الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكوبا


473- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكوبا (CEDAW/C/CUB/5-6) في اجتماعيها 739 و 740، في 8 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/SR.739 و 740). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CUB/Q/6 فيما ترد ردود كوبا في الوثيقة CEDAW/C/CUB/Q/6/Add.1.
مقدمة
474- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعدادها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة، ويشير إلى تعليقات ختامية سابقة، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديم هذا التقرير. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
475- وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي رأسه نائب وزير الخارجية، والذي ضم الأمين العام لاتحاد النساء الكوبيات، وعضوا من مجلس الدولة، وممثلين عن وزارة الصحة العامة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، واتحاد النساء الكوبيات، والمكتب الوطني للإحصاءات، ومؤسسات متخصصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنـَّـاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
476- تلاحظ اللجنة أن آثار الحظر تتجلى في الحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة السائدة في البلد، التي كان لها تداعيات على تمتع المرأة بما لها من حقوق، ولا سيما في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، مما أعاق التطبيق الكامل للاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
477- ترحب اللجنة باعتماد قانون أمومة المرأة العاملة (مرسوم القانون رقم 234) في عام 2003 الذي يهدف إلى تعزيز الاعتراف بمسؤولية الوالدين في تنشئة الطفل.
478- وتشيد اللجنة بتعديل الدولة الطرف قانونها الجنائي فيما يخص العنف المنزلي، حيث جعلت منه عاملا من عوامل التشديد عندما يرتكب العنف من جانب الزوج أو أحد الأقارب.
479- وتشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقييم واستكمال خطة العمل الوطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، عبر حلقات دراسية وطنية للمتابعة، تهدف إلى كفالة وضع سياسات فعالة للتوصل إلى الاعتراف بما للمرأة من حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.
480- وتلاحظ اللجنة بارتياح زيادة تمثيل المرأة على كافة الأصعدة، بما فيها الهيئات الحكومية على مستوى البلديات والمقاطعات وعلى المستوى الوطني. كما تشيد بارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان.
481- وترحب اللجنة بالنسبة العالية للنساء في العمالة وفي مزاولة مهن في المجالين العلمي والتقني على أنها إنجاز هام.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
482- وفي حين تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تستدعي أن تمنحها الدولة الطرف الأولوية في اهتماماتها من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان حتى تكفل تنفيذها الكامل.
483- ومما يثير قلق اللجنة أن المادتين 41 و 42 من الدستور تنصّان على أن لجميع المواطنين حقوقاً متساويةً وعلى أن التمييز على أساس نوع الجنس محظور، ولكن ليس ثمة في تشريعات الدولة الطرف أي تعريف صريح للتمييز ضد المرأة وفقا لتعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.
484- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج على نحو كامل، في دستورها أو في غيره من التشريعات الوطنية الملائمة، تعريفا للتمييز بصيغته التي تسري على كل من التمييز المباشر أو غير المباشر، بما يتسق مع تعريفه الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز برامج التثقيف والتدريب فيما يتعلق بالاتفاقية وبانطباقها في القانون المحلي وبشأن مغزى التمييز غير المباشر ونطاقه، ولا سيما لفائدة القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز تدابير زيادة الوعي والتثقيف لتحسين إلمام النساء بحقوقهن وبالاتفاقية.
485- وفيما تلاحظ اللجنة أن السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 سنة بالنسبة لكل من الفتيان والفتيات، تعرب اللجنة عن قلقها من إمكانية الترخيص بالسن الدنيا للزواج المحددة في 14 سنة للإناث وفي 16 سنة للذكور في حالات استثنائية.
486- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل التشريعات المتعلقة بسن الزواج بغرض إلغاء الاستثناءات التي تسمح بزواج الإناث في سن الرابعة عشرة وبزواج الذكور في سن السادسة عشرة، وعلى مواءمة تشريعاتها مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن الثامنة عشرة، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة.
487- وتقدر اللجنة الأسباب التي حدت بالدولة الطرف إلى تعيين اتحاد النساء الكوبيات، وهو منظمة غير حكومية لها باع طويل في مجال الدعوة لحقوق الإنسان للمرأة الكوبية وإعمالها، بوصفه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، إلا أنها تشعر بالقلق لأن الوضع المؤسسي لهذه المنظمة قد يحد من سلطة الآلية الوطنية وتأثيرها ضمن الهيكل الحكومي ومن مساءلة الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن الموارد المالية للاتحاد، وهي عبارة عن الإيرادات التي تتأتى من رسوم العضوية ومن أنشطته الاقتصادية، قد تكون غير كافية، ومن ثم قد تحد من فعالية الاتحاد في تنفيذ مهامه في مجال تعزيز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين.
488- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن كفالة مساءلة الحكومة بشكل تام عن احترام وحماية ما للمرأة من حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية وكفالة تمتعها بها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة على توصيتها العامة رقم 6 بشأن الآلية الوطنية الفعالة والدعاية والتوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين بشأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تستعرض الدولة الطرف على وجه السرعة الصلات التي تربط بين اتحاد النساء الكوبيات والوكالات الحكومية، وتعزيزها إن اقتضى الحال، بغرض كفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة مجالات السياسات الحكومية، وكذلك لكفالة توفير الموارد المالية الكافية لكي يتسنى للاتحاد تنفيذ ولايته تنفيذا كاملا.
489- وإذ ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية المبنية على اعتبارات جنسانية، عن طريق تنقيح الكتب المدرسية ومناهج التعليم وأساليب التدريس، فإنها يساورها القلق من استمرار وشيوع المواقف الذكورية والقوالب النمطية المتأصلة في ما يتعلق بدور ومسؤولية كل من المرأة والرجل في الأسرة. فهذه النماذج النمطية لا تزال تقوض مركز المرأة الاجتماعي، وهي بمثابة حواجز كبيرة تعوق تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان، وتشكل عائقاً كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي من الأسباب الأصلية لاستمرار العنف ضد المرأة.
490- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة الانتشار الواسع لفكرة التسليم بدوري المرأة والرجل النمطيين، بما في ذلك زيادة التوعية في وسائط الإعلام وفي برامج التثقيف العامة، بغرض كفالة القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بدوري الرجل والمرأة التقليديين في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة لتغيير المواقف وأنماط السلوك التي تكون دوافعها ثقافية والتي لا تزال تجيز العنف ضد المرأة.
491- وإذ تلاحظ اللجنة إدراج أحكام في القانون الجنائي وقانون الأسرة لمعالجة العنف المنـزلي، فإنها تأسف لعدم توفير معلومات كافية عن مضمون هذه الأحكام وعن إنفاذها فعليا. وليس من الواضح للجنة ما إذا كان تعريف العنف المدرج في التشريعات يتمشى مع التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى المعلومات فيما يخص التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة لدى فحص التقرير الدوري الرابع، ولا سيما زيادة إتاحة خدمات الدعم لضحايا العنف المنزلي من النساء، مثل الخطوط الهاتفية لطلب المساعدة، وأماكن الإيواء.
492- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعرض وتوضح مضمون الأحكام الجديدة وتعريف العنف وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لكفالة إنفاذها بفعالية. وتكرر اللجنة طلبها بزيادة إتاحة خدمات الدعم لضحايا العنف من النساء وبإدراج معلومات عن الأثر الذي تخلفه هذه التدابير في تقريرها الدوري المقبل.
493- وفيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة مؤخرا من الدولة الطرف في قطاع السياحة بهدف الحد من البغاء، يساورها القلق من عدم وجود تدابير قانونية وغيرها من التدابير الأخرى الرامية إلى الحد من الطلب على البغاء. ويساورها القلق أيضا من عدم كفاية الوعي والمعلومات فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية التي تقود النساء، بمن فيهن المتعلمات، إلى الاشتغال بالبغاء.
494- وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على استغلال بغاء النساء، بما في ذلك إثناء الذكور عن البغاء. وتحث كذلك الدولة الطرف على زيادة جهودها لتنفيذ برامج وحملات تعليمية وقائية بشأن بغاء النساء والرجال، وعلى تحسين الفرص الاقتصادية للنساء، وإجراء دراسات لتحديد الأسباب الرئيسية التي تقود النساء إلى الاشتغال بالبغاء واتخاذ التدابير العلاجية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة وعن آثارها في تقريرها القادم.
495- وبينما ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مشاركة المرأة في المجالين العام والسياسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة على المستوى المحلي وفي الخدمة المدنية في الخارج.ويساورها القلق أيضا إزاء المحدودية البادية في فهم الدولة الطرف لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة والغرض منها، ولأسباب تطبيقها في المجالات التي توجد فيها أوجه تباين بين الجنسين في غير صالح النساء.
496- وتوصي اللجنة باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة ،1 من المادة 4، من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بالتعجيل بزيادة تمثيل المرأة داخل الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة، وخصوصا على المستوى المحلي. وينبغي أن تشمل هذه التدابير أهدافا محددة بوضوح وغايات مقيدة زمنيا ، إلى جانب تدابير لتعليم متواصل بهدف تحقيق تمثيل متوازن بين النساء والرجال على المستوى المحلي، وفي الخدمة المدنية للبلد في الخارج ، وفي المستويات العليا من صنع القرار في الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة.
497- ولا توجد لدى اللجنة معلومات كافية عن مشاركة المرأة في سوق العمل بالقدر الذي يمكنها من تقييم ما إذا كانت تواجه تمييزا غير مباشر في دخول مختلف قطاعات الاقتصاد، ونطاق ذلك التمييز غير المباشر. وفيما تعترف بتوسع الدور التقليدي لربات البيوت من خلال فرص العمل الطوعي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات فيما يتعلق بالعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع النسبة المئوية لربات البيوت وفيما يتعلق بالنسبة المئوية للنساء الراغبات في الدخول في مجال العمل المأجور. وفي حين تلاحظ اللجنة ارتفاع النسبة المئوية للنساء اللائي يزاولن مهنة في الميدانين العلمي والتقني، فإنها تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة البيانات والاتجاهات مع مرور الزمن، فيما يتعلق بمشاركة النساء في الفئات المهنية وقطاعات سوق العمل الأخرى، والتصنيف الرأسي والأفقي للقوى العاملة ومستويات الأجور، موزعة حسب نوع الجنس.
498- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وإحصاءات مفصلة عن عدد النساء ، ومقارنتها بعدد الرجال، في الفئات المهنية وقطاعات سوق العمل وكذلك التصنيف الأفقي والرأسي للقوى العاملة والأجور موزعة بحسب نوع الجنس والعمل الإضافي. وتطلب إلى الدولة الطرف إجراء دراسات لتقييم ما إذا كانت النساء، بما فيهن ربات البيوت، يواجهن تمييزا مباشرا أو غير مباشر في الحصول على أنواع محددة من الوظائف والوصول إلى مستويات محددة في سوق العمل. وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج نتائج هذه الدراسات، بما في ذلك الإجراءات المتخذة استجابة للاستنتاجات، في تقريرها الدوري المقبل.
499- وتشعر اللجنة بالقلق حيث أنه نتيجة لعدم كفاية الوعي عن تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وسبل الحصول عليها، قد تلجأ المرأة إلى استخدام الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل مما يؤدي إلى عمليات إجهاض متعددة أثناء الفترة الإنجابية للمرأة. وتأسف اللجنة لعدم توفر البيانات عن حالات الإجهاض موزعة حسب العمر وحسب المناطق الريفية والحضرية.
500- وتدعو اللجنة الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية لتوفير إمكانية حصول الرجال والنساء بصورة فعالة على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وعلى وسائل قليلة التكلفة وعالية الجودة لمنع الحمل، ولإذكاء الوعي عن مخاطر الإجهاض على صحة المرأة. وتدعو الدولة الطرف لتوفير معلومات شاملة عن نطاق وآثار التدابير المتخذة، وبيانات كذلك عن حالات الإجهاض موزعة حسب العمر، والمناطق الريفية والحضرية، ولإبراز الاتجاهات السائدة على مر الزمن في تقريرها الدوري المقبل.
501- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء اللائي يمتلكن الأراضي في المناطق الريفية، وإزاء قلة فرصهن في الحصول على الائتمانات والتدريب.
502- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة الريفية تعزيزا للامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توفر للمرأة في المناطق الريفية وسائل للحصول بصورة فعالة على الأراضي والسيطرة عليها، وعلى التسهيلات الائتمانية وفرص التدريب.
503- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
504- وتحث اللجنة الدولة الطرف ، وهي تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستعانة على الوجه الأكمل بإعلان ومنهاج عمل بيجين ، الذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
505- وتؤكد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
506- وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة يعزز تمتع المرأة(1) بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع أوجه الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة كوبا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
507- وتطلب اللجنة النشر الواسع لهذه التعليقات الختامية في كوبا حتى يكون عامة الناس في كوبا ولا سيما القائمون على الأجهزة الحكومية والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.
508- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، المطلوب في أيلول/سبتمبر عام 2006، وتقريرها الدوري الثامن المطلوب في أيلول/سبتمبر 2010، في تقرير موحد في عام 2010.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية