الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث الموحدة والتقرير الدوري الرابع لكوستاريكا


31 - نظرت اللجنة في جلساتها 612 و 613 و 619 المعقودة في 2 و 9 تموز/يوليه 2003 (انظر CEDAW/C/SR.612 و 613 و 619)، في التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث الموحدة والتقرير الدوري الرابع المقدمة من كوستاريكا (CEDAW/C/CRI/1-3 و CEDAW/C/CRI/4).
عرض الدولة الطرف
32 - أبلغت ممثلة كوستاريكا، لدى عرضها التقارير المقدمة من الدولة الطرف اللجنة، بالتقدم الذي أحرزه البلد لصالح المرأة في إطار عملية الإصلاح التدريجي الذي تشهده الدولة.
33 - ففي المجال السياسي، أوضحت ممثلة كوستاريكا أنه تم عام 1998 إنشاء المعهد الوطني للمرأة الذي حل محل المركز الوطني لتطوير المرأة والأسرة، وذلك بوصفه الهيئة المسؤولة عن السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة. وبالإضافة إلى ذلك تم تعيين وزيرة لشؤون المرأة، تشغل في الوقت ذاته منصب الرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني للمرأة.
34 - وشددت ممثلة كوستاريكا على ما أُحرز من تقدم في مجال السياسات والوسائل المستخدمة بإقرار قانون المساواة الاجتماعية للمرأة عام 1990 بهدف حماية الحقوق الإنسانية للمرأة وقانون الأبوية المسؤولة عام 2001 بغرض الحيلولة دون وقوع تمييز ضد المرأة التي تلد أبناء أو بنات خارج إطار الزوجية أو في حالة عدم اعتراف الأب بهم. وكان من شأن ذلك القانون تنشيط عمليات الاعتراف بالأبوية وفرض الالتزام بالاضطلاع بالمسؤوليات الاقتصادية على عاتق الأب.
35 - وفي مجال مشاركة المرأة السياسية، أبلغت ممثلة كوستاريكا اللجنة بالتقدم الهام المحرز بإقرار قانون إصلاح قانون الانتخابات الذي حدد حصة نسبتها 40 في المائة كحد أدنى لمشاركة المرأة في المجال السياسي بغرض شغل المناصب العامة عن طريق الانتخاب. وتؤكد من جديد النتائج المحققة على إثر سن القانون أهمية الحصص المحددة كحد أدنى لمشاركة المرأة في المجال السياسي.
36 - وشددت ممثلة كوستاريكا على جوانب التقدم المحرز بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وذلك بصياغة السياسة الوطنية للصحة التي تتناول المجال الصحي والحقوق الجنسية والإنجابية التي تقر بحق المرأة في الحصول على الخدمات الاستشارية من المتخصصين وبرنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم والثدي وتشخيصه. وقد أولي اهتمام خاص بضرورة مد نطاق نموذج الرعاية الصحية للمرأة إلى جميع المراكز الصحية بالبلد.
37 - وأبلغت ممثلة كوستاريكا اللجنة بشأن جوانب التقدم المحرز في مجال العنف والاستغلال الجنسي وذلك ببدء تنفيذ النظام الوطني لتوفير الرعاية في مجال العنف الأسري ومنع وقوع ذلك العنف. ويشارك في ذلك النظام عدد كبير من ممثلي الجمهور والمجتمع المدني، وأنشئ في إطاره شبكة لتوفير الرعاية في مجال العنف الأسري ومنع ذلك العنف، ومراكز متخصصة لتوفير الرعاية والمأوى للنساء المعتدى عليهن ومحطة للاتصال الهاتفي في حالة الطوارئ. وإضافة إلى ذلك أنشئت لجنة رفيعة المستوى تتولى رسم سياسات منع وفيات النساء وسياسة وطنية لتوفير الرعاية ومنع وقوع العنف وسوء المعاملة ضد القصّر المتأثرين بالعنف الأسري. وعلاوة على ذلك لا تزال هناك مقاومة تجاه تطبيق قانون العنف المنزلي ولم يقر بعد مشروع قانون المعاقبة على العنف ضد النساء الراشدات. ويجري السعي من خلال هذين القانونين إلى إثبات ما يشوب نظام العقوبات في كوستاريكا من إمكانية الإفلات من العقاب والتمييز على أساس جنساني. وبالنسبة لمسألة الاستغلال الجنسي لم يتحقق سوى تقدم محدود بسبب التفكك الحاصل بين الخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري واستراتيجيات رعاية الضحايا.
38- وفي مجال التعليم، شددت ممثلة كوستاريكا على تنقيح برامج الدراسة لإزالة القوالب النمطية الجنسانية وتجنب الألفاظ والصور الجنسية في داخل الكتب وزيادة عدد النساء داخل الجامعات الحكومية وتوفير إمكانية وصولهن بشكل منصف إلى المنح الدراسية، والبحوث، والمناصب التعليمية والأكاديمية. وأكدت ممثلة كوستاريكا عدم وجود سياسة تعليمية لدى الدولة ترمي إلى القضاء على السياسات التمييزية في مجال التعليم.
39 - وأبلغت ممثلة كوستاريكا اللجنة بشأن جوانب التقدم التي أمكن إحرازها في مجال العمل والاقتصاد. وأكدت إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات بشأن الحقوق العمالية للمرأة وقانون توفير الرعاية للمرأة في حالة الفقر داخل إطار الخطة الوطنية لتخفيف حدة الفقر التي لقي برنامج “التطور الجماعي” المنشأ في إطارها اهتماما خاصا. ويتمثل هدف هذا البرنامج في إدماج النساء اللاتي يعشن في حالة فقر وفقر مدقع في سوق العمل بشكل منتج عن طريق تعزيز النماء الشخصي والجماعي للنساء، وتنمية قدراتهن الفنية والعمالية وإدماجهن في العمل بشكل منتج. بيد أن ممثلة كوستاريكا أشارت إلى عدم وجود سياسة للعمالة وإلى استمرار عدم المساواة على أساس جنساني في مجال إمكانية الوصول إلى المناصب والعمل وعناصر الإنتاج.
40 - وبالنسبة إلى المناطق الريفية، شددت ممثلة كوستاريكا على توعية وتدريب موظفي المؤسسات بالقطاع الزراعي بغرض إدراج المنظور الجنساني بها، إلا أنها أكدت ندرة سياسات رعاية الريفيات الفقيرات وانخفاض مستوى الضمان الاجتماعي.
41 - وأبلغت ممثلة كوستاريكا اللجنة بشأن التقدم المحرز في مجال الهجرة لإيجاد العلاقة بين الهجرة والمنظور الجنساني إلا أنها شددت على عدم كفاية البيانات المتاحة بشأن ذلك القطاع من السكان.
42 - وفيما يتعلق بمسألة التنوع، أكدت ممثلة كوستاريكا أنه قد أدرج في تعداد عام 2000 مؤشر بشأن الحالة المعيشية للسكان “من الأقليات” الذي يرمي إلى الحصول على معلومات بشأن السكان المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين.
43 - وختاما، نوّهت ممثلة كوستاريكا بالالتزام الذي اضطلعت به دولة كوستاريكا عام 1985 بالقيام، بلا تحفظات، بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
44 - تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف لتقديم تقاريرها المجمعة الأوليّ والثاني والثالث وتقريرها الرابع التي، وإن كانت قد قُدمت متأخرة كثيرا، قد وفرت قدرا واسعا من البيانات عن التقدم المحرز في مجال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمشاكل التي لا تزال تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد.
45 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المستوى الرفيع الذي اتسم به وفد جمهورية كوستاريكا، الذي رأسته وزيرة شؤون المرأة، وصحبتها وزيرة الصحة وعدد آخر من كبار المسؤولين، وتعرب عن شكرها للصراحة التي عُرضت بها التقارير واتسمت بها الردود على ما أثارته اللجنة من استفسارات.
46 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بالتصديق في أيلول/سبتمبر 2001 على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
47 - أشادت اللجنة بالدولة الطرف لقيامها في عام 1986 بإنشاء آلية وطنية تشكل كيانا منظما للسياسات الوطنية المتصلة بالمرأة، وقد تم تعزيز هذه الآلية في عام 1998 عن طريق إنشاء المعهد الوطني للمرأة، وهو كيان لا مركزي مستقل؛ كما أشادت اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإنشاء الشبكة الوطنية للمكاتب الوطنية الوزارية والقطاعية والبلدية المعنية بالمرأة.
48 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح قيام الدولة الطرف بإضفاء صفة القانون الدستوري على الاتفاقية، بوصفها اتفاقا ملزما من الوجهة القانونية له أسبقية على القوانين الوطنية. كما أشادت اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها السياسة الوطنية للمساواة والتكافؤ بين الجنسين، 2002-2006، بغية إدماج التركيز على المسائل الجنسانية ضمن البرنامج الوطني للحكومة.
49 - ويسر اللجنة أن تلاحظ أن الدستور يرسي مبدأ مساواة الجميع أمام القانون ويحظر التمييز، وأن قانون تعزيز تمتع المرأة بالمساواة الاجتماعية ينص صراحة على المساواة بين المرأة والرجل، كما أشارت إلى أن التشريعات الوطنية تشتمل على قوانين عامة مختلفة تنظم، في جملة أمور، المجالات المتصلة بالأسرة والعمل والتعليم، وفي نفس الوقت، ثمة تشريعات أخرى قيد التحليل والاعتماد تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة.
50 - كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد اعتمدت العديد من القوانين المحددة الهامة وأدخلت العديد من الإصلاحات على القوانين الوطنية العامة، وتم إقرارها من جانب الجمعية التشريعية بهدف كفالة التطبيق الكامل للاتفاقية ضمن الإطار القانوني لكوستاريكا، ومن هذه القوانين القانون 7142 المتعلق بتعزيز تمتع المرأة بالمساواة الاجتماعية، وقانون مسؤوليات الوالدين، وقانون عام 1995 لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل والتعليم، والإصلاحات التي أدخلت على قانون الانتخابات لعام 1996، التي حددت بموجبها نسبة لا تقل عن 40 في المائة لمشاركة المرأة في العمليات الانتخابية. كما أعربت اللجنة عن سرورها لاعتماد قانون لمكافحة العنف الأسري والأخذ ببرنامج متكامل لتوجيه الانتباه للعنف داخل الأسرة.
51 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد أشركت المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في عملية إعداد التقارير، ولا سيما التقرير الدوري الرابع.
مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
52 - على الرغم من أن الدستور يرسي مبدأ مساواة الجميع أمام القانون ويحظر التمييز، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتفاقية لا يُستند إليها بشكل مباشر في إطار العمليات القضائية، وأنه لا تزال ثمة مقاومة اجتماعية وأنماط اجتماعية وثقافية تحول دون التطبيق العملي للقواعد القانونية المذكورة.
53 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع، على الصعيد الوطني، في برنامج واسع النطاق لتعميم الاتفاقية ونتائجها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، وأن تضع أيضا أنشطة للتثقيف والتدريب في مجال القانون توجه للنساء، ولممارسي المهن القانونية، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والقضاة وقضاة الصلح، وذلك بهدف كفالة إلمامهم بأحكام الاتفاقية وضمان الاستعانة بالاتفاقية في العمليات القضائية.
54 - وعلى الرغم من استحسان اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف منذ عام 1994 من أجل مكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، ولا سيما العنف المنزلي، فمما يثير قلقها أن هذه المشكلة تعتبر من المشاكل الخاصة بميدان الصحة ولا تلقى الاعتراف باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال التمييز الصارخ ضد المرأة. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أن قانون مكافحة العنف المنزلي لا يعاقب على العنف المرتكب داخل الأسرة ولا على العنف المرتكب في إطار الزواج، وأن القضاة (أو المحاكم) لا يتبعون معايير موحدة في تطبيقه، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق تدابير حماية الضحايا، في نفس الوقت الذي يشجعون فيه الممارسة المتمثلة في عقد “جلسات للمصالحة” بين المعتدين وضحايا العنف داخل الأسرة.
55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعترف بأن العنف المرتكب ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان ويشكل تمييزا صارخا ضد المرأة، وأن تعمل على اعتماد وإصدار قانون المعاقبة على العنف ضد المرأة، ووضع اللوائح والإجراءات اللازمة لتحسين تطبيقه. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز برامج مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تدريب وتوعية العاملين في مجال القضاء والقضاة، وكذلك تشجيع القضاة على الحد من اللجوء إلى “المصالحة” بين المعتدين والضحايا، والتأكد من حماية حقوق المرأة على النحو الواجب في أثناء “جلسات المصالحة” المذكورة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها أحكام الاتفاقية والتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، عند وضعها للتدابير التي سبق اقتراحها وغيرها من التدابير التي تركز على القضاء على العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.
56 - وتحيط اللجنة علما بالجهد الذي بذلته الحكومة لمكافحة الاستغلال الجنسي والإكراه على البغاء، عن طريق إصدار القانون 7899 لمكافحة الاستغلال الجنسي للقصّر، وإنشاء مكتب للادعاء معني بالجرائم الجنسية ووحدة معنية بالاستغلال الجنسي تابعة لوزارة الأمن العام. وعلى الرغم من ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المجتمع في كوستاريكا لا يعي فيما يبدو، على صعيد اتخاذ القرارات السياسية أو القضائية أو بصفة عامة، الآثار الاجتماعية والثقافية المترتبة على جريمة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.
57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز الإجراءات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وأن تعزز الوعي في كافة قطاعات المجتمع في كوستاريكا، ولا سيما في أوساط السلطات القضائية وسلطات الأمن العام، والمعلمين والآباء، بهذه المسألة، بغية تطبيق تدابير تمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين والبالغين. وتوصي اللجنة كذلك باعتماد تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وإجراء استعراض، حسب الاقتضاء، للمؤسسات القائمة المسؤولة عن التصدي لهذه المشكلة، وإفساح المجال أمام عودة المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر إلى المشاركة والتعاون في هذا المجال.
58 - وتلاحظ اللجنة أن الأحزاب السياسية لا تقوم بشكل واف بتنفيذ أحكام قانون الانتخابات، الذي يحدد نسبة لا تقل عن 40 في المائة لمشاركة المرأة.
59 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها وبتعزيز التدابير التشريعية أو الإجراءات اللازمة من أجل كفالة التطبيق السليم للقوانين السارية والعمل على إقرار الإصلاحات الخاصة بالمادتين 5 و 6 من قانون تعزيز تمتع المرأة بالمساواة الاجتماعية، بهدف كفالة مشاركة المرأة، سواء في الهياكل الحزبية أو في الوظائف الخاضعة للانتخابات العامة، من خلال أمور منها إدراج مرشحين من الجنسين بالتناوب في قوائم الترشيح التي تقدمها الأحزاب السياسية في إطار العمليات الانتخابية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، امتثالا للمادة 4-1 من الاتفاقية، باعتماد تدابير وقتية لتشجيع إنشاء آليات فعالة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة على صعيد اتخاذ القرار في أجهزة الحكومة.
60 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من التدابير المتخذة التي تركز على تعديل المفاهيم الاجتماعية النمطية وعلى الرغم مما تحقق من إنجازات، فما زالت ثمة معايير وممارسات، ولا سيما في مجال التعليم، تشجع على التمييز ضد المرأة في التعليم العالي، وبصفة عامة، على التمييز ضد المرأة في النظام التعليمي برمته.
61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطبيق تدابير ترمي إلى تغيير القوالب النمطية الاجتماعية التي تسبب التمييز ضد المرأة وتعرقل مشاركتها على قدم المساواة في المجتمع.
62 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه رغم أن الدستور السياسي يكفل الحق في العمل ومبدأ عدم التمييز في ميدان العمل، لا تزال توجد معايير وممارسات تميز ضد المرأة العاملة كما أن هناك فروقا في الأجور لغير صالح المرأة، تتباين في القطاع الخاص أكثر مما عليه الحال في القطاع العام؛ وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق هشاشة ظروف العمل والظروف المعيشية للعاملات في المنازل ومن بينهن العاملات المهاجرات، والعاملات لقاء أجر والمرأة الريفية والعاملات في القطاع غير الرسمي ونساء الشعوب الأصلية.
63 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تشجيع إقرار مقترحات تعديل قانون العمل الواردة ضمن مشروع قانون المساواة بين الجنسين، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، بيانات عن نتائج الإجراءات الرامية على حد قول الدولة الطرف إلى “إبطال مفعول الآثار السلبية لمعاهدات تحرير التجارة على عمل المرأة وظروفها المعيشية”، وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تعتمد وسائل تشريعية أو إدارية أو من أي نوع آخر تراه مناسبا تكفل بموجبها للعاملات في المنازل، ومن بينهن العاملات المهاجرات، والعاملات لقاء أجر مؤقت والعاملات في القطاع غير الرسمي والمرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية، الوصول إلى الضمان الاجتماعي وغيره من استحقاقات العمل بما في ذلك إجازة الأمومة المدفوعة الأجر.
64 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن عاملات من بعض الفئات لا يشملهن قانون مكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل والتعليم وبخاصة في القطاع الخاص.
65 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضع التشريعات القانونية المناسبة للتصدي للتحرش الجنسي في أماكن العمل والتعليم ليتسنى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وتطبيقه على النحو الواجب في القطاع الخاص.
66 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الفقر أشد تأثيرا في المرأة منه في الرجل وأن الدولة الطرف لا تراعي المساواة بين الجنسين في ما تقوم به من أنشطة وطنية لمكافحة الفقر.
67 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تولي اهتماما خاصا للأسر المعيشية التي ترأسها امرأة ولفئات النساء من ضعاف الحال كالريفيات والمسنات ونساء الشعوب الأصلية والمعوقات وفقا للتعريف المعتمد، وأن تنفذ برامج لمكافحة الفقر وفتح باب وصول تلك الفئات من النساء إلى الموارد الإنتاجية والتعليم والتدريب التقني.
68 - وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بالبرامج الصحية الشاملة لرعاية المرأة والتقدم المحرز في هذا الصدد فضلا عن إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات للصحة الجنسية والإنجابية والمجالس الاستشارية للصحة والحقوق الإنجابية والجنسية التي أنشئت في عام 1994 والنموذج الجديد للرعاية الصحية الشاملة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة التعريف بحقوق المرأة للاستفادة من الرعاية الصحية الشاملة، وعدم وجود برامج وطنية في مجال الإعلام و/أو التربية الجنسية وتنظيم الأسرة تساعد على إذكاء الوعي لدى المرأة والرجل بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في العملية الإنجابية. وما زال من دواعي قلق اللجنة، بالرغم من التدابير التي اتخذت واعتماد قانون حماية الأم المراهقة، استمرار ارتفاع عدد حالات الحمل بين المراهقات وعدم إدراك الذكور، مراهقين كانوا أم كبارا لمسؤولياتهم الأبوية.
69 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز برامجها في مجال الرعاية الصحية بأن تدرج فيها عنصري الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وأن تشرع في أقرب وقت في تنفيذ برنامج وطني يتيح مد المرأة والرجل بالمعلومات المناسبة والموثوقة بشأن وسائل منع الحمل المتاحة والوسائل التي يمكن أن تسمح لهما بممارسة حقهما في أن يقررا بحرية وعن بينة، عدد ما يريدونه من الأطفال وفترة المباعدة بين ميلاد طفل وآخر، فضلا عن تعزيز وسائل الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز بما في تلك وسائل الاستعانة بالرفالات. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تعزز برامج دعم المراهقات الحوامل والأمهات.
70 - وتحيط اللجنة علما بالتفسير الذي أعطته المحكمة الدستورية لكوستاريكا لمبدأ المساواة وبرأي الدولة الطرف بشأن ضرورة استخدام مفهومي التكافؤ والمساواة في السياق القانوني غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن لفظتي “مساواة” و “تكافؤ” تستخدمان في الخطط والبرامج كما لو كانتا مترادفتين.
71 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تحيط علما بأن هاتين اللفظتين تحلان في الاتفاقية محل بعضهما البعض وليستا مترادفتين لكلمة واحدة وأن الاتفاقية تلزم الدول بأن تقضي على التمييز ضد المرأة وتؤمن مساواة المرأة بالرجل على مستوى الممارسة الملموسة.
72 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تودع في أقرب وقت صك التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية وهو التعديل المتعلق بالفترة التي تستغرقها اجتماعات اللجنة.
73 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم، عملا بالمادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الخامس، المقرر تقديمه في أيار/مايو 2003، وتقريرها السادس، المقرر تقديمه في أيار/مايو 2007، في تقرير موحد عام 2007.
74 - ومع مراعاة الجوانب الواردة بشأن المساواة بين الجنسين في الإعلانات وبرامج وخطط العمل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ما عقدته من مؤتمرات ومؤتمرات قمة ودورات استثنائية في هذا المجال (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، ومؤتمر القمة العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الصكوك المتعلقة بالمواد ذات الصلة بالاتفاقية.
75 - وتطلب اللجنة أن يتم التعريف على نطاق واسع في كوستاريكا بهذه الملاحظات الختامية كي يعلم سكان كوستاريكا، وبخاصة كبار الموظفين الحكوميين والسياسيين، بالتدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمساواة المرأة بالرجل على مستوى التشريعات والممارسة، وبما يتخذ في المستقبل من تدابير لازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تواصل التعريف على نطاق واسع بحقوق الإنسان ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية وبالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الثاني وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية