الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الثاني المقدم من سويسرا


(1) نظرت اللجنة في تقرير سويسرا الدوري الثاني (CCPR/C/CH/98/2) في جلستيها 1964 و1965 المعقودتين في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1977 و1978 المعقودتين في 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر2001.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الشامل الذي قدمته الدولة الطرف في وقته المحدد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير التكميلي الشامل الذي يغطي التطورات التي حدثت منذ تقديم التقرير الأولي. (وتأسف لكون التقرير التكميلي قُدِّم في وقت متأخر جدا فتعذرت إتاحته بأكثر من لغة من لغات عمل اللجنة). كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود التفصيلية التي قدمتها الدولة الطرف على الملاحظات الختامية بعد نظر اللجنة في التقرير الأوَّلي، وللمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد في الرد على أسئلة اللجنة.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز حماية الحقوق التي يكفلها العهد منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص اعتماد الدستور الاتحادي المنقَّح الذي يتضمن شرعة حقوق والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2000.
(4) وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في آذار/مارس 1998، بعد صدور توصيات عن اللجنة بهذا الشأن (انظر الفقرة 28 من الوثيقة CCPR/C/79/Add.70)، بإلغاء المرسوم الاتحادي بشأن الخطب السياسية التي يلقيها الأجانب، وهو المرسوم الذي كان يقيد حرية التعبير من قبل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(5) ما تزال اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تر أن من المناسب سحب تحفظاتها على العهد. وتحيط اللجنة علما بالولاية التي مُنِحت للإدارة الاتحادية لدراسة مسألة سحب التحفظات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان وهي تأمل في أن تُسحَب كل التحفظات على العهد بحلول موعد النظر في التقرير القادم. وتوصي اللجنة من جديد بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
(6) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن هيكل الاتحاد يمكن أن يعوق وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 50 من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبق دون قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية".
يتعين على الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن أن تكون السلطات في كل الكانتونات والبلديات على وعي بالحقوق التي ينص عليها العهد وبواجبها المتمثل في تأمين احترامها.
(7) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تؤدي التشريعات العاجلة "التي ليس لها أساس دستوري" والمسموح بها بمقتضى المادة 165 من الدستور الاتحادي، إلى عدم التقيد بإعمال الحقوق التي يكفلها العهد دون مراعاة متطلبات المادة 4 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يضمن الإطار الذي تسن فيه تشريعاتها العاجلة امتثالها لالتزاماتها بموجب المادة 4 من العهد.
(8) وتعرب اللجنة عن قلقها من تزايد حالات التعصب العنصري. وبينما تشيد اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية من أجل مكافحة معاداة السامية والعنصرية وكره الأجانب، فإنها تلاحظ أن هذه اللجنة ليست لها صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة التحريض على العنصرية والتمييز.
يتعين على الدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الصارم لقوانينها المتعلقة بمكافحة التحريض على العنصرية والتمييز. ويتعين عليها أن تنظر في توسيع ولاية اللجنة الاتحادية لمناهضة العنصرية أو إنشاء آلية مستقلة لحقوق الإنسان لها صلاحية اتخاذ إجراءات قانونية (المادتان 2 و20 من العهد).
(9) وفيما يتعلق بالمادة 3 من العهد، تعترف اللجنة بالتقدم المحرز منذ تقديم التقرير الأولي في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتلاحظ بوجه خاص الشروع في تنفيذ خطة العمل المعنونة "المساواة بين المرأة والرجل". لكن اللجنة ما تزال قلقة لأن النساء ما زلن في وضع غير متكافئ مع الرجال في مجالات عدة، لا سيما فيما يتعلق بتساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة وفي تقلد المناصب العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
يجب على الدولة الطرف أن تطبق خطة العمل التي وضعتها وأن تعتمد سياسات ملزِمة لتأمين الامتثال للمادة 3 في جميع أنحاء إقليمها.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات تحمي الأفراد من التمييز في القطاع الخاص في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.
يتعين على الدولة الطرف ضمان وجود تشريعات في جميع أنحاء إقليمها لحماية الأفراد من التمييز في القطاع الخاص، عملا بالمادتين 2 و3 من العهد.
(11) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى حالات من المعاملة الفظة للموقوفين أو المعتقلين من قبل الشرطة، مع ملاحظة أن هؤلاء الأشخاص كثيرا ما يكونون من الأجانب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لافتقار العديد من الكانتونات لآليات مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بممارسة العنف وغيره من أشكال سوء التصرف من قبل الشرطة. ولا يمكن أن تعتبر إمكانية اللجوء إلى المحاكم بديلاً لمثل هذه الآليات.
يتعين على الدولة الطرف أن تكفل وجود هيئات في كل الكانتونات لها سلطة تلقي وتحرِّي كل الشكاوى المتعلقة باستعمال القوة المفرط والتجاوزات الأخرى التي ترتكبها الشرطة والتحقيق فيها بفعالية. ويتعين أن تكون سلطات هذه الهيئات كافية لكي تضمن، حسب الاقتضاء، تقديم المسؤولين عن هذه الممارسات إلى العدالة أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم تحول دون وقوع تجاوزات في المستقبل، وضمان تعويض الضحايا كما ينبغي (المادة 7 من العهد).
(12) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن العديد من الضمانات التي تكفلها المادتان 9 و14 لا ترِد في قانون الإجراءات الجنائية في بعض الكانتونات ومن أنه لم يُعْتَمد حتى الآن أي قانون موحد للإجراءات الجنائية. وبالتالي فإن الحقوق التي تكفلها المادتان 9 و14 لا تُحتَرم على الدوام. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التقارير التي تشير إلى حرمان المحتجَزين من الحق في الاتصال بمحام بعد اعتقالهم أو إخبار أحد أقربائهم باحتجازهم.
على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير لضمان التنفيذ الفعال لجميع الحقوق التي تنص عليها المادتان 9 و14 من العهد في جميع أنحاء إقليمها.
(13) ويساور اللجنة قلق بالغ لأنه خلال إبعاد الأجانب كانت هناك حالات معاملة مهينة واستعمال مفرط للقوة نجمت عنها في بعض الحالات وفاة المبعَدين.
على الدولة الطرف ضمان أن تتم كل عمليات الإبعاد القسري بصورة تتفق والمادتين 6 و7 من العهد، وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تكفل ألا تؤدي أساليب السيطرة على الأشخاص المعنيين إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم الجسدية.
(14) وبينما تلاحظ اللجنة التوضيح الذي قدمه الوفد ومفاده أن إجراء الحبس الانفرادي غير مطبق في سويسرا، فإنها تعرب عن قلقها لأن قانون الإجراءات الجنائية في بعض الكانتونات ما زال فيما يبدو يسمح بمثل هذا الاحتجاز.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا تجيز قوانينها المعمول بها في جميع أنحاء البلد تطبيق إجراء الحبس الانفرادي الذي يعد خرقا للمادتين 9 و10 من العهد.
(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عواقب التمييز في مختلف تشريعات الدولة الطرف بين المواطنين وغير المواطنين، نظراً لأن غير المواطنين يمثلون شريحة كبيرة من القوة العاملة. وهي قلقة بوجه خاص إزاء حالة الأجانب الذين لا يحملون تراخيص عمل، لأنهم قد يصبحون ضحايا للاستغلال والتعسف. وتتكون فئة أخرى من الفئات الضعيفة من الأزواج الأجانب لأشخاص أجانب ممن يحملون تصاريح بالإقامة والذين في حال إبعادهم بعد النهاية الفعلية لمعاشرتهم الزوجية قد يجدون أنفسهم مجبرين على العيش في ظل علاقات يتعرضون فيها للتعسف.
على الدولة الطرف أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بالتمييز بين المواطنين والأجانب والتمييز بين مختلف فئات الأجانب، لا سيما الأشخاص الذين لا يحملون تراخيص إقامة وأزواج الأجانب الحائزين على تراخيص إقامة، وذلـك بهدف احترام حقوق هؤلاء الأشخاص وضمانها (المواد 2 و3 و9 و12 و17 و23).
(16) على الدولة الطرف أن تنشر على أوسع نطاق نصَّ تقريرها الدوري الثاني وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية بصفة خاصة.
(17) والدولة الطرف مدعوَّة، عملا بالفقرة 5 من المادة 70 من نظام اللجنة الداخلي، إلى تقديم معلومات في غضون 12 شهرا من تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 152 و154 من هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إدراج المعلومات المتعلقة بباقي توصياتها في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف الذي سيُقَدَّم في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 77.

العودة للصفحة الرئيسية