الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الثالث عشر لإيطاليا


298- نظرت اللجنة، في جلستيها 1466 و1467 المعقودتين في 30 و31 تموز/يوليه 2001 (CERD/C/SR.1466 وSR.1467)، في التقرير الدوري الثالث عشر المقدم من إيطاليا (CERD/C/406/Add.1). وفي الجلسة 1479 المعقودة في 8 آب/أغسطس 2001 (CERD/C/SR.1479)، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
299- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل جداً الذي قدمته حكومة إيطاليا والذي يركز على التوصيات التي صدرت عن اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.68)، وهو يتضمن معلومات تتصل بتنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم بتقديم تقاريرها الدورية بصورة منتظمة.
300- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات المفصلة بشأن القضايا المتصلة بالهجرة، فإن معظم التقرير يتناول حالة الأجانب، في حين أن التمييز العنصري بمعناه المحدد في الاتفاقية يشمل التمييز ضد جميع الأشخاص على أساس العرق أو اللون أن النسب أو الأصل القومي أو الإثني، بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص مواطنين إيطاليين أو أجانب.
باء - الجوانب الإيجابية
301- تشعر اللجنة بالارتياح لأن توصياتها السابقة قد نشرت ووزعت على نطاق واسع في جميع الإدارات المعنية.
302- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه تم تنظيم دورات تدريبية جديدة بشأن إعمال حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان شملت أفراد الشرطة ورجال الدرك والعاملين في مرافق الاحتجاز.
303- وترحب اللجنة باستحداث وظائف الوسطاء الثقافيين الذين من المتوقع أن يسهموا في إقامة حوار بناء وناجح مع الأجانب المقيمين في البلد وبين أفراد مختلف الجماعات. كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن هؤلاء الوسطاء الثقافيين الذين يبلغ عددهم حالياً 75 وسيطاً مدربون تدريباً جيداً وأنه يجري اختيارهم في الغالب من بين الأجانب.
304- وترحب اللجنة بكون "النص الوحيد"، وهو التشريع الموحد للدولة الطرف بشأن مركز الأجانب، يرتب التزاماً على أرباب العمل بأن يكفلوا، من خلال مواردهم الذاتية، توفير مرافق السكن الملائمة للمهاجرين وأسرهم لفترة معينة من الوقت.
305- وترحب اللجنة بالمعلومات الإحصائية المفصلة بشأن الأجانب وحوادث الإجرام وبشأن الهجرة غير المشروعة.
306- وترحب اللجنة بكون تشريعات الدولة الطرف تنص على حق جميع القصر في تلقي التعليم، بصرف النظر عن حصولهم أو عدم حصولهم على تصريح إقامة ساري المفعول، كما ترحب بالدور الذي تؤديه في هذا الصدد المراكز الإقليمية الدائمة المنشأة حديثاً (Centri Territoriali Permanenti).
307- وترحب اللجنة بالاعتماد الوشيك لمشروع القانون بشأن "تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص" الذي سبق أن أقرته إحدى دوائر السلطة التشريعية للدولة الطرف.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
308- تلاحظ اللجنة أن الأجانب الذين يقيمون بصورة نظامية في إقليم الدولة الطرف يشكلون ما نسبته 2.2 في المائة من مجموع سكانها. وبالنظر إلى الصعوبات الناشئة عن الموقع الجغرافي المميز للدولة الطرف والشكل المحدد لإقليمها مما يفضي إلى تدفق المهاجرين بصورة غير مشروعة إلى أراضيها وبأعداد كبيرة، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير فعالة لتعزيز التسامح العرقي فيما بين جميع الأفراد، وبخاصة التسامح تجاههم من قبل السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين.
309- وتشجع اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على أن تنظر في الاعتراف بمركز الأقلية للسكان من الغجر الذين ما برحوا يقيمون في إيطاليا لفترة ممتدة من الوقت والذين أصبحوا مقيمين بصفة دائمة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات فعالة مع ممثلي السكان من الغجر. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النتائج غير الملائمة التي يمكن أن تترتب على السياسة التي تنتهجها الدولة الطرف فيما يتعلق بتشجيع الغجر على تقديم طلبات من أجل اعتبارهم عديمي الجنسية.
310- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام السلطات المحلية باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمنع أعمال العنف المرتكبة بدوافع عنصرية ضد جماعات الغجر وغيرهم من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية، ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
311- وترى اللجنة أن تعليم أطفال الغجر يمثل إحدى الأولويات لإدماج الغجر في المجتمع الإيطالي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اختارت إدماج أطفال الغجر في النظام التعليمي الإيطالي العادي، ولكنها تقترح أن تواصل الدولة الطرف بذل قصارى جهدها لاحترام ومراعاة الخلفية الثقافية المميزة لهؤلاء الأطفال.
312- وإذ تلاحظ اللجنة أن التشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية هو تشريع مناسب يتضمن تعريفاً شاملاً للتمييز العنصري، فإنها تشعر بالقلق إزاء المزاعم التي تشير إلى أن المنظمات العنصرية لا تعاقب على النحو الواجب، ومن ثم فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تفحص هذه المزاعم فحصاً دقيقاً.
313- وإذ تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها من أن عدد حوادث العنف العنصري قد انخفض، فإنها تشعر بالقلق إزاء وقوع أحداث تتسم بهذا الطابع، وبخاصة تلك الأحداث التي وقعت مؤخراً خلال مباريات كرة القدم. وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن تأييدها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف وتحثها على انتهاج سياسة حازمة إزاء مرتكبي أعمال العنف هذه.
314- وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن النساء يشكلن ما نسبته 58.8 في المائة من مجموع قوة العمل المهاجرة المستخدمة في الأعمال المنزلية، وإذ تدرك إمكانية تعرضهن للاستغلال بسهولة، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لدرء هذا الخطر.
315- وتلاحظ اللجنة أن الزيادة في النسبة المئوية للأجانب المتهمين بارتكاب جرائم (من 4.2 في المائة في عام 1991 إلى 9.8 في المائة في عام 1997) تعزى بدرجة كبيرة إلى إقامة الأجانب في إيطاليا بصورة غير مشروعة (84.95 في المائة من الأشخاص المبلغ عنهم و88.77 في المائة من الأشخاص المقبوض عليهم). وبالنظر إلى أن هذا التطور يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على التسامح والتعايش السلمي بين المواطنين الإيطاليين والأجانب، حسبما سلمت به الدولة الطرف، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التأكيد بأنه ليست هناك علاقة بين ارتفاع مستوى الجريمة ووجود المهاجرين وغيرهم من الأجانب المقيمين في البلد بصورة مشروعة.
316- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها وتعاونها مع البلدان الأخرى، بما فيها بلدان المنشأ، من أجل الحد من الهجرة غير المشروعة والاتجار الإجرامي بالبشر واستغلالهم تجارياً. وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكفل للعاملين الأجانب المقيمين في أراضيها بصورة نظامية المساواة في المعاملة مع العاملين الإيطاليين، بينما يخضع العمال غير النظاميين الذين يشكلون ما نسبته 30 في المائة من مجموع قوة العمل من خارج الاتحاد الأوروبي (بل حتى ما نسبته 50 في المائة في شمال إيطاليا) لأشكال مختلفة من الاستغلال، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسات غير المشروعة.
317- ووفقاً للطلبات التي سبق للجنة أن وجهتها(8)، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى أن تقدم في تقريرها التالي المزيد من المعلومات عن تنفيذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بأعداد الأشخاص الذين أدينوا في أعقاب وقوع أحداث عنصرية، وبشأن الأشكال المختلفة لهذه الأحداث وما فعلته المحاكم الإيطالية بصددها. وفي هذا الخصوص، تود اللجنة الحصول على معلومات مستوفاة عن الأحداث التي وقعت في عامي 1998 و1999 في البندقية وميلانو وروما وبارليتا وتورينو وبولونيا والتي أشير إليها في التقرير الدوري الحالي.
318- وبينما تسلّم اللجنة بأن الدولة الطرف قد أصدرت في عام 1978 الإعلان المنصوص عليه بموجب المادة 14 من الاتفاقية، فإنها تلاحظ أنها لم تتلق بعد أية بلاغات فردية من أشخاص يخضعون لولاية الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اطلاع الجمهور على إمكانية تقديم مثل هذه البلاغات إلى اللجنة.
319- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج الملاحظات الختامية للجنة على موقع الوزارة المختصة على شبكة "الويب".
320- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الرابع عشر مع تقريرها الدوري الخامس عشر المقرر تقديمه في 4 شباط/فبراير 2005 وبأن تتناول النقاط المثارة التي أثيرت هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية