترب من نسبة 70 في المائة بينما يبلغ المعدل العام للبطالة 10 في المائة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لعدم وجود تشريع يحظر التمييز في الميادين الأخرى، مثل نظم التعليم والرعاية الصحية، والإسكان، وتقديم السلع والخدمات (المواد 2 و3 و26).
ينبغي للدول الطرف أن تعتمد تدابير من أجل كفالة فعالية التشريعات القائمة لمكافحة التمييز. وعليها أيضاً أن تعتمد مزيداً من التشريعات في الميادين التي لا تشملها التشريعات الحالية من أجل كفالة الامتثال التام للمواد 2 و3 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تبذل المزيد من الجهود من أجل توفير التدريب للغجر لتأهيلهم لعمالة ملائمة ولتوفير فرص عمل لهم.
11) ومع أن اللجنة تحيط علماً بالقلق الذي أعربت عنه الدولة الطرف بشأن العنف العرقي، وما ذكرته بشأن انخفاض هذه الأعمال وزيادة عدد الإجراءات القضائية المتخذة، فإنها لا تزال قلقة إزاء أعمال العنف والمضايقات التي تقوم بها بعض المجموعات تجاه الأقلية الغجرية، وعدم قيام الشرطة والسلطات القضائية بالتحقيق في جرائم الكراهية ومقاضاتها والمعاقبة عليها (المواد 2 و20 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف والتحريض على العنف بسبب العرق، وتوفير الحماية المناسبة للغجر والأقليات الأخرى، وكفالة إجراء التحقيق المناسب والمقاضاة في حالات العنف العرقي والتحريض على الكراهية العرقية.
12) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء المشاركة المنخفضة للمرأة في الحياة السياسية، فضلاً عن تمثيلها غير الكافي في المستويات العالية للإدارة. وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يتمكن من تزويد اللجنة بمعلومات تتعلق بتمثيل المرأة في القطاع الخاص (المادتان 3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير من أجل زيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، وذلك إذا اقتضى الأمر عن طريق اتخاذ التدابير الإيجابية الملائمة، بغية تنفيذ التزاماتها بموجب المادتين 3 و26.
13) وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد عن الاتجار بالمرأة، ولأن الدولة الطرف هي بلد منشأ ومرور ووصول (المادتان 3 و8).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير حاسمة من أجل مكافحة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكاً لعدد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك المادة 3 والحق المنصوص عليه في المادة 8 بشأن التحرر من الاسترقاق والعبودية. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم أيضاً بتعزيز البرامج الرامية إلى توفير المساعدة للنساء اللواتي يواجهن ظروفاً صعبة، وخاصة النساء اللواتي يجلبن من بلدان أخرى إلى إقليمها لأغراض البغاء. وينبغي اتخاذ تدابير صارمة لمنع هذا الشكل من أشكال الاتجار ولفرض عقوبات على أولئك الذين يستغلون النساء على هذا النحو. وينبغي توفير الحماية للنساء ضحايا هذا النوع من الاتجار بحيث يتوفر لهن المأوى والفرصة للشهادة ضد الشخص المسؤول عن هذه الممارسة في إطار إجراءات جنائية أو مدنية. وتود اللجنة أن تحاط علماً بالتدابير المتخذة ونتائجها.
14) ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد عن حدوث العنف المنزلي وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي إحصاءات عن ذلك. وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بحملات الإعلام العامة وتدريب الشرطة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حماية محددة في القانون وفي الواقع (المواد 3 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد السياسة والإطار القانوني اللازمين لمكافحة العنف المنزلي؛ وعليها، على وجه الخصوص، أن توفر إطار حماية لمن يتعرض للعنف أو تهديدات بالعنف من الزوجين.
15) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الادعاءات بقيام الشرطة بمضايقات، خاصة للأقلية الغجرية والأجانب، قال الوفد إنها ليس مضايقات وإنما تصرفات تنم عن الافتقار إلى الحساسية (المواد 2 و7 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة من أجل القضاء على جميع أشكال مضايقة الشرطة للأجانب والأقليات المستضعفة.
16) وتعرب اللجنة عن القلق لأن الشكاوى المقدمة ضد الشرطة تتناولها هيئة تفتيش داخلية للشرطة، في حين تتناول التحقيقات الجنائية وزارة الداخلية التي تضطلع بالمسؤولية العامة عن الشرطة. ويفتقر هذا النظام إلى الموضوعية والمصداقية ويبدو أنه يسهل الإفلات من العقاب عندما يرتكب أفراد الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان (المواد 2 و7 و9).
وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تتمتع بسلطة تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة وغيرها من أعمال إساءة استخدام السلطة من جانب الشرطة، والتحقيق فيها.
17) وتعرب اللجنة عن القلق لأن الفترة التي قد تصل إلى 48 ساعة قبل المثول أمام محكمة فترة طويلة للغاية، ولأن إمكانية الاستعانة بمحامٍ ليسـت متاحة للمتهم خلال هذه الفترة إذا لم يتمكن من دفع تكاليف المحامي (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المثول السريع للأشخاص المحتجزين أمام محكمة، وأن توفر إمكانية الاستعانة بمحامٍ ابتداء من لحظة الحرمان من الحرية.
18) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مدى وطول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، إذ أن متوسط هذه الفترة طويل بشكل مفرط. ويبدو أن النظام، كما يطبق، يثير مسائل تتعلق بتوافقه مع الفقرة 3 من المادة 9. أما الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد الحالات التي توافق فيها المحاكم على طلب النيابة العامة بالاحتجاز، فتثير شكوكاً بشأن فعالية نظام الاستعراض (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمشي قوانينها وممارساتها تمشياً تاماً مع المتطلبات الواردة في المادة 9 من العهد؛ ويطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات بشأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تقريرها الدوري القادم.
19) ويساور اللجنة القلق إزاء الاكتظاظ في السجون (المادة 10).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير من أجل التغلب على الاكتظاظ في السجون، وكفالة الامتثال لمتطلبات المادة 10. وينبغي تقديم معلومات بشأن سعة السجون وعدد السجناء الفعلي بغية السماح للجنة بتقييم مستوى الاكتظاظ.
20) ومع أن اللجنة تعترف بأن التغيير في قانون الإجراءات الجنائية الذي سيلغي الأحكام غير المشروطة بالسجن في إطار نظام أوامر العقاب، فإنها لا تزال قلقة لأن هذا النظام لأوامر العقاب يثير مسائل جسيمة في إطار المادة 14، وخاصة فيما يتعلق بالحق في الدفاع.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الاحترام التام للحقوق الواردة في المادة 14 للأشخاص الذين تفرض عليهم أوامر عقاب.
21) وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام المساعدة القانونية في الدولة الطرف لا يكفل توفير المساعدة القانونية في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 14 (3)(د) من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض نظامها المتعلق بالمساعدة القانونية بحيث تكفل توفير المساعدة القانونية لجميع المدعى عليهم في القضايا الجنائية، عندما تتطلب العدالة ذلك.
22) وتحيط اللجنة علماً بالتغييرات التي أدخلت على شروط التسجيل الديني، غير أنها لا تزال قلقة إزاء المعاملة التي قد تكون مختلفة والتي يستمر القانون في ممارستها تجاه مختلف الديانات استناداً إلى التسجيل أو عدم التسجيل (المادتان 18 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات في تقريرها الدوري القادم.
23) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اعتداءات جنسية على الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية. ويسر اللجنة ملاحظة أن المنظمات غير الحكومية تقدم المساعدة في التصدي لمشكلة إساءة معاملة الأطفال وأنها تتخذ أيضاً خطوات من أجل توعية الجمهور بالمشكلة. وترحب بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تقديم أماكن إقامة خاصة للأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة لكي يعاد تأهيلهم (المادة 24).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة من أجل مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولإعادة تأهيل الأطفال المعتدى عليهم، بغية كفالة الامتثال للمادة 24.
24) ويساور اللجنة القلق لأن قانون الفرز يطبق بدون أي اعتبار للظروف الفردية لكل شخص. ويثير ذلك مسائل جسيمة في إطار المادة 25 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تنفيذ قانون الفرز بصورة شاملة، وعدم استخدامه كآلية لحرمان وصول الأشخاص إلى الخدمة العامة، من حيث المساواة بصورة عامة.
25) وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يبدو من انخفاض مستوى وعي الجمهور بأحكام العهد وإجراء البروتوكول الاختياري (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف أن تعمم أحكام العهد وتوفر آلية للشكاوى الفردية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، من أجل توعية الجمهور به.
26) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع النظر الحالي للجنة في تقريرها الأولي، ولا سيما هذه الملاحظات الختامية.
27) ويُطلب إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن توفر معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بإقامة إجراءات فعالة لتنفيذ الآراء التي تعتمدها اللجنة (الفقرة 6)، والمدارس الخاصة (الفقرة 9)، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة (الفقرة 16). وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري الثاني الذي يحين موعد تقديمه في 1 آب/أغسطس 2005 معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 83.

العودة للصفحة الرئيسية