الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من الكونغو


(1) نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في التقريـر الـدوري الثالث لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة (CCPR/C/COD/2005/3) في جلستيها 2344 و2345 المعقودتين في 15 و16 آذار/مارس 2006 (انظر CCPR/C/SR.2344 وSR.2345). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستهـا 2358 (CCPR/C/SR.2358)، المعقودة في 24 آذار/مارس 2006.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الثالث المقدم من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالفرصة المتاحة لها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاعه مدة تزيد على خمسة عشر عاماً. وترى اللجنة أن عدم تقديم أي تقرير طوال هذه الفترة، حتى لو كان الوضع صعباً، يشكل إخلالاً بالتزامات جمهورية الكونغو الديمقراطية بموجب المادة 40 من العهد، ويقف حجر عثرة أمام التفكير المتعمق في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان تنفيذ أحكام العهد على نحو مُرضٍ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها القادمة حسب التواتر الذي تقرره اللجنة. وتشعر اللجنة بالارتياح لحضور وفد راغب في استئناف الحوار معها، وتشجع الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بغية استمرار هذا الحوار.
(3) وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التطورات السياسية والدستورية في الدولة الطرف وكذلك بشأن الإطار الدستوري والتشريعات التي تم إرساؤها منذ عام 2002. غير أنها تأسف للطابع الرسمي للتقرير الدوري الثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية وعدم اتفاقه مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، لأنه لا يتضمن إلا معلومات جزئية عن تنفيذ أحكام العهد في الممارسة اليومية وعن العوامل والصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في هذا الصدد، ويركز على سرد التشريعات السارية ذات الصلة أو مشاريع القوانين المقرر سنها. كما تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يتمكن من الرد بطريقة متعمقة على عدد من الأسئلة التي طرحتها اللجنة والشواغل التي أعربت عنها في قائمة الأسئلة الكتابية ولدى نظرها في التقرير.
(4) وأحاطت اللجنة علماً بما احتجت به الدولة الطرف من صعوبات تتعلق بالاتصالات وصعوبات ناشئة عن عدم سيطرة الحكومة سيطرة فعلية على الأقاليم الواقعة شرقي البلاد الخاضعة لحظر على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن 1493/2003. ومع ذلك، تذكِّر اللجنة بأن أحكام العهد وجميع الالتزامات الناشئة عنه تنطبق على إقليم الدولة الطرف برمته.
الجوانب الإيجابية
(5) ترحب اللجنة بما حققته جمهورية الكونغو الديمقراطية على درب الانتقال إلى الديمقراطية منذ التوقيع على اتفاق بريتوريا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، وبدخول الدستور حيز النفاذ في 18 شباط/فبراير 2006، وكذلك بالانتخابات العامة الأولى المقرر تنظيمها في ربيع عام 2006. كما تحيط اللجنة وتشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وإقامة سيادة القانون عن طريق تنفيذ برنامج للإصلاحات التشريعية.
(6) وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار ملف التحقيق المقدم إلى المحكمة من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في 19 نيسان/أبريل 2004. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على مشروع قانون تنفيذ نظام روما الأساسي والتصديق على الاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، وإعمال أحكامه.
(7) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 04/019 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004، وهي مؤسسة وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستقلة عن مؤسسات الدولة الأخرى. وتعرب عن أملها في أن تُخصص للمرصد الموارد المالية الكافية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تلاحظ اللجنة أن المادة 215 من الدستور تنص على أن المعاهدات لها مرتبة أعلى من مرتبة القوانين وأنه يجوز، وفقاً للمعلومات المقدمة من الوفد، الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الوطنية وأن هذا يحدث أحياناً. غير أنها تأسف لعدم موافاتها بحالات محددة تم فيها الاحتجاج بوجوب تطبيق أحكام العهد أو نظرت فيها المحاكم الوطنية لتبين مدى اتفاق القوانين الوطنية مع أحكام العهد. كما تأسف اللجنة لعدم توفر أية معلومات محددة عن مدى الاتساق بين القانون العرفي، الذي لا يزال يطبق في أجزاء معينة من البلاد، وأحكام العهد.
ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتحسين برنامج تدريب القضاة والمحامين، بمن فيهم الذين يمارسون مهامهم فعلاً، على محتوى العهد وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتوقع اللجنة موافاتها في التقرير الدوري القادم بمزيد من المعلومات بشأن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للأفراد في حالة انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبأمثلة ملموسة للحالات التي احتجت فيها المحاكم بأحكام العهد، وكذلك بإيضاحات عن أداء المحاكم العرفية.
(9) وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بما وردها من الوفد من معلومات تفيد بأن القضاة أصحاب البلاغ رقم 933/2000 (بوسيو وآخرون) يمكنهم من جديد ممارسة مهنتهم بحرية وأنهم حصلوا على تعويض لما لحقهم من ضرر جراء وقفهم عن ممارسة وظيفتهم تعسفاً، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لم تأخذ بتوصياتها الواردة في العديد من الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، مثل آرائها بشأن البلاغات رقم 366/1989 (كانانا)، و542/1993 (نغويا)، و641/1995 (غيديمبي)، و962/2001 (موليزي).
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه، وأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإحاطة اللجنة علماً بما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقبل بعثة متابعة يقوم بها المقرر الخاص للجنة المعني بمتابعة آراء اللجنة، ولمناقشة الصيغ الممكنة لتنفيذ توصيات اللجنة ولإقامة تعاون أكثر فعالية بين الدولة الطرف واللجنة.
(10) ورغم المعلومات التي قدمها الوفد بشأن الدعاوى الجنائية العديدة المرفوعة ضد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة مع القلق تواصل الانتهاكات العديدة والخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب، وذلك رغم معرفة هوية هؤلاء المسؤولين في معظم الحالات (المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلَّغ عنها ومقاضاة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم.
(11) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة التمييز ضد النساء في مجال التعليم والمساواة في الحقوق بين الزوجين وإدارة أموال الأسرة. وتوجه اللجنة انتباه جمهورية الكونغو الديمقراطية، على وجه الخصوص، إلى تعليقها العام رقم 28(2000) المتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أقرت به الدولة الطرف نفسها (الفقرات 51 و54 و55 من التقرير) من أن النساء لا يتمتعن بالمساواة الكاملة في الحقوق بينهن وبين الرجال، فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى التعليم والعمل، وإزاء التشريعات المتعلقة بالزواج القسري التي تتنافى مع أحكام العهد (المواد 3 و25 و26 من العهد).
(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بمواءمة قانون الأسرة مع الصكوك القانونية الدولية، ولا سيما المواد 3 و23 و26 من العهد، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوق كل من الزوج والزوجة الناشئة عن الرابطة الزوجية (الفقرة 38 من التقرير) وشبه إفلات المسؤولين عن الزواج القسري من العقاب.
(ب) وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفرص حصولها على التعليم والعمل. ويرجى من الدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً في تقريرها القادم بما تتخذه من إجراءات وتحققه من نتائج في هذا الشأن.
(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد بوجود حالات من العنف المنزلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعدم أداء السلطات العامة لوظيفتها في مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال أمام المحاكم الجنائية وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا. وتشير إلى أن الطبيعة الخاصة لهذا العنف تستلزم سن تشريعات خاصة في هذا الشأن (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد مشروع القانون المتعلق بتحريم العنف المنزلي والجنسي والمعاقبة عليهما. وينبغي توفير الحماية المناسبة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تضع سياسة لملاحقة هذا العنف والمعاقبة عليه، لا سيما بإصدار تعليمات واضحة للشرطة وتوعية وتدريب أفرادها في هذا الشأن.
(13) وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ أن المادة 15 من الدستور تقضي بأن تحرص السلطات العامة على القضاء على العنف الجنسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدد حالات العنف الشديد، بما فيها العنف الجنسي وارتفاع حالات الاغتصاب الذي يستهدف النساء والأطفال في مناطق النـزاع المسلح. كما تلاحظ اللجنة ما وردها من معلومات يُزعم فيها أن أعضاء في قوة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية (بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) قد مارسوا العنف الجنسي (المواد 3 و6 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز قدرتها على ضمان حماية السكان المدنيين في مناطق النـزاع المسلح، ولا سيما حماية النساء والأطفال. وينبغي إصدار توجيهات مناسبة في هذا الشأن يتقيد بها جميع أفراد القوات المسلحة، كما ينبغي أن يصبح التدريب في مجال حقوق الإنسان إلزامياً لكافة أفراد القوات المسلحة للدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تلح على الدول المشاركة في بعثة قوات الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ينتمي إليها أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة العنف الجنسي، لفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير الملائمة.
(14) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في معدل وفيات الأمهات والرضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الفقرتان 71 و72 من التقرير)، الذي يُعزى بوجه خاص إلى نقص فرص الوصول إلى خدمات الصحة وتنظيم الأسرة، وإلى تدني مستوى التعليم (المادة 6 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ المزيد من الإجراءات، ولا سيما فيما يتعلق بإتاحة فرص الحصول على خدمات الصحة. كما ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً أفضل لموظفي الرعاية الصحية.
(15) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري أو الإعدام بإجراءات موجزة و/أو تعسفاً، التي ترتكبها الجماعات المشاركة في النـزاع في كامل أرجاء إقليم الدولة الطرف. وتُسفر هذه التجاوزات بدورها عن تنقلات جماعية للسكان المعنيين، وتسهم في تزايد عدد المشردين، لا سيما في مقاطعات إيتوري والشمال وجنوب كيفو وكاتنغا (المواد 6 و7 و9 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بفتح تحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري أو الإعدام التعسفي التي تُطلَعُ عليها، وتقاضي وتعاقب المسؤولين عن هذه الأفعال على النحو الملائم، وتمنح الضحايا أو أفراد أُسرهم سبيل انتصاف فعالاً، بما فيه التعويض الكافي (المواد 6 و7 و9 من العهد). ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعزز التدابير الرامية إلى القضاء على ظاهرة تشريد السكان المدنيين.
(16) وتشعر اللجنة بالأسف لأن قانون العقوبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يفتقر إلى تعريف للتعذيب، وإن كان البرلمان بصدد النظر في الوقت الحالي في مشروع قانون يتعلق بتجريم التعذيب. وتلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من معلومات موثوقة عن أعمال تعذيب عديدة ارتكبها بوجه خاص مأمورو الضبط القضائي ورجال الأمن والقوات المسلحة والجماعات المتمردة النشطة على الأراضي الوطنية (المادة 7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، في أسرع وقت ممكن، بتعريف مفهوم "التعذيب" وتجريم أعمال التعذيب. ويجب فتح تحقيق في كل ادعاء يتعلق بالتعذيب ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم بطريقة مناسبة. وينبغي أن يحصل ضحايا التعذيب على جبر فعال، بما في ذلك تعويض كافٍ.
(17) وفيما تلاحظ اللجنة أن ميثاق الكونغو لحقوق الإنسان، المعتمد في حزيران/يونيه 2001، ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام، ولا سيما تلك الصادرة عن المحكمة العسكرية السابقة ضد عدد غير محدد من الأشخاص، وإزاء الإجراء المتخذ قي عام 2002 بتعليق قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام. كما تلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف لم يستطع أن يقدم الإيضاحات الكافية عن طبيعة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، حتى تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كانت هذه الجرائم هي من أشد الجرائم خطورة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 6 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم صدور أحكام بعقوبة الإعدام إلا في حالة أشد الجرائم خطورة. وترجو اللجنة من الدولة الطرف موافاتها بمعلومات إضافية عن أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العسكرية السابقة، وعن العدد الصحيح للأحكام التي تم تنفيذها بين 1997 و2001. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(18) وفيما تحيط اللجنة علماً بالملاحظات التي قدمها وفد الدولة الطرف حول هذا الموضوع، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الاتجار بالأطفال، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، وكذلك إزاء التجنيد القسري للعديد من الأطفال في صفوف المليشيات المسلحة، وبدرجة أقل في صفوف الجيش النظامي (المادة 8 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الظواهر. كما ينبغي تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن التدابير التي تتخذها السلطات لمقاضاة المسؤولين عن الاتجار بالأطفال أمام القضاء، ووضع حد للتجنيد القسري للقاصرين في صفوف القوات المسلحة، ولإعادة تأهيل الضحايا وحمايتهم، وذلك بوسائل منها تعزيز أنشطة اللجنة الوطنية لتسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم.
(19) وتلاحظ اللجنة أن إجراء الحبس الاحتياطي يشكل، على ما يبدو، القاعدة العامة رغم أن المادة 17 من الدستور والمادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيزان الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي فقط. وبينما لا يجوز التوقيف إلا بموجب أمر بالقبض صادر عن النيابة العامة، فغالباً ما يتم التوقيف دون هذا الأمر، وبينما لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز المؤقت دون رقابة قضائية 48 ساعة، فغالباً ما تفوق مدة الاحتجاز المؤقت هذا الحد بكثير. كما يساور اللجنة القلق إزاء لجوء مصالح الأمن المدنية والعسكرية إلى احتجاز الأشخاص في أماكن أو مراكز احتجاز غير مرخصة و/أو سرية، وغالباً دون السماح للأشخاص المحتجزين بالاتصال بمحامٍ أو بأفراد أسرهم (المادة 9 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن ممارساتها فيما يتعلق بالاحتجاز ومراقبة شرعية هذا الإجراء تتفق مع جميع أحكام المادة 9 من العهد. ويجب غلق جميع أماكن أو مراكز الاحتجاز غير المرخصة فوراً. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة قيد التحقيق، وعن أساليب مراقبة ظروف هذا الاحتجاز.
(20) وتلاحظ اللجنة ما ورد في التقرير (الفقرة 112) ومن الوفد من إقرار صريح بسوء ظروف الاحتجاز في سجون البلد، بما فيها الأحوال الصحية والغذائية، والاكتظاظ الذي يعم كافة هذه المؤسسات (الفقرة 1 من المادة 10 من العهد).
يجب على الدولة الطرف أن تحرص على أن تكون ظروف الاحتجاز في سجون البلد متفقة مع مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وعلى أن يحصل السجناء على الغذاء الكافي. كما يجب تحديث سجون البلد.
(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الإبقاء على المحاكم العسكرية وغياب ضمانات المحاكمة المنصفة أمام هذه المحاكم. كما يساور اللجنة القلق إزاء النقص الواضح في عدد القضاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتدني أجرهم وما ينجم عن ذلك، حسب المعلومات المتاحة للجنة، من فساد متفشٍ في صفوف القضاة. ويساهم النقص في عدد القضاة في نمو الجريمة ويؤدي إلى حالة ينعدم فيها اتخاذ الإجراءات القضائية لقمع الأعمال الإجرامية (المادة 14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف إلغاء القضاء العسكري بالنسبة إلى الجرائم العادية. وينبغي لها مكافحة الفساد في أوساط السلطة القضائية، وتوظيف وتدريب عدد كاف من القضاة بما يسمح بضمان إقامة العدل في كامل إقليم الجمهورية ومكافحة الجريمة والإفلات من العقاب، وتخصيص موارد الميزانية الكافية لإقامة العدل.
(22) وتلاحظ اللجنة مع القلق مقاضاة العديد من الصحفيين بتهمة القذف أو تعرضهم للضغط أو التخويف أو للاعتداءات، بل حتى للحرمان من الحرية أو سوء المعاملة من جانب سلطات الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه التدابير تهدف، في معظم الحالات، إلى حرمان ممثلي وسائط الإعلام من حقهم في الممارسة المشروعة لأنشطتهم المهنية (المادة 19 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية التعبير والصحافة ووسائط الإعلام، وتتحقق من اتفاق أي قيود تُفرض على ممارسة أنشطة الصحافة ووسائط الإعلام اتفاقاً تاماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
(23) وتشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لا يمكنهم ممارسة أنشطتهم دون عائق، نظراً لتعرضهم لشتى أشكال المضايقة أو التخويف، ومنعهم من التظاهر، بل تعرضهم لعمليات التوقيف أو الاحتجاز التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن (المواد 9 و21 و22 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تحترم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وتكفل حمايتها، وأن تحرص على أن تكون أية قيود تُفرض على هذه الأنشطة متفقة مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد.
(24) ويساور اللجنة القلق إزاء مصير الآلاف من أطفال الشوارع، الذين فقدوا والديهم في النـزاع المسلح أو نتيجة لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وغالباً ما يقع هؤلاء الأطفال ضحايا لإساءة المعاملة من جانب رجال الشرطة أو للاستغلال الجنسي (المادة 24 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتعزز برنامج رعاية القصر الأيتام المشار إليه في الفقرة 273 من التقرير، ولا سيما عن طريق الهيئات العامة. وينبغي لها أيضاً أن تعاقب على النحو المناسب أي موظف تثبت إدانته بإساءة معاملة هؤلاء القصر، ذكوراً كانوا أم إناثاً.
(25) ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف فعالية نظام سجلات الحالة المدنية في الدولة الطرف بل انعدام هذه السجلات أحياناً في بعض المواقع (المادة 16، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة (ب) من المادة 25 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ التدابير الملائمة للعمل، حسب الاقتضاء، على تحسين أو إنشاء نظام فعال لسجلات الحالة المدنية يشمل البالغين والأطفال غير حديثي الولادة الذين لم يشملهم التسجيل فور ولادتهم.
(26) وفيما تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف حول سياسة الحكومة المتعلقة بالحفاظ على الهوية الثقافية لمختلف الجماعات الإثنية والأقليات (الفقرة 294 من التقرير)، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما تتعرض لـه أقليات عديدة في البلد، ولا سيما جماعة الأقزام، من تهميش وتمييز واضطهاد (المادة 27 من العهد).
يرجى من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما اتخذته أو ستتخذه من تدابير لتيسير اندماج الأقليات وحماية حقوقها وضمان احترام ثقافاتها وكرامتها.
(27) وتحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2009 موعداً لتقديم التقرير الدوري القادم لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر نص هذا التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن تُطلع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشطة في الدولة الطرف على التقرير الدوري القادم.
(28) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و10 و15 و24 من هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها القادم معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 80.

العودة للصفحة الرئيسية